الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

قانون إحداث هيئة الكتاب القانون رقم 8‏ للعام 2006

الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



قانون إحداث هيئة الكتاب
القانون رقم 8‏ للعام 2006

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 1/ 1427 هـ و 16/2 / 2006 م.‏
يصدر ما يلي:‏


الفصل الأول. . تعاريف‏


المادة 1: تحدث هيئة عامة باسم الهيئة العامة السورية للكتاب وترتبط‏ بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي مقرها في دمشق.‏

 
المادة 2: يقصد بالتعابير الآتية بمعرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.‏
الوزارة وزارة الثقافة.‏
الوزير وزير الثقافة.‏
الهيئة: الهيئة العامة السورية للكتاب.‏
مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة.‏


الفصل الثاني.. مهام الهيئة‏


المادة 3: تهدف الهيئة تحقيق المهام التالية:‏
أ - نشر الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة في مختلف مجالات المعرفة والثقافة والعلوم وتطوير الحركة الفكرية والثقافية والنشاطات المتعلقة بالقراءة وصناعة الكتاب عموما.‏
ب- تعريف المجتمع بالحركات والاتجاهات الفكرية والثقافية والأدبية المحلية والعربية والعالمية وتنمية المدارك الفكرية والوطنية والقومية والإنسانية والعقلانية في التفكير.‏
ج - تشجيع حركة الكتاب ترجمة وتأليفاً وطباعة وتوزيعاً ووضع خير ما أنتجته العقول الإنسانية والعربية والسورية في متناول الجمهور القارئ.‏
د- النهوض بمستوى القارئ والكتاب عن طريق تطوير حركة الترجمة والتأليف والطباعة وتوزيع الكتاب بما يكفل تلبية الحاجات المتنوعة لمختلف شرائح المواطنين واهتماماتهم المتنوعة.‏
هـ- العمل على تطوير الترجمة والتأليف والتحقيق للنهوض بمستوى اللغة العربية.‏

 
المادة 4: تحقق الهيئة أهدافها بمختلف الوسائل التي تساعدها على ذلك وعلى الأخص ما يلي:‏
أ- وضع خطط ومشاريع بعيدة المدى لترجمة أهم ما أنتجه الفكر الإنساني قديما وحديثا إلى اللغة العربية ونشره ضمن مطبوعات الهيئة.‏
ب- طباعة الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة ونشرها وتوزيعها.‏
ج- إقامة المعارض والندوات المتخصصة والعامة والمشاركة في النشاطات والندوات والمعارض المحلية والعربية والعالمية المتعلقة بالثقافة عموما والكتاب خصوصا.‏
د- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المشابهة في الدول والمنظمات العربية والعالمية في إطار تبادل المعلومات والنشر المشترك.‏
هـ- منح الجوائز التقديرية والمالية للمبدعين من المفكرين والأدباء وإقامة المسابقات الأدبية والثقافية للإنتاج الفكري والثقافي والأدبي والعلمي المتميز في مجالات الترجمة والتأليف والتحقيق وطباعة الكتاب.‏


الفصل الثالث.. إدارة الهيئة‏


المادة 5: أ - تتألف الهيئة من: 1- مجلس الإدارة‏
2- المدير العام‏
3- المديريات والدوائر والأقسام والمكاتب التابعة لها.‏
ب- يحدد النظام الداخلي للهيئة.. المديريات والدوائر والأقسام والمكاتب المكونة للجهات المحددة في الفقرة أ من هذه المادة واختصاصاتها.‏


المادة 6: يتألف مجلس الإدارة من:‏
الوزير رئيساً.‏
رئيس مجمع اللغة العربية عضواً.‏
رئيس اتحاد الكتاب العرب عضواً.‏
رئيس اتحاد الناشرين عضواً.‏
المدير العام للهيئة عضواً.‏
اثنين من مديري الهيئة يسميهما الوزير عضوين.‏
عميد كلية الآداب بجامعة دمشق عضواً.‏
عميد كلية العلوم بجامعة دمشق عضواً.‏
مدير عام مكتبة الأسد عضواً.‏
مدير دار الأسد للثقافة والفنون عضواً.‏
مدير المناهج بوزارة التربية عضواً.‏
اثنين من المثقفين يسميهما الوزير عضوين.‏
ويسمي الوزير احد العاملين في الهيئة أمينا للسر.‏


المادة 7: يحق للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يحق للمدعو التصويت.‏


المادة 8 : يقوم مجلس الإدارة بممارسة المهام الآتية..‏
أ - إقرار السياسة العامة والخطة السنوية.‏
ب- إقرار النظام الداخلي واليات العمل.‏
ج- إقرار مشاريع الترجمة والتأليف وتحقيق التراث.‏
د - قبول التبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة‏
هـ- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.. تمهيدا لإصداره وفق الأحكام القانونية النافذة.‏
و - المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.‏


المادة 9: تصدر الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة ومداولاته وتعويضاته بقرار من وزير الثقافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏


المادة 10: يتم تعيين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه راتبه وتعويضاته ويعين لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.‏


المادة 11: يعتبر المدير العام مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن شؤون الهيئة ويمارس مهامه المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ويتولى على الأخص المهام الآتية..‏
أ - عقد النفقة والأمر بصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
ب- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.‏
ج - تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وله في سبيل ذلك تفويض من يراه مناسبا.‏
د- إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس الإدارة.‏
هـ- الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة.‏


الفصل الرابع.. أحكام عامة‏


المادة 12: في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون تطبق على الهيئة الأحكام والقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري وتطبق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏


المادة 13: يحدث فرع في الموازنة العامة باسم الهيئة العامة السورية للكتاب.


المادة 14: يؤلف العاملون في مديريات المطبوعات والنشر والتأليف والترجمة وإحياء التراث في الوزارة ملاكاً عددياً للهيئة ويعتبرون منقولين مع وظائفهم حكما إلى الهيئة بموجب هذا القانون وينقل العاملون المتعاقدون والمؤقتون بأوضاعهم وأجورهم نفسها ويستمرون بالعمل لدى الهيئة حتى انتهاء مدة عقودهم أو صكوك استخدامهم ما لم تمدد أو تجدد أصولا.‏


المادة 15: تؤول لصالح الهيئة ملكية العقارات والأثاث والآلات والتجهيزات التابعة حالياً لمديريات المطبوعات والنشر والتأليف والترجمة وإحياء التراث في الوزارة.‏

 
المادة 16: يصدر الوزير النظام الداخلي للهيئة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة.‏


المادة 17: يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.‏


المادة 18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 20/ 1/ 1427هـ الموافق لـ 19/2/2006 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 1605

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى