الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

القانون رقم/61/للعام /2004/

الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



القانون رقم/61/للعام /2004/


تعديل عدة فقرات من مراسيم وقوانين
سابقة والمتعلقة بالمنتفع من أراضى الدولة /إصلاح زراعي / أملاك دولة خاصة / وملكيتها وورثتها

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1425/ هجرية و/28/12/2004/ م‏  يصدر ما يلي:‏

المادة /1/

تعدل أحكام البند أولا من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم/88/ لعام /1963/ والمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم/166/ لعام /1968/ والفقرة/ج/ من البند أولا من المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم/64/ لعام /1969/ والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم/66/ لعام /1969/ والفقرة /ب / من المادة الثالثة والمادة السابعة من القرار بقانون رقم/169/ لعام /1959/ والمرسوم التشريعي رقم/350/ لعام /1969/ وتصبح على النحو الآتي:

/أ/ يعد المنتفع من أراضى الدولة / إصلاح زراعي أملاك دولة خاصة/ مالكا للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

 /ب / بعد وفاة المنتفع تؤول ملكيته من أراضى الانتفاع إلى ورثته وفقا لقوانين الإرث العامة وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقارية

ج/ تشمل ملكية المنتفع الخاضعة لأحكام الفقرة /ب/ السابقة مساحة الأرض المعادلة لوحداته الاجتماعية ووحدات المبحوثين معه من ورثته فقط ولا تشمل المساحة العائدة لوحدات المبحوثين معه من غير الورثة حيث تكون ملكيتها لهم وتسجل بأسمائهم في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وتؤول ملكيتها بعد وفاتهم لورثتهم حسب أحكام الفقرة /ب/ السابقة.

د/ لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها /عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني / قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سدادا لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني


المادة /2/

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة

دمشق في /18/11/1425/ هجرية /30/12/2004/ ميلادية
 
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 1842

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى