الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

القانون رقم 7 التفرغ العلمي

الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



القانون رقم /7/ ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الدستور ‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426 ه­ و21/12/2005م. ‏

يصدر مايلي: ‏

مادة 1­: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

أ-­ الوزارة: وزارة التعليم العالي. ‏

ب­-  الوزير: وزير التعليم العالي. ‏

ج­-  المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات، ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة لتابعة للوزارة قرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي. ‏

د­-  الهيئة العلمية: هي الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص التابع للجامعة أو للوزارة او ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ‏

هـ­-  الهيئة التعليمية: هي مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. ‏

و­-   التفرغ: هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً. ‏

ز­ - تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية. ‏

ح­-  تعويض التفرغ الإضافي: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة. ‏

ط­-  الأعمال العلمية: هي الأعمال المحددة في المادة /2/ من هذا القانون. ‏

المادة 2­: تشمل الأعمال العلمية ما يأتي: ‏

1- أ- ­ التدريس وواجباته. ‏

ب-­ البحث العلمي وواجباته. ‏

 - 2­  الأعمال الإدارية العلمية هي أعمال: ‏

أ­ - رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة، وأمين الجامعة إذا كان من أعضاء الهيئة التعليمية، وأعمال كل من عميد الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم أو الشعبة ومدير المركز. ‏

ب­-  معاون الوزير وأمناء المجالس التابعة للوزارة إذا كان القائم بهذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية. ‏

ج­ - نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة إذا كان القائم بهذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية. ‏

ويدخل في نطاق الأعمال الإدارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من إدارة لإحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص. ‏

3­  - الأعمال السياسية: هي أعمال عضوية القيادة القومية أو القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، وأمناء سر المكاتب فيها إذا كان القائم بأحد هذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية، وكذلك أعمال أمانة أو عضوية قيادة فرع أو شعبة لحزب البعث العربي الاشتراكي، إذا كان القائم بأحد هذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية. ‏

المادة 3 :­ أ­-  يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية اختيارياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي. ‏

ب ­- يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه ما لم يصدر قرار من رئيس الجامعة قبل بداية العام الدراسي بإنهاء تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة واستناداً إلى اقتراح لجنة التفرغ إذا ثبت إخلاله بالواجبات المطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون، ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بإنهاء التفرغ بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدوره. ‏

ج­-  يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه أعماله العلمية في مجال التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ آخر تقرير قدمه. ‏

د­ - يعد عضو الهيئة التعليمية غير متفرغ إذا شغل منصباً وزارياً أو انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب. ‏

مادة 4 :­ أ­-  لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة أية مهنة حرة خارج الجامعة. ‏

ب ­- يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. ‏

مادة 5­ :أ­ - تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى لجنة التفرغ من: ‏

­ نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية ­ رئيساً. ‏

­ أحد أعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير اعضائه ­ عضواً. ‏

­ أحد أعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير أعضائه ­ عضواً. ‏

­ ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة ­ عضواً ‏

­ نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية ­ عضواً ‏

­ رئيس القسم المعني ­ عضواً. ‏

أما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ. ‏

ب­-  تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها إلى المجلس المختص، كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها إليها رئيس الجامعة وتقديم المتقرحات بشأنها. ‏

مادة 6­ :أ­ يمنح تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً لما يأتي: ‏

(100)% لأعضاء الهيئة التدريسية. ‏

(50)% لأعضاء الهيئة الفنية. ‏

(25)% للمعيدين. ‏

مادة 7­ :على المتفرغين ان يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة أسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ. ‏

مادة 8­: أ­-  إن مخالفة أحكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات. ‏

ب­ - مع عدم الإخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب أن يفرض، إضافة إلى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً او جزئياً، ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه في القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع أحكام التفرغ المشار إليها. ‏

المادة 9 ­:يبقى المتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حتى نهاية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون. ‏

المادة 10­ :أ­-  تحل وحدات العمل المهني وفق أحكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم إنجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون، إذ تستمر الى حين تصفية أعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً، ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناء ًعلى موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة إضافية أقصاها سنة. ‏

ب­-  يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون. ‏

المادة 11­ :يصدر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص مايلي: ‏

أ­ - قواعد ممارسة الأعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية. ‏

ب­ - القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع أحكامه. ‏

ج­ - جميع الأحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون. ‏

المادة 12­ :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره، وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت. ‏

دمشق في 4/12/1426هـ ‏

و 4/1/2006م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

 



عدد المشاهدات: 2550

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى