الرئيسية    المكتبة القانونية    القوانين التي تحكم عمل قطاع الاقتصاد   القوانين المتعلقة بعمل وزارة الاقتصاد

القانون رقم 24 لعام 2010 الذي يهدف الى حماية الصناعة الناشئة الوطنية

الأحد, 21 كانون الثاني, 2018



الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 24 الذي يهدف الى حماية الصناعة الناشئة الوطنية


2010-06-22 15:52:18

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم الثلاثاء القانون رقم 24 للعام 2010 الذي يهدف الى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني اقلاعها الاولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الانتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 42 للعام 2006 الخاصة بحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1431 هجري الموافق 14/6/2010 ميلادي

يصدر مايلي ..

مادة 1 //

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها ..

القانون / قانون حماية الصناعات الناشئة .

الوزارة / وزارة الصناعة .

الوزير / وزير الصناعة .

اللجنة / لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون .

الصناعة الناشئة / الصناعة التي تكون في مراحلها الاولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية .

المنتجون الوطنيون / المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 في المئة من الانتاج المحلي لهذا المنتج .

المنتج المشابه / المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته اذا انتفى التماثل .

مادة 2 //

يهدف هذا القانون الى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني اقلاعها الاولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الانتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية .

الفصل الثاني

مادة 3 //

تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي ..

1/ مرور سنة ميلادية على بدء الانتاج .

2/ أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية .

3/ أن تكون الطاقة الانتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي اجراءات وفق أحكام هذا القانون الى اضطرابات في السوق المحلية .

4/ أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشات الصناعية عالية .

5/ الا تؤثر اجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين .

مادة 4//

تحدد اجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية ..

1/ فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والجماعية والمتعددة الاطراف /خاصة مايتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا/ وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية .

2/ تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج لهذه الصناعة ..

وذلك وفق أحكام القانون .

3/ أي اجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة .

مادة 5//

يجب الا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات .

مادة 6//

يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من اجراءات حماية الصناعة مايلي ..

1/ عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الاسعار المناسبة .

2/ السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة .

3/ الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية .

الفصل الثالث

مادة 7//

تشكل لجنة تدعى / لجنة حماية الصناعات الناشئة / بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ..

الوزير                                                               رئيسا

معاون وزير الصناعة                                                 عضوا ونائبا للرئيس

مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة                      عضوا

مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة                                  عضوا

مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة              عضوا

مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة               عضوا

رئيس مكافحة الاغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا

مدير الايرادات لدى وزارة المالية                                 عضوا

مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك                      عضوا

مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة                           عضوا

ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية                عضوين

رئيس جمعية حماية المستهلك                                    عضوا

ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال                           عضوا

ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار                 عضوا

مادة 8//

تختص اللجنة بما يلي ..

1/ دراسة طلبات الحماية واصدار التوصيات بما فيها اجراءات الحماية ومدتها .

2/ مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية .

3/ دراسة الاثار السلبية والايجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها .

4/ التوصية بالغاء قرارات الحماية في حال اخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة 6 .

الفصل الرابع

مادة 9//

يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي الى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق المؤيدة للاستفادة من أحكام القانون فى حماية صناعتهم .

مادة 10//

تحيل الوزارة الطلب الى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق مايلي ..

1/ في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة .

2/ في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة باجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها الى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 11//

تقوم اللجنة بالاجراءات التالية ..

1/ التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون .

2/ التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة باحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار الى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب .

3/ التحقق من زيادة الطاقة الانتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة ب 10 في المئة .

4/ التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني .

5/ التحقق من عدم تأثير اجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار .

مادة 12//

ترفع اللجنة توصياتها الى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للاجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الاجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة 4 .

مادة 13//

تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق مايلي ..

1/ الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ اجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة .

2/ قبولها أو تعديلها .. حيث تقرر اجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الاجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة .

مادة 14//

تقوم الوزارة بتبليغ قرار رئاسة مجلس الوزراء الى مقدم الطلب وينشر في صحيفتين محليتين .

مادة 15//

لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا اخر مستندا الى الاسباب والظروف الواردة في طلبه الاول قبل مضى 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض .

الفصل الخامس

مادة 16//

تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الاقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات الى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة .

مادة 17//

تقوم اللجنة بدراسة الاثار السلبية والايجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الاقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات الى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة .

مادة 18//

يحق للجنة في حال اخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة 6 التوصية بالغاء قرارات الحماية .

مادة 19//

تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الاسباب المبررة لوجود اجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب الغاء الحماية المفروضة .

مادة 20//

تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم اصدار قرار الغاء اجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين .

الفصل السادس

مادة 21//

تعامل الصناعات التي قررت الحكومة اعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني أو احتمال الضرر به معاملة الصناعات الناشئة في الاستفادة من أحكام هذا القانون على أن يتم بقرار من الوزير تحديد هذه الصناعة .

مادة 22//

تتمتع المعلومات التي تحصل عليها الوزارة واللجنة بالسرية .

مادة 23//

يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية .

مادة 24//

يتم تحديد صرف الرسوم المشار اليها فى المادة 23 بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها الى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام .

مادة 25//

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 26//

يستفيد من أحكام هذا القانون منشات القطاع العام والخاص والمشترك .

مادة 27//

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 11/7/1431 هجري الموافق ل 22/6/2010 ميلادي .

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم الثلاثاء القانون رقم 24 للعام 2010 الذي يهدف الى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني اقلاعها الاولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الانتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 42 للعام 2006 الخاصة بحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1431 هجري الموافق 14/6/2010 ميلادي

يصدر مايلي ..

مادة 1 //

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها ..

القانون / قانون حماية الصناعات الناشئة .

الوزارة / وزارة الصناعة .

الوزير / وزير الصناعة .

اللجنة / لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون .

الصناعة الناشئة / الصناعة التي تكون في مراحلها الاولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية .

المنتجون الوطنيون / المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 في المئة من الانتاج المحلي لهذا المنتج .

المنتج المشابه / المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته اذا انتفى التماثل .

مادة 2 //

يهدف هذا القانون الى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني اقلاعها الاولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الانتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية .

الفصل الثاني

مادة 3 //

تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي ..

1/ مرور سنة ميلادية على بدء الانتاج .

2/ أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية .

3/ أن تكون الطاقة الانتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي اجراءات وفق أحكام هذا القانون الى اضطرابات في السوق المحلية .

4/ أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشات الصناعية عالية .

5/ الا تؤثر اجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين .

مادة 4//

تحدد اجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية ..

1/ فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والجماعية والمتعددة الاطراف /خاصة مايتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا/ وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية .

2/ تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج لهذه الصناعة ..

وذلك وفق أحكام القانون .

3/ أي اجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة .

مادة 5//

يجب الا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات .

مادة 6//

يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من اجراءات حماية الصناعة مايلي ..

1/ عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الاسعار المناسبة .

2/ السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة .

3/ الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية .

الفصل الثالث

مادة 7//

تشكل لجنة تدعى / لجنة حماية الصناعات الناشئة / بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ..

الوزير                                                               رئيسا

معاون وزير الصناعة                                            عضوا ونائبا للرئيس

مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة              عضوا

مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة                            عضوا

مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة      عضوا

مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة       عضوا

رئيس مكافحة الاغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا

مدير الايرادات لدى وزارة المالية                              عضوا

مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك                  عضوا

مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة                        عضوا

ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية             عضوين

رئيس جمعية حماية المستهلك                                   عضوا

ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال                         عضوا

ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار              عضوا

مادة 8//

تختص اللجنة بما يلي ..

1/ دراسة طلبات الحماية واصدار التوصيات بما فيها اجراءات الحماية ومدتها .

2/ مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية .

3/ دراسة الاثار السلبية والايجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها .

4/ التوصية بالغاء قرارات الحماية في حال اخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة 6 .

الفصل الرابع

مادة 9//

يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي الى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق المؤيدة للاستفادة من أحكام القانون فى حماية صناعتهم .

مادة 10//

تحيل الوزارة الطلب الى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق مايلي ..

1/ في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة .

2/ في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة باجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها الى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 11//

تقوم اللجنة بالاجراءات التالية ..

1/ التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون .

2/ التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة باحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار الى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب .

3/ التحقق من زيادة الطاقة الانتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة ب 10 في المئة .

4/ التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني .

5/ التحقق من عدم تأثير اجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار .

مادة 12//

ترفع اللجنة توصياتها الى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للاجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الاجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة 4 .

مادة 13//

تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق مايلي ..

1/ الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ اجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة .

2/ قبولها أو تعديلها .. حيث تقرر اجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الاجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة .

مادة 14//

تقوم الوزارة بتبليغ قرار رئاسة مجلس الوزراء الى مقدم الطلب وينشر في صحيفتين محليتين .

مادة 15//

لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا اخر مستندا الى الاسباب والظروف الواردة في طلبه الاول قبل مضى 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض .

الفصل الخامس

مادة 16//

تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الاقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات الى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة .

مادة 17//

تقوم اللجنة بدراسة الاثار السلبية والايجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الاقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات الى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة .

مادة 18//

يحق للجنة في حال اخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة 6 التوصية بالغاء قرارات الحماية .

مادة 19//

تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الاسباب المبررة لوجود اجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب الغاء الحماية المفروضة .

مادة 20//

تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم اصدار قرار الغاء اجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين .

الفصل السادس

مادة 21//

تعامل الصناعات التي قررت الحكومة اعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني أو احتمال الضرر به معاملة الصناعات الناشئة في الاستفادة من أحكام هذا القانون على أن يتم بقرار من الوزير تحديد هذه الصناعة .

مادة 22//

تتمتع المعلومات التي تحصل عليها الوزارة واللجنة بالسرية .

مادة 23//

يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية .

مادة 24//

يتم تحديد صرف الرسوم المشار اليها فى المادة 23 بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها الى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام .

مادة 25//

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 26//

يستفيد من أحكام هذا القانون منشات القطاع العام والخاص والمشترك .

مادة 27//

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 11/7/1431 هجري الموافق ل 22/6/2010 ميلادي .

 



عدد المشاهدات: 10422

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى