الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

قانون التجارة

الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



قانون التجارة

 

الكتاب الأول

التجارة على وجه عام

و التجار والمؤسسات التجاريــــة (المتجر)

الباب الأول

أحكــام عامـة

المادة /1/ -
 

يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

المادة /2/ -
 

إذا انتفى النص في هذا القانون، فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري والعرف التجاري.

المادة /3/ -
 

إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبمبادئ العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية.

المادة /4/ -
 

على القاضي، عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد، إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعيـة الإلزامية.
ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

المادة /5/ -
 

إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.

                  

 

الباب الثاني

الأعمال التجارية

المادة /6/ -
 

 تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية :

شراء المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواءً أبيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانيةً.
البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
أعمال الصرافة والمبادلة المالية، ومعاملات المصارف العامة والخاصة.

هـ - مشروع التوريد.

و- مشروع المصانع وان يكن مقترناً باستثمار زراعي، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

مشروع النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.

مشروع الوكالة والسمسرة.

مشروع التأمين بأنواعه.

مشروع المشاهد العامة.

مشروع النشر.
مشروع المخازن العامة.
مشروع المناجم والبترول.
مشروع الأشغال العقارية.

س-مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.

مشروع وكالة أشغال.

كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية، بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها. وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.

جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.

إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.

وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية، كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

المادة /7/ -
 

 وتعد كذلك من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة /8/ -
 

جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
وعند قيام الشك، تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.

الباب الثالث

التجــــــــار

الفصل الأول

التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار

المادة /9/ -
 

التجار هم:

الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.

الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة
أو الشركـات المحدودة المسؤولية، فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة فـي الفصلين الثاني والثالث الآتيين، ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس المقررة في هذا القانون.

المادة /10/ -
 

إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة، بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي، كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء ليسوا من التجار ولا يخضعوا للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها فـي هذا القانون.

المادة /11/ -
 

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن نفسه كتاجر أو عن المحل الذي أسســه أو يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية، يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.

المادة /12/ -
 

لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً، إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

المادة /13/ -
 

لا تعد الدولة ودوائرها ولا الوحدات الإدارية واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية، من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية. إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
تعتبر المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك تاجراً، إذا كان موضوعها تجارياً أو إذا منحها القانون هذه الصفة.

المادة /14/ -
 

إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانوناً، بالمعاملات التجارية، فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.

المادة /15/ -
 

تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني وللأحكام الخاصة بالتجار.

الفصل الثاني

دفاتر التجارة

المادة /16/ -
 

على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين:

دفتر يومية يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية، وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته، وإذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك دفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين (17 و18 ) من هذا القانون، فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهراً فشهراً، على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة.
دفتر جرد يتضمن جرداً سنوياً للموجودات والمطاليب العائدة لمؤسسته، وأن يوقف حساباته سنوياً ليضع على أساسها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وينسخها في دفتر الجرد.

وعليه أن يحفظ ويرتب المراسلات التي يتلقاها وصور المراسلات التي يرسلها.
يجب تنظيم دفتري اليومية والجرد باللغة العربية. ولوزير الاقتصاد والتجارة أن يعفي من هذا الشرط المؤسسات الأجنبية التي يحددها بقرار منه.

المادة /17/ -
 

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.

المادة /18/ -
 

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس المحكمة البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بدائية.

المادة /19/ -
 

يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد والتجارة، أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصـورة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الأصل، وتكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.

المادة /20/ -
 

لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.

المادة /21/ -
 

فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة، يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.

المادة /22/ -
 

يمكن للتجار مسك حساباتهم إلكترونياً وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة.

الفصــــل الثـــالث

سجـل التجـارة

المادة /23/ -
 

سجل التجارة يمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية.
وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.

المادة /24/ -
 

ينظم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية والشركات التي يوجد مركزها خارج سورية.
ينظم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في كل محافظة  سجل لتسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والشركات المدنية وباقي المؤسسات التجارية يطلق عليه "سجل التجارة ".
يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه " أمين سجل التجارة " وعليه قبل أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام المحكمة البدائية المدنية، على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة ".

                           

تسجيل أسماء التجار الذين تكون متاجرهم الرئيسية في سورية، مهما كانت جنسيتهم.

 

المادة /25/ -
 

يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي، أن يسجل اسمه في سجل التجارة خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه.
على التاجر أن يقدم تصريحاً على نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي:

أ- اسمه ولقبه.

ب- اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه وعنوانه التجاري.

ج- تاريخ ولادته ومحلها وموطنه.

د-جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى، فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.

هـ- وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقاً للقانون المشار إليه.

و- النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما، وذلك في حال وجودها.

ز- موضوع التجارة.

ح- المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها.

ط- شعار المتجر إن وجد.

ي- أسماء المفوضين بالنيابة عنه ولقبهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.

ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل.

المادة /26/ -
 

يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:

كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.
براءات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامات التي يستعملها للمصنع
أو التجارة.
الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيّم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.
الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه
أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار.

هـ - التفرغ عن المحل التجاري.

ويجري القيد بناءً على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات (آ، ب , هـ ) ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( ج , د ) بناءً على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .

 

تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية.

 

 المادة /27/ -
 

إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها، يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي، ويجب على مديريها وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الـذي يلي تأسيسها.
ويقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة, صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة
أونظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أوالنظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:

اسم ولقب كل من الشركاء، ما عدا المساهمين ، وجنسية كل منهم موضحة وفقاً لما ورد في الفقرة ( د ) من المادة /25/ وتاريخ ولادته ومحلها.
اسم الشركة التجاري أو عنوانها.
موضوع الشركة.
الأماكن التي فيها مركز الشركة وفروعها ومتاجرها في سورية وخارجها.

        هـ  أسماء الشركاء أو الغير المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها.

       و- رأس مال الشركة وكيفية تسديده.

       ز- ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.

       ح- ماهية الشركة.

 

المادة /28/ -
 

يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:

كل تعديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها، بمقتضى المادة السابقة.
الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها. أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل.
شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة.
الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.
الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما.

 

الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فروع أو وكالات في سورية، وكذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في سورية، مهما كانت جنسيتهم.

 

المادة /29/ -
 

يخضع تسجيل مثل تلك الفروع أو الوكالات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية.

 

 الشركات المدنية.

 

المادة /30/ -
 

يحدث في أمانة سجل التجارة، سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيسي في المحافظة، تسجل فيه هذه الشركات وفق أحكام المادتين /27 , 28 / من هذا القانون، باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .
تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية ولها فيها فرع أو وكالة، في سجل خاص تابع لسجل الفروع والوكالات العائدة للمؤسسات والشركات القائمة خارج سورية، وذلك وفق القانون الخاص بها.
على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين، تسجيل نفسها في السجل المذكور وإيداع صك تأسيسها ونظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير.

                  

المادة /31/ -
 

إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته، أو إذا انحلت إحدى الشركات، وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.
ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.

المادة /32/ -
 

كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده.
أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها.

المادة /33/ -
 

إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ التي نص عليها.

المادة /34/ -
 

على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون.

المادة /35/ -
 

يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل، مقابل رسم يحدد بقرار من الوزير المختص .
ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.

المادة /36/ -
 

لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل:

الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.

الأحكام القاضية بالحجر أو بتعيين مساعد قضائي، إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.

المادة /37/ -
 

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل، يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات التسليم والتعريفات والمنشورات وسائر الأوراق الصادرة عنهما.

المادة /38/ -
 

كل تاجر وكل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها، إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من الأوراق الصادرة عن محله ، يعاقب بغرامة تتراوح بين /10000/ و/50000/ ليرة سورية.
تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية، بناءً على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة، بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول.
و إذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه، بعد انقضاء المواعيد القانونية، تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الحكم.

وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد، يحكم بغرامة جديدة.

أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام، فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة /39/ -
 

كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة، يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين /1000/ و/5000/  ليرة سورية، وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.

المادة /40/ -
 

البيانات المسجلة سواءً أكانت اختيارية أم إجبارية، تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً
من تاريخ تسجيلها.
ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة /41/ -
 

كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.

المادة /42/ -
 

تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة، في كل خلاف يقع بين أمين السجل التجاري وأصحاب العلاقة، بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة، وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.
يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف
أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.

 

 

 

الباب الرابع

المتجر

الفصل الأول

 مفهوم المتجـــــــــــــــــــــــــر

المادة /43/ -
 

المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية .
يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في القانون المدني وقوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها،  والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث و البراءات و الإجازات و الرسوم والنماذج، ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.

المادة /44/ -
 

إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.
أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

العنــــوان التجاري

المادة /45/ -
 

على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.

 

 

المادة /46/ -
 

يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه واسمه التجاري إن وجد.
يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.
للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري، بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي
أو بوجود شركة أو بنوعها.

المادة /47/ -
 

إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه، فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.

المادة /48/ -
 

لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.
التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً .

المادة /49/ -
 

يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته.
وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك، فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.

المادة /50/ -
 

لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق مخالف، مسجل في سجل التجارة.

المادة /51/ -
 

على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.

2- من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما  ذكر، يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور. ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

المادة /52/ -
 

كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق، وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنــوان تجاري لغيره، تطبق بحقه أحكام المــواد ( 701 و702 و703 ) من قانون العقوبات.
تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، على إقامة دعوى الحق الشخصي.
ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.

المادة /53/ -
 

كل من خالف أحكام المادتين ( 45 و46) من هذا القانون، يعاقب بغرامة مقدارها /10000/ ليرة سورية.

المادة /54/ -
 

إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل، يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.
وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواءً أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أوعن إهمال.
لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.

المادة /55/ -
 

يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها،

وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.

الفصل الثالث

سجل المتاجر والتصرفات التي تقع عليه

المادة /56/ -
 

يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الإطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.
يذكر في هذا السجل:

أ- اسم صاحب المتجر ومستثمره ولقبه ورقم تسجيله في سجل التجارة.

ب- العنوان المفصل للمتجر وفروعه.

ج- عناصر المتجر.

د- تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.

هـ- اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ولقبهم وموطنهم.

و- حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر، وغيرها من الحقوق  والعقود الواردة عليه.

ز- كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.

ح- إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص. أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.

المادة /57/ -
 

إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.

إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.

إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص، انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.

يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.

المادة /58/ -
 

يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل.

يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين. وإذا لم تحدد هذه العناصر، اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.

إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية كلها أو بعضها للمتجر، خضع ذلك لأحكام هذا القانون .

المادة /59/ -
 

لا يشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجارية،
ما لم ينص العقد على ذلك صراحة .

المادة /60/ -
 

إذا تناول البيع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوم أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة، وجب القيام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل بصدد المتجر بمجمله .

المادة /61/ -
 

يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري، على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان، وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.

وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط، فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.

المادة /62/ -
 

 إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف، شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.

المادة /63/ -
 

إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأية صورة كانت يجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له. ويجب نشر خلاصة عن  العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.

وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه واسم كل من المتعاقدين ولقبه وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر.

ويتولى النشر أمين سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.

المادة /64/ -
 

على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غير نافذ حيال دائني البائع أو المتنازل.

وإذا تبلغ المشتري خلال المهلة المذكورة الحجز على الثمن لديه، حظر عليه وفاؤه حتى الفصل في مصير الحجز.

المادة /65/ -
 

لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري، وتكون محاكم البداية المدنية في مكان سجل التجارة الذي يعود لـه المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور.

وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر
أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.

المادة /66/ -
 

لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع، في سجل المتجر، على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن. فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين، فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره  لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما
لا يقـل عن خمسه .

المادة /67/ -
 

يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل التجارة الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض.

ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشر يوماً تلي نشر الخلاصة المذكورة، أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لا تقل عن خمس العرض السابق.

ولا تقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لا تقل قيمته عن كامل الثمن المعروض، لدى دائرة التنفيذ المختصة.

عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير، يقوم أمين سجل التجارة بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.

المادة /68/ -
 

إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم، قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

الفصل الرابع

التأمين على المتجر

 

المادة /69/ -
 

يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية:

إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري.

ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية، وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك.

أما إذا كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهنه فإن هذه الإشارة لا تتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر.

وإذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.

وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين.

المادة /70/ -
 

لا يعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر.

وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص، وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور.

وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيـه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين وإلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.

المادة /71/ -
 

يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.

وإذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد، فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.

المادة /72/ -
 

إذا نقل مقر المتجر، فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال وإلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.

وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل، عملاً بأحكام المادة /273/ من القانون المدني، إذا كان نقل مقر المتجر يضعف من ضمانتهم.

وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقر المتجر في سجل المتجر، تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.

المادة /73/ -
 

إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.

المادة /74/ -
 

إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور، وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامهم برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها، ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة /70/ من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه، سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد، ولا يحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.

 

وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور، فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بنفس الأسلوب لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة /235/ إلى المادة /245/ من القانون المدني.

المادة /75/ -
 

1- إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه تاريخ استحقاقه، كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني.

2- تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي.

3- يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لا يحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.

الفصل الخامس

التأمين على  التجهيزات الصناعية

المادة /76/ -
 

1 - يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين   

     إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامـــات

     المحفـورة أو المثبتة عليها.

2 - لا يتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.

المادة /77/ -
 

إذا كانت التجهيزات من عناصر متجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته، وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.

المادة /78/ -
 

يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان ما يلي:

    أ-  رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة.

بيان الوثائق المرفقة بالعقد.
اسم  المتعاقدين ولقبهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل.
وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في
مكانها أم لا.

       هـ- مقدار الدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف

             السند المثبت له.

و- جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار.

ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما، كما يعطى أي شخص بناءً على  طلبه بياناً بالتأمين المذكور أو بانتفائه

- لا يعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله:

في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره.

في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر.

وتسري نفس القاعدة على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين.

       ج -  أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين، فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين، وفي هذه الحالة، ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد، اعتبر التنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.

المادة /79/ -
 

تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر، أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة /73/ من هذا القانون. أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر، فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.

على أن الدائن لا يتمتع بحق التتبع حيال الغير إلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.

وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمين السجل في مكان وجود العين ويشار إلى ذلك في صحيفة تسجيل التأمين. وليس لمالك العين الذي عقد التأمين أن يعارض في ذلك أو يرفع اللوحة بعد وضعها أو يتلفها أو يغطيها أو يزيل معالمها بأي شكل كان، قبل انقضاء التأمين أو ترقينه. ولكل من الدائن وأمين السجل، في أي وقت شاء، أن يتأكد من استمرار وجود العين في حيازة المالك الذي عقد التأمين أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة عليها.

أما حق الأفضلية، فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي التأمين حكماً ويلتزم أمين السجل بترقينه ما لم يتبلغ حجز العين
أو وضع إشارة دعوى الدائن عليها أو يطلب المالك تجديد التأمين ويضمن التأمين علاوة عن الدين، وفاء فوائد سنتين.

المادة /80/ -
 

إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً، وفي هذه الحالة، ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الانتقال وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/
الفقـرة /2/.

المادة /81/ -
 

يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.

المادة /82/ -
 

1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة /2/ أعلاه. وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.

2- ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين أو إنقاصها.

المادة /83/ -
 

إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.

المادة /84/ -
 

للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق لـه وفق أحكام حوالة الحق، ولا ينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة/ 78/ الفقرة
/2/ أعلاه.

المادة /85/ -
 

إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:

امتياز المصروفات القضائية.
امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أو نوعها.
امتياز حفظ العين.

أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر، فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم ، وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.

 

 

 

 

الفصل السادس

الحجز على المتجر

المادة /86/ -
 

يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد /312/ إلى /322/ من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد/379/ إلى /459/ من القانون المذكور.

المادة /87/ -
 

ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:

بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.
تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.
إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.

المادة /88/ -
 

1- يشتمل محضر وضع اليد المنوه عنه في المادة 381/2 من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه شاغلاً آخر وفي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده في ذلك.

2- يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة 383 من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ.

المادة /89/ -
 

إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أو عدة متاجر بآن واحد، جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها، ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصر التي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها.

وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.

المادة /90/ -
 

يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة  400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.

المادة /91/ -
 

إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع، وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين. ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله، إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً
أو تهديد كيانه. ويقدم الطلب المذكور، إذا كان صادراً عن المدين، خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين، خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.

وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفـرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.

 

الفصل  السابع

تقديم المتجر حصة في شركة

المادة /92/ -
 

إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة /63/ أعلاه.

ويستعاض عن الموطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.

ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين، أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل، وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة /63/ أعلاه.

ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون، أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها، فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ، كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.

الفصل الثامن

إيجار المتجر

المادة /93/ -
 

إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.

المادة /94/ -
 

يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد.

وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ولقبه وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر.

ولكل من دائني المؤجر، وإن لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من إتمام الإجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبت أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه.

المادة /95/ -
 

 

 

 

 

1- يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة /1/ من المادة /94/أعلاه.

2- و لكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة /3/من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها 0

 

المادة /96/

يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 3 من المادة /94/ والفقرة 1 من المادة /95/ مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بهذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.

المادة /97/ -
 

يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.

أما المؤجر، فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق  باستثمار المتجر المؤجر  ولكن يبقى المتجر  مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.

المادة /98/ -
 

على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون.

الفصل التاسع

الإيجار مع الوعد بالبيع

المادة /99/ -
 

الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدود بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية، الأجور المدفوعة.

ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.

المادة /100/ -
 

للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه به في الفقرة /2/ من المادة /78/ أعلاه في الحالات الأخرى. ويشكل هذا الشهر قرينة على ملكية المؤجر للأعيان المذكورة يحتج بها حيال كل من المستأجر والغيرأسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجيل المتجر وعناصره.

ويقوم أمين سجل التجارة بتسليم المؤجر شهادة بملكية المأجور كما يقوم بتسليم الغير بياناً بها.

المادة /101/ -
 

إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة /225/ من القانون المدني.

المادة /102/ -
 

يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة /81/ أعلاه.

المادة /103/ -
 

إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها، بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض التأجيري على خلاف ذلك.

 

الكتاب الثاني

العقود التجارية بوجه عام

و بعض العقود التجارية بوجه خاص

الباب الأول

أحكام عامة

المادة /104/ -
 

لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً، للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.

المادة /105/ -
 

في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.
إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.

المادة /106/ -
 

في المواد التجارية يجوز أن يتم الإعذار بإنذار رسمي أو بإرسال برقية أو تلكس أو فاكس أو رسالة عادية أو مضمونة أو بطاقة بريدية، ويجوز أن يتم شفوياً أو بالهاتف أو بأية وسيلة اتصال أخرى مع إثبات توجيهه وفق أحكام الإثبات في المواد التجارية.

المادة /107/ -
 

في المواد التجارية لا يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي ولو أثبت المدين أن تقديره كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، وللقاضي أن يعفي المدين من أداء التعويض إذا ثبت عدم إصابة الدائن بأي ضرر.

المادة /108/ -
 

في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة، يحدد هذا المعدل في ضوء العرف أو تعرفة المهنة. وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً آخر.

 

المادة /109/ -
 

تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً.
لا تثبت الكفالة التجارية إلا بالكتابة.

المادة /110/ -
 

1- إن المدينين معاً في التزام تجاري يعّدون متضامنين في هذا الالتزام.

2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

المادة /111/ -
 

يعتمد في إثبات الثمن العادل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.

المادة /112/ -
 

يُعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه، ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين وإلا فبحسب تعرفة المهنة أو العرف - فإذا انتفيا - قدّره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الآخر.

المادة /113/ -
 

لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية للغاية.
في العقود التي ترتب التزامات متقابلة إذا لم يف أحد الطرفين بالتزامه وطلب الآخر التنفيذ العيني جاز له العدول عنه إلى طلب فسخ العقد، أما إذا طلب فسخ العقد، فله العدول عنه إلى طلب التنفيذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل من المدين تنفيذ الالتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ مادام متمسكاً بذلك.

المادة /114/ -
 

إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات التنفيذ المتتابع أو المستمر يخول الطرف الذي وفى بالتزامه، طلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.

المادة /115/ -
 

في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات.

المادة /116/ -
 

إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني بما يتوافق وأحكام العرف.
إن عمليات البورصة سواءً أكانت على أوراق مالية أم على بضائع، تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها، وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية.
إن العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدها في قانونها الخاص أو الأعراف البحرية تخضع لأحكام هذا القانون.

 

 

الباب الثــاني

الرهـن التجـاري

المادة /117/ -
 

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.

المادة /118/ -
 

جميع القيم المنقولة المبينة في المادة / 407 / يمكن تخصيصها لوفاء دين.

المادة /119/ -
 

فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها.
يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
أما السند المحرر بصيغة الأمر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, أو القيمة تأميناً أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى).
أما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين، فيتم رهنها بتبليغ ذلك إلى المدين أو بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة /120/ -
 

إن رهن العين المادية لا ينتج أثره إذا بقيت العين في حيازة المدين بحيث تظهر للغير وكأنها لم تزل جزءاً من ذمة المدين المالية إنما لا بد من تسليمها إلى الدائن أو إلى شخص يحوزها لحسابه.
يقوم مقام تسليم العين المرهونة تسليم مفاتيح مكان مقفل يحتوي عليها ولا يحمل لوحة باسم المديـن أو تسليم سند يفيد حيازة العين وفق العرف التجاري.
إذا كانت العين في حيازة الدائن قبل رهنها لسبب آخر أعتبر حائزاً لها كدائن مرتهن بمجرد إبرام عقد الرهن.
أما إذا كانت في حيازة الغير فيعتبر حائزاً لها لحساب الدائن المرتهن فور إبلاغه رهنها.

المادة /121/ -
 

يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.

المادة /122/ -
 

إن الرهن الصادر عن مالك رقبة المرهون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكية بكاملها إذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع.

المادة /123/ -
 

إذا كان المرهون في حيازة الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ, فيعتبر ذلك الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق لتاريخ موافقته.

المادة /124/ -
 

يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الأخطار أو الأسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ آخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون أو جزء منه.

المادة /125/ -
 

إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن أبدلت هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه.

وإذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير مثلية أو غير معينة بذاتها فللمدين أن يبدلها بغيرها إذا لحظ عقـد الرهن ذلك أو إذا وافق الدائن على تبديلها.

المادة /126/ -
 

يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشيـاء أو الأسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن.
وإذا كان ما تسلمه أسناد اعتماد مالي تخول حاملها حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل.

المادة /127/ -
 

إذا كان الشيء المرهون أسناداً، لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه، أن يؤديه إلى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الأسناد وفقاً لأحكام المادة اللاحقة.

المادة /128/ -
 

عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إخطار مدينه،
أو الغير مقدم المال المرهون إن وجد، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.
ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.

 

 

الباب الثالث

عقــد النقـــل

الفصــــل الأول

أحكـــام عامـــة

المادة /129/ -
 

عقد النقل: يلتزم بموجبه الناقل بأن يؤمن انتقال شخص أو شيء من مكان إلى مكان آخر مقابل أجر .

المادة /130/ -
 

إذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول، أما إذا التزم بإيصال الشخص أو الشيء إلى المكان المقصود على أن يعهد إلى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً
أو جزئياً أضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.

المادة /131/ -
 

لا يعلق انعقاد العقد على تسليم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة أو ضمناً.

المادة /132/ -
 

تسري أحكام الفصلين التاليين على كل من الناقل ووكيل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافه.

المادة /133/ -
 

يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخالفة أحكام المواد:  143 و 144 الفقرة / 1 / و 146  الفقرة / 2/  و 151 من هذا القانون0  

المادة /134/ -
 

لا يلتزم المرسل إليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل إذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحةً أو ضمناً.

المادة /135/ -
 

للمرسل إليه أو الشخص المنقول حق مباشر حيال الناقل لمطالبته بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد النقل.

 

 

الفصــل الثانـــي

نقـــل الأشيـــاء

المادة /136/ -
 

يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يخضع لأحكام المادة / 405 / من هذا القانون ويكتسب فيه الحامل جميع حقوق المرسل إليه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.

المادة /137/ -
 

على المرسل أن يبين للناقل بوضوح اسم المرسل إليه وعنوانه ومكان التسليم ونوع البضاعة الواجب نقلها ومقدارها معيناً بالعدد أوالوزن أو الحجم.
يكون المرسل مسؤولاً حيال الناقل والغير عن الأضرار الناجمة عن انتفاء هذه البيانات أو نقصهـا أو عدم صحتها.
إذا احتوت الطرود على أشياء ثمينة فلا يسأل الناقل عنها بموجب هذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودها وقيمتها أو يتم إثبات سوء نية الناقل.

المادة /138/ -
 

على المرسل دفع أجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة.
إذا اشترط دفع الأجرة عند الوصول فيكون المرسل إليه الذي قبل البضاعة أو أقر عقـد النقل مسؤولاً عن وفاء الأجرة بالتضامن مع المرسل.

المادة /139/ -
 

للمرسل تغيير اسم المرسل إليه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حيازته على أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما أنفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر نتيجة استردادها.
ينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه إذا تسلم سند النقل.
ليس للمرسل مباشرة هذا الحق إذا تسلم سند النقل وتعذر عليه إبرازه أو إذا وصلت البضاعة إلى المكان المقصود وطلب المرسل إليه تسلمها، أو أخطر بالحضور لتسلمها.

المادة /140/ -
 

إذا اقتضت طبيعة البضاعة تغليفها أو حزمها، وجب على المرسل القيام بذلك بما يحفظها من الضياع أو التعيب ويحول دون إلحاق الضرر بالأشخاص أو المعدات أو البضائع الأخرى المنقولة.
ويكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن سوء التغليف أو الحزم أو انتفائهما، على أن هذه المسؤوليـة تقع على عاتق الناقل إذا قبل بنقل البضاعة وهو عالم بسوء تغليفها أو حزمها أو انتفائهما.

المادة /141/ -
 

على الناقل فور وصول البضاعة إعلام المرسل إليه بوصولها وبمكان وجودها.
إذا أوجب سند النقل إشعار شخص آخر، فعلى الناقل إعلامه بنفس الموعد.

المادة /142/ -
 

إذا وفّى الناقل التزامه المبين في المادة السابقة ولم يحضر من يستلم البضاعة
أو رفض المرسل إليه تسلّمها، وجب على الناقل إعلام المرسل وانتظار تعليماته ما لم يكن مزوداً بتعليمات مسبقة.
إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو تعذر الاستحصال على تعليمات المرسل خلال مدة معقولة، جاز للناقل مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإيداع البضاعة لدى الغير
أو تعيين حارس قضائي عليها أو بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أجرة النقل والنفقات المصروفة على البضاعة.
إذا نشب خلاف حول حالة البضاعة أو كيفية تنفيذ عقد النقل، جرت معاينتها والخبرة عليها عند الاقتضاء أمام المرجع نفسه، وللقاضي أن يدعو لحضور المعاينة والخبرة بالإضافة إلى الخصوم، كل من يثبت له علاقة بعقد النقل وذلك بالبرق أو الهاتف أو البريد أو أي وسيلة اتصال معتمدة أصولاً ، على نفقة المدعي ودون أن تخضع هذه الدعوة لأصول التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات، فإذا لبى هؤلاء الدعوة، جاز لهم التدخل في الدعوى حفاظاً لحقوقهم.

المادة /143/ -
 

يكون الناقل مسؤولاً منذ تسلمه البضاعة عن هلاكها أو تعيبها أو فقدها أو التأخير في تسليمها ما لم يثبت القوة القاهرة أو العيب الخاص في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.
أما إذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحفظاً خطياً دقيقاً ومعللاً حول تعيب البضاعة أو سوء تغليفها أو حزمها أو نقصها فعلى صاحب البضاعة عندئذ إثبات تسبب الناقل بالضرر.

المادة /144/ -
 

إذا تولى عدة ناقلين تباعاً تنفيذ عقد النقل الواحد، كان الناقل الأول والناقل الأخير مسؤولين بالتضامن حيال المرسل والمرسل إليه عن تنفيذ عقد النقل برمته, كما لو تولاه كل منهما على انفراد.
أما غيرهما من الناقلين، فلا يسأل كل منهم حيال المرسل والمرسل إليه إلا عن مرحلة النقل التي تولى تنفيذها.
إذا تعذر تحديد المرحلة التي وقع الضرر خلالها، كان للناقل الذي قام بتعويض الضرر حق الرجوع على كل واحد من الناقلين الآخرين بنسبة طول مرحلته من كامل مسافة النقل، فإذا كان أحد الناقلين المذكورين معسراً وزعت حصته على الناقلين الآخرين بالنسبة ذاتها.

المادة /145/ -
 

إذا كانت البضاعة تفقد بطبيعتها جزءاً من قدرها لمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي يفوق النسبة التي يقضي بها العرف ما لم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر.
إذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت نسبة التسامح في النقص لكل جزء أو طرد على انفراد إذا حدد قدره عند الإرسال بصورة مستقلة في سند النقل أو إذا أمكن تحديده بطريقة أخرى.

المادة /146/ -
 

يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً من المسؤولية عن هلاك البضاعة
أو فقدها أو تعيبها أو تأخير تسليمها أو تحويل عبء الإثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص.
يعتبر باطلاً كل شرط يحيل إلى الناقل تعويض التأمين عن البضاعة.
يجوز للناقل تحديد مسؤوليته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة ما لم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه وما لم يؤد التحديد إلى إنقاص التعويض بنسبة كبيرة. وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل، فلا يشمل هذا الشرط الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو تابعيهما.

المادة /147/ -
 

إذا هلكت البضاعة جزئياً أو تعيبت، وجب على المرسل أو المرسل إليه أو أي شخص يتصرف لحسابهما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمها، تحفظات خطية بهذا الصدد. فإذا لم يفعل اعتبر أنه تسلم البضاعة سليمة ما لم يثبت هلاكها أو تعيبها بجميع وسائل الإثبات.
تقوم مراجعة القضاء لمعاينة البضاعة أو إجراء الخبرة عليها مقام توجيه التحفظات المذكورة.

المادة /148/ -
 

للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة وله أيضاً الحق في حبسها.

المادة /149/ -
 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة في حال عدم تسليمها، أوعلى موعد تسليمها أو عرض تسليمها أصولاً في الحالات الأخرى.

2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلين على  ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض إذا تم رضائياً، أو على الادعاء عليه رسمياً ما لم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لم تكتمل بعد.

الفصل الثالث

نقل الأشخاص

المادة /150/ -
 

يكون الناقل مسؤولاً، منذ نقله المسافر على عهدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فيها تلك الناجمة عن سوء تنفيذ النقل أو تأخير إيصال المسافر إلى المكان المقصود ما لم يثبت الناقل القوة القاهرة أو خطأ المسافر.

المادة /151/ -
 

يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر أو تحويل عبء الإثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص ويجوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المسافر تحديد مسؤوليته عن الأضرار المادية أو التأخير ما لم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه، وما لم يؤد التحديد إلى إنقاص التعويض بنسبة كبيرة. وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل، فإنه لا يشمل الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعيهما.

المادة /152/ -
 

يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل إلى أحكام الفصل السابق.
أما الأمتعة التي يحملها المسافر بيده، فلا يُسأل الناقل عنها ما لم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.

المادة /153/ -
 

تسقط بالتقادم الدعاوي الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتين على الحادث الذي أسست عليه الدعوى.
ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض إذا تم رضائياً، أو على الادعاء عليه رسمياً ما لم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لم تكتمل بعد.

 

 

 

الباب الرابع

الوكالة التجارية والسمسرة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة /154/ -
 

الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل.
تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية إذا كان على الوكيل أن يتصرف باسم موكله ولحسابه.
وتسمى وكالة بالعمولة إذا قضت بأن يتصرف الوكيل باسمه الخاص لحساب موكله.

المادة /155/ -
 

في التصرفات التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق، فيعين بحسب تعرفة المهنة أو بحسب العرف
أو الظرف.

المادة /156/ -
 

الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجاريــة إلا بنص صريح.

المادة /157/ -
 

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.

المادة /158/ -
 

على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها أو إيداعها وفقاً لأمر الموكل.

المادة /159/ -
 

يجب على الوكيل أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة.
و في هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل عن نفسه.

المادة /160/ -
 

لا يحق للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا بإجازة خطية للموكل.

المادة /161/ -
 

إذا أقرض الوكيل أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.

المادة /162/ -
 

فيما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل مسؤولاً عن عدم الوفاء وعن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهـم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.
يحق للوكيل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان.
وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.

المادة /163/ -
 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يستحق الوكيل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يف المتعاقد الآخر بالالتزامات المترتبة عليه إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل.
ويستحق الأجر أو العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعود إلى الموكل.
أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غير خطأ الموكل، فلا يحق للوكيل مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي.

المادة /164/ -
 

يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد إلى العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.

المادة /165/ -
 

يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.
ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه
لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه.

المادة /166/ -
 

إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع.

المادة /167/ -
 

تخضع الوكالة التجارية في كل ما لم ينص عنه في هذا القانون لأحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقها مع أحكام هذا القانون والعرف التجاري.

 

 

الفصل الثاني

الوكالة التجارية العادية

المادة /168/ -
 

إذا كان الوكيل التجاري العادي مرتبطاً بعقد عمل مع موكله كما هي على الغالب حال المندوب المحلي والمندوب المتجول ومدير الفرع أو الوكالة، طبقت أحكام عقد العمل على علاقته بصاحب عمله وطبقت قواعد الوكالة على علاقته بالغير الذين يتعامل معهم بصفته هذه.
إذا لم يكن الوكيل التجاري مرتبطاً بعقد عمل مع موكله، وكان مستقلاً في عمله وصاحب مشروع لتعاطي الوكالات التجارية بما يقتضيه ذلك من رأس مال ومكتب ثابت وعمال مرتبطين به وإدارة واسم تجاري اكتسب صفة التاجر.
إذا لم يكن الوكيل التجاري صاحب مشروع وكالات تجارية وكانت الوكالة التجارية مهنته الوحيدة والمعتادة وكانت علاقته بموكله مقيدة بقيود تحد من استقلاله في العمـل (كتقييد حريته في اختيار موكليه ونوع الوكالات التي يتعاطاها وفرض حد أدنى من الأعمال عليه ، ومنعه من تعاطي عمل تجاري خاص به وتحديد صفة الزبائن الذين عليه التعامل معهم وعدد الزيارات التي يجب عليه القيام بها لزبائن معينين أو لمناطق معينة ) دون أن تبلغ حد الارتباط بعقد عمل مع موكله، سمي ممثلاً تجارياً وخضع إلى أحكام المادتين 169 – 170 من هذا القانون.  

المادة /169/ -
 

إذا كان عقد الممثل التجاري غير محدد المدة، فليس للموكل إنهاؤه بعد انقضاء ستة أشهر على العمل به، ما لم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعيد التالية:

نصف شهر إذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واحد.
شهر واحد إذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولا تزيد على عامين.
ثلاثة أشهر إذا انقضى على التعاقد أكثر من عامين.

ولا يخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنهاؤه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه.
فإذا لم يراع الموكل مهل الإنذار المذكورة، وجب عليه أن يسدد للممثل أجره عن تلك المهلة المحددة.
يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الأحكام المتقدمة.

المادة /170/ -
 

إذا كان عقد الممثل التجاري محدد المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله، وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولا يعمل بأي اتفاق يخالف الأحكام المتقدمة.

الفصل الثالث

الوكالة بالعمولة

المادة /171/ -
 

الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.
تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل.

المادة /172/ -
 

يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد الذي يبرمه لحساب موكله ويكون ملتزماً مباشرةً نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم المباشرة به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكـل مباشرة.
أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.

المادة /173/ -
 

للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزّنة أو المودعة لحسابه لاستيفـاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.
وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها.
لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة /120/ من هذا القانون.
ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات.
إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل، فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.

 

 

الفصل الرابع

السمسرة

المادة /174/ -
 

السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر.
تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.

المادة /175/ -
 

إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف
أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.
وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.
لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي لإبرامه. وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن فيما بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بكامله.

المادة /176/ -
 

يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.

وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.

وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وإن لم يتم إبرام الاتفاق.

المادة /177/ -
 

يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.

المادة /178/ -
 

1- لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.

2- لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه.

3- يعاقب السمسار الذي خالف أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عنها في المادة /641/ من قانون العقوبات العام 0

المادة /179/ -
 

يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم عملية البيع.

المادة /180/ -
 

إن عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.

الباب الخامس

الحساب الجاري

المادة /181/ -
 

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء.

ولا يعتبر الحساب الجاري قائماً إذا اتفق الفريقان على عدم تداخل دفعاتهما، بحيث لا تبدأ دفعات أحدهما ما لم تنته دفعات الآخر.

المادة /182/ -
 

يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية إذا تناول العلاقات التجارية القائمة بين تاجرين أو إذا كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما.

فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقين إذا كان تاجراً أو كان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنياً بالنسبة له إذا لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران.

تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قيدت فيه أياً كانت صفتها الأصلية.

المادة /183/ -
 

يتوقف شمول الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين، فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. كما يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف، متمثل برصيد مؤقت لصالح الآخر.

المادة /184/ -
 

إذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته، تم إلغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.

 

 

المادة /185/ -
 

إن الحقوق الموثقة بتأمينات اتفاقية لا تدخل في الحساب الجاري ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة ويحصلا على موافقة الشخص الذي قدم التأمين إذا كان من غير الفريقين.
تنتقل تأمينات الحق المقيدة في الحساب الجاري إلى الرصيد النهائي الذي سوف يظهر عند إقفال الحساب مما لا يجاوز قيمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات إلى التغييرات التي تطرأ على الرصيد المؤقت حتى ذلك التاريخ، ما لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك. ولا يجوز الاحتجاج حيال الغير بانتقال التأمينات إلى الرصيد النهائي، ما لم تراع إجراءات الشهر المقررة لحفظ هذه التأمينات كل منها بحسب طبيعته.
إذا شهر إفلاس أحد الفريقين سرت أحكام المادة /463/ من هذا القانون على التأمين أو الرهن الذي أنشأه ذلك الفريق على أمواله خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ضماناً لإحدى الدفعات أو للرصيد النهائي للحساب إذا كان رصيده المؤقت بتاريخ إنشاء التأمين مديناً بالنسبة للفريق المذكور. ومع ذلك يبقى التأمين أو الرهن نافذاً حيال كتلة الدائنين بنسبة فائض الرصيد النهائي المدين عن الرصيد المؤقت المدين بتاريخ إنشاء التأمين إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن وتسجيله بتوقف المدين عن الدفع.

المادة /186/ -
 

إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة /187/ -
 

تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكـن معينة بمقتضى العقد أو العرف.

المادة /188/ -
 

إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.

المادة /189/ -
 

 مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية يجوز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري إذا كان دائناً بالنسبة للمحجوز عليه
على أن هذا الحجز لا ينال مما للفريق الآخر من حقوق على ذلك الرصيد المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب الجاري يحرم الفريق المحجوز عليه من حرية التصرف في أي وقت شاء بالرصيد المؤقت المذكور.

المادة /190/ -
 

إن قيد دفعة تمثل قيمة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.
وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه، فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته قيداً عكسياً على حساب مسلمه.
وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم أي اتفاق مخالف أن يعكس قيد قيمته في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
وإذا عكس قيد أسناد على هذه الصورة فيجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الأسناد.

المادة /191/ -
 

لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل إقفال الحساب الجاري.
إن إقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بين الفريقين وتنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب الدائنة والمدينة ويعين أي الفريقين الدائن أو المدين.

المادة /192/ -
 

يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد أو حسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر، وتصفى الفوائد في الآجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة.

المادة /193/ -
 

ينتهي العقد ويقفل الحساب في الأجل المحدد في العقد أو باتفاق الفريقين وإلا جاز لكل منهما إقفاله بعد إبلاغ الفريق الآخر مع مراعاة المهل المتفق عليها أو التي يقضي بها العرف.
ويقفل الحساب كذلك في حال وفاة أحد الفريقين أو فقده الأهلية أو إعساره أو إفلاسه.
يتحول الرصيد المؤقت بتاريخ إقفال الحساب إلى رصيد نهائي مستحق الأداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على خلافه كنقل رصيد الحساب إلى حساب آخر.
تسري على الرصيد النهائي الفائدة المتفق عليها و إلا فالفائدة المتعارف عليها عرفاً أو المنصوص عليها قانوناً.
إن الدعاوي التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ إبلاغه الرصيد النهائي أو علمه به. ويترتب على إلغاء إحدى الدفعات أو انقضائها بعد إقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور.

 

 

الباب السادس

الفصل الأول

( الأعمال المصرفية - الودائع المصرفية )

1 – إيـــداع النقــــود

المادة /194/ -
 

إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً إياه ويلتزم برد مثله دفعة واحدة أو على دفعات بمجرد طلب المودع أو وفق المواعيد وشرط الإخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة.
يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بإرجاعها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة /195/ -
 

تتناول الوديعة جميع المبالغ التي يقبضها المصرف من الغير لحساب المودع بأية صورة كانت سواءً تم ذلك عفواً أو بناءً على طلب المودع مع إجازة المصرف لاستعمالها لعمله المهني على أن يدفع المصرف لحساب المودع، ضمن حدود الوديعة المبالغ التي يطلب إليه المودع دفعها سواءً لنفسه أو لغيره بموجـب شيكات أو حوالات أو غير ذلك وعلى أن يقبض المصرف لحساب المودع المبالغ التي يحددها المـودع أو التي يقضي العرف بقبضها لحسابه ويضمها إلى الوديعة وللمودع عند تبليغه الإيداع الجاري من الغير لحسابه أن يرفضه ويطلب إعادة الوديعة إلى دافعها.

المادة /196/ -
 

يمسك المصرف بالمبالغ المودعة لديه حساباً يسجل فيه لصالح المودع أو عليه جميع العمليات التي تتم بين المصرف والمودع أو بين المصرف والغير لحساب المودع.
لا يدرج في الحساب العمليات التي يتفق الفريقان على إخراجها منه، ويمكن تخصيص إحدى الدفعات لغاية معينة.

المادة /197/ -
 

لا يتيح عقد الوديعة كشف الحساب بالنسبة للمودع أي تمخضه عن رصيد مدين بالنسبة له ما لم يتفق الطرفان على خلافه مع ما يؤدي إليه ذلك إلى اختلاف في وصف الحساب.

وإذا تسامح المصرف ونفذ العمليات التي أدت إلى كشف الحساب فعليه إبلاغ المودع دون إبطاء ليقوم بتسوية الوضع.

 

المادة /198/ -
 

إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.

المادة /199/ -
 

على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة أشهر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.

المادة /200/ -
 

إذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد أو في فروع مختلفة من نفس المصرف، كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على توحيدها.

المادة /201/ -
 

يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر الموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات هذه البيانات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة /202/ -
 

تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداءً من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية اليوم الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف مخالف.

 

2- الحوالة المصرفية

المادة /203/ -
 

الحوالة المصرفية عملية محاسبية يقيد بموجبها، بناء على طلب من طالب التحويل، مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحيـن لشخص واحـد أو لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد أو مصرفين مختلفين وذلـك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد.

المادة /204/ -
 

يتناول طلب التحويل مبالغ مقيدة في حساب طالب التحويل أو مبالغ يتوقع قيدها فيه خلال مهلة محددة.

المادة /205/ -
 

ينتقل المبلغ المحول إلى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل، ولطالب التحويل حتى ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه.
على أن تسليم المستفيد طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشهر إفلاس المستفيد قبل قيد المبلغ في حسابه.

المادة /206/ -
 

يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها إلى المصرف.

ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة أو بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه إلى المصرف.

المادة /207/ -
 

إذا لم يكن في الحساب رصيد كاف لتنفيذ طلبات التحويل الواردة مباشرة من طالب التحويل، أمكن للمصرف الامتناع عن تنفيذها على أن يبلغ طالب التحويل بذلك فوراً.
أما إذا كان طلب التحويل مسلماً إلى المستفيد، فعلى المصرف تنفيذه ضمن حدود الرصيد المتوفر لديه ما لم يعارض المستفيد في ذلك. وعلى المصرف في كلتا الحالتين أن يسلم المستفيد بياناً بالواقع أو يشرح بذلك على طلب التحويل. وإذا رفض المستفيد الحوالة الجزئية بالرصيد المتوفر فلا يحبس الرصيد لصالحه.

المادة /208/ -
 

إذا سلمت طلبات التحويل إلى المستفيدين وكانت قيمتها الإجمالية تفوق الرصيد المتوفر في حساب طالب التحويل دعي طالب التحويل إلى تكملة رصيده في يوم تقديم الطلبات وإلا قسم الرصيد بين المستفيدين قسمة غرماء في يوم العمل التالي لتقديم الطلبات، وأعطاهم المصرف بياناً بالواقع وفق ما نصت عليه المادة السابقة.
ولا يستفيد من هذا التقسيم المستفيدون من طلبات التحويل التي ترد إلى المصرف في نفس اليوم من صاحب الحساب مباشرة.
وإذا لم يكن طلب التحويل قد نفذ عند ورود طلب آخر تفوق قيمته قيمة الطلب السابق والرصيد المتوفر في الحساب، فعلى المصرف التريث في قيد أي من الطلبين حتى نهاية اليوم المذكور وقيد جميع الطلبات المقدمة إليه في ذلك اليوم في يوم العمل التالي.

المادة /209/ -
 

على المصرف قيد قيمة الحوالات على حساب طالب التحويل في يوم ورودها إليه ما لم يحدد طلب التحويل مهلة أطول.

المادة /210/ -
 

إن الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى قيد قيمته لحساب المستفيد.

المادة /211/ -
 

لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه إلى المستفيد إذا ما صدر حكم بشهر إفلاس الأخير، قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.

المادة /212/ -
 

على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة إليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر إفلاس طالب التحويل.

3- إيداع الأسناد

المادة /213/ -
 

يتناول إيداع الأسناد القيم المنقولة المبينة في المادة /407/ من هذا القانون.

المادة /214/ -
 

تبقى القيم المنقولة التي تودع المصرف ملكاً للمودع وليس للمصرف التصرف بها
أو ممارسة الصلاحيات المتعلقة بها إلا لحساب المودع ووفق تعليماته.
على أن ملكية هذه القيم تنتقل إلى المصرف الذي يلتزم برد مثلها للمودع إذا ما اتفقا على ذلك صراحة أو ضمناً. ويستنتج هذا الاتفاق من قيام المودع بمنح المصرف خطياً حق التصرف في القيم المذكورة دون قيد أو إذا أقر المودع للمصرف بحق إعادة قيم تماثل القيم المودعة.
وإذا التزم المصرف بإدارة القيم المودعة لحساب المودع خضع التزامه لأحكام الوكالة.

المادة /215/ -
 

على المصرف أن يتولى المحافظة على الأسناد وأن يوليها عناية الوديع المأجور.
وليس له التخلي عنها إلا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.

المادة /216/ -
 

على المصرف أن يقبض جميع المبالغ المترتبة لصاحب الأسناد حال استحقاقها ولا سيما الفوائــد وأرباح الأسهم والدفعات على حساب رأس المال وقيمة ما استهلك من هذه الأسناد وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.

توضع المبالغ المذكورة تحت تصرف المودع حال قبضها ولا سيما بقيدها له في حساب مفتوح باسمه.

على المصرف أن يحصل على الأسناد المقرر توزيعها دون مقابل وأن يضيفها إلى الأسناد المودعة وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لحفظ الحقوق الملازمة للأسناد كدمجها وتبديلها وتبديل قسائمها والتأشير عليها.

المادة /217/ -
 

إذا وجب القيام بعمل متروك للمودع، فعلى المصرف إبلاغه ذلك بالطريقة الملائمة دون إبطاء، وإذا كان حق المودع مهدداً بالسقوط، وجب سؤاله عن توجيهاته بطريقة مضمونة، كتوجيه كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وتأييد ذلك الكتاب، في حال العجلة الزائدة، بهاتف أو برقية أو تلـكس أو فاكس ، وذلك على نفقة المودع.

وإذا لم يتلق المصرف توجيهات المودع في الوقت الملائم بعد إبلاغه الأمر على الوجه المذكـور، وجب عليه حفظ حقوق المودع بالوجه الذي يراه مناسباً، ويتحمل المودع في هذه الحالة المصاريف فضلاً عن العمولة العادية .

المادة /218/ -
 

على المصرف أن يعيد للمودع، فور طلبه، الأسناد المودعة لديه.
وتتم إعادتها مبدئياً في مكان إيداعها.
و يجوز إعادة مثلها إذا ما اتفق الفريقان أو نص القانون على ذلك.

المادة /219/ -
 

لا تعاد الأسناد إلا للمودع أو خلفائه أو من ينوب عنهم أو من يفوضونه بذلك خطياً وإن دلت الأسناد على أنها ملك للغير.

وإذا كانت الأسناد الاسمية محلاً لحق انتفاع، فيجوز إعادتها لصاحب الرقبة إذا ثبتت وفاة المنتفع.

المادة /220/ -
 

إذا ادعى شخص استحقاق الأسناد المودعة وجب على المصرف إبلاغ المودع بالأمر ولا يحول ذلك دون إعادة الأسناد إلى المودع ما لم يستحصل المدعي على قرار بحجزها.

المادة /221/ -
 

لا تعتبر هذه الأحكام من الأحكام الخاصة بالقيم المنقولة الأجنبية إذا اختلفت عنها.

4- الحساب المشترك

المادة /222/ -
 

يجوز أن يفتح المصرف حساباً بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك.
يفتح الحساب بناء على طلب أصحابه جميعاً، ويراعى في كيفية السحب من الحساب اتفاق أصحابه.
إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف فيما يتعلق بهذا الحساب وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز. وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز عليها، وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة خمسة أيام.
إذا توفي أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وجب على المصرف تجميد حصة المتوفى أو فاقد الأهلية في حساب مستقل.
لا يكون الإذن المنصوص عليه في قانون سرية المصارف صالحاً إلا إذا صدر عن جميع أصحاب الحساب المشترك.

المادة /223/ -
 

يوزّع الرصيد النهائي للحساب عند إغلاقه بالتساوي بين أصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بينهم وبين المصرف على نسبة أخرى. وتراعى نفس النسبة فيما يتعلق بالرصيد المؤقت، في حال الحجز على حصة أحد أصحاب الحساب أو شهر إفلاسه.

المادة /224/ -
 

ليس للمصرف إجراء المقاصة بين حصة أحد أصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد الحسابـات الأخرى التي له في نفس المصرف، دون موافقة أصحاب الحساب الآخرين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

 

الفصل الثاني

إيجار الصناديق

المادة /225/ -
 

تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل أجر.

 

المادة /226/ -
 

يخضع إيجار الصندوق إلى أحكام إيجار الأشياء.

 

المادة /227/ -
 

يكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان، يسلم المصرف أحدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالنسخة الأخرى. ويبقى المفتاح المسلّم إلى المستأجر ملكاً للمصرف ويجب إعادته إليه عند انتهاء الإيجار.
ليس للمصرف أن يسمح بفتح الصندوق إلا للمستأجر أو نائبه أو وكيله.

 

المادة /228/ -
 

على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصندوق والمحافظة على محتوياته ومراقبته.
ولا يجوز للمستأجر أن يضع في الصندوق أشياء تهدد سلامته أو سلامة المكان الذي يوجد فيه.
وإذا صار الصندوق مهدداً بخطر أو تبيّن أنه يحوي على أشياء خطرة وجب عل المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغه وسحب الأشياء الخطرة منه. فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين، جاز للمصرف أن يستحصل من قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة على قرار بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وإفراغ الأشياء الخطرة منه وذلك بحضور من يعينه القاضي لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق. وإذا كان الخطر حالاً، جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الصندوق وإفراغه وسحب الأشياء الخطرة منه دون إخطار المستأجر أو إذن القاضي.

 

 

المادة /229/ -
 

1- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة في مواعيد استحقاقها، جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إعذاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد المصرف الصندوق بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحه وإفراغ محتوياته.

2- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للمصرف أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار بفتح الصندوق وجرد موجوداته بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق. وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات لدى دائرة التنفيذ أو أحد المصارف كشخص ثالث.

3- و يعتبر قرار قاضي الأمور المستعجلة لاغياً حكماً إذا لم يقدم المصرف دعوى بفسخ عقد الإيجار أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

4- للمصرف حق حبس محتويات الصندوق، وله الامتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.

 

المادة /230/ -
 

يجوز أن يوقع الحجز التنفيذي على الصندوق.
وعلى المصرف بمجرد تبلغه قرار الحجز أن يخطر المستأجر فوراً بوقوع الحجز وأن يمنعه من استعمال الصندوق.
يلتزم المصرف بفتح الصندوق وإفراغ محتوياته بحضور الحاجز ومن يندبه رئيس التنفيذ لذلك على أن يخطر المستأجر بالميعاد الذي حدد لفتح الصندوق. تجرد محتويات الصندوق ويحرر محضر بالواقعة، وتسلّم هذه المحتويات بقرار من رئيس التنفيذ إلى المصرف كشخص ثالث أو تودع لدى دائرة التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
وإذا احتوى الصندوق على أوراق أو وثائق لا يشملها البيع، وجب تسليمها إلى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وجب تسليمها إلى المصرف لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته، وإذا لم يتقدم أي منهم لاستلام الأوراق أو الوثائق المذكورة خلال خمس سنوات يكون للمصرف الحق بعرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة ليقرر ما يراه بشأنها.

المادة /231/-

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الصندوق أو إفراغه من محتوياته إلا بإذن المستأجر أو بحضوره أو تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.

 




 

 

 

الفصل الثالث

الاعتمادات المصرفية

1- فتح الاعتماد.

المادة /232/ -
 

فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصورة مباشرة مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه دفعة واحدة أو على دفعات، خلال فترة معينة.
إن الدفعات التي يسددها المستفيد أثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قيمة الاعتماد الإجمالي إنما تزيد في الرصيد الذي يجوز له قبضه خلال المدة المذكورة، ما لم يتفق على غيـر ذلك.

المادة /233/ -
 

إذا فتح الاعتماد لتنفيذ مشروع معين، فلا يجوز فسخه قبل انتهاء تنفيذ المشروع أو في الحالات التي تجيز الفسخ وفق القواعد العامة أو إذا كان هناك اتفاق مخالف.
أما إذا كان فتح الاعتماد غير محدد المدة وغير مرتبط بتنفيذ مشروع معين فيجوز لكلا الفريقين إنهاء العمل بعد شهر على الأقل من إخطار الفريق الآخر، ما لم يحدد الاتفاق أو العرف مهلة أخرى.
و للمصرف أن ينهي العمل بالاعتماد قبل حلول أجله في الحالات التالية:

وقوع حادثة تنال من أهلية المستفيد كالوفاة أو الحجر عليه.
فقده الملاءة بعد التعاقد أو حتى عند التعاقد إذا كان المصرف لم يعلم بذلك آنذاك.
توقفه عن الدفع.
نقص التأمينات العينية أو الشخصية التي قدمها المستفيد وامتناعه عن تكملتها، ما لم يؤثر المصرف تخفيض قيمة الاعتماد بنسبة هذا النقص.

 

المادة /234/ -
 

إن التأمينات التي يقدمها المستفيد تضمن وفاء جميع المبالغ التي يستلفها في حدود قيمة الاعتماد منذ بدء مفعوله وحتى حلول أجله.

المادة /235/ -
 

إذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته إلى الغير الذي يستحقه فليس للمصرف فسخه أو تعديله دون رضا مستحقه. ويصبح المصرف ملتزماً مباشرةً ونهائياً حيـال مستحقيه بدفع المبالغ وبقبول الأسناد التي يتناولها الاعتماد.

المادة /236/ -
 

 

 

يحق للمصرف، علاوة عن استرداد المبالغ المسلفة للمستفيد عند حلول أجل الاعتماد أن يطالبـه بالفائدة المتفق أو المتعارف عليها وإلا فبالفائدة المصرفية عن المبالغ المذكورة من تاريخ استلافها مع النفقات المصروفة لحساب المستفيد والعمولة المتفق أو المتعارف عليها.

المادة /237/ -
 

إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً، فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عنــد العقد يؤمن ابتداءً من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناءً على عقد فتح الاعتماد.

2- التسليف على الأسناد:

المادة /238/ -
 

التسليف على الأسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً بأسناد عائدة للمستفيد أو الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض.
يقصد بالأسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبينة في المادة /407/ من هذا القانون
يجب إبرام العقد خطياً تحت طائلة البطلان.
يجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:

وصف الأسناد المقدمة تأميناً.
اسم صاحبها وموطنه.
قيمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة عليه وشروطه الأخرى.
القيمة المقدرة للأسناد والهامش المقدر لتأمين قيمة القرض.

إذا لم يبرم العقد خطياً أو خلا من أحد البيانات المذكورة فللمستفيد وحده أن يطلب بطلانه للسبب المذكور.

المادة /239/ -
 

إذا لم يقم المقترض بوفاء قيمة القرض عند حلول أجله، كان للمصرف طلب بيع الأسناد وفـق أحكام المادة / 128 / من هذا القانون.

المادة /240/ -
 

يخضع عقد التسليف على الأسناد لأحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.

3- الاعتمادات المستندية:

المادة /241/ -
 

تخضع الاعتمادات المستندية إلى القواعد والأعراف الموحدة الصادرة بهذا الصدد عن غرفة التجارة الدولية.

 

 

الفصل الرابع

الأعمال المصرفية الأخرى

المادة /242/ -
 

إن الأعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصـف بها ولا سيما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر اتفاقها مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي والتجاري.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة /243/ -
 

يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع أمام المصرف.

المادة /244/-      

تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض عليها هذا العميل خطياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه إياها.

المادة/245/-

خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة المصرفية باتفاق الفريقين ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

 

الكتاب الثالث

الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول

الباب الأول

ســـــند السـحب ( السفتجة)

الفصل الأول

إنشاء سند السحب وصيغته

المادة /246/ -
 

يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:

كلمة " سند سحب" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).

تاريخ الاستحقاق.

مكان الأداء.

اسم من يجب الأداء له أو لأمره ( الحامل ).

تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه.

توقيع من أنشأ سند السحب ( الساحب ).

المادة /247/ -
 

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه .
إذا لم يذكر في سند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه. ويعتبر مكان وفاء السند موطناً مختاراً يجعل كلا من محكمة ذلك المكان ودائرة التنفيذ فيه مختصة للبت بما ينشأ عن السند من منازعات .
سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم ساحبه.

المادة /248/ -
 

يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه.

كما يجوز سحبه عليه .

وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .

المادة /249/ -
 

يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر.

المادة /250/ -
 

يجوز لساحب السند المستحق الأداء لدى الإطلاع عليه أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.

ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السندات الأخرى .

ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه أعتبر الشرط كله كأن لم يكن .

وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر.

المادة /251/ -
 

إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف.

وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغا .

المادة /252/ -
 

إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا سند السحب أو الذين وقعّ باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي سند السحب الآخرين.

يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده. ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.

يخضع شكل سند السحب لقانون الدولة التي تم إنشاؤه فيها.

ومع ذلك إذا كان سند السحب غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة، فإن ذلك لا يحول دون صحة الالتزامات التي تنشأ لاحقاً على هذا السند في سورية.

المادة /253/ -
 

من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصياً.

فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.

ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .

المادة /254/ -
 

1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه.

2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه  يعتبر كأن لم يكن .

الفصل الثاني

مقابل الوفاء ( المؤونة )

المادة /255/ -
 

على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر سند السحب وحامله .

المادة /256/ -
 

يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ سند السحب.

المادة /257/ -
 

1- ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين.

2- وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة سند السحب كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير حالّ عند استحقاق السند.

المادة /258/ -
 

على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.

وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال.

المادة /259/ -
 

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب، فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

المادة /260/ -
 

إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أسناد تجارية أو قيم منقولة أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء سند السحب، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة /261/ -
 

إذا سحبت عدة أسناد على مقابل وفاء  لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد التالية:

يراعى ترتيب تواريخ سحب الأسناد فيما يتعلق بحقوق حامليها في إستيفاء قيمتها، فيكون حامل السند السابق تاريخه على تواريخ الأسناد الأخرى مقدماً على غيره.
وإذا كانت الأسناد قد سحبت في تاريخ واحد قدّم السند الذي يحمل قبول المسحوب عليه.
وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه ُقدّم السند الذي خصص له مقابل الوفاء.
أما الأسناد الأخرى المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المادة /262/ -
 

قبول المسحوب عليه سند السحب، قرينة على وجود المقابل لديه ما لم يثبت الساحب العكس.

لا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

أما في علاقة الساحب بالحامل فإن على الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق سواء أكان سند السحب مقبولاً أو لم يكن.

الفصل الثالث

تداول سند السحب وقبوله

-  التظهير -

المادة /263/ -
 

سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة " لأمر ".

والسند الذي يدون فيه ساحبه عبارة ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.

ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً للسند أم لا. كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً به، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.

المادة /264/ -
 

مع عدم الإخلال بحكم المادة /267/ من هذا القانون يجب أن يكون التظهير خالياً من أي شرط، وأي شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.

والتظهير الجزئي باطل.

وتظهير سند السحب لحامله يعد تظهيراً على بياض.

المادة /265/ -
 

يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به.

ويجب أن يوقع عليه المظهر.

ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كتب على ظهر سند السحب أو على الورقة المتصلة به.

المادة /266/ -
 

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب.

وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:

أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر دون أن يملأ البياض و دون أن يظهره.

المادة /267/ -
 

المظهر ضامن قبول سند السحب ووفاءه، ما لم يشترط خلاف ذلك.

وله أن يمنع تظهيره ، وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق.

المادة /268/ -
 

يعتبر من بيده سند السحب أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض.

والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.

وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، أعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض.

وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه عن سوء نية أو خطأ جسيم.

المادة /269/ -
 

ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند السحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.

المادة /270/ -
 

إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السند، إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.

وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة /271/ -
 

إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة ضمان " أو " القيمة رهن " أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل السند مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه.

فإن ظهره أعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر، ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين.

المادة /272/ -
 

للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له.

أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.

ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.

المادة /273/ -
 

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزويراً.

- القبول -

المادة /274/ -
 

يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه، أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.

المادة /275/ -
 

لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.

وله أن ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليه.

وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجل معين.

وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم السند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.

المادة /276/ -
 

سندات السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.

وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.

وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.

المادة /277/ -
 

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم سند السحب للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب
قـد أثبت في ورقة الاحتجاج.

ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.

المادة /278/ -
 

يكتب القبول على سند السحب ذاته ويعبر عنه بكلمة " مقبول " أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.

ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.

وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة من الإطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص، وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السند.

فإن خلا سند السحب من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.

المادة /279/ -
 

لا يجوز أن يعلق القبول على شرط.

ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند.

وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عُدّ هذا التعديل رفضاً له.

ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة /280/ -
 

إذا عين الساحب في سند السحب مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عنـد القبول فإن لم يعينه عُدّ ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.

وإذا كان السند مستحق الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.

المادة /281/ -
 

يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه.

فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه، مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين / 309 و310/ من هذا القانون.

المادة /282/ -
 

إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على سند السحب قبل رده عُدَّ ذلك رفضاً للقبول.

ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس.

على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة، أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.

الفصل الرابع

الضمــــــــــــــان

المادة /283/ -
 

وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر 0

ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.

المادة /284/ -
 

يكتب الضمان إما على سند السحب ذاته وإما على الورقة المتصلة به.

ويكون هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان" أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.

ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عُدّ حاصلاً للساحب.

ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند، إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.

ويجوز إعطاء الضمان على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.

والضامن بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه .

المادة /285/ -
 

يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.

ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.

وإذا أوفى الضامن قيمة سند السحب آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.

الفصل الخامس

الاســـــــــــــــــــــتحقاق

المادة /286/ -
 

يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:

لدى الإطلاع.
بعد مضي مدة معينة على الإطلاع.
بعد مضي مدة معينة على تاريخ السند.
بيوم معين.

وسند السحب المشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة يكون باطلاً.

المادة /287/ -
 

سند السحب المستحق الأداء لدى الإطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه.

ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه.

وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.

وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.

وللساحب أن يشترط عدم تقديم سند السحب المستحق الأداء لدى الإطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل.

المادة /288/ -
 

تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على الإطلاع من تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج.
فإذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول.
كل ذلك مع مراعاة حكم المادة /276/ من هذا القانون.

المادة /289/ -
 

سند السحب المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.

وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.

وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.

وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر، كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه.

والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام
أو خمسة عشر يوماً كاملة 0

وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً كاملة.

المادة /290/ -
 

إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصداره، أعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء.

وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق
وفقـاً لذلك.

ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.

ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو أستخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت إلى إتباع أحكام أخرى.

المادة /291/ -
 

1- على حامل سند السحب المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه
أو من تاريخ الإطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.

2- ويعتبر تقديم السند إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

المادة /292/ -
 

للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة سند السحب أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليـه بما يفيد الوفاء.

وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئياً.

وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك.

وكل ما يدفع من أصل قيمة سند السحب تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.

المادة /293/ -
 

لا يجبر حامل سند السحب على استلام قيمته قبل الاستحقاق.

فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.

وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.

ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين.

المادة /294/ -
 

إذا أشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته بعملة سورية حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق.

وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السند محسوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية. وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند.

ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.

وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

المادة /295/ -
 

إذا لم يقدم سند السحب للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته دائرة التنفيذ أو المحكمة التابع لها بلد الوفاء.

وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل، وعلى كاتب الدائرة أو المحكمة المختصة أن يحرر بياناً مشتملاً على تاريخ السند وتاريخ استحقاقه واسم من حرر في الأصل لمصلحته زيادة على الوقائع الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع ويسلم هذا البيان للمودع.

فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم بيان الإيداع مقابل تسلم سند السحب.

وللحامل  أن يقبض المبلغ المودع بموجب ذلك البيان.

فإذا لم يسلم المدين المودع بيان الإيداع إلى حامل السند وجب عليه وفاؤه قيمته.

المادة /296/ -
 

لا تقبل المعارضة في وفاء سند السحب إلا إذا فقد أو أفلس حامله.

المادة /297/ -
 

إذا فقد سند سحب غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى.

المادة /298/ -
 

إذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

المادة /299/ -
 

من ضاع منه سند السحب سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا، ولم يمكنه تقديم إحدى نسخه الأخرى، جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.

المادة /300/ -
 

في حالة الامتناع عن وفاء سند السحب الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه، محافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند، ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة /306/ من هذا القانون.

المادة /301/ -
 

يجب على صاحب سند السحب الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع إلى من ظهر له السند.

ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السند.

وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع.

ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.

ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة /299/من هذا القانون.

المادة /302/ -
 

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد /298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

الفصل السادس

المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

1- رجوع الحامل:

المادة /303/ -
 

لحامل سند السحب عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملزمين به.
وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:

في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً.

في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل سند السحب
أو لم يكن قد قبله، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

في حالة إفلاس ساحب سند السحب المشروط عدم تقديمه للقبول.

إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب ، ج)
أن يطلبوا إلى رئيس محكمة البداية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء، فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل فيه وفاء سندات السحب بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق .

ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

2- الاحتجاج:

شروطه ومواعيده

المادة /304/ -
 

يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية ( الاحتجاج لعدم القبول
أو لعدم الوفاء ).

ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض سند السحب للقبول. فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة /277/ من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضاً تقديم الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن سند السحب المستحق الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه، في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه. وإذا كان سند السحب مستحق الأداء لدى الإطلاع وجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء في الموعد المعين لعرض السند للوفاء.

ويغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم سند السحب للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند أم لم يكن قد قبله، وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديمه للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.

وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قد قبل السند أم لم يكن قد قبله وكذلك في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة /305/ -
 

إذا وفي سند السحب بشيك أو حوالة مصرفية أو بريدية حدد فيها عدد الأسناد الموفاة وتواريخ استحقاقها، فإن تقديم الاحتجاج لعدم وفاء الشيك ضمن المهلة القانونية أو إنذار طالب التحويل عن طريق الكاتب بالعدل خلال يومي العمل اللذين يليان تبليغ المستفيد عدم دفع الحوالة، يقوم مقام تقديم الاحتجاج لعدم وفاء السند ولو وقع بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك. وعلى المسحوب عليه في هذه الحالة رد السند للحامل وإلا خضع لعقوبة إساءة الائتمان.

المادة /306/ -
 

يجب على حامل سند السحب أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج أو ليوم تقديمه للقبول أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.

ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب سند السحب.

ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مظهره السابق.

ومتى أشعر أحد موقعي سند السحب وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه في نفس الميعاد.

وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا تتيسر قراءته اكتفى بإشعار المظهر السابق له.

ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أي صورة ولو برد السند ذاته.

وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المحدد له.

 ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.

ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله، على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة سند السحب.

المادة /307/ -
 

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن أن يعفي حامل سند السحب عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء متى كتب على السند "المطالبة بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أي عبارة مماثلة مزيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من إرسال الاشعارات اللازمة.
وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.
أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين فلا يسري إلا عليه وحده.
وإذا قدم حامل سند السحب الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.
أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.

المادة /308/ -
 

ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه مسؤولون جميعاً قبل حامله على وجه التضامن.

ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.

ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند السحب أوفى بقيمته.

والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً.

المادة /309/ -
 

لحامل سند السحب مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

قيمة السند غير المقبول أو غير المدفوع مع الفوائد إن كانت مشروطة.

الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في سورية وبمعدل (10٪) بالنسبة للأسناد الأخرى.

مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف:

وإذا أستعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند استنزل من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.

 

المادة /310/ -
 

يجوز لمن أوفى سند السحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:

جميع ما أوفاه.
فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني إبتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للأسناد المسحوبة والمستحقة الأداء في سورية ومحسوبة بسعر (10٪) بالنسبة للأسناد الأخرى.
المصاريف التي تحملها.

المادة /311/ -
 

لكل ملتزم أستعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه.

ولكل مظهر أوفى السند أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.

المادة /312/ -
 

في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة سند السحب يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حامله إثبات هذا الوفاء بالسند وإعطاءه مخالصة به.

ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من سند السحب مصدقاً عليه منه بما يفيد أنه طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أداه.

المادة /313/ -
 

يسقط ما لحامل سند السحب من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين
ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

تقديم السندات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه.

تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.

تقديم سند السحب للوفاء في حال اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف.

وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وحينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه.

وإذا لم يعرض سند السحب للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

وإذا كان المظهر هو الذي أشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم سند السحب للقبول فله وحده الاستفادة مما اشترط.

المادة /314/ -
 

إذا حال دون عرض سند السحب أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمدد هذه المواعيد.

وعلى حامل السند أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به.

وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السند ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة /306/ من هذا القانون.

وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء.

وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السند أو تقديم الاحتجاج.

فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض.

وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الإطلاع فيضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الإطلاع.

ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه بتقديمه أو تقديم الاحتجاج بشأنه.

المادة /315/ -
 

يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في القانون أصول المحاكمات المدنية بواسطة الكاتب بالعدل.

ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السند أو إلى آخر موطن معروف له وإلى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء وإلى موطن من قبله بطريق التدخل.

ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.

المادة /316/ -
 

تشمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء، كما يجب أن تشتمل على الإنذار بوفاء قيمته. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب بالعدل بالوفاء.

المادة /317/ -
 

لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السند، وعندئذ تسري أحكام المواد من /297/ إلى /302/من هذا القانون.

المادة /318/ -
 

يجب على الكاتب بالعدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج ، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوم مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرست. فإذا قصّر في ذلك، كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.

المادة /319/ -
 

لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند السحب أن يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الأداء لدى الإطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط غير ذلك.

وتشتمل قيمة سند سحب الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين /309 و310/ من هذا القانون، مضافاً إليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع.

فإذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل، فتحدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الإطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.

فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين، حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الإطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.

المادة /320/ -
 

إذا تعددت سندات الرجوع، فلا تجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له، إلا بنفقات سند رجوع واحد.

المادة /321/ -
 

لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد إتباع الإجراءات المقررة لذلك، أن يوقع بإذن من القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند تُتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية.

الفصل السابع

التدخـــــــــــــــــــــــــــــــل

1- أحكام عامة

المادة /322/ -
 

لساحب سند السحب ومظهره وضامنه أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.

و يجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للرجوع عليه.

ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السند ،  وإنما لا يجوز تدخل القابل.

ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند.

2- القبول بطريقة التدخل

المادة /323/ -
 

يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند سحب جائز العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه.

وإذا عين في سند السحب من يقبله أو يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فأمتنع عن قبوله وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.

وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.

أما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.

المادة /324/ -
 

يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل.

ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.

المادة /325/ -
 

يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.

ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل سند السحب وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة، وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين بالمادة /309/ من هذا القانون.

المادة /326/ -
 

يجوز وفاء سند السحب بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين.
ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته.
ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيـه تقديم الاحتجاج بعد الوفاء.

المادة /327/ -
 

إذا كان للقابلين لسند السحب بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم مايشعر بعدم الوفاء إذا كان له مقتضى وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.
فإن لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي، أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمظهرون اللاحقون جميعاً في حلّ من التزاماتهم.

المادة /328/ -
 

إذا رفض حامل سند السحب الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة /329/ -
 

يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على سند السحب ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عُدّ الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب.
ويجب أن يسلم سند السحب إلى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.

المادة /330/ -
 

يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.

وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.

وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على إيفائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.

ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.

الفصل الثامن

تعدد النسخ والصور

1- تعدد النسخ

المادة /331/ -
 

يجوز تحرير سند السحب على نسخ متعددة متطابقة .
ويجب أن يوضع على متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً.
ولكل حامل سند لم يذكر فيه أنه وحيد، أن يطلب نسخاً منه على نفقته.

 

ويجب عليه تحقيقاًِ لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة /332/ -
 

وفاء سند السحب بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.
غير أن المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ سند السحب لأشخاص مختلفين، ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.

المادة /333/ -
 

على من يرسل إحدى نسخ سند السحب للقبول أن يبين في النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.
وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج:

أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.
أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.

2- الصور

المادة /334/ -
 

لحامل سند السحب أن يحرر منه صوراً.
ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها على الوجه الذي يجري عليه الأصل.
ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

المادة /335/ -
 

يجب أن يبين في صورة سند السحب اسم من يكون بيده أصله.
وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
وإذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن
لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أية عبارة أخرى مماثلة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.

الفصل التاسع

التحريف

المادة /336/ -
 

إذا وقع تحريف في متن سند السحب التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرّف،
أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي.

الفصل العاشر

التقادم

المادة /337/ -
 

تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
أما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع
بلا مصاريف.
وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه البعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.

المادة /338/ -
 

لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.
ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.

المادة /339/ -
 

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء القاطع لسريانه.

المادة /340/ -
 

يجب على المدعى عليهم بالدين رغما من انقضاء ميعاد التقادم أن يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها.
وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلموا أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

 

 

الفصل الحادي عشر

أحكام عامـــة

المادة /341/ -
 

إذا وافق استحقاق سند السحب يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي.
وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص بعرضه للقبول
أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل.
وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي.
أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه. 

المادة /342/ -
 

لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.

المادة /343/ -
 

لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين /303 و314/ من هذا القانون.

المادة /344/ -
 

يطلق لفظ " التوقيع " في هذا الكتاب على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع.
ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهم عالماً بما وقع عليه.

الباب الثاني

الســـند لأمـر

المادة /345/ -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عدد المشاهدات: 4157

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى