الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

قانون العقوبات الاقتصادية المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966

الثلاثاء, 24 تشرين الثاني, 2015



قانون العقوبات الاقتصادية
المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966
المادة 1

أ- يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والإدارات والهيئات العامة، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء أكان طابعها إداريا أو اقتصاديا.

ب- يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابية والأموال المودعة في المرافيء والمطارات والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى الدولة.

ج- يعتبر موظفا في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة 240 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة.

المادة 2

آ- تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الإشتراكي.

ب- لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الإقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة (آ) من هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام أو الأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك.

 
 
المادة 3

يشمل قانون العقوبات الإقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات، وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الإقتصادية، كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية.

المادة 4

يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشر سنة:

1- كل من أقدم قاصدا على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات.

2- كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب العقد أو العادات السبب الرئيسي للتعاقد. ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا ارتكب الجرم إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الوزن أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب المواد أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات، وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

المادة 5

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من خرب قاصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 6

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل نتيجة إهمال أو قلة احتراز وأورث ضررا بالأموال العامة.

المادة 7

آ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام.

ب- ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الجرم ناجما عن الإهمال أو قلة الاحتراز.

ج- يعاقب بالحبس سنتين على الأقل من قدم من غير قصد نتيجة اهمالة أو قلة احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو قدم دراسات أو بيانات خاطئة عن الطاقة الإنتاجية إذا أورث ذلك ضررا بالدولة.

المادة 8

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير على تعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 9

آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى السنتين من أفشى قاصدا معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض الإنتاج، أو تفويت فرص اقتصادية على البلاد، كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والأسعار.

ب- وإذا كان الفاعل متعمدا فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 10

آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها.

ب- يعاقب بالاشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشرة سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها.

المادة 11

آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر أو أساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لأصول التشغيل العادية أو خالف الأصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي .

ب- ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة في حال القصد.

ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 12

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من تعمد إساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الإنتاجية وتركيب الآلات وكيفية تشغيلها .

المادة 13

آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة إهماله أو قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الأخرى التي تستخدم في الإنتاج أو تساعد فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافا للتعليمات أو الطرق المعمول بها أو لعرف المهنة.

ب- وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات.

ج- أما إذا كان الفعل متعمدا فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت.

المادة 14

آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين من قصر نتيجة إهماله أو قلة احتراز في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنية أو عرف المهنة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة كمية الإنتاج أو تحسين نوعيته.

ب- وفي حال القصد يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 15

آ - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي .

ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا سببت المقاومة ضررا للأموال العامة.

المادة 16

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين من اضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية.

المادة 17

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة أو إساءة التصرف أو وقوع ضرر على الأموال العامة أو يمتنع عن الشهادة بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات أو يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم.

المادة 18

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من زوّد السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة.

المادة 19

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من أقدم على تنفيذ أي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو أي من الخطط الإنتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد فيها أو على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة إذا أورث ذلك ضررا للدولة أو بالأموال العامة.

وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة.

المادة 20

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصّر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني، وكذلك من قصّر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة.

المادة 21

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلاد.

 
المادة 22

يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواءً كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحاً أو غيرها أو منحاً من الدولة أو بقصد التأثير على الدولة أو في مسلك أحد العاملين فيها بأي طريقة كانت.

المادة 23

يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرّب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبّب في منع أو تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

المادة 24

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار، سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالامتناع عن بيعها أم برفع أسعارها أم بأي طريقة كانت.

المادة 25

يعاقب بالأشغال الشاقّة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفتة أو يهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الفاعل يقصد الإضرار بالدولة أو مراعاة فريق إضراراً بالفريق الآخر أو إذا كان الفاعل يقصد من الإهمال أو التأخير حمل الغير على عرض أو تقديم الهدية أو المنفعة أو الوعد بأحدهما.

 
 
المادة 26

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قرارا يضر بالإقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية.

المادة 27

آ - تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور.

ب- يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه.

المادة 28

آ - تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 4و5و6 على الوجه المبين بالمادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل متعمدا.

ب- باستثناء أحكام المادة (8 ) لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أو لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية إذا كان الضرر أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة.

(( باستثناء أحكام المادة /8/ و /21/ لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز مائة ألف ليرة سورية أو لا يتجاوز مائتي ألف ليرة سورية إذا كان الضرر أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة)). بموجب المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2000

 
المادة 29

يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة في هذا المرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم.

المادة 30

توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا المرسوم التشريعي على من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا على علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم

المادة 31

يعتبر الشروع في الجريمة الإقتصادية كالجريمة التامّة .

المادة 32

يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل.

المادة 33

يعاقب بغرامة أقلها ضعفا الضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى العقوبات الأصلية.

المادة 34

إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد.

المادة 35

يجوز تطبيق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي على جميع العاملين في الدولة.

المادة 36

آ - لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال وخلافها إلا بالتقادم العام.

ب- تبدأ مرحلة التقادم إذا أخفى المكلف نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيره من التكاليف كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو الرسم أو التكليف من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.

المادة 37

آ - خلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.

ب- إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة.

ج- العقوبات التي يمكن إيقاعها بحق العاملين في الدولة تصل حتى العزل والطرد، وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين.

المادة 38

آ- تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتة على العمل، ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه اعتبارا من تاريخ كف يده.

ب- يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.

ج- يحق للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم فورا السلطة التي تمارس حق التعيين، ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكما إذا لم يثبت خلال خمسة عشر يوما من السلطة المذكورة.

د- يعتبر مكفوف اليد حكما المدعى عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه، فإذا أخلي سبيله جاز إلغاء كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين مالم يكن صادرا بحقه قرار بكف اليد.

المادة 39

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 16 /5 /1966

رئيس الجمهورية.......................


 



عدد المشاهدات: 2378

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى