الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

الهيئة العليا للبحث العلمي المرسوم التشريعي رقم 68 للعام 2005

الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



الهيئة العليا للبحث العلمي
المرسوم التشريعي رقم 68 للعام 2005

 

رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور ‏
يرسم ما يلي ‏
المادة 1- ­ يقصد بالتعابير الآتية ما هو مذكور بجانب كل منها أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي: ‏
الهيئة العليا: الهيئة العليا للبحث العلمي. ‏
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي. ‏
الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة العليا للبحث العلمي. ‏
المدير العام: المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي. ‏
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الأمانة العامة للهيئة العليا للبحث العلمي. ‏
الهيئات العلمية البحثية: هي الهيئات المنتجة للبحث العلمي كالجامعات والهيئات والمراكز البحثية. ‏
البحث العلمي: يشمل البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية والتطويرية في مجالات العلوم الدقيقة والإنسانية والاجتماعية وتطبيقاتها. ‏
المادة 2 ­- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى الهيئة العليا للبحث العلمي مقرها دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء. ‏
المادة 3 -­ تهدف الهيئة العليا إلى ما يلي: ‏
أ ­ رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ‏
ب ­ التنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقا كاملا على جميع المستويات وفي جميع المجالات0 ‏
ج ­ دعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق أغراضها على جميع الصعد.. وبصورة خاصة تعزيز الموازنة الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية البحثية بما يتناسب مع دورها وأدائها في عملية البحث العلمي. ‏
د ­ تعزيز الصلة وقنوات وآليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه.. الأمر الذي يساهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية. ‏
المادة 4­-  تتكون الهيئة العليا من مجلس أعلى للبحث العلمي وأمانة عامة ومجلس إدارة الأمانة العامة. ‏
المادة 5 -­ أ ­ يتألف المجلس الأعلى من: ‏
رئيس مجلس الوزراء رئيسا. ‏
وزير التعليم العالي نائبا للرئيس. ‏
وزراء المالية والاتصالات والتقانة والزراعة والإصلاح الزراعي والتربية والصناعة أعضاء. ‏
ولرئيس المجلس الأعلى عند الاقتضاء دعوة وزراء آخرين للوزارات ذات العلاقة المباشرة في احد المواضيع المطروحة في جدول الأعمال لحضور جلسات المجلس. ‏
­ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا. ‏
­ المدير العام عضوا. ‏
­ رؤساء الجامعات الحكومية أعضاء. ‏
­ مديري الهيئات العلمية البحثية متعددة الاختصاصات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء أعضاء. ‏
­ خبراء في البحث العلمي لا يتجاوز عددهم ستة خبراء من غير المذكورين في الفقرات السابقة من هذه المادة يسميهم رئيس المجلس الأعلى بناء على اقتراح المدير العام لمدة أربع سنوات ويحدد تعويضاتهم أعضاء. ‏
­ رئيس كل من اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الزراعة عضوا. ‏
ب­ لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ‏
ج­ يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. ‏
د­ تكون اجتماعات المجلس الأعلى قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ‏
المادة 6 -­ يمارس المجلس الأعلى المهام الكفيلة بتحقيق أهداف الهيئة العليا.. وخاصة المهام والصلاحيات الآتية:
أ­ الموافقة على مشروع إحداث هيئات علمية بحثية جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ‏
ب­ وضع معايير الاعتمادية والجودة الواجب توفرها في الهيئات العلمية البحثية. ‏
ج­ اقتراح الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العليا بما فيها الموازنة الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية البحثية بما يتناسب مع قدراتها وخططها وأدائها. ‏
د­ وضع الأسس والمعايير والقواعد التي يتم بموجبها توزيع الموازنة الداعمة للبحث العلمي على الهيئات العلمية البحثية. ‏
هـ ­ إقرار قواعد وأسس منح تعويضات ومكافآت العاملين في الهيئة العليا والخبراء من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس الإدارة واللجان دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏
و­ إيجاد الآليات الوطنية لتعزيز تمويل البحث العلمي من الجهات العامة ومن القطاعين الخاص والمشترك. ‏
ز­ اقتراح اتفاقيات التعاون في مجال البحث العلمي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية. ‏
ح­ وضع الأسس والقواعد اللازمة لتشجيع الباحثين السوريين العاملين خارج الجمهورية العربية السورية على العمل فيها أو تقديم خبراتهم لها بالأساليب والطرائق المناسبة. ‏
ط­ وضع الأسس والقواعد الكفيلة بتعزيز أخلاقيات البحث العلمي. ‏
ي­ اعتماد التقرير السنوي عن البحث العلمي والتقرير السنوي عن الوضع المالي والإداري للهيئة العليا. ‏
المادة 7­ - يكون للهيئة العليا أمانة عامة مسؤولة عن شؤون الهيئة العليا العلمية والإدارية والمالية.. وعن تهيئة أعمال المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ قراراته والقيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحقيق مهامه. ‏
المادة 8­ -  يتولى إدارة الأمانة العامة: ‏
أ­ مجلس الإدارة. ‏
ب­ المدير العام. ‏
المادة 9­ -  أ­ - يتألف مجلس الإدارة من: ‏
1-  المدير العام رئيسا. ‏
2-  معاوني المدير العام عضوين. ‏
3-  ممثل عن كل من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وعن كل من الهيئات العلمية البحثية متعددة الاختصاصات وغيرها من الهيئات العلمية البحثية التي يحددها رئيس المجلس الأعلى بقرار منه. ويكون التمثيل على مستوى وكيل جامعة او معاون مدير عام على الأقل أعضاء. ‏
4-  خمسة خبراء في شؤون البحث العلمي يسميهم رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات من قطاعات غير ممثلة بالفقرة السابقة أعضاء. ‏
ب -­ للمدير العام دعوة من يراه لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. ‏
ج­ -  يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. ‏
د-  ­ تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ‏
المادة 10 -­ يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية: ‏
أ­-  وضع مشروع النظام الداخلي للهيئة العليا. ‏
ب­-  تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة لإعداد الدراسات والأعمال اللازمة لقيام الأمانة العامة بمهامها. ‏
ج­-  الموافقة على التقرير السنوي عن البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية. ‏
د­ - الموافقة على التقرير السنوي المالي والإداري للهيئة العليا. ‏
هـ ­ - تنسيق خطط البحث العلمي بين الهيئات العلمية البحثية. ‏
و­-  إحداث نظام متكامل للمعلومات الوطنية الخاصة بالبحث العلمي. ‏
ز­-  اقتراح إحداث هيئات علمية بحثية جديدة وفق احتياجات خطط التنمية.
‏ ح­-  اقتراح معايير الاعتمادية والجودة الواجب توفرها في الهيئات العلمية البحثية. ‏
ط­-  اقتراح خطط وبرامج تطوير البحث العلمي. ‏
ي­ - اقتراح نظام متكامل لتحفيز الباحثين ماديا ومعنويا. ‏
ك­ - وضع خطط وبرامج الارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للباحثين وتقويم أدائهم. ‏
ل­-  وضع أسس لتقويم البحوث العلمية تضمن الارتقاء بها إلى المستويات ‏
العالمية والاستفادة منها. ‏
م­-  اقتراح آليات الربط بين الهيئات العلمية البحثية والجهات المستفيدة من خبراتها في الجمهورية العربية السورية. ‏
ن­ - إعداد مشروع موازنة الهيئة العليا بما فيها الموازنة الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية البحثية بما يتناسب مع قدراتها وخططها وأدائها. ‏
س­-  توثيق روابط التعاون العلمي مع الهيئات العلمية البحثية العربية والأجنبية. ‏
ع -  المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ‏
ف­-  قبول الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏
ص­-  النظر فيما يعرضه رئيس المجلس الأعلى والمدير العام على مجلس الإدارة. ‏
ق­-  لمجلس الإدارة تفويض المدير العام ببعض صلاحياته. ‏
المادة 11­ -  تحدد تعويضات ومكافآت العاملين في الهيئة والخبراء من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس الإدارة واللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
المادة 12­ -  أ­ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار من بين الشخصيات العلمية الخبيرة بشؤون البحث العلمي ممارسة وإدارة وممن شغلوا مرتبة أستاذ أو ما يعادلها. ‏
ب­ يحتفظ المدير العام بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها إذا كان من العاملين في الدولة. ‏
المادة 13­- مهام المدير العام وصلاحياته: ‏
أ­-  يعد المدير العام المرجع الرسمي لجميع العاملين في الهيئة العليا ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات الإدارية والأوامر ويتابع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ويمثل الهيئة العليا أمام القضاء والغير وله أن يفوض كلا من معاونيه ببعض صلاحياته. ‏
ب­ -  يشرف على جميع أعمال الهيئة العليا الفنية والإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام المجلس الأعلى. ‏
ج­  - يمارس صلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة العليا وفي جميع شؤونها الإدارية والمالية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والتعليمات اللازمة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. ‏
د­ -  يعد مشروع موازنة الهيئة العليا بما فيها الموازنة الداعمة للبحث العلمي ويعرضه على مجلس الإدارة والمجلس الأعلى خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية. ‏
هـ - ­ يقدم إلى المجلس الأعلى في نهاية كل سنة تقريرا عن البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية وتقريرا آخر عن الوضع المالي والإداري للهيئة العليا بعد الموافقة عليهما من مجلس الإدارة لاعتمادهما. ‏
و­ - إصدار قرارات تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة بناء على موافقة مجلس الإدارة. ‏
المادة 14 -­ أ­ يكون للمدير العام معاونان: احدهما للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية والمالية. ‏
ب­  - يعين معاون المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار من بين الشخصيات العلمية الخبيرة بشؤون البحث العلمي ممارسة وإدارة. ‏
ج­ -  يمارس معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صلاحيات معاون الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة العليا. ‏
المادة 15­-  يجوز إعارة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات وأعضاء هيئة البحث العلمي في الهيئات العلمية البحثية الأخرى أو ندبهم للعمل في الهيئة العليا ويتقاضى المعار أو المندب رواتبه وتعويضاته من الهيئة العليا بما فيها تعويض التفرغ إن وجد. ‏
المادة 16­-  يكون للهيئة العليا موازنة مستقلة تدخل بكامل بنودها بما في ذلك الموازنة الداعمة في الموازنة العامة للدولة. ‏
المادة 17­-  يخضع العاملون في الهيئة العليا إلى أحكام القانون الأساسي ‏
للعاملين في الدولة. ‏
المادة 18­-  يصدر الملاك العددي للهيئة العليا بمرسوم. ‏
المادة 19­ - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
‏ دمشق في 13/7/1426هـ الموافق لـ 17/8/2005م ‏
رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 2133

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى