الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

القانون رقم 55 للعام 2002 أسس التعاون بين شاغلي الأبنية الطابقية

الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



أسس التعاون بين شاغلي الأبنية الطابقية

 القانون رقم 55 ‏ للعام 2002

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/1423 هـ، و 17/10/2002 م ‏

يصدر ما يلي: ‏

المادة /1/: ‏

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: ‏

­ الوزير: وزير الإدارة المحلية. ‏

­ الشقة: جزء البناء الذي يكون وحدة مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء كان للسكن أم لغيره. ‏

­ الأجزاء المشتركة: هي الأرض، الأساسيات، المداخل والممرات والأدراج، الأقبية، الأسطح، المصاعد، الأنابيب، المناور المشتركة، وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجميع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة. ‏

­ الشاغل: هو من يشغل الشقة سواء كان مالكا أم مستأجرا أم صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار. ‏

­ الهيئة: شاغلو الشقق في كتلة البناء الواحد أو من يمثلهم. ‏

­ اللجنة: اللجنة الإدارية المنتخبة من الهيئة. ‏

­ الحارس: المكلف من قبل اللجنة بحراسة البناء والإشراف على الأجزاء والتجهيزات المشتركة وتشغيلها والمحافظة عليها وغير ذلك مما يكلف به. ‏

­ النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة واللجنة. ‏

المادة /2/: ‏

أ ـ­ يعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بدعوة من رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية أو من يفوضه بذلك وبحضور مندوب عنه. ‏

ب ـ­ تنتخب الهيئة اللجنة بالأكثرية المطلقة من الحاضرين. ‏

ج­ ـ تعقد هيئة الشاغلين الاجتماع السنوي أو الطارئ بدعوة من اللجنة أو بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة. ‏

د­ ـ تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع. ‏

المادة /3/: ‏

يكون لشاغلي كل شقة في البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وفق النظام الداخلي. ‏

المادة /4/: ‏

أ­ ـ تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء. ‏

ب ـ­ يتم إيداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الإدارية أو البلدية المختصة. ‏

المادة /5/: ‏

أ­ ـ تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها لمدة سنتين. ‏

ب­ ـ تنتخب اللجنة رئيسا لها وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويحدد النظام الداخلي مهام كل من هؤلاء .ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير. ‏

ج­ ـ تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية. ‏

د­ ـ تودع اللجنة أموال الهيئة في أحد المصارف الحكومية المعتمدة وفق أحكام النظام الداخلي. ‏

هـ­ ـ اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة. ‏

المادة /6/: ‏

أ­ ـ تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون. ‏

ب ـ­ لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار. ‏

المادة /7/: ‏

أ­ ـ تحدد اللجنة التكاليف على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال 30 يوما من إبلاغهم به وفق النظام الداخلي. ‏

ب­ ـ لصاحب العلاقة خلال 30 يوما من إبلاغه أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف قيمة التكاليف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرما. ‏

ج­ في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة بالتسديد ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر من الأسناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ. ‏

المادة /8/: ‏

تعتبر قرارات اللجنة بإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ. ‏

المادة /9/: ‏

تطبق أحكام هذا القانون على: ‏

أ ـ­ البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر. ‏

ب ـ­ البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناء على طلب أكثرية شاغلي البناء. ‏

المادة /10/: ‏

يصدر وزير الإدارة المحلية النظام الداخلي ويتضمن بصورة خاصة: ‏

أ­ ـ أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وإيداعها كما يتضمن مهام الهيئة واللجنة وأسلوب ممارستها المهام المنوطة بها وشروط عضوية اللجنة وإجراءات انتخابها. ‏

ب ـ­ تحديد أسلوب عقد النفقة وتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف وإبراء ذمة اللجنة. ‏

ج­ ـ تحديد أسس فرض وتوزيع النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك الحدان الأدنى والأعلى للاشتراكين الشهري والسنوي. ‏

د­ ـ الحالات الضرورية التي تجيز للهيئة التأخير أو الاستثمار بشرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية دون أن يخضع ذلك للتمديد القانوني. ‏

هـ­ ـ أصول تبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة والهيئة. ‏

المادة /11/: ‏

1­ يعد الحارس من فئة خدم المنازل ويحدد النظام الداخلي مهامه وكيفية استخدامه. ‏

المادة /12/: ‏

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون. ‏

المادة /13/: ‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 23/8/1423 هجري ‏

29/10/2002 ميلادي ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

 



عدد المشاهدات: 9000

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى