الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950

الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



قانون أصول المحاكمات الجزائية

الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950

الفهرس      الصفحةالثانية    الصفةالثالثة    الصفة الرابعة

اجكام اولية

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي       من المادة 1 - 5

الكتاب الاول

الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الاحالة

الباب الاول    : الضابطة العدلية                      6 - 9

الباب الثاني     : النيابة العامة                              10

الفصل الاول : النيابة العامة لدى محكمة النقض              11

الفصل الثاني : النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح      12 - 13

الفصل الثالث : وظائف النائب العام                      14 - 24

الفصل الرابع  : اجراء وظائف النواب العامين

1.     الاخبارات                     25 - 27

2.     الجرم المشهود                  28 - 41

3.     الجرائم الواقعة داخل المساكن     42

4.     الجرائم غير المشهودة                43

الباب الثاث  : الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم      44 -51

الباب الرابع  : وظائف قضاة التحقيق

الفصل الاول : احكام عامة             52 - 56

الفصل الثاني : معاملات التحقيق

1.     الشكاوى           57 - 73

2.     سماع الشهود         74 - 88

3.     التفتيش والمواد المضبوطة   89 - 101

الفصل الثالث : مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف 102 -116

الفصل الرابع  :  تخلية السبيل   117 - 130                         رجوع

الفصل الخامس : قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق     131 - 138

الفصل السادس : استئناف قرارات قاضي التحقيق    139 - 142

الباب الخامس   : قاضي الاحالة              143 - 164

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 1                              رجوع

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

2-  ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.

3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

 

المادة 2

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.

المادة 3

1- تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه.

2-في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.

3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.

المادة 4

يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

المادة 5

1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

2-- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.

3- ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.

 

 

 

الضابطة العدلية

المادة 6               رجوع

موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.

المادة 7

يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

المادة 8

1- يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :

المحافظون

القائم مقامون

مديرو النواحي

المدير العام للشرطة

مديرو الشرطة

مدير الامن العام

رئيس القسم العدلي

رئيس دائرة الادلة القضائية

ضباط الشرطة والامن العام

نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.

رؤساء الدوائر في الامن العام.

مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.

ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.

رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.

مختارو القرى واعضاء مجالسها.

رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

المادة 9

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحةوالحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

النيابة العامة

المادة 10                       رجوع

1-يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.

2- يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.

النيابة العامة لدى محكمة النقض

المادة 11                       رجوع

1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى ( النائب العام لدى محكمة النقض ) يعاونه وكيل او اكثر.

2- يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العاملون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله ان يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة.

 

 

 

النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

المادة 12                            رجوع

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون وبقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.

المادة 13

1- يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.

2- يمارس المعاونون المعينون في ا لأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.

وظائف النائب العام

المادة 14                         رجوع

1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.

2- اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

المادة 15

1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسا.

2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.

المادة 16

اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

المادة 17

1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.

2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.

المادة 18

في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.

المادة 19

للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.

المادة 20

يتلقى النائب العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

المادة 21

على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

المادة 22

يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية.

المادة 23

يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

المادة 24

لايجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

 

 

 

 

وظائف النوابين العامين

الاخبارات

المادة 25                           رجوع

على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال الى النائب العام المختص ، وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.

المادة 26

1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص.

2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.

المادة 27

1- يحرر الاخبار صاحبه او من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة او النائب العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر او وكيله.

2- اذا كان المخبر او وكيله لايعرف كتابةامضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه. واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.

3- تبقى الوكالة مرفقة بورقة الاخبار وللمخبر اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن اخباره.

الجرم المشهود

المادة 28                     رجوع

1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه.

2- ويلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.

المادة 29

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة.

2- ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضورة لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.

المادة 30

1- ينظم النائب العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التخحقيق.

2- يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

المادة 31

1- للنائب العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه.

2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سسماع دفاعه ومطالبة النائب العام.

3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوى يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.

4- ان الغقوبةالتي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة سورية.

المادة 32

1-يضبط النائب العام الاسلحة وكل مايظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل مايرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعدعلى اظهار الحقيقة.

2- يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة 33

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

 

 

المادة 34

1- اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى النائب العام ان يضبطها وينظم بها محضرا.

2- ومن حق النائب العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 36 و 97 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة 35

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي.

2- اذا وجدت اوراق نقدية لايستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للنائب العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة.

المادة 36

1- تجر ي معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف.

2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.

3- تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

المادة 37

1- للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبةجنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضوريستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم.

2- وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب العام امرا باحضاره ، والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار.

3- يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.

المادة 38

1- يوقع النائب العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة.

2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

المادة 39

اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة.

المادة 40

اذا مات شخص قتلا اوبأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب اواكثر لتظيم تقرير باسباب الوفاة وبالة جثة الميت.

المادة 41

على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.

الجرائم الواقعة داخل المساكن

المادة 42                             رجوع

يتولى النائب العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأ نها.

الجرائم غير المشهودة

المادة 43                           رجوع

اذا اطلع النائب العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقةالاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بأن الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.

الضباط العدليون مساعدوا النواب العامين ووظائفعم

المادة 44                          رجوع

على قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.

المادة 45

في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.

المادة 46

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائرالمعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف النائب العام.

المادة 47

1-اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام باعمال الضابطة العدلية.

2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه.

المادة 48

يمكن النائب العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ان يعهد الى احد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليه.

المادة 49

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.

المادة 50

اذا اخبر موظفوالضابطة العدلية بجناية او جنحة لايكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.

المادة 51

1- اذا كان الفعل جنايةاودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق.

2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.

3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما.

4- وللنائب العام ايضاان يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لايؤلف جرما او لادليل عليه.

احكام عامة

المادة 52                       رجوع

1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.

2- وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.

المادة 53

اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللااو نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.

المادة 54

1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود ان يباشر تحقيقا او يصدر مذكرة قضائية قبل ان تقام الدعوى لديه

2- وللنائب العام ان يطلب في جميع ادوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على ان يعيدها الى قاضي التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة.

المادة 55

يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.

المادة 56

لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

الشكاوى

المادة 57                       رجوع

لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لاحكام المادة 3 من هذاالقانون.

المادة 58

1- للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.

2- وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الىمحكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة في المواد التالية.

المادة 59

تجري في الشكاوى احكام المادة 27 المتعلقة بالاخبار.

المادة 60

1- لايعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق او ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه ان يجعل النفقات والرسوم وفقا للاحكامن الخاصة بها.

2- يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لاتلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 61

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على المعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص.

المادة 62

1- يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت محكامة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الاحالة، واتضح حسن نيةالمدعي من شكواه.

2- ويكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب.

المادة 63

للشاكي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائيةاو الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.

المادة 64

على المدعي الشخصي الذي لايقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.

المادة 65

اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.

المادة 66

يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى النائب العام.

المادة 67

للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق المبرزة لاتؤيد ها بصورة كافية ، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفاقا للاصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الىان يدعي النائب العام بحق شخص معين

المادة 68

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقا للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص.

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و 394 من قانون العقوبات.

المادة 69

1- عندما يمثل المدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لايجيب عنها الابحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المدعى عليه اقامة محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.

2- اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق ان يعين له محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي امر تعيينه ان وجد في مركزه محام.

3- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.

المادة 70

1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.

2- ولايحق للاشخاص المذكورين في الفقرةالاولى ، بحال تخلفهم عن الحضور ، بعد دعوتهم حسب الاصول ، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

3- ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لايقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

المادة 71

1- لايسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الابمحام واحد.

2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحققق.

3-واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

المادة 72

1- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لاتتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة.

2- ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

المادة 73

1- اذا ادلىالمدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعد م سماع الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل لايستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به.

2- وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للاصول المبينه في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

سماع الشهود

المادة 74                      رجوع

لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخباروالشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

المادة 75

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 76

يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد علىحدة.

المادة 77

يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

المادة 78

1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها.

2- تتلىعلى الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر.

3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.

4- تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.

5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.

المادة 79

1- تستوجب مخالفة الاصول المبينه في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية.

2- تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة.

المادة 80

1- لايجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والا ضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

2- تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.

المادة 81

يستمع على سبيل المعلومات لافادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77

المادة 82

1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام قاضي التحقيق واداء شهادته والا استهدف لغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.

2- ولقاضي التحقيق ان يقرر احضار الشاهد.

المادة 83

اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.

المادة 84

يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.

المادة 85

1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته.

2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي الصلح او ضابط الدرك او ضابط الشرطة او رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته.

3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.

المادة 86

1- لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد.

2- وللقاضي المستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم في مركز دائرته ، ان يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 87

على المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى قاضي التحقيق المستنيب.

المادة 88

اذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله الى منزل احد الشهود في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له ان يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد والطبيب الذي اعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وان يحيلها على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.

التفتيش والمواد المضبوطة

المادة 89                   رجوع

1- لايجوز دخول المنازل وتفتيشها الااذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم ، او مخف شخصا مدعى عليه.

2- ان دخول القاضي احد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذطورة آنفا يعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام.

 

المادة 90

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء فيها يساعداكتشافها على ظهور الحقيقة.

المادة 91

1- يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا.

2- فان ابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقةالتي يجب ان يحصل التفتيش فيها. جرت المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية.

3- واذا لم يكن له وكيل او لم يمكن احضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

المادة 92

1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً.

2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 93

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة.

2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.

المادة 94

1- لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة.

2- واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.

المادة 95

1-يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله الى موقع الجرم او بقيامه بالتفتيش.

2- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 35.

المادة 96

لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

المادة 97

1- اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق ، فلقاضي التحقيق وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها.

2- لاتفض الاختام ولاتفرز الاوراق بعد ضبطها الافي حضور المدعى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا ، ويدعى ايضا من جرت المعامله عنده لحضورها.

3-يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضرابمصلحة التحقيق. ويسلم مابقي منها الى المدعى عليه او الى الاشخاص الموجهة لهم.

4- ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المدعى عليه او الى الشخص المو جهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.

5- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة 35.

المادة 98

لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط ان يطلب الى قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض الى قاضي الاحالة الذي يمكنه ان يستمع اليه اذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 99

الاشياء المضبوطة التي لايطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

المادة 100

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

المادة 101

1- يمكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معامله من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.

مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 102                 رجوع

1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية و الجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة دعوة على ان يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.

2- اما اذا لم يحضر المدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة احضار.

المادة 103

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق ان يقرر احضاره وان يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.

المادة 104

1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. اما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضارفيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

2- حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة ، من تلقاء نفسه ، المدعى عليه الى النائب العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فان ابى اوكان غائبا او حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام الى قاضي تحقيق آخر او الى رئس المحكمة البدائية او الى قاضي الصلح ان يستجوبه. فان تعذر استجواب المدعى عليه امر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.

المادة 105

اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

المادة 106

1- بعد استجواب المدعى عليه او في حال فراره يمكن قاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا بالحبس او بعقوبة اشد منه ويلزمه ان يستطلع رأي النائب العام في الامر.

2- لقاضي التحقيق ان يقرر اثناء المعاملات الحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على ان يتخذ المدعى عليه موطنا مختارا في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 107

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.

المادة 108

يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة القانونية التي تعاقب عليه.

المادة 109

يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

المادة 110

تكون مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي السورية.

المادة 111

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجوده في اقرب مكان.

المادة 112

من وجد في حال الجرم المشهود او ماهو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس ايا كان ان يقبض عليه وان يحضره امام النائب العام.

المادة 113

ان الموظف المولج بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من االقوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ، مايكفي للقبض على االمدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

المادة 114

اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار او شاهدين.

المادة 115

من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نظم المذكرةايصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الاخير الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر.

المادة 116

اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوىوالاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرةسورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.

تخلية السبيل

المادة 117                   رجوع

1- في كل نوع من انواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام ان يقرر تخلية سبيل المدعىعليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبانفاذ الحكم عند صدوره.

2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصىللعقوبة التي تستوجبهاالحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لاتشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.

المادة 118

1- في الاحوال التي لاتجب فيها تخلية السبيل بحق ، يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة او بدونها. وتضمن الكفالة :

أ- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق واالمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره.

ب- تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب االتالي :

اولا- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي السخصي.

ثانيا- الر سوم والنفقات المتوجبة للدولة.

ثالثا- الغرامات.

2-وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا.

3- يعين في ااقرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.

المادة 119

اذا تبين بعد اخلاء سبيل المدعى عليه ان اسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره او توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة بهذا الامر ، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الاحالة تعديلا لقراره. وفي هذه الحال الاخيرة عليه ان يرفع ا لاوراق بلا ابطاء الى قاضي الاحالة لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.

المادة 120

1- للمدعى عليه والظنين والمتهم ان يطلبوا تخلية السبيل ايا كان نوع الجرم وفي جميع ادوار التحقيق والمحالكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 130.

2- يقدم الطلب الى قاضي التحقيق او قاضي الاحالة حسب الحال وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة الناظرة في الدعوى.

3- ولا يحق لقاضي التحقيق او قاضي الاحالة بعد اصدار قرار الظن او الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وانما يعود هذا الامر للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى.

4- اما اذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق او الاحالة عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المرجع الذي اصدر القرار وذلك الى ان تفصل مسألة الاختصاص.

المادة 121

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.

المادة 122

1- إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ.

2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدرالقرار المستأنف الى قاضي الاحالة إذا كان صاداً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة الاستئنافة إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.

المادة 123

إذا كان اخلاء السبيل المدعى عليه مقيدا ًبشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً و إما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

المادة 124

1- إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو أسنادا على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها ايصال.

2- يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع اشارة الحجز من قبل امانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر أشعار الى النائب العام لاطلاق سراح المدعى عليه.

3- من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراًفي مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.

المادة 125

إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق او جلسات المحاكمة او لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة , على أنه يمكن بحال صدور بمنع المحاكمة اوبسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة ان يقضى في القرار او الحكم برد القسم الاول من الكفالة.

المادة 126

1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة.

2- اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقا للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد الى الكفيل.

المادة 127

1- على النائب العام ان يبرز الى صندوق المال من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدعي الشخصي بيانا من القلم يوجب مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا للمادة 125 او خلاصةعن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 126.

2- اما الكفالة المصرفية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية ، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 128

ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفةالذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

المادة 129

اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه.

المادة 130

1- يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض.

2- ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه اثناء التحقيق او كان قد اخلي سبيله اثناء التحقيق او المحاكمة انما يلزمه ان يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم.

3- يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 372 وما يليها.

4- يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض اثناء نظر القضية ان تخلي سبيل المتهم اذا استدعاهما وذلك وفقا لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل ، على انه لايجوز اخلاء سبيل المتهم الا بكفالة نقدية او مصرفية كما لايجوز اخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه او سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابيا.

يستثنى من احكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966.

قرارات قاضي التحقسق بعد انتهاء التحقيق

المادة 131                       رجوع

يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 132

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لايؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.

المادة 133

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة ، احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وامر باطلاق سراحه ان كان موقوفا.

المادة 134

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل جنحة احال الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه او تلك. فان كان موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس بقي قيد االتو قيف.

المادة 135

يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لاتستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.

المادة 136

في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.

المادة 137

1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لادانة المدعى عليه فانه يقرر ايداع النائب العام اوراق التحقيق في الحال لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.

2- ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جاريا الى ان يصدر قاضي الاحالة قراره في الدعوى.

المادة 138

يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكابه الفعل المذكور.

استئناف قرارات قاضي التحقيق

المادة 139                   رجوع

1- للنائب العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق.

2- وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية.

3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص

 

 

 

 

. المادة 140

1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتديء بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.

2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.

المادة 141

1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة

2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.

المادة 142

يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.

قاضي الاحالة

المادة 143                       رجوع

يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.

المادة 144

على النائب العام ان يهيء الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم مايرغب من اللوائح على ان لايكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.

المادة 145

يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثةايام.

المادة 146

1- يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الاحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظنا ء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.

2- لقاضي الاحالة اثناء النظر في استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصار القرار المقتضي وفقا للاحكام المبينة في هذا الفصل.

المادة 147

لايجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.

المادة 148

يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.

المادة 149

1- اذا تبين لقاضي الاحالة ان فعل الظنين لايؤلف جرما او ان الادلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالا مالم يكن موقوفا بداع اخر.

2- اذا تبين لقاضي الاحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر احالةالظنين على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة واطلق سراحه اان كان الفعل مخالفة او كان جنحة لاتستوجب عقوبة الحبس.

3- اذا كان الفغل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت ادلة كافية للاتهام احال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.

المادة 150

يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.

المادة 151

تكون الجراتئم متلازمة :

اولا - اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين.

ثانيا - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.

ثالثا - اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب.

رابعا- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او المستحصلة بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.

المادة 152

1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه.

2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.

المادة 153

يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

المادة 154

يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.

المادة 155

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية

المادة 156

في مطلق القضايا اذا لم يكن قاضي الاحالة قد اصدر قراره باتهام الظنين او بمنع محاكمته فله ان يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وان يجلب الاوراق ويجري التحقيقات سواء كان شرع فيها قبلا ام لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.

المادة 157

يستمع قاضي الاحالة لاقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالادلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.

المادة 158

ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.

المادة 159

1- اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الاحالة أحكام المواد 149و152 و153.

2- واذا رأى وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاًاذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.

المادة 160

يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها.

المادة 161

يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.

المادة 162

1- اذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من اجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى و يجري تحقيقا مجددا فيها.

2- و يعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره يمنع المحاكمة.

المادة 163

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر اللتي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

المادة 164

اذا وجدت ادلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة او قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيقات جديدة.

و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه و لو كان قد اخلى سبيله.

 

 



عدد المشاهدات: 22541

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى