الرئيسية المكتبات مكتبة القوانين |
قانون التنقيب في المناجم
الثلاثاء, 24 تشرين الثاني, 2015
المادة 1
1 ـ تعتبر جرائم يعاقب عليها بالغرام من 150 إلى 1500 ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين الأعمال الآتية:
أ ـ القيام بالتحري أو التنقيب أو الاستثمار بدون إجازة أو رخصة أو امتياز.
ب ـ إعاقة صاحب الإجازة أو الرخصة أو الامتياز عن مباشرة الحقوق المخولة له قانوناً بهذه الصفة أو إتلاف أداة أو آلة جهاز وضعها لضرورة أشغاله.
جـ ـ تحوير الحدود المقامة وفاقاً للإجازة أو الرخصة أو الامتياز أو إتلاف شاراتها.
د ـ بيع أو شراء أو نقل المواد المنجمية بدون أوراق ثبوتية.
هـ ـ تهريب المواد المنجمية.
و ـ التصرف بحاصلات التنقيب دون إذن رسمي.
2 ـ في حال اقتراف الأعمال المنصوص عنها في البنود (أ، د، هـ، و) من الفقرة السابقة تضبط المواد المنجمية من قبل المختصين في أية يد كانت.