الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

قانون الاستثمار رقم 8

الخميس, 19 تشرين الثاني, 2015



المرسوم التشريعي رقم /8/  لعام 2007 قانون الاستثمار



رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة/1/

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها..

/أ/ المجلس الأعلى.. المجلس الأعلى للاستثمار

/ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام قانون هيئة الاستثمار السورية.

/ج/مجلس الإدارة.. مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.

/د/الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

/ه/ المستثمر.. الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

/و/المشروع.. اى نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

/ز/الموجودات.. هي الآلات والادوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية /المحلية والمستوردة/الجديدة وغير المجددة.

/ح/ المال الخارجي.. المال الوارد اصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب.

الفصل الاول.. ضمانات الاستثمار

المادة/2/

/أ/يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع.

/ب/عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.

.. كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الاراضى العائدة للمشروع والابنية المشادة عليها وفى حال كان التخلي من مستثمر سوري او اجنبي ولمصلحة شخص غير سوري لاقامة مشروع استثماري للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الادارة وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.

المادة/3/

تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الاموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لايجوز الحجز على المشروع الا بحكم قضائي.

المادة /4/

/أ/يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.

/ب/للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة /5/

/أ/يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.

/ب/يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد.

/ج/يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الادارة والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

/ د /يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين في احد المشاريع الموافق عليها بتحويل /50/بالمئة من صافي اجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و/100/بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافآت.

/ه/ يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة اصولا.

/و/ يسمح للمستثمر بادخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع واخراجها بناء على موافقة مجلس الادارة.

المادة /6/

/أ/تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الاخرى او المنظمات العربية والدولية.

/ب/للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى اي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.

المادة /7/

/أ/تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفي الخلاف يحق لاي منهما اللجوء الى احدى الطرق الاتية..

/1/ التحكيم.

/2/ القضاء السوري المختص.

/3/محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لعام /1980/.

/4/ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او دولية.

/ب/ يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

الفصل الثاني.. مزايا وحوافز الاستثمار

المادة/8/

/أ/ يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

.. المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الاراضي

.. المشاريع الصناعية

.. مشاريع النقل

.. مشاريع الاتصالات والتقانة

.. المشاريع البيئية

.. مشاريع الخدمات

.. مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية

.. اية مشاريع اخرى يقرر المجلس الاعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مجلس الادارة.

/ب/ يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة في البند /أ/من هذه المادة.

المادة /9/

يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونطام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.. وخلافا لاى نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم /الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الانتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية/ شريطة استخدامها حصرا لإغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها الا بموافقة مجلس الادارة ويصدر المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة نظاما يحدد الاسس والاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.

المادة /10/

لإغراض هذا المرسوم التشريعي تحدد المناطق الاستثمارية والحد الادنى لقيمة الموجودات في كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة /11/

/أ/ للمجلس الاعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة ان يقرر منح اية مشروعات اخرى تسهيلات او ضمانات او مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي او اية مزايا او ضمانات اضافية.

/ب/ للمجلس الاعلى ان يعتمد اسس حسم اخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطنى.

الفصل الثالث.. احكام عامة

المادة /12/

على المستثمر في اى مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلى..

/أ/اعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل او الانتاج الفعلي للمشروع.

/ب/مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.

/ج/ مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.

/د/تقديم اى معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة والسماح لاى عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

المادة /13/

يستمر اي مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى احكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب اى من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.

المادة /14/

في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها الى الغير كلا او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات

المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الارباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة /15/

تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر او التداول.

المادة /16/

/أ/تخضع المشاريع الموافق عليها الى احكام قانون الشركات او احكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي .

/ب/في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي لايعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر اذا تعارض مع احكامه.

/ ج /ينهى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/وتعديلاته.

المادة /17/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/1/2007/م.

دمشق في 8/1/1428/هجرية الموافق ل_ /27/1/2007/ميلادية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 9862

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى