الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

القانون رقم 35 للعام 2004 قانون اتحاد الغرف الصناعية

الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



القانون رقم 35 للعام 2004
قانون اتحاد الغرف الصناعية

 


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /3/6/1425/ هـ و/28/6/2004/ م. يصدر ما يلي:

 

‏الفصل الأول

تعاريف ‏

مادة 1

يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون التعابير الواردة إلى جانب كل منها. ‏
1/ الوزارة.. وزارة الصناعة. ‏
2/الوزير.. وزير الصناعة. ‏
3/الغرفة.. الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون. ‏
4/الهيئة العامة .. الهيئة العامة للغرفة الصناعية. ‏
5/ مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الغرفة الصناعية. ‏
6/رئيس الغرفة .. هو الشخص المنتخب من بين أعضاء مجلس الإدارة ويمثل الغرفة أمام أي جهة أخرى وأمام القضاء. ‏
7/ المكتب.. مكتب الغرفة الصناعية. ‏
8/الصناعي .. كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعا صناعيا ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولا ينتسب إلى التنظيم الحرفي. ‏
9/ الاتحاد العام.. الاتحاد العام للغرف الصناعية في القطر. ‏
10/إدارة الاتحاد.. إدارة الاتحاد العام للغرف الصناعية. ‏
11/ هيئة الاتحاد.. الهيئة العامة للاتحاد العام للغرف الصناعية. ‏
12/مكتب الاتحاد.. مكتب الاتحاد العام للغرف الصناعية. ‏


الفصل الثاني ‏
إحداث الغرف واختصاصاتها ‏
أولا.. إحداث الغرف ‏
مادة 2

يحق للصناعيين في كل محافظة أو أكثر سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا القانون. ‏


مادة  3

 يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه. ‏


مادة 4

1/ تحدث الغرفة بقرار من الوزير بناء على طلب يقدمه /25/ خمسة وعشرون من الصناعيين في المحافظة على الأقل. ‏
2/ يقدم مع طلب الإحداث مشروع نظام داخلي يصادق عليه الوزير ويتضمن بشكل خاص ما يأتي.. ‏
أ. اسم الغرفة.. مركزها.. منطقة عملها الإدارية.. أغراضها. ‏
ب. شروط قبول الأعضاء فيها حقوقهم.. وواجباتهم.. وأصول فصلهم أو انسحابهم. ‏
ج.أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها وأصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية. ‏
د.كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر. ‏
هـ . السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها. ‏
و.سجلات الغرفة وأصول مسكها وحفظ أوراقها. ‏
ز. الرقابة الإدارية والمالية وأصول ممارستها. ‏
ح. المخالفات والعقوبات. ‏
ط .أصول تعديل النظام الداخلي.
‏ ي .أصول حل الغرفة وتصفية أموالها.


‏ ثانيا.. اختصاصات الغرف ‏
مادة 5

أ. تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ‏
ب.تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء والتقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في إطار القوانين النافذة. ‏

 

مادة 6

يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الآتية..

1/تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها. ‏
2/مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها. ‏
3/ المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها. ‏
4/ تنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها. ‏
5/ اعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشآته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى. ‏
6/ إجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة ‏
التطورات فيها. ‏
7/ توثيق الكفالات الصادرة عن الأعضاء واثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية. ‏
8/ الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفا فيها وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولا. ‏
9/ تسمية المحكمين والخبراء بناء على طلب يقدم إلى الغرفة من أصحاب العلاقة. ‏
10/ منح الأعضاء شهادات تثبت صفتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم وعن المنشآت الصناعية.
11/ التصديق على الفواتير وتنظيم شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية لدى إصدارها وتوثيقها والتأكد من جودتها ومواصفاتها. ‏
12/التصديق على الشهادات التي تأذن بمنحها الجهات الرسمية المختلفة. ‏
13/تحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها على أن يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة. ‏
14/ تقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة أو أسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة. ‏
15/ اقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة. ‏
16/ اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة أو تؤثر فيها. ‏
17/ تحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها. ‏
18/ إصدار نشرات دورية ومطبوعات تهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام. ‏
19/ تنظيم دورات تأهيل ما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية. ‏
20/التقيد بالشروط البيئية ونظافة المعامل ومواصفات الإنتاج وشروط السلامة المهنية. ‏
21/تنفيذ المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة. ‏

 

الفصل الثالث ‏
التسجيل في الغرفة
‏ مادة 7

التسجيل في الغرفة إلزامي وعلى كل صناعي أن يسجل منشأته حين إنشائها وان يجدد هذا التسجيل سنويا. ‏


مادة 8

لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.


‏ مادة 9

يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة أن يكون مستوفيا الشروط التالية.. ‏
1/ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ‏
2/ أن يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو أجنبيا مرخصا له الإقامة والعمل في سورية. ‏
3/ أن يكون حاصلا على وثيقة بإقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وان يكون قد أقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له. ‏
4/ أن يتخذ لنفسه محلا قانونيا لإقامته في المنطقة الإدارية للغرفة. ‏
5/ ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة. ‏
6/ أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. ‏

 

مادة 10

يعد ممارسا للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ويجوز أن يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا القانون وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن. ‏


مادة 11

تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير. ‏


مادة 12

 أ / يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب.. ‏
­ حجم مشاريعهم الصناعية. ‏
­ الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم. ‏
­ حجم اليد العاملة. ‏
­ التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة. ‏
ب/ تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة.. أولى.. ثانية.. ثالثة.. رابعة.. خامسة. ‏
ج/ يرشح لعضوية مجلس الإدارة الأعضاء المصنفون في الدرجات.. ممتازة 00اولى.. ثانية.. ثالثة.. ورابعة وفق النسب التالية. ‏
ممتازة 00اولى.. ثانية بنسبة /75/ بالمائة من مجلس الإدارة. ‏
وثالثة ورابعة بنسبة /25/ بالمائة من مجلس الإدارة. ‏

 

مادة 13

يتم التسجيل في الغرفة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل. ‏


مادة 14

يتولى مدير عام الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل لإقرار قبول التسجيل أو رفضه. ‏
 

مادة 15

تحدد في النظام الداخلي للغرفة أصول التسجيل أو رفضه أو الطعن به أو شطبه. ‏

مادة 16

يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشأته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.
 

الفصل الرابع ‏
إدارة الغرفة ‏
مادة 17

تتكون إدارة الغرفة من.. ‏
1/ الهيئة العامة. ‏
2/ مجلس الإدارة. ‏
أولا.. الهيئة العامة للغرفة الصناعية ‏

 

مادة 18

1/ تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المنتسبين إليها. ‏
2/ يمثل العضو المنتسب إلى الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا أو أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله. ‏

 

مادة 19

1/ تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة أو بناء على طلب خطي معلل يقدمه /10/ أوضاع على الأقل من مجموع الأعضاء. ‏
2/ ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعضاء. ‏

 

 

 

مادة 20

تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: ‏
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏
2/ إقرار خطط الغرفة. ‏
3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. ‏
4/ اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة. ‏
5/ تصديق الحسابات الختامية. ‏
6/ تعيين مراقب الحسابات. ‏
7/إقرار موازنة الغرفة التقديرية. ‏
8/ تحديد بدلات الانتساب والاشتراك. ‏


ثانيا.. مجلس إدارة الغرفة

مادة 21

1/ يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن /12/ اثني عشر عضوا وألا يزيد على /18/ ثمانية عشر عضوا. ‏
2/ تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة.
‏ 3/ يتولى مجلس الإدارة الإشراف على عملية الانتخابات من خلال اقتراح لجنة يوافق عليها الوزير تضم ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة على أن يكونوا جميعا من غير المرشحين للانتخاب إضافة لممثلي وزارة الصناعة والمحافظة ويراعى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد تمثيل جميع قطاعات الصناعة القائمة وبحسب نسبتها في كل محافظة. ‏
4/ يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة لدى الغير وأمام القضاء. ‏
5/ يصدر وزير الصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع نتائج الانتخابات ‏
إليه قرارا باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لأحكام القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها وتعد الانتخابات معتمدة حكما في حال عدم اعتراض الوزير عليها واتخاذه الإجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة. ‏
6/ مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله. ‏
7/ إذا شغر أثناء مدة ولاية المجلس منصب عضو منتخب أو أكثر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتولى هذا المنصب بدلا منه المرشح الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات للفترة الباقية من مدة المجلس بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه الوزير وفي حال عدم وجوده يعين الوزير بديلا له من بين الصناعيين المنتسبين إلى الغرفة وعند شغور أو استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة زائد واحد يحل مجلس الإدارة بقرار من الوزير الذي يكلف لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى أمور تسيير الغرفة وإجراء الانتخابات خلال /45/ يوما من تاريخ حل مجلس الإدارة. ‏
8/ إذا شغر منصب عضو معين أثناء مدة ولاية المجلس يعين الوزير خلفا له في تولي هذا المنصب خلال الفترة الباقية من مدة المجلس. ‏

 

مادة 22

يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة.. ‏
أ: أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. ‏
ب: أن يكون مسجلا في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب. ‏
ج: ألا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة. ‏
د: ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى. ‏
هـ : ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة. ‏

 

مادة 23

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: ‏
1/ إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة. ‏
2/ إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة اشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير. ‏
3/ إذا استقال من عضوية المجلس. ‏

 

مادة 24

1/ تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب إساءة بالغة ‏
لمصالح الغرفة أو ألحق ضررا ماديا أو معنويا و صدر بحقه قرار بإسقاط العضوية من الهيئة العامة. ‏
2/ يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص. ‏

 

مادة 25

1 / ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وعضوي مكتب.
2/ تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني وأصول اتخاذ قراراته. ‏
3/ يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولا أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون أن يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالإضافة إلى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي. ‏


ثالثا.. اختصاصات مجلس الإدارة ‏
                                       مادة 26

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية: ‏
1/ متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ‏
2/وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة وإعداد محاضرها. ‏
3/ إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. ‏
4/ تشكيل اللجان الفنية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالصناعة أو بالصناعيين. ‏
5/ التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة. ‏
6/ الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. ‏
رابعا.. مالية الغرفة ‏

 

مادة 27

تتألف موارد الغرفة من: ‏
1/ رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء. ‏
2/ الهبات والتبرعات والإعانات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏
3/بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية. ‏
4/ قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة. ‏
5/ يحدد وزير الصناعة بقرار منه مقدار الرسوم وبدل الخدمات وذلك بناء على توصية الهيئة العامة واقتراح مجلس الإدارة. ‏

 

الفصل الخامس ‏
الاتحاد العام واختصاصاته ‏
أ.. إحداث الاتحاد العام ‏
مادة 28

يحدث اتحاد عام للغرف الصناعية في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة حمص وفق المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا القانون و في النظام الداخلي. ‏

مادة 29

1/ يعد الاتحاد العام مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. ‏
2/ يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عنها في هذا القانون. ‏
ب.. اختصاصات الاتحاد العام ‏

 

مادة 30

يتولى الاتحاد العام الجوانب الآتية: ‏
1/ تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية في المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخليا وخارجيا. ‏
2/ رعاية المصالح الصناعية وخدمتها. ‏
3/ تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها. ‏
4/عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته. ‏
5/ القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها. ‏

 

إدارة الاتحاد العام ‏
مادة 31

تتكون إدارة الاتحاد من: ‏
1/ الهيئة العامة للاتحاد. ‏
2/ مجلس إدارة الاتحاد. ‏


أولا.. الهيئة العامة للاتحاد العام. ‏
 

مادة 32

1 / تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة أو التي تحدث بالقطر بموجب هذا القانون. ‏
2/ تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس الإدارة أو بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية الثلثين. ‏

 

مادة 33

الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد العام وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي: ‏
1/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏
2/ إقرار خطط الاتحاد. ‏
3/ تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام. ‏
4/ إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد العام. ‏
5/ تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد العام. ‏
6/ تعيين مراقب الحسابات. ‏
7/ إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد العام والى الغرف. ‏
8/ تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية أو الجهات الأخرى.
‏ 9/إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام. ‏

 

ثانيا.. مجلس إدارة الاتحاد ‏
مادة 34

يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من: ‏
1/ رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد العام. ‏
2/ أمناء سر غرف دمشق وريف دمشق وحلب. ‏
3/ عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرف صناعة دمشق وكذلك ريف دمشق وكذلك حلب وعضو واحد منتخب من مجلس الإدارة لكل غرفة أخرى في الاتحاد العام. ‏
4/ أ /..ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة أو الاستقالة يعين الوزير بدلا منه للمدة الباقية. ‏
ب.. يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم. ‏

 

مادة 35

1/ ينتخب مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وأربعة أعضاء لإدارة الاتحاد. ‏
2/ يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام مرة كل ستة اشهر بدعوة من رئيسه ‏
ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ‏
3/ تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن تعقد الجلسة خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملا مهما كان عدد الحضور. ‏
4/ يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. ‏

 

ثالثا.. مهام مجلس الإدارة واختصاصاته ‏
مادة 36

يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام المهام الآتية: ‏
1/ تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام وتوصياتها. ‏
2/ بحث الاقتراحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد. ‏
3/ استعراض سير أعمال الاتحاد العام ويكون المجلس مسؤولا عن أعمال الاتحاد العام تجاه الهيئة العامة. ‏
4/ تعيين المدير العام من غير أعضائه وتحديد مهامه وصلاحياته. ‏
5/ يملك مجلس إدارة الاتحاد العام الحق بتشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج إليها لتنفيذ مهامه ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لبحث الأمور المطروحة عليهما من الخبراء والفنيين ذوي الاختصاص ودعوة هؤلاء لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات. ‏
6/ تمثيل الاتحاد العام أمام القضاء ولدى الجهات الأخرى ممثلا برئيسه. ‏

 

مادة 37

1/ تتألف إدارة مكتب الاتحاد العام من المدير العام وجهازه الإداري. ‏
2/ يكون المدير العام للاتحاد مسؤولا أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية.. ‏
أ.. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت. ‏
ب.. ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة. ‏
ج.. ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد العام وتسيير أعماله. ‏

 

مادة 38

تتولى إدارة مكتب الاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وإعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف أو فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد. ‏
رابعا.. موارد الاتحاد العام ‏

 

مادة 39

يجوز للاتحاد تقاضي البدل عن الخدمات التي يقدمها ويحدد ذلك البدل في النظام الداخلي. ‏
 

مادة 40

تتألف موارد الاتحاد العام من: ‏
1/ اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد. ‏
2/الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. ‏
3/ المساعدات والهبات والتبرعات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏
4/ قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد أو مكتبه.
‏ 5/ ريع العقارات التي يملكها الاتحاد. ‏
6/ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.

مادة 41

يقوم الرئيس والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية للاتحاد. ‏
 

مادة 42

يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومكتب الاتحاد تعويضات انتقال وسفر وإقامة تحددها الهيئة العامة. ‏
 

الفصل السادس ‏
أحكام ختامية وانتقالية ‏
مادة 43

تعقد الهيئة العامة اجتماعها الأول بدعوة من وزير الصناعة. ‏

 
مادة 44

تستمر غرفة الصناعة في دمشق وريفها وغرفة صناعة حلب بممارسة أنشطتها وفق أحكام نظامها الداخلي إلى أن يصدر الوزير النظام الداخلي النموذجي للغرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما تستمر مجالس إدارة غرف الصناعة الحالية بأعمالها حتى تشكل مجالس إدارة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون أيضا.

 ‏
مادة 45 

يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماعها الانتخابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة. ‏


مادة 46

 يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات اكبر الأعضاء سنا وغير مرشح للعضوية.


مادة  47

لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالإنابة. ‏


مادة  48

 تصدر الأنظمة الداخلية للغرف الصناعية والاتحاد العام وتعدل بقرارات من وزير الصناعة. ‏


مادة  49

 ينهى العمل بكل من القانون رقم /133/ لعام /1938/ والأحكام الخاصة بالغرف الصناعية والواردة في القانون رقم /131/ لعام /1959/ وبكل نص مخالف. ‏


مادة  50

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ‏
دمشق في /3/6/1425/ هـ ‏ /20/7/2004/ م ‏

رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد ‏

 

 



عدد المشاهدات: 2929

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى