الرئيسية   عن الهيئة

قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 24 للعام 1984

الخميس, 19 تشرين الثاني, 2015



رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 - 8 - 1401 هـ الموافق 23 - 6 - 1981 م 

يصدر ما يلي :

الفصل الأول

في اختصاصات الهيئة وفي مجالات عملها

المادة 1 – يقصد بالتعابير الواردة  في هذا القانون ، المفاهيم الآتية :

الهيئة : الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

المجلس : المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

المجموعة : وحدة اختصاصية في مركز الهيئة .

الفرع : فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة .

القسم : وحدة اختصاصية في المجموعة أو الفرع أو المديرية .

العاملون بالتفتيش : رئيس الهيئة ، ومعاونوه ، ورؤساء المجموعات والفروع ، والأقسام ، والمديرون ، والمفتشون  ومعاونو المفتشين .

المفوض الموقت : كل من يكلف الاشتراك في بعثة تفتيشية من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجهات  التابعة لرقابة الهيئة .

المادة 2 – آ – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء ، هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلة من أجل :

1- تطوير العمل الإداري .

2- حماية المال العام .

3- تحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء .

4- تسهيل توفير الخدمات للمواطنين .

    ب – تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات المحددة في هذا القانون ، وعلى الوجه المبين فيه .

المادة 3 – تمارس الهيئة اختصاصاتها  التالية :

     آ – حزب البعث العربي الاشتراكي ، والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ، فيما يتعلق بإدارة أموالهما واستثمارها .

     ب – الوزارات ، والإدارات ، باستثناء ما يلي :

1- أمور التسليح والتنظيم والإعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع .

2- الأمور المتعلقة بقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية .

3- القضاء العادي والإداري والعقاري ، والأمور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة .

     ج – البلديات ، والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت ، والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ، ومديريات الأوقاف ، ووحدات الإدارة المحلية .

     د – لجان تحديد أجور العمل الزراعي ، والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ، ولجان قضايا تسريح العمال ، بما في ذلك التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية فيما يقتصر على التفتيش والتحقيق في الأمور الإدارية والمالية .

     هـ- مؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

     و – المؤسسات والمنشآت الخاصة التي لها علاقة أو تأثير في التربية والصحة العامة .

     ز – المنظمات الشعبية ، والجمعيات والنوادي على اختلاف أنواعها .

     ح – أية جهة أخرى تقوم الدولة بمنحها قروضاً أو سلفاً أو إعانات ، أو تضمن لها حدا أدنى من الربح أو تكون لها علاقة أو تأثير في عملية التحويل الاشتراكي .

     المادة 4 – آ – مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة تحدث في كل وزارة ، أو إدارة ، أو مؤسسة أو شركة ، أو منشأة ، أو هيئة عامة ، أو وحدة إدارية ،أجهزة للرقابة الداخلية تتبع الجهة الإدارية ، ويسمى المراقبون العاملون فيها من قيل الوزراء ، بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .

     ب – تهدف الرقابة الداخلية إلى ما يلي :

1- تمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات التابعة لها ، وضمن الولاية العامة للهيئة ، بما يكشف عن :

     مواطن الخلل والهدر ، وأسباب قصور الإنتاج ، ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط

2- اقتراح أسباب تطوير العمل ، وزيادة الفعالية والإنتاج .

3- مؤازرة الهيئة في أداء مهماتها .

     ج – تتولى الرقابة الداخلية ما يلي :

1- تحقيق المخالفات الإدارية والمسلكية .

2- تحقيق ما يمكن أن تقف عليه أو ما يحال إليها من الإدارة أو الهيئة من شكاوى المواطنين .

3- وضع اليد على ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها والتحفظ على وقائعها وأدلتها إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها .

4- تحقيق بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البند / 3 / بتفويض من الهيئة .

5- تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تضعها الإدارة بالاتفاق مع الهيئة .

     د – تقدم الرقابة الداخلية تقاريرها بنتيجة أعمالها إلى الإدارة التي تبلغها إلى الهيئة بعد إبداء الرأي فيها دون أن يخل ذلك بحق الإدارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والمسلكية في نطاق اختصاصاتهم العامة وتعامل تقارير الرقابة الداخلية التي تعتمدها رئاسة الهيئة معاملة تقارير الهيئة نفسها .

     هـ- يتمتع المراقبون في أجهزة الرقابة الداخلية بحصانة النقل والندب والتأديب فلا يجوز نقلهم أو ندبهم أو معاقبتهم من رؤسائهم المختصين إلا بموافقة رئيس الهيئة

     و – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يحتفظ العاملون في الرقابة الداخلية بأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم التي تكسبهم إياها .

     ز – تنظيم قواعد عمل الرقابة الداخلية في النظام الداخلي للهيئة ويضع الوزراء لوائح داخلية لأجهزة الرقابة الداخلية التابعة لهم فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة .

     المادة 5 – مع مراعاة اختصاصات لجنة المراقبة والتفتيش في حزب البعث العربي الاشتراكي والجهاز المركزي للرقابة المالية وإدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تمارس الهيئة الاختصاصات التالية :

آ – إبداء الرأي في مدى صحة التعليمات والبلاغات والقرارات وكفايتها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لإعادة النظر فيها .

ب – مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات والبلاغات والقرارات وما يماثلها الصادرة عن الجهات الإدارية وتتبع انعكاساتها وثغراتها وأخطائها من خلال التطبيق .

ج – مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحة في مواعيدها ومدى تحقيقها الأهداف المقررة لها . وللهيئة في سبيل ذلك القيام بكل ما يمكنها من تحقيق هذه المهمة .

د – العمل على تعزيز دور الرقابة الشعبية وفق أحكام هذا القانون .

هـ- إبداء الرأي في الحسابات الختامية .

و – الرقابة الآنية على أداء المهمات من قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة للوقاية من الخطأ والاستمرار عليه والطلب من الجهات العامة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وقف إجراءات العمل أو المهمات في حال احتمال وقوع ضرر على الأموال العامة أو وقوعه فعلاً .

ز – التحقق من سلامة الإنفاق العام والتأكد من كفايته لتحقيق الأغراض المتوخاة وتجنب الأموال العامة وممتلكات الشعب الهدر والضياع .

ح – بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون من مخالفة القوانين والأنظمة ومن الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومعالجة اقتراحاتهم فيما يبدو لهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه .

ط – الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي تقع من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة في مناسبة أداء العمل وتحقيق هذه المخالفات ومتابعتها مسلكياً أمام الجهات المختصة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافيها والحيلولة دون تكرار وقوعها وفحص الطلبات التي تحال إليها بشأن هذه المخالفات والجرائم من الجهات العامة أومن المنظمات الشعبية .

ي – تحقيق قضايا الكسب غير المشروع المنصوصة في القانون ذي الرقم /64/ والتاريخ 15 - 6 - 1958 وتعديلاته والقرارات المنفذة له بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء ويتمتع المحقق في هذه الحال بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للجان المنصوصة في القانون والقرارات المشار إليها .

ك – مراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية ومدى تحقيقها أهداف الدولة في حماية الصحة العامة بما في ذلك حماية العاملين في مختلف النشاطات الإنتاجية .

المادة 6 – للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بهذه المخالفات والجرائم وأن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة .

 

الفصل الثاني

في تكوين الهيئة

 

المادة 7 – آ -  تتألف الهيئة من :

1- المجلس الأعلى .

2- الإدارات المركزية .

3- الإدارات الفرعية .

ب – يحدد النظام الداخلي للهيئة : المجموعات ، المديريات والفروع ، والأقسام ، والمكاتب المكونة للجهات المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة واختصاصاتها .

ج – يتألف الجهاز العامل في الهيئة من :

1- العاملين بالتفتيش المعرفين في المادة الأولى في هذا القانون ، ويؤلفون الجهاز الفني في الهيئة .

2- الإداريين والمستخدمين والعمال .

د - يرأس المجموعات والفروع والأقسام رئيس . يرأس المديريات مدير،   ويعمل فيها عدد من المفتشين والموظفين والمستخدمين والعمال ، يحدد بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المجلس .

المادة 8 – آ – يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتألف من :

1- رئيس الهيئة .

2- ثمانية أعضاء منهم معاونو رئيس الهيئة إضافة إلى ممثل واحد عن كل من رؤساء المجموعات والفروع والأقسام ومديري المديريات الفنية وعن المفتشين يتم اختياره حسب الأقدمية في الهيئة فإذا تعادل اثنان في القدم اختير الأعلى درجة وعلى أن لا تقل مدة ممارسة هذا الممثل العمل بالتفتيش عن سبع سنوات .

ب – يتولى أمانة سر المجلس أحد موظفي الهيئة يسميه رئيسها .

المادة 9 – يتولى المجلس المهمات الآتية :

آ – دراسة الأمور التالية واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها :

1. تحديد عدد العاملين في : المجموعات ، والفروع ، والأقسام والمديريات .

2. خطط تأهيل العاملين في الهيئة .

3. مشاريع خطط العمل السنوية المقترحة من قبل رؤساء المجموعات والفروع والديرين .

4. مشاريع خطط تنسيق العمل الرقابي للهيئة مع أجهزة الرقابة الأخرى بعد الاتفاق مع رؤسائها المعنيين .

5. مشروع موازنة الهيئة .

6. مشاريع تعديل قانون الهيئة ونظامها الداخلي .

7. الأمور التي يحيلها رئيس الهيئة .ب – إقرار الأمور التالية :

1. أساليب العمل في أجهزة الهيئة .

2. مناهج عمل المجموعات والفروع .

3. تحديد نطاق عمل المجموعات .

4. التقرير السنوي المتضمن نتائج تنفيذ خطط العمل في الهيئة وإبراز الخبرات المتكونة من خلال ممارسة الأعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية وتعميمها .

5. الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن الأمور المنسوبة إلى العاملين بالتفتيش في ضوء النتائج التي ينتهي إليها المجلس بدراسة تقارير التحقيق الجاري معهم .

6. أسس تدريب العاملين بالتفتيش المشمولين بنظام التدريب وقواعد الفحص المسلكي وأسس النجاح فيه .

7. تحديد أجور الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة .

8. تسمية رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرين ومعاونيهم .

9. نقل رؤساء المجموعات والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام .

10. تنظيم قواعد إعطاء تعويض العمل الإضافي للعاملين في الهيئة .ج – محاكمة العاملين بالتفتيش تأديبياً بصفة مجلس تأديب ، ووفق الأحكام المنصوصة في الفصل الخامس من هذا القانون .

المادة 10 – آ – تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه وبدعوة منه .

ب – لا تعتبر جلسات المجلس قانونية إلا في حضور أكثرية الأعضاء .

ج – تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية النسبية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

د -  يحدد النظام الداخلي دورات انعقاد المجلس وكيفية عمله وضبط مقرراته وتدوينها .

المادة 11 – آ – تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه .

ب – تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه .

المادة 12 – لرئيس الهيئة دعوة من يرى الفائدة في حضوره اجتماعات المجلس من :

آ – رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرين والمفتشين من غير أعضاء المجلس .

ب - ممثلي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية .

ج – الخبراء والمتخصصين والمفوضين المؤقتين .

وللمدعوين حق المشاركة في مناقشة المواضيع المتعلقة بهم أو التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة 13 – آ – يرأس الهيئة رئيس بعين بمرسوم ويعامل معاملة الوزراء في الصلاحيات والحقوق .

ويتولى إدارة أعمال الهيئة والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وهو مسؤول عن حسن سير الأعمال فيها .

ب – يقدم رئيس الهيئة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء تقارير دورية تظهر أوضاع العمل في الجهات التابعة لرقابة الهيئة ومستوى أداء العاملين فيها وفاعليته وتبين ما طلبت الهيئة إلى السلطات الإدارية اتخاذه من إجراءات وما قدمت إليها من توصيات ومقترحات لمعالجة قصور النصوص والأنظمة ومدى انسجامها مع القوانين وثغرات الأداء وأخطائه ومدى استجابة السلطات المذكورة لهذه الطلبات والتوصيات والمقترحات .

ج – لرئيس مجلس الوزراء دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس العليا التي يرأسها والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .

المادة 14 – يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .

المادة 15 – يسمى أحد معاوني رئيس الهيئة للنيابة عنه في حال غيابه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .

المادة 16 – لرئيس الهيئة :

آ – أن يفوض معاونيه ورؤساء الفروع ببعض اختصاصاته .

ب – تكليف بعض صحاب الاختصاص من العاملين في الدولة أو غيرهم إعداد دراسات مالية أو اقتصادية أو غيرها مقابل مكافأة تحدد في قرار التكليف .

ج – تشكيل بعثات تفتيشية مشتركة من العاملين بالتفتيش ومفوضين مؤقتين تجري تسميتهم بالاتفاق مع رؤسائهم وذلك لممارسة الرقابة والتفتيش وتحقيق قضايا معينة .

ويحلف المفوض المؤقت اليمين التالية :

أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق وأن أؤدي مهنتي بكتمان تام "

د – إحالة العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة على الجهات التأديبية لمحاكمتهم تأديبياً .

هـ – الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة إعادة النظر في العقوبات التي تفرضها تخفيفاً ، أو تشديداً ، لتكون أكثر ملائمة .

و – إصدار التعليمات بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء بوقف صرف القيم النقدية والمادية إذاً بدا :

1- ارتكاب حادث جرمي .

2- ارتكاب مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة .

3- خروج على الخطط .

ز – أن يتدخل بالذات أو عن طريق انابة أحد العاملين بالتفتيش في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوصة والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية وفي جميع مراحلها وفق أحكام المرسوم التشريعي / 46 / المؤرخ في 8 - 8 - 1977 والمتضمن أحداث محاكم الأمن الاقتصادي .

ح – حضور اجتماعات مجالس الإدارة لإقرار الميزانيات الختامية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي / 18 / المؤرخ في 15 - 2 - 1974 والقانون / 1 / المؤرخ في  31 - 1 - 1976 ويمكن انابة أحد العاملين بالتفتيش في حضور اجتماعات مجالس الإدارة المنعقدة وفق أحكام المرسوم التشريعي / 18 / المشار إليه .

ط – الطلب إلى وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الذين ينسب إليهم بموجب تحقيقات أولية أو نهائية اختلاس الأموال العامة أو إلحاق الضرر بها . ويجوز أن يتناول الحجز الأموال العائد لزوجات هؤلاء الأشخاص ما لم  يثبتن أنهن اكتسبن تلك الأموال من مالهن الخاص .

المادة 17 ـ يمثل رؤساء الفروع الهيئة في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع ، وهم آمرو التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.

 

الفصل الثالث

في التعيين والنقل والندب

 

المادة 18 – يشترط في من يشغل إحدى وظائف التفتيش في الهيئة ما يلي :

1- أن يكون حاملاً شهادة جامعية ومضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات .

2- أن لا يكون قد صدرت بحقه .خلال حياته الوظيفية أو المهنية عقوبة تأديبية شديدة

3- أن لا يكون قد اقترف جرماً مخلاً بواجبات الوظيفة أو المهنة وشرفها

المادة 19 – آ – يتم اشغال وظيفة مفتش عن طريق :

1- التعيين المباشر وفق القوانين والأنظمة النافذة بشأن التعيين في الوظائف العامة في الدولة .

2- النقل إلى إحدى الوظائف الشاغرة في الهيئة من العاملين في الدولة الخاضعة لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

3- الندب إلى الهيئة دون التقيد بوجود الشاغر فيها من العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

ب – يتبع المفتش المعين ، أو المنقول أو المندوب تدريباً في الهيئة على أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق لمدة سنة ويمكن تمديدها مدة مماثلة بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس وينهي تعيين المعين ويعاد المنقول والمندوب إلى إدارته السابقة إذا لم يثبت قدرته بانتهاء فترة التدريب أو خلالها .

ج – يلتزم المفتش المعين أو المنقول أو المندوب خلال فترة التدريب بواجبات العاملين بالتفتيش ولا يتمتع من الحقوق إلا بتعويض التفتيش وتعويض الانتقال وفق أحكام هذا القانون .

المادة 20 – يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند / 1 / من المادة /18/ ومن أحكام المادة / 19 / السابقة .

المادة 21 – آ – استثناء من شرط المدة الوارد في البند / 1 / من المادة / 18 / السابقة :

1- يعين في ملاك الهيئة في وظيفة معاون مفتش متدرب من المرتبة /5/ والدرجة /2/ مجازون جامعيون بعد نجاحهم في مسابقة تجريها الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروطها وأسس النجاح فيها .

2- يمكن نقل المجازين الجامعيين من العاملين في الجهات العامة من ذوي المرتبتين الخامسة والرابعة أو ما يعادلهما أو ندبهم إلى الهيئة للعمل في وظيفة معاون مفتش .

ب – دون إخلال بأحكام المادة / 12 / من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته يتم تدريب معاوني المفتشين المعينين أو المقولين أو المندوبين مدة ثلاث سنوات منها سنة واحدة في الجهات العامة وسنتان في الهيئة وفي المعاهد والمراكز التدريبية .

ج – تنظم أسس تدريب معاوني المفتشين بقرار من المجلس .

د – يسمى المتدرب مفتشاً بعد نجاحه في فحص مسلكي تحدد قواعده بقرار من المجلس وينقل غير الناجح إلى إحدى وظائف الدولة الأخرى أو يثبت في إحدى وظائف الهيئة الإدارية وتعتبر فترة التدريب خدمة مؤهلة للترفيع المستحق .

هـ – يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكلف معاون المفتش المتدرب الذي أنهى مدة تدريبه في الجهات العامة ممارسة المهمات الرقابية أو التفتيشية أو التحقيقية .

المادة 22 – يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم أما رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرون فيسمون بقرار من المجلس .

المادة 23 – يجوز أن يتعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استناداً إلى موافقة الخطة ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .

المادة 24 – آ – يمكن نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة أو البلدة للواحدة :

آ – بقرار من رئيس الهيئة بالنسبة للمفتشين .

ب – يجوز نقل العاملين بالتفتيش إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس .

ج – يتم نقل العاملين الإداريين والمستخدمين والعمال ضمن الهيئة بقرار من رئيس الهيئة أما النقل خارجها فتطبق بشأنه القواعد العامة .

 

 

الفصل الرابع

في واجبات المفتشين وحقوقهم

 

المادة 25 – يقسم العاملون بالتفتيش قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أقوم بوظيفتي بأمانة وبكتمان تام وأن انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة وحماية أهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية ".

ب – يؤدي رئيس الهيئة ومعاونوه اليمين أمام رئيس مجلس الوزراء أما العاملون الآخرون فيؤدونها أمام رئيس الهيئة .

ج – يؤدي معاونو المفتشين اليمين ، بعد انتهاء فترة تدريبهم لدى الجهات العامة .

المادة 26 : يترتب على العاملين بالتفتيش ما يلي :

آ – سلوك مسلك القاضي .

ب – الالتزام بكتمان الأسرار الني يطلعون عليها بحكم وظيفتهم باستثناء ما يقدمون منها إلى رؤسائهم أو ما يدلون به أمام القضاء والجهات التأديبية تطبيقاً لأحكام المادة / 55 / من هذا القانون .

ج – عدم مزاولة التجارة أو أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتها .

د – عدم ممارسة الخبرة ولو بدون أجر .

هـ – عدم ممارسة التحكيم أو التدريس في الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية أو الفنية إلا بأذن من رئيس الهيئة .

المادة 27 – يجوز للعاملين بالتفتيش إذا شعروا بالحرج لأي سبب كان عند معالجتهم الموضوع المكلفين تحقيقه أن يطلبوا التنحي خطياً .

               ولرئيس الهيئة أن يأذن لهم بذلك .

المادة 28 – آ – يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهرياً يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل وذلك بنسبة 50 % من الراتب الشهري المقطوع النافذ بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 44 / المؤرخ في 18 - 7 - 1974 على أن لا يقل عن 300 ل . س شهرياً .

ب – لا يستفيد من التعويض المحدد في الفقرة السابقة رئيس الهيئة .

ج – يتقاضى معاونو المفتشين تعويض شهرياً يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل مقداره 200 ل . س .

د – يعتبر تعويض التفتيش جزءً متمماً للراتب ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها كيفما كانت صفنها أو تسميتها .

المادة 29 – لا يحول تقاضي التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة دون تقاضي تعويضات الاختصاص والتعويضات الفنية المقررة في الأحكام المرعية .

المادة 30 – آ – يحظر على العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون تناول التعويضات من الجهات العامة لقاء الأعمال  الإضافية التي يكلفونها باستثناء المكافآت التشجيعية والمكافآت على التأليف وأجور التدريس .

ب – يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف العاملين فيها العمل الإضافي بهدف زيادة الإنتاجية واستعجال إنجاز الأعمال الرقابية أو التفتيشية أو التحقيقية وما يتصل بها لقاء تعويض يحدد في قرار التكليف وضمن الحدود القصوى المنصوصة في المرسوم التشريعي رقم / 167 / لعام 1963 وتعديلاته .

     وتنظم قواعد إعطاء تعويض العمل الإضافي في الهيئة وشروطه بقرار من المجلس .

المادة 31 – آ – يتقاضى العاملون بالتفتيش تعويض الانتقال وأجور النقل بناءً على قائمة موقعة منهم يدون فيها تاريخا  الذهاب والإياب باليوم والساعة .

             ويؤشر المذكورون على أوراق أذن السفر العائدة لمرافقيهم من الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال والسائقين ويحددون فيها تاريخي الذهاب والإياب باليوم والساعة والمراكز التي تجولوا فيها .

ب – ويحدد تعويض الانتقال اليومي للعاملين بالتفتيش بما يعادل:

1- قسط يوم وتصف يوم من الراتب الشهري المقطوع عندما يكون الانتقال من محافظة إلى أخرى مهما بلغت مدة المهمة .

2- قسط يوم من الراتب الشهري المقطوع عندما يكون الانتقال ضمن المحافظة الواحدة ومهما بلغت مدة المهمة وتعتبر بحكم المحافظة الواحدة محافظات الريف العائدة لمحافظات المدن .

المادة 32 – يتمتع أعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش أثناء ممارستهم مهامهم بالحقوق والصلاحيات  التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش ويلتزمون بواجباتهم ويقدمون تقاريرهم إلى الجهة المختصة في الهيئة ويحلفون قبل مباشرتهم المهمات اليمين المنصوصة في الفقرة ( ج) من المادة / 16 / من هذا القانون .

 

الفصل الخامس

في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم

أولاً – في الحصانة

 

المادة 33 – آ – يتمتع بالحصانة العاملون بالتفتيش جميعاً ما عدا معاوني المفتشين على النحو المبين في هذا القانون  ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون إلى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم .

ب – الحصانة هي حماية العامل من النقل والندب والصرف من الخدمة والنقل والندب المقصودان هما : النقل أو الندب خارج الهيئة والنقل أو الندب ضمنها من مدينة أو بلدة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى لا تعادلها .

المادة 34 – يستثنى من الحصانة :

آ – العاملون بالتفتيش الذين لم تمض على تعينهم أو نقلهم أو ندبهم إلى الهيئة المدة المحددة في الفقرة / ب / من المادة / 19 /

ب – الذين يطلبون النقل أو الندب خطياً .

ج – الذين ينقلون وفق الحالات المحددة في المادة / 24 / .

د – المحكومون من قبل المجلس بعقوبة أشد من قطع الراتب .

ثانياً – في المساءلات المسلكية والتتبعات القانونية .

المادة 35 – آ – للمجلس أن يفرض العقوبات التالية بحق العاملين بالتفتيش :

1- اللوم .

2- قطع الراتب .

3- إبطال الترفيع .

4- الصرف من الخدمة .

1.عقوبة اللوم :

     هي إخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطلب اجتناب العودة إلى ارتكابها أو ارتكاب ما يماثلها .

     ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العامل الملوم.

2.عقوبة قطع الراتب :

هي حسم مبلغ لا يتجاوز 10 % من الراتب الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة .

3.عقوبة إبطال الترفيع :

وهي حرمان العامل بالتفتيش مت الترفيع لمدة لا تتجاوز سنتين .

4.عقوبة الصرف من الخدمة :

هي انهار خدمة العامل بالتفتيش وتصفية حقوقه وفقاً للقانون أو النظام التابع له .

ولا يجوز إعادة العامل بالتفتيش المصروف من الخدمة إلى الهيئة أو أية جهة رقابية أخرى .

المادة 36 – آ – يحال العاملون بالتفتيش على المجلس بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة  في الحالات التالية :

1- الإخلال بالواجبات .

2- ارتكاب مخالفة لأحكام المادة / 26 / من هذا القانون .

3- الإساءة ، بقول أو عمل أو كتابة ، إلى كرامة العامل الشخصية أو كرامة الهيئة .

4- مخالفة القوانين والأنظمة النافذة .

ولا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

ب – لا يجوز أن تكف يد المحال على المجلس إلا بقرار من المجلس نفسه .

ج – للمجلس أن يعهد إلى بعثة تفتيشية بالتحقيق مع المحال .

د – للمحال على المجلس الاستعانة بأحد العاملين بالتفتيش للدفاع عنه .

هـ- إذا لم يمثل المحال أمام البعثة التفتيشية جاز إصدار القرار في غيبته ، وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار .

فإذا لم يحضر بعد الاعتراض يقرر المجلس رد اعتراضه .

و – تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية .

ز – تخضع قرارات المجلس للطعن من قبل المحكوم عليه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ، خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها .

ح – تنفذ عقوبة الصرف من الخدمة بمرسوم ، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من رئيس الهيئة .

المادة 37 – لا تقبل مخاصمة العاملين بالتفتيش إلا في حالتي الغش والتدليس .

المادة 38 – يمكن لرئيس الهيئة أن يوجه إلى العاملين بالتفتيش ، في حال قصور فاعليتها وأدائهم في العمل ، التدابير  التالية :

آ- الملاحظة الشفهية .

ب – الملاحظة المسجلة .

ج – التنبيه الشفهي .

د – التنبيه المسجل .

المادة 39 – لا تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي يرتكبها العاملون في التفتيش أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها إلا من قبل النائب العام ، بإذن من اللجنة المشار إليها في المادة /1144/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم / 98 / والتاريخ 15 - 11 - 1961 ، أو بناءً على طلب المجلس عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . في هذه الحالة يرجئ المجلس النظر في الأمور المسلكية إلى حين بت الأمور الجزائية بقرار مبرم .

المادة 40 – يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ، وفقاً للأصول  المبينة في المواد التالية :

المادة 41 – آ – تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام .

ب – يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفيما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية . وبناءً على قرار قاضي التحقيق ، يحال العامل بالتفتيش المدعى عليه إلى المحكمة ، ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة .

ج – قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطرق الطعن .

د – يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل ، من قبل ممثل الحق العام .

هـ- للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط .

و – للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية .

ز – تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه العطون ، التي يجب أن تقدم، ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية ، ويكون قرارها غير تابع لطرق المراجعة .

ح – لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حال الجرم المشهود وفقاً للقوانين ، على أن يعلم أقرب قاض لا بلاغ الأمر فوراً إلى النائب العام .

ط – للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياً شخصياً للأحكام العادية أثناء التحقيق والمحاكمة .

ى – إذا أقيمت الدعوى على أحد العاملين بالتفتيش وكان له شركاء أو متدخلون من غير العاملين بالتفتيش ، تجرى محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض وفاقاً لأحكام هذا الفصل .

ك – يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد العامل بالتفتيش الملاحق أمامها ، وتعتبر العامل مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة .

ل – يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر ، أثناء المحاكمة إخلاء سبيل العامل بالتفتيش الموقوف .

م – يجري توقيف العاملين بالتفتيش في غرفة في قصر العدل .

ن – تنفذ عقوبة الحبس بحق المحكوم عليهم من العاملين بالتفتيش في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .

س – الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفق أحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ

 

ثالثاً – في رد العاملين بالتفتيش

 

المادة 42 – يجوز رد العاملين بالتفتيش لأحد الأسباب الآتية :

آ – إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية ولو بعد انحلال عقد الزواج .

ب – إذا كان بينه وبين أحد المشكو منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .

ج – إذا كان خطيباً لأحد المشكو منهم .

د – إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد المشكو منهم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه .

هـ- إذا كان أحد المشكو منهم قد اختاره حكماً في قضية سابقة .

و – إذا وجدت بينه وبين أحد المشكو منهم عداوة شديدة .

ز – إذا كانت قد أقيمت مع أحد المشكو منهم أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة ، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة .

ح – إذا سبق أن كان ، منذ أقل من سنتين ، رئيساً مباشراً أو مرؤوساً لأحد المشكو منهم .

وفي جميع هذه الحالات لا ينسحب سبب الرد على المحقق معهم الآخرين

المادة 43 – آ – يقدم طلب الرد مسبباً إلى المحقق مباشرة في بداية التحقيق وقبل الاستجواب ، ما لم ينشأ سبب الرد  أثناء التحقيق ، ويلتزم المحقق بتدوين الطلب بعد أخذ الهوية التفصيلية للمحقق معه ، ولا يحول ذلك دون الاستمرار على التحقيق ، على أن تعلم رئاسة الهيئة بتقديم طلب الرد خلال 24 ساعة بالنسبة لمدينة دمشق وخلال 72 ساعة بالنسبة للمناطق الأخرى .

              ويجوز تقديم طلب الرد إلى رئيس الهيئة قبل بداية التحقيق أو الاستجواب

ب – بيت رئيس الهيئة بطلب الرد ، بقرار منه خلال خمسة أيام من وصوله إليه ، وله أن يطلب إلى المحقق متابعة التحقيق أو التوقف عن متابعة أثناء النظر في الطلب .

ج – في الحوادث التي قد يؤدي تأخر تحقيقها إلى ضياع معالم القضية وأدلتها ، يتعين على المحقق متابعة التحقيق ، والتحفظ على الوثائق والسجلات والأدلة إلى حين حلول محقق آخر محله إذا تقرر رده .

د – يجوز لطالب الرد الطعن في قرار رئيس الهيئة أمام المجلس خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه ، ولا يحول الطعن دون متابعة التحقيق من قبل المحقق المطلوب رده .

هـ- في حال صدور قرار الرد ، يكلف محقق آخر متابعة تحقيق القضية ، أو العودة بإجراءات التحقيق إلى بدايتها .

و – لا يقبل طلب الرد إلا في حالات التحقيق .

ز – تنظيم إجراءات تقديم طلب الرد والنظر فيه في النظام الداخلي .

 

الفصل السادس

               في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق وصلاحيات المفتشين    

 

المادة 44 – تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى ، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية  العمل الرقابي ، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي

المادة 45 – تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها ، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات  ذات العلاقة بهذه المنظمات ، وتحدد أصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي .

المادة 46 – للعاملين بالتفتيش في معرض قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية :

آ – طلب الوثائق والأوراق الرسمية والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو بصورة عنها وفق الأصول الناظمة لذلك .

وعلى جميع العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة تلبية طلباتهم والادلاء بالمعلومات المطلوبة منهم .

ب – حضور جلسات المجالس واللجان في الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على طلب هذه المجالس واللجان وفي الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الهيئة ولا يعتبر حضورهم فيها منقصاً المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الجهات .

ج – حضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناءً على تكليف من رئيسها ولممثليها في هذه المؤتمرات والندوات المشاركة في المناقشات الجارية وإبداء الملاحظات والتوصيات دون أن يكون لهم حق التصويت .

د – الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها أو الكشف عن حقيقتها على خبرة فنية بعد تحليفهم اليمين التالية :

    " اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق وأن أؤدي مهمتي بكتمان تام ."

هـ- الطلب عند الحاجة أن توضع في تصرفهم مدة الرقابة أو التفتيش أو التحقيق الوسائل والإمكانات التي من شأنها تسهيل المهمة وبخاصة :

1- العدد الكافي من المعاملين في الجهات التي يتولون رقابتها أو تفتيشها أو التحقيق لديها .

2- وسائط النقل اللازمة لأداء المهمة .

3- المقر الملائم لسير أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق .

المادة 47 – يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجهات المعينة عن طريق رئيس الهيئة أو بتفويض منه اتخاذ التدابير  التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق بما في ذلك .

آ – وقف الإجازات الإدارية إذا اقتضت ذلك ضرورة التفتيش أو التحقيق وفي الحالات الاضطرارية يمكن إجازة بعض العاملين بموافقة الجهة التي طلبت وفقها .

ب – دعوة المشكو منه لاستجوابه بموجب مذكرة يحدد فيها موعد حضوره ويمكن استدعاؤه مباشرة كما يمكن إصدار مذكرة إحضار بحقه لدى الاقتضاء .

ج – كف أيدي العاملين عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتهم على العمل وفق الأصول والقواعد التالية :

1- يتم كف اليد بقرار يصدر عن الهيئة بناءً على تقرير تمهيدي يعده المفتش ويجوز للمفتش إصدار قرار كف اليد في حالات الضرورة على أن يعلم رئيس الهيئة بذلك .

2- ينفذ قرار كف اليد فوراً ويبلغ مع تقرير أولي إلى السلطة التي تمارس حق التعين لاتخاذ التدابير المنصوصة في القوانين النافذة بحق المكفوف اليد .

3- يلغى كف اليد بقرار من رئيس الهيئة بعد انتهاء التحقيق واعتماده من رئاسة التهيئة أو في حال انقضاء السبب الذي استدعى إقراره .

ولا يسري ذلك على المكفوف اليد المتواري عن الأنظار .

د – الاستماع إلى من يستدعي التحقيق الاستماع إليهم كشهود وفق الأصول والقواعد التالية :

1. تبليغ مذكرات الدعوة إلى الشهود قبل اليوم المعين للاستماع إليهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويمكن استدعاؤهم مباشرة ما أمكن ذلك

2. يتم الاستماع إلى كل شاهد على حدة بعد التثبت من هويته ويمكن عقد المقابلة بين الشهود أو الشهود والمشكو منهم لدى الاقتضاء .

3. يحلف الشاهد اليمين التالية :

     " اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق دون زيادة أو نقصان " .

4. تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها .

5. تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها بالتوقيع أو البصمة وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر .

6. يذكر في آخر المحضر عدد الصحائف التي تضمنت إفادة الشاهد ويتوقع كل صحيفة منها العامل بالتفتيش .

7. تتبع الأصول المبينة في البنود السابقة حين ضبط إفادات المستجوبين الآخرين بمن فيهم الخبراء .

8. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء المستجوبين وتواريخ الاستماع إلى إفاداتهم وعدد صحائف محاضر الإفادات .

9. لا يجوز أن يحصل حك في محضر الاستجواب ولا أن تتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على العامل بالتفتيش والشخص المستجوب التوقيع والمصادقة على الشطب والإضافة في هامش المحضر وتعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها .

10. يستمع على سبيل المعلومات لإفادات الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم دون أن يحلفوا اليمين القانونية .

11. تفرض بقرار من رئيس الهيئة غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية على كل من استدعي أو بلغ لأداء الشهادة وتخلف عن أدائها ويتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة .

12. إذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة في الجلسة التالية وأبدى عذراً مشروعاً جاز إعفاؤه من الغرامة .

13. للعامل بالتفتيش أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف .

14. يؤدى للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله الذي يستحقه إذا كان عاملاً في الدولة أو تعويضاً مقطوعاً لغير العاملين فيها يقدره رئيس الهيئة .

15. إذا تعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي يتم الانتقال إلى منزله لسماع شهادته .

16. إذا كان المطلوب استجوابه من الشهود وغيرهم مقيماً خارج منطقة عمل العامل بالتفتيش فلهذا أن ينيب أحد زملائه في تلك المنطقة لضبط إفادته .

17. تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها وعلى المناب أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى المنيب .

هـ- الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة تكليف العاملين دواماً إضافياً بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضى الأمر لتلافي تراكم الأعمال وتأخير القيود أو إنجاز بعض الأعمال التي تستدعيها مصلحة التفتيش أو التحقيق .

و – تحري أمكنة العمل العامة في الجهات التابعة لرقابة الهيئة وملحقاتها إذا كانت تخدم أغراض التحقيق بما في ذلك تفتيش العاملين في أمكنة عملهم وذلك بعد استئذان الرئيس المختص في الهيئة .

     أما في الحالات العاجلة التي تقتضيها ظروف التفتيش أو التحقيق فيمكن تنفيذ هذا الإجراء مباشرة على أن يعلم الرئيس المختص بذلك في حينه .

المادة 48 – بعد انجاز كل مهمة رقابية أو تفتيشية أو تحقيقية يعد العامل بالتفتيش تقريراً أو أكثر بنتائج أعماله متضمناً ما  يراه من المطالب والمقترحات والتوصيات بما في ذلك :

آ – التوصيات باستصدار النصوص الكفيلة بتحسين الأداء وتلافي الثغرات ومظاهر القصور والخلل .

ب – إعادة النظر في البنية الإدارية على النحو الذي يؤمن الكفاية وسلامة الأداء .

ج - فرض العقوبات المسلكية الخفيفة .

د – طلب الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة / 85 / من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم / 135 / لعام 1945 وتعديلاته في الحالات التي تمس النزاهة أو عدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته .

     وخلافاً لكل نص نافذ يخضع مرسوم الصرف من الخدمة الصادر بناءً على اقتراح الهيئة وفي الحالات التي تتعلق بعدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته للتنظيم أمام القضاء الإداري

     وخلافاً للأحكام النافذة يوقف سريان المهل على الإجراءات المسلكية وعلى العقوبات المنصوصة في قانون العمل ذي الرقم / 91 / لعام 1959 وتعديلاته وفي أنظمة الاستخدام الخاصة الصادرة بالاستناد إليه بمباشرة التحقيقات التي تجريها الرقابة الداخلية أو الهيئة .

هـ- طلب تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي تطولها قوانين العقوبات فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بسبب الوظيفة أو في مناسبة أدائها .

و – الطلب إلى الجهات الإدارية المعينة اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أو إقامة الدعوى المدنية عند انتقاء الصفة الجرمية عن الحادث للمطالبة بالحقوق وتعويض الضرر المادي والمعنوي .

     وبصورة عامة طلب معالجة النتائج التي انتهت إليها أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق .

المادة 49 – لا تعتبر تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة على النحو المحدد في النظام  الداخلي .

 

الفصل السابع

في ممارسة الهيئة اختصاصاتها ومعالجة نتائج أعمالها

 

المادة 50 – تمارس الهيئة اختصاصاتها وصلاحيتها قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابتها ويجري تفتيش أعمالها  وتصرفاتهم ومراقبتها وتحقيقها .

المادة 51 – تقدم الهيئة تقارير إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة للقوانين والأنظمة أو  بشأن ما ينسب إليهم .

المادة 52 – تعالج الهيئة بنتيجة أعمالها مشاهداتها وملاحظاتها وتبلغ الجهات الإدارية توصياتها واقتراحاتها وطلباتها .

ب – تستهدف التوصيات الأمور التشريعية والتنظيمية ويتبادل العاملون بالتفتيش الرأي في شأنها مع المسؤولين والاختصاصيين وتعالج الإدارة هذه التوصيات ويمكن أن تخوض الحوار مع الهيئة في شأنها على أن تقدم رأيها فيها أو تضع الصكوك اللازمة لاعتمادها . ويقدم رئيس الهيئة هذه التوصيات والرأي فيها إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه فيها ، في حال اختلاف وجهات النظر فيها بين الهيئة والإدارة أو في حال إهمال الإدارة معالجتها أو وضعها موضع التنفيذ .

ج – تناول الهيئة ملاحظاتها على مسيرة الأعمال ومخالفات العاملين وقصورهم باقتراحات لضبط الأداء ولفرض العقوبات المسلكية الخفية في حق المخالفين والمقصرين وللجهة الإدارية حق إبداء رأيها إلى الهيئة في شأن اقتراحاتها خلال مدة أقصاها /30/ يوماً من تاريخ إبلاغها إليها وينبغي تنفيذ ما يتم عليه الاتفاق بين الجهتين في غضون مدة لا تتجاوز /15 / يوماً من تاريخ الاتفاق . وللهيئة حق عرض القضية ، في حال الاختلاف أو في حال تأخير التنفيذ ، على الجهات الأعلى .

د – وتطلب الهيئة إلى الجهات الإدارية : تلافي الأخطاء والقصور واسترداد حقوق الخزينة والأموال العامة وأموال القطاع التعاوني وسائر الأموال المعتبرة في حكم الأموال العامة . وعلى الإدارة اتخاذ الإجراء لتنفيذ الطلب ضمن مدة / 30 / يوماً من تاريخ تبليغه ويعتبر الامتناع عن تنفيذ الطلب أو تأخير تنفيذه دون مبرر يقبله رئيس الهيئة مخالفة تستدعي المعاقبة المسلكية يطلب من رئيس الهيئة فضلاً عن تعرض الممتنع أو المتأخر إلى ملاحقته كمشترك أو متسبب بالمساءلة وفق أحكام القوانين النافذة .

المادة 53 – يعتبر من المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية ما يلي :

آ – تأخير الرد على طلبات الهيئة دون عذر مقبول أو عدم تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من مقترحات وطلبات وفق أحكام هذا القانون .

ب – عدم موافاة الهيئة بالمستندات والوثائق المطلوبة في المواعيد المحددة دون سب مبرر

ج – عدم إبلاغ الإدارات المختصة قرارات الجهات التأديبية إلى الهيئة .

د – عدم قيام المسؤول الإداري بإبلاغ الرقابة الداخلية أو الهيئة مباشرة المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية التي ترتكب في الجهات التابعة لرقابة الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز / 72 / ساعة من تاريخ اكتشافها

 

الفصل الثامن

أحكام مختلفة

 

المادة 54 – يعاد فتح التحقيق مجدداً بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة في حال ورود أدلة جديدة  لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة على أن يبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الأحوال .

المادة 55 – تتمتع تقارير الهيئة بالسرية التامة وينظم الوزراء كل فيما يخصه بالتنسيق مع رئيس الهيئة قواعد إبلاغها أو  إبلاغ نتائجها إلى الجهات التنفيذية كما ينظم رئيس الهيئة مع قيادات المنظمات الشعبية قواعد إبلاغ ما ينبغي إبلاغه إليها من التقارير أو النتائج وتبلغ نتائج التحقيقات إلى الجهات الإدارية ولهذه الجهات أن تبلغ النتائج إلى الذين طالهم التحقيق ولا تحول سرية التقارير دون تقديمها إلى المحاكم أو الجهات التأديبية لمقتضيات العدالة .

المادة 56 – تعتبر الوقائع الواردة في تقارير التفتيش الصادرة عن الهيئة صحيحة حتى ثبوت عكسها .

المادة 57 – لا يجوز إلغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من الهيئة إلا بناءً على اتفاق بين رئيس  الهيئة وصاحب الحق في التعيين ولا يكون للإلغاء مفعول رجعي من الناحية المادية .

المادة 58 – آ – لرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في قرارات الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم ويقدم الطعن خلال / 300 / يوماً من تاريخ تبليغها إلى الهيئة

ب – لا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد انقضاء مدة الطعن فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة أو بعد اكتسابها الدرجة القطعية بطريق النقض .

المادة 59 – في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على العاملين في الهيئة أحكام قانون الموظفين الأساسي وأحكام نظام المستخدمين وقانون العمل حسب الحال .

المادة 60 – آ – يجوز تفرغ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة من العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /78/المؤرخ في3-3-1970 وتعديلاته.

ب – يتم التفرغ وتحديد كل من تعويض الفني المنصوصين في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم / 78 / المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .

ج – لا يجوز الجمع بين التعويض الفني الممنوح بمقتضى الفقرة ( ب ) السابقة والتعويض الفني الممنوح بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة الأخرى ولا سيما بمقتضى المرسوم التشريعي رقم / 22 / المؤرخ في 31 - 10 - 1962 وتعديلاته والمراسيم التنظيمية المنفذة له .

د – لا يجوز للمتفرغ أن يمنح أي تعويض لقاء أعمال إضافية .

الماد ة 61 – مع مراعاة أحكام القانون رقم / 17 / المؤرخ في 29 - 11 - 1975 .

آ – يستحق درجة إضافية لمرة واحدة العاملون بالتفتيش الذين يحصلون خلال عملهم في الهيئة على دبلوم بعد الإجازة الجامعية في التأهيل والتخصيص في الشؤون الداخلة في اختصاصات الهيئة شريطة أن لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسة واحدة سواء كانت صادرة عن الجامعات العربية السورية أو الجامعات والمعاهد العربية والأجنبية المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات .

     ويحدد النظام الداخلي الشهادات الداخلة في اختصاصات الهيئة .

ب – تسري أحكام الفقرة ( آ ) السابقة على من حصلوا على الشهادات المذكورة فيها أثناء العمل في الهيئة .

ج – لا يستفيد من حكم الفقرة ( آ ) السابقة من سبق وحصل على درجة إضافية من هذا القبيل .

المادة 62 – أن انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لأي سبب كان ، لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصاتها بحقهم عن الأعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الأساسي والمتعلقة بالتبعات المسلكية .

المادة 63 – تخصص مكافأة مالية غير خاضعة للحدود القصوى للمكافآت والتعويضات للعاملين والأشخاص الذين يحولون دون أعمال التخريب الاقتصادي أو دون سرقة الوثائق أو إتلافها أو دون الإضرار بالأموال العامة والأموال التي هي في حكمها أو أموال القطاع التعاوني .

المادة 64 – يجوز للهيئة أن تصدر نشرة دورية تعالج موضوعات تتعلق بنشاطاتها ومهماتها ويكون صدورها بإشراف لجنة يعين رئيسها وأعضاؤها والعاملون فيها بقرار من رئيس الهيئة .

 ويحق لرئيس الهيئة تخصيص مكافآت مالية غير خاضعة للحدود القصوى لمن يحررون في هذه النشرة كما يخول حق إهداء إعداد منها إلى الجهات العامة وغيرها

المادة 65 – يحدد الملاك العددي ووظائف العاملين في الهيئة وفق جداول ملحقة بهذا القانون .

المادة 66 – تحدد موازنة الهيئة في فرع خاص يلحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء .

 

الفصل التاسع

أحكام انتقالية

 

المادة 67 – يستثنى معاونو المفتشين الذين نجحوا قبل صدور هذا القانون في الفحص المسلكي المقرر بالمرسوم / 125 / لعام 1974 من أحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 21 / من هذا القانون .

             أما الذين لم ينجحوا في الفحص المسلكي فتطبق عليه أحكام الفقرتين ( ب) و ( د ) من المادة / 22 / بقرار من المجلس ويتم النقل إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .

وتعتبر شاغر الوظيفة محدثاً حكماً في حال عدم توافره .

المادة 68 – يجوز نقل المندوبين إلى الهيئة من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته إلى ملاك الهيئة وتسوى أوضاعهم الوظيفية حسب الأسس التالية :

آ – يسمى المندوب المنقول إلى الهيئة بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد إعطائه درجة عن كل سنتين بعد حصوله على الإجازة الجامعية وفق الأسس المحددة في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته المرعية في التعيين ، على أن لا تؤدي هذه التسوية إلى منح المندوب المنقول إلى الهيئة راتباً يزيد على راتبه الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التسوية .

ب – يستمر المنقول إلى الهيئة على تقاضي راتبه الشهري المقطوع الذي كان يتقاضاه لدى الجهة المنقول منها بتاريخ النقل .

ج – يطفأ الفرق بين راتبه الفعلي وراتب المرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما ، بالترفيع الدوري كعلاوة شخصية . فإذا ما فضل ، بالإطفاء جزء من الراتب لا يستوعب درجة كاملة تلي الدرجة والمرتبة اللتين سمي لهما أعطى مقابل هذا الجزء قدماً إضافياً يؤهله للترفيع اللاحق ، ويحتسب هذا القدم بضرب جزء الراتب الفائض بأربعة وعشرين شهراً وقسمته على مبلغ الترفيع اللاحق حسب أحكام قانون الموظفين الأساسي .

د – تطبق أحكام المرسوم التشريعي / 54 / لعام 1971 في ضم الخدمات للمنقول ، مع مراعاة ما يلي :

1- يحول إلى مؤسسة التأمين والمعاشات جزء من مستحقات المنقول المحسوبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب الشهري المقطوع للمرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما .

2- وتصرف مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، إلى المنقول ، الباقي من مستحقاته ، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

3- وتقسط الالتزامات المترتبة لصالح مؤسسة التأمين والمعاشات وفق أحكام المرسومين التشريعيين / 119 و 120 / لعام 1961 .

المادة 69 – خلافاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 2 / من القانون ذي الرقم / 37 / لعام 1972 تؤدي المبالغ الباقية ، بتاريخ نفاذ هذا القانون من الالتزامات المترتبة على الخدمات المقبولة للعاملين المنقولين إلى الهيئة ممن لم يكونوا خاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي مقسطة وفق الأحكام المنصوصة في المرسومين التشريعيين ذوي الرقمين / 119 و 120 / لعام 1961 .

المادة 70 – تصرف النفقات الناجمة عن تطوير أحكام هذا القانون من وفور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1981 .

المادة 71 – خلافاً لأحكام المادة / 33 / من هذا القانون ترفع حصانة النقل عن العاملين بالتفتيش لمدة شهر من تاريخ نفاذه يتم خلالها تقل أو إنهاء ندب العاملين في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولمرة واحدة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ضمن الشرائط التالية :

1- يحتفظ المنقولين أو المندوبين بأوضاعهم الوظيفية وقدمهم وظائفهم قبل صدور هذا القانون .

2- يحدد قرار النقل الجهات التي يتم النقل إليها .

3- تعتبر الشواغر محدثة حكماً في حال عدم توفرها في الجهات المنقولين إليها

المادة 72 – يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 73 – يلغي المرسوم التشريعي / 182 / الصادر بتاريخ 12 - 8 - 1969 وتعديلاته كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون .

المادة 74 – ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية .

دمشق في 7 - 9 - 1401 هـ الموافق 8 - 7 - 1981 م.

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 



عدد المشاهدات: 14885

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى