www.casi.gov.sy
الأحد, 13 تشرين الثاني, 2016



 

 

 
 
 

 

الباب الاول

(تعاريف)

 

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المفاهيم الاتية:
قانون الهيئة – القانون /24/ الصادر بتاريخ 8/7/1981 المتضمن -قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش-.
قانون العاملين – القانون /1/ الصادر بتاريخ 2/1/1985 المتضمن -القانون الاساسي للعاملين في الدولة-.
النظام الداخلي – النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
الجهة العامة – هي احدى الوزارات، والادارات، والهيئات العامة والمؤسسات والشركات ، والمنشآت العامة، او احدى البلديات او مؤسسات البلدية واحدى وحدات الادارة المحلية، او جهات القطاع العام الاخرى المشمولة بأحكام قانون العاملين وقانون الهيئة.
الهيكل التنظيمي – هو الشكل التنظيمي للهيئة الذي يساعدها في تنفيذها مهامها المحددة، من خلال توزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات على الوحدات التنظيمية فيها، وطرق انسياب المعلومات والاوامر، والقرارات في مختلف المستويات بما يحقق اهداف الهيئة.
الهيكل الاداري – ويمثل توزيع وظائف الملاك العددي على اجهزة الهيكل التنظيمي.
الوظيفة – كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الهيئة.
الهيئة – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجلس – المجلس الاعلى للهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
رئيس الهيئة – رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
رئاسة الهيئة – رئيس الهيئة ومعاونيه.
المعاون المختص – معاون رئيس الهيئة في مجال الاختصاصات المفوضة اليه.
العاملون بالتفتيش – رئيس الهيئة ومعاونيه، ورؤساء المجموعات والفروع، ومديرو المديريات الفنية، ومعاونوهم ورؤساء الاقسام، والمفتشون ومعاونو المفتشين.
العاملون في الهيئة – العاملون بالتفتيش وسائر العاملون في الهيئة.
المجموعة – وحدة اختصاصية في مركز الهيئة.
المديرية الفنية – وحدة فنية في مركز الهيئة.
الفرع – فرع الهيئة في المحافظة.
القسم – وحدة اختصاصية في المجموعة او الفرع او المديرية الفنية.
الادارات الفنية – المجلس، المجموعات، الفروع، والمديريات الفنية والاقسام، والمكاتب الفنية.
المفوض المؤقت – من يكلف في الاشتراك في بعثة تفتيشية من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجهات المشمولة برقابة الهيئة.
العامل المتعاقد – هو العامل الذي يجري التعاقد معه وفق احكام المادة 149 من قانون العاملين.
العامل المؤقت – هو العامل الذي يجري تعيينه على اعمال مؤقتة بطبيعتها وفق احكام المادة 148 من قانون العاملين.
التنظيم النقابي – هو التنظيم النقابي في الهيئة المشكل وفق احكام قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته.
توصيف الوظائف – مجموعة الاجراءات المترتبة على التوصيف كعملية تبدا بجمع المعلومات عن المركز الوظيفي، وتنتهي بعد تحليلها واعادة تركيبها الى نتيجة تتمثل في بيان (وصف تحليلي) يعرف بالوظيفة.
وصف الوظيفة – النتيجة التي تنتهي اليها وبها عملية توصيف الوظيفة في الهيئة وتقدم على شكل بيان (بطاقة وصف) يعرف في الوظيفة فيبرز عوامل التقويم الداخلة في تكوينها، ويظهر الطبيعة الخاصة في اداء اعمالها وواجباتها، ومسؤولياتها، ويحدد الحد الادنى المقبول للمؤهلات والقدرات الوظيفية الازمة لشغلها، ضمانا لتنفيذ مهام المركز الوظيفي وتحقيق النتائج المتوقعة منه للإسهام في تنفيذ الاهداف الرئيسية التي احدثت من اجلها الهيئة المركزية.

 

الباب الثاني

التعريف بالهيئة وطبيعتها، واهدافها، واختصاصاتها

الفصل الاول

التعريف بالهيئة وطبيعتها

 

المادة 2

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: هيئة مستقلة مركزها (دمشق) وترتبط برئيس مجلس الوزراء من الناحية الادارية وينعكس استقلال (الهيئة) على العاملين بالتفتيش فلا يخضعون في ممارسة مهماتهم، للتوجيه الا في حدود القوانين والانظمة. 

 

الفصل الثاني

اهداف الهيئة

 

المادة 3

تهدف الهيئة الى ما يلي:
ا – تطوير العمل الاداري:
ويكون ذلك عن طريق:
1 – التحقق من حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ومن كفايتها، وعدم مخالفة التعليمات والانظمة احكام القوانين، وتتبع انعكاساتها من خلال التطبيق، للتوصية بتعديل ما تبدو الحاجة الى تعديله من التشريعات والنظم والتعليمات.
2 – تقويم اداء العمل والعاملين في مختلف قطاعات العمل، وفق اسس ومعايير موضوعية.
3 – تعرف اوجه القصور والخلل والانحراف في مختلف جوانب العمل، وكشف اسبابها، واقتراح الحلول لمعالجتها.
ب – حماية المال العام:
وذلك عن طريق:
1 – التحقق من: صحة اعمال جباية التكاليف المالية ضمن احكام القوانين والانظمة وسلامة اساليب تحقيق الريعة، ومختلف الارادات واجراءاتها واليتها ومن: سلامة الانفاق، وصحة اجراءاته والتزامه حدود الخط والقوانين والانظمة، واجتناب الهدر والاسراف.
2 – التثبت من: حسن استخدام الموارد الاقتصادية والمادية لكفاية المطلوبة، وطبق المعايير الفنية والعلمية وحسن ادارة الاموال العامة وما هو في حكمها واستثمارها وتوظيفها في مشروعات اقتصادية او اجتماعية منتجة.
3 – التأكد من: حسن استخدام اسباب المحافظة على الاموال العامة وما هو حكمها من الضياع او الفساد او التلف او العبث. والتحقيق، تمهيدا لتحديد الخطأ والقصور والخلل والانحراف والتصرفات غير المشروعة وفق احكام القوانين والانظمة.
ج – تحقيق الفعالية في الانتاج، ورفع مستوى الكفاية والاداء:
ويتم ذلك عن طريق:
1 – تتبع تنفيذ الخطط المعتمدة، وكشف الانحراف عنها، وتحليل العوامل والاسباب التي ادت اليها، ومعالجتها بالتوصيات والمقترحات والطلبات الملائمة.
2 – التحقق من حسن استخدام الطاقات البشرية والمادية وادوات الانتاج المختلفة، في تنفيذ الخطط، ومتابعة اسباب زيادة المردود وتحسين النوع.
د – تسهيل توفير الخدمات للمواطنين:
وذلك عن طريق:
1 – التحقق من التزام الجهات المعنية بتوفير الخدمات العامة وفق الخطط وضمن البرامج المعتمدة وبالكفاية المطلوبة.
2 – معالجة الصعوبات والعثرات التي تواجه اداء الخدمات بالتوصيات والمقترحات والطلبات الكفيلة بتذليلها او الحد من اثارها، وبتوجيه اهتمام المسؤولين والمعنين بها.
3 – الكشف عن الخلل والقصور في اداء الخدمات العامة، والتحقيق، تمهيدا لتحديد المسؤولية فيهما.
4 – توجيه انظار الجهات المعنية والمسؤولة الى ما يمكن تداركه من خدمات اضافية او من توسع في الخدمات المقررة واقتراح وسائل تمويلها، ومتابعة اعتمادها في الخطط.

المادة 4

ا – تسعى (الهيئة) الى تحقيق اهدافها بما تنفذ من اعمال رقابية وتفتيشية، وتحقيقية، لدى الجهات التابعة لرقابتها وفق ما هو مفصل في الباب السابع عشر من هذا النظام.
ب – الرقابة مفهوم عام وشامل، يواكب العملية الادارية منذ نشأتها ومسيرتها التنفيذية وينتهي الى تقويم اداء المهمات في خلال فترة زمنية محددة.
اما التفتيش فهو اداة رئيسية من الادوات الاخرى للرقابة كالتدقيق والتحقيق ويمارس بعد انتهاء العملية الادارية

 

الفصل الثالث

اختصاصات الهيئة

 

المادة 5

تمارس (الهيئة) اختصاصاتها لدى الجهات المحددة وفي المجالات المنصوصة في المادة /3/ من -قانون الهيئة- ويراعى في ذلك ما يلي:
ا – تجري الرقابة والتفتيش والتحقيق لدى (حزب البعث العربي الاشتراكي) و(القيادة المركزية للجهة الوطنية التقدمية) و(المنظمات الشعبية) بالتنسيق مع القيادات ذات العلاقة، وحين لا يكون العمل موضوع المهمة لدى -الحزب- داخلا في اختصاصات (لجنة المراقبة والتفتيش الحزبية).
ب – تفتيش (الهيئة) الاعمال المؤداة في الجهات التابعة لرقابتها، وتحقق الامور الملاحظة والمنسوبة الى العاملين الذين نفذوها او ذوي العلاقة بها ولو كانوا تابعين الى جهات لا يسري عليها اختصاص (الهيئة) على ان يضم الى المفتش او مندوب عن الجهة التي يتبعها العامل الذي يجري تفتيش اعمالها او تحقيقها.

 

المادة 6

تمارس (الهيئة) اختصاصاتها المحددة في (قانون الهيئة). وتراعى ما يلي: في الاعمال التي تنفذها في مجال ممارسة هذه الاختصاصات.
ا – توجيه النظر الى قصور الانظمة او القرارات او التعليمات او البلاغات عن وضع الصيغ التنفيذية العملية لاحكام القوانين واهدافها، والكشف عما قد تنطوي عليه من اخطاء او مخالفات دستورية او قانونية، ومعالجة لمخالفات والاخطاء والقصور بالمقترحات والتوصيات الملائمة والاشارة الى ذلك في التقارير الدورية المنصوصة في الفقرة /ب/ من المادة /13/ من -قانون الهيئة-.
ب – مواكبة تنفيذ مختلف الخطط، وتتع التنفيذ ميدانيا ومكتبيا، ورقابة عملياته وتفتيشها، بالتركيز مع هيئة تخطيط الدولة و(الجهاز المركزي للرقابة المالية). ورقابة مدى تركيز الطاقات التمويلية والمادية والبشرية وتوجيهها:
1 – لتنفيذ الخطط الاستثمارية من خلال البرامج المعتمدة في حدود الاعتماد ات المخصصة، وضمن اكبر قدر ممكن من الاتقان والتوفير المالي وبما يحقق الاهداف المتوخاة.
2 – لاعداد الوسائل والاسباب لوضع المشروعات الاستثمارية المنفذة في الاستثمار والتشغيل الكامل، بمجرد انجازها، وبالأيدي العاملة المحلية ادارة وتشغيلا وصيانة واستثمارا، على ان تكون الاستعانة بالخبرات من الخارج في حدود الضرورة، ومن خلال برنامج مدروس بعناية يكفل حلول الخبرات الوطنية محلها في اقصر وقت ممكن.
3 – لتنفيذ الخطط الانتاجية المعتمدة، في حدود الطاقات المتاحة بالمستوى المقرر من الجودة، دون تحميل الكلفة الفعلية زيادات وهوامش مباشرة او غير مباشرة. غير مبررة اصولا.
4 – لتنفيذ خطط الخدمات، بما فيها الخطط التربوية والتعليمية والثقافية والصحية، بالمحتوى المعتمد والمناهج المقررة، وبالشمول الذي يكلفه الدستور والقوانين النافذة. ومعالجة الصعوبات والعقبات التي تعرقل التنفيذ بالمقترحات والتوصيات الملائمة، وتوجيه الاهتمام بها. ورصد ظواهر الاخطاء والقصور والانحراف في تنفيذ الخطط، تمهيدا لتحديد المسؤولية عنها.
ج – دراسة حسابات الميزانيات الختامية للجهات التابعة لرقابة الهيئة بما فيها موازنة الدولة العامة، دون اخلال باختصاص الجهاز المركزي للرقابة المالية في تدقيقها واستقراء ارقام هذه الحسابات ومعطياتها ودلالاتها، وعقد المقارنات بالأعوام السابقة، وتتبع الممكن من الاوضاع الراهنة.
1 – لمعالجة ظواهر القصور والخلل، بالتوصيات والمقترحات والطلبات الملائمة، وبالتحقيق وتحديد المسؤوليات اذا اقتضى الامر. ووضع الادارات والمعنيين في مواجهة مسؤولية تلافي هذه الظواهر واثارها، ضمن برنامج زمني محدد يتم اقراره من قبل الجهات الوصية والولية بالاتفاق مع الهيئة.
2 – ولتوجيه اهتمام المعنيين والمسؤولين بموضوعات معينة كان لها اثرها في النتائج والاسهام ما امكن في معالجتها.
د – مواكبة تنفيذ المهمات لدى الجهات التابعة لرقابة الهيئة في ممارسة الرقابة الانية بقصد.
1 – الكشف عما قد يرافق التنفيذ من اخطاء والتوجيه الى تصحيحها، وكيفية تلافي اثارها.
2 – وضع اليد على ما قد يشوب العمل من شوائب او مخالفات او خروج على القوانين والانظمة والخطط، لتفادي الوقوع نهائيا فيها. وبتحقيقها، تمهيدا لتحديد المسؤوليات فيها.
3 – التقدم، من رئيس مجلس الوزراء باقتراح وقف العمل المشوب في حال وقوع الضرر على المال العام او احتمال وقوعه بتقدير حجم الضرر نتيجة الوقوف او بتحديده في الحدود الدنيا، ومع كون الضرر الذي يتسبب به الوقف ادنى من الضرر الذي يؤدي اليه استمرار التنفيذ. وكل ذلك ... في حيذ التقدير المستند الى الاجتهات والتحليل.
هـ - مواكبة اداء الاعمال:
1 – لرقابة اداء الية الاعمال الادارية والخدمية، ومعالجة اسباب تحسينها، وتبسيط ادائها وتحريرها من الشوائب بقصد تحقيق اغراضها في اقصر وقت ممكن وبأيسر الوسائل واقل التكاليف. ولرقابة اداء الاعمال الانتاجية للتأكد من التزام الاسس والمعايير والمناهج المعتمدة وتوجيه الاهتمام بتدارك وضع ما لم يوضع منها. وبوجه عام .. رقابة حسن توزيع الاعمال على العاملين في حدود اختصاصاتهم ومؤهلاتهم، وبما يملا اوقات دوامهم بالعمل الجاد والمنتج، بقصد معالجة ظواهر: العطالة والتبطل وقصور الاداء. وسوء توزيع اليد العاملة على ادارات الدولة ومنشات القطاع العام. ونقل عمال الانتاج والعمال الفنيين والمهنيين الى الاعمال الادارية والخدمية، وعدم تشغيل الاختصاصيين في مجال اختصاصهم.
2 – ولرقابة تنفيذ خطط التدريب والتأهيل، والتحقق من كفايتها وجدواها.
و – بحث شكاوي المواطنين ومعالجة مقترحاتهم. وتراعي الهيئة ما يلي، في ممارسة هذا الاختصاص:
1 – قبول شكاوي العاملين في الجهات التابعة لرقابتها من اجراءات ادارتهم بمراعاة حق رئيس الهيئة المنصوص في المادة /16/ من قانون الهيئة في الطلب الى الجهة الادارية المختصة بإعادة النظر في العقوبات التي تفرضها تخفيفا او تشديدا لتكون اكثر ملائمة.
2 – العناية ببحث الشكاوي والاخبارات المقدمة اليها او المحالة من الجهات العامة او المنظمات او المنشورة في الصحف وسائر المنشورات الدورية وغير الدورية، عامة كانت موضوعاتها او خاصة، ما دامت موقعة ويتحمل موقعها تبعة احتمال عدم صحتها او الافتراء فيها.
3 – التوثق من شخصية الشاكي او المخبر.
4 – تعيين صيغة بحث الشكوى او الاخبار. وتعيين رئاسة الهيئة الصيغة، ويمكن ان تضعها في التحقيق او ان تكلل تحقيقها الى الرقابة الداخلية.
5 – امكان حفظ الشكوى او الاخبار بتوجيه من رئاسة الهيئة.
6 – امكان عدم ابلاغ الشاكي او المخبر نتيجة البحث او التحقيق.
7 – معالجة رئاسة الهيئة الطلب الى النيابة العامة لتحريك دعوى الافتراء في حال تقديرها توفر اركانه. وابلاغ المستهدف بالافتراء نتيجة البحث او التحقيق، لتتاح له فرصة التقدم بدعوى الافتراء اذا رغب في ذلك.
8 – اما الشكاوي والإخبارات الغفل، او الموقعة بتواقيع مستعارة فالأصل فيها اهمالها وحفظها ما لم تر فيها رئاسة الهيئة مادة لعمل رقابي او تفتيشي او تحقيقي معين.
9 – وضع مقترحات المواطنين المتعلقة بالعمل العام والخدمة العامة موضع المعالجة.
ولا تقتصر الهيئة في معالجة هذه المقترحات، على ما يقدم اليها منها. بحيث تتناولها بالمعالجة حين تقف عليها. بما في ذلك ما ينشر منها في الصحف والمنشورات الدورية وغير الدورية.
وتوجه رئاسة الهيئة الى صيغة معالجة مقترحات المواطنين وقد نجعل منها مادة لعمل رقابي او تفتيشي.
ز – الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم التي تقع في مناسبة اداء العمل وتحقيقها ومتابعتها مسلكيا واقتراح اسباب الحيلولة دون تكرار وقوعها. وفحص الطلبات المحالة بشأنها من الجهات العامة او المنظمات.
وتراعي الهيئة في ممارسة هذا الاختصاص ما يلي:
1 – التقيد في اجراءات التحقيق، وبالقواعد والاصول المنصوصة في الباب السابع عشر من هذا النظام.
2 – بعد ان يعتمد تقرير التحقيق ويوجه الى الجهات ذات العلاقة – الادارية، او التأديبية، او النيابة العامة بمقتضى حكم الفقرة /هـ/ من المادة /48/ من قانون الهيئة تتابع الهيئة لدى الجهات الادارية والتأديبية مسلكيا. اما في الجرائم المقدمة تقارير تحقيقها الى النيابة فلا وجه لمتابعتها من قبل الهيئة باستثناء دعاوي الجرائم الاقتصادية التي قد تتدخل فيها الهيئة بموجب قانون الهيئة والمرسوم التشريعي /46/ لعام 1977.
3 – دراسة واقعة المخالفة او الجريمة المحققة، لتعرف الثغرات او المنافذ او التنظيم او الية العمل التي سهلت وقوعها، او التي اخرت اكتشاف عملها. ومعالجة ذلك بالتوصيات والمقترحات التي تقدر كفايتها لتلافي الواقعة وتفادي تكرار وقوعها.
ويمكن ان تكرس الهيئة لهذه الدراسة تقريرا خاصا تشير اليه في تقرير التحقيق.
4 – فحص الطلبات الواردة الى الهيئة من الجهات العامة والمنظمات بشان المخالفات والجرائم المذكورة. وتوجه رئاسة الهيئة الى صيغة معالجتها او تحقيقها. ولرئاسة الهيئة التوجيه الى حفظها اذا لم يكن قد سبق تحقيقها لدى الجهة او المنظمة التي قدمتها. وكان القول بوقوعها غير مسند الى شخص معين يتحمل تبعة احتمال عدم صحتها، او اذا كانت تتسم بالعمومية دون تحديد واقعة معينة ولرئاسة الهيئة ان تطلب الى الجهة او المنظمة موافاتها بملف التحقيق الجاري لديها في حال اجراءاته.
ح – تحقيق القضايا الكسب غير المشروع بتكليف من رئيس مجلس الوزراء وتتمتع الهيئة في تحقيق هذه القضايا بشخص المفتش المحقق بالصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها اللجان المنصوصة في القانون /64/ لعام 1958.
ط – مراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية: بما في ذلك حماية العاملين في المنشآت الانتاجية.
وتنسق الهيئة في مراقبة المنشآت الانتاجية المشمولة بالتأمينات الاجتماعية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوصفها تمارس عملا رقابيا في مجال الامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية على هذه المنشآت.
ي – التدخل في الدعاوي العامة الاقتصادية، بشخص (رئيس الهيئة) وفق احكام المرسوم التشريع 46 لعام 1977 المتضمن -قانون محاكم الامن الاقتصادي-.
ولرئيس الهيئة حق تفويض التدخل الى العاملين بالتفتيش وانابتهم عنه في مباشرته.
وتهدف (الهيئة) في تدخلها في الدعاوي العامة الاقتصادية الى ما يلي:
1 – تمكين القضاء من الاحاطة بوقائع القضية وادلتها.
2 – مؤازرة (النيابة العامة)، في شرح الدعاوى العامة، وتجميع الادلة فيها. ومطالبتها بالطعن في القرارات، حسب احكام المرسوم التشريعي /46/ لعام 1977.
3 – مؤازرة ادارة قضايا الدولة ومحامي القطاع العام، في متابعة الادعاء الشخصي المتدخل في الدعاوى العامة.
ك – العمل على تعزيز دور (الرقابة الشعبية) وفق احكام (قانون الهيئة) وتمارس (الهيئة) هذا الاختصاص على الوجه التالي:
1 – الاستعانة بالمنظمات الشعبية، في اداء اعمالها، وفقا ما هو مفصل في الباب السادس عشر من هذا النظام.
2 – بحث شكاوي المواطنين، وفحص الطلبات الواردة الى (الهيئة) من (المنظمات الشعبية) بشان المخالفات والجرائم التي تقع في مناسبة اداء العمل. وفق ما تقدم في الفقرتين -و، ز- السابقتين.
3 – رقابة ما يتعلق بتمكين (الرقابة الشعبية) من ممارسة دورها وفق الاحكام القوانين والانظمة.
4 – الاعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية المشتركة مع (المنظمات الشعبية).

 

الباب الثالث

الهيكل التنظيمي، اختصاصاته، ومسؤولياته

الفصل الاول

الادارات الفنية

 

المادة 7

تتالف ادارات (الهيئة) واجهزتها الفنية مما يلي:
ا – المجلس.
ب – رئيس الهيئة ومعاونوه.
ج – المجموعات.
د – المديريات الفنية.
هـ - الفروع.
و – الاقسام.
ز – المكاتب الفنية.

 

أ– (المجلس):

 

المادة 8

(المجلس) هو السلطة العليا في (الهيئة) يتولى مهماته وفق احكام (قانون الهيئة)، ويراسه (رئيس الهيئة)، وتصدر قراراته وتعتمد توصياته بقرارات من رئيسه.

المادة 9

ا – يعقد (المجلس) الاعلى سنويا اربع دورات او اكثر ويحدد رئيس الهيئة موعد هذه الدورات ويقرر الدعوة اليها(1) .
ويمكن ان يعقد دورات او جلسات استثنائية بدعوة من رئيسه، او بطلب من اكثرية اعضائه.
ب – لا يعتبر انعقاد الجلسة قانونيا الا في حضور اكثرية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او المعاون المكلف نيابته وفق حكم (قانون الهيئة).
ج – توجيه الدعوة، خطيا او بموجب هواتف مسجلة الى الاعضاء. من قبل (رئيس المجلس) او معاونه المكلف نيابته على الاقل من ميعاد الدورة(2).
د – ترافق الدورة بجدول اعمال الدورة، وملف يتضمن صور اضبارات المسائل التي تكون محل البحث. ويمكن في الحالات العاجلة ابلاغ نص الجدول هاتفيا، وتوزيع الملف في اثناء انعقاد الجلسة.
هـ - تتخذ قرارات (المجلس) بالاكثرية النسبية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب (الرئيس) ويتم التصويت على التوصيات او القرارات علنا، وتؤخذ الاصوات حسب التدرج الوظيفي من الادنى الى اعلى. ويمكن جعل التصويت سريا بطلب من (رئيس المجلس) او اكثرية الاعضاء الحاضرين.
و – تدون توصيات (المجلس) وقراراته، وخلاصة مناقشاته في سجل خاص يفتتح ويختم بمحضر يحصي عدد صحائفه ويوقع المحضران من (الرئيس) وامين السر وترقم الصفائح ويوقع الى جانب كل رقم من قبل (امين السر). ويمكن ضبط اكبر قدر من المناقشات في موضوع معين ضمن ملحق بسجل الجلسات بطلب من (رئيس المجلس) او اكثرية الاعضاء. ويمكن لرئيس الهيئة بناء على موافقة (المجلس) ويجوز لرئيس الهيئة، في هذه الحال، تكليف بعض موظفي (الهيئة) مؤازرة (امين السر) في تدوين المناقشات وضبطها.
ز – يتولى (امين السر) باشراف (رئيس المجلس) ما يلي:
1 – تنظيم مذكرات الدعوة او هواتفها المسجلة، وجداول الاعمال وملفات الموضوعات.
2 – ضبط المناقشات، وتدوين خلاصتها، وعرضها على (رئيس المجلس) واعضائه لتوقيعها.
3 – ضبط صوك التوصيات والقرارات، وعرضها على (رئيس المجلس) لتوقيعها وتسجيلها.
4 – تنفيذ توجيهات (رئيس الهيئة) في متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
5 – حفظ الملفات والسجلات وسائر المستندات.
6 – وبصورة عامة ... ممارسة الاعمال الادارية المتعلقة بمهام المجلس كافة.
(1، 2) عدلت بموجب القرار رقم /777/ تاريخ 22/11/1995

المادة 10

ا - لرئيس الهيئة دعوة من يرى الفائدة في حضوره اجتماعات المجلس حسب احكام المادة /12/ من قانون الهيئة ولكل من الاعضاء اقتراح دعوة اخرين ممن يسري عليهم حكم المادة المذكورة.

 

ب – رئيس الهيئة ومعاونوه.

 

المادة 11

ا – رئيس الهيئة هو الذي يمثل الهيئة، والمرجع الاعلى للعاملين فيها والمسؤول عن حسن سير اعمالها امام رئيس مجلس الوزراء وله حق توجيه التعليمات في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة وتوجيه المهمات الى العاملين في الهيئة. وعلى هؤلاء الالتزام بها.
ب – يشرف رئيس الهيئة على اعمال رؤساء الفروع والمجموعات والاقسام ومديري المديريات الفنية والادارية ومراقبتها والمكاتب الفنية.
ج – يدعو رئيس الهيئة الى مؤتمرات نوعية واختصاصية ينتظم فيها.
1 – رؤساء المجموعات والفروع والاقسام، والمفتشون والعاملون في اختصاص معين.
2 – ومديرو الادارات الفنية، وبعض المفتشين العاملين فيها والمكاتب الفنية ويمكن توجيه الدعوة لحضور المؤتمر الى بعض العاملين في الدولة في مجال هذا الاختصاص.
ويجوز تداول ابحاث المؤتمر ومناقشاته والنتائج التي ينتهي اليها مع المسؤولين والاختصاصيين في الجهة الادارية المعينة.
وتصنف ابحاث المؤتمر، وتدون مناقشاته، ويصدر بالنتيجة، عن رئيس الهيئة، بيان شامل تندرج فيه الملاحظات والنتائج والتوصيات والمقترحات. ويعمم رئيس الهيئة ما يرى مفيدا تعميه منها في داخل الهيئة وخارجها. ويوجه الى نشر ما ينبغي نشره منها في النشرة الدورية.
وتعتبر التوصيات والمقترحات التي يعتمدها رئيس الهيئة في ختام المؤتمر، من عمل الهيئة، ويتابع تنفيذها، وتطبق عليها احكام المادة /52/ من قانون الهيئة.

المادة 12

يطرح رئيس الهيئة على المجلس توحيد ما يمكن توحيده من طرائق العمل في الهيئة، ويعمل على تهيئة اسباب تبادل الخبرات داخل الهيئة. وله من اجل ذلك:
ا – ان يوفد معاونيه ورؤساء المجموعات والمديرين الفنيين بجولات على الفروع والمكاتب للتداول مع رؤسائهم والاطلاع معهم على سير العمل في المجالات العائدة لاختصاصهم. ولعقد الندوات مع رؤساء الاقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين المختصين، لتبادل الخبرات والمعلومات.
وينظم الموفدون، مع رؤساء الفروع والمكاتب. بنتيجة تنفيذ المهمة، تقارير تجمل الوقائع، وتبرز المناقشات الجارية والموضوعات المتداولة، وتوضح النتائج التي انتهت اليها الندوات.
ويعمم رئيس الهيئة ما يرى تعميمه من مضمون هذه التقارير في داخل الهيئة.
ب – وان يجيز عقد مؤتمرات اختصاصية، يجتمع فيها رؤساء الاقسام والمفتشون ومعاونو المفتشين من ذوي الاختصاص الواحد برئاسة معاون ريس الهيئة او رئيس المجموعة المختصين لبحث مختلف الشؤون الداخلة في مجالات اختصاصهم.
وتدون مناقشات هذا المؤتمر، وتصنف ابحاثها. ويعتمد رئيس الهيئة ما يرى اعتماده من النتائج. ويعمم ما يجد نفعا تعميمه من المناقشات والابحاث والنتائج.
ج – وان يعمم اساليب العمل في الهيئة، ومناهج العمل في الرقابة والتفتيش والتحقيق، بعد اقرارها في المجلس.

المادة 13

يمارس رئيس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المحددة في قانون الهيئة ويفوض بعضها الى معاونيه ورؤساء الفروع وفق نص المادة /16/ من قانون الهيئة. وهو يتولى، مباشرة، المهمات الاتية مع امكان التفويض فيها:
ا – اعتماد تقارير الهيئة والرقابة الداخلية او حفظها وفق ما هو محدد من هذا النظام.
ب – اعادة تقارير العاملين بالتفتيش وتقارير الرقابة الداخلية او حفظها وفق ما هو محدد في الباب السابع عشر من هذا النظام. 
ج – توجيه اجهزة الرقابة الداخلية، بوساطة الجهات الادارية التابعة لها، والى كيفية مباشرة مهامها من الناحية الفنية.
د – تقويم اداء العاملين في الهيئة، بمن فيهم العاملون بالتفتيش تمهيدا لتطبيق احكام المادة /38/ من قانون الهيئة.
هـ - اقتراح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة بمن فيهم العاملون الذين يبذلون جهودا متميزة، من خلال اداء اعمالهم ومهماتهم. ولإثابة المفتشين والمفوضين المؤقتين الذين يحققون قضايا لها اهمية خاصة، او الذين ينفذون اعمالا رقابية تسم بالعمق والشمول.
و – تقديم التقرير الدوري المنصوص في الفقرة /ب/ من المادة /13/ من قانون الهيئة الى السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. ورئيس مجلس الوزراء ويوصي المجلس في مضمون مشروع التقرير قبل اقراره بصيغته النهائية.
ز – تلبية دعوة رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس العليا التي يراسها، وفق حكم الفقرة /ج/ من المادة /13/ من قانون الهيئة ويمكن بموافقة رئيس مجلس الوزراء ان يعهد الى احد معاونيه او الى رئيس المجموعة المختص في حضور اجتماعات المجالس العليا.

المادة 14

ا – يساعد رئيس الهيئة عدد من المعاونين في ادارة اعمالها وتصريف شؤونها وفي اداء المهمات الموكلة اليه، بموجب احكام قانون الهيئة وهذا النظام.
ب – توزع المهمات على المعاونين، وتحدد بقرارات من رئيس الهيئة. ويمكن ان يعهد الى كل منهم الاشراف على مجموعات او فروع او مديريات معينة.

 

 

ج– المجموعات:

 

المادة 15

المجموعات هي وحدات اختصاصية في المركز، تعمل على تحقيق الانسجام والتجانس في توصيات الهيئة ومقترحاتها ذات العلاقة باختصاص نوعي محدد.
وتمارس ما يلي:
المؤتمرات والندوات. واجمال ابحاثها ونتائجها في مذكرات خاصة، واقتراح تعميم ما يحسن تعميمه منها في داخل (الهيئة)، ونشره في النشرة الدورية. وابلاغ (رئاسة الهيئة) ما يفيد اقساؤه في مكتبات الهيئة من الابحاث والدراسات والمحاضرات.
4 – دراسة تقارير معاوني المفتشين الدورية التي يقدمونها في خلال فترة تدربهم لدى الجهات العامة، وابداء الراي فيها والاتصال بإدارات الجهات التي يتدربون لديها، للعمل على تعميق التدريب وتصحيح مساره اذا اقتضى الامر. وتقديم تقارير المعاونين الى (رئاسة الهيئة)، مع – مطالعات تبدي الراي في: سير التدريب – والاجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق اغراضه، وتقويم تدريب المتدربين.
5 – دراسة تقارير المفتشين، في مرحلة تدربهم وفق احكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من (قانون الهيئة) بهدف الكشف عن مدى تقدمهم في استيعاب مناهج عمل (الهيئة) وفي معالجة الامور والقضايا التي يتناولونها في تقاريرهم. وابلاغ (رئيس الهيئة) مذكرات خاصة في هذا الصدد.
6 – تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجهات الادارية، ومتابعة القضايا التاديبية، في نطاق المجموعة وفق تعليمات (رئيس الهيئة).

المادة 16

 – يراس (المجموعة) رئيس، يسميه (المجلس) من العاملين بالتفتيش.
ب – رئيس المجموعة هو:
1 – المرجع الاداري للعاملين فيها والمسؤول عن حسن سير اعمالها امام (رئيس الهيئة). وله توجيه المهمات الى العاملين في مجموعته بمن فيهم العاملون بالتفتيش، وذلك في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة. وعلى هؤلاء الالتزام بها.
2 – والمسؤول وما امكن عن تحقيق الانسجام والتجانس في توصيات تقارير (الهيئة) والرقابة الداخلية التي تعتمد في (الهيئة) في الموضوعات الداخلة في اختصاص مجموعته. ويتم ذلك بقيد هذه التوصيات في بطاقات خاصة تعتمد نماذجها بقرار من (رئيس الهيئة) فاذا ما بدا لرئيس المجموعة تعديل في توصيات سابقة وجب عرض امرها على (رئيس الهيئة)، بموجب مذكرة خاصة، ليعتمد ما ينتهي اليه في امرها.
ج – لرئيس المجموعة في حال غيابه على وجه قانوني، تكليف احد رؤساء الاقسام او احد المفتشين في المجموعة اداء اعماله وذلك بموافقة من (رئيس الهيئة).
ا – المهمات الفنية للهيئة. في المجالات المحددة لكل منها لدى الجهات الادارية ويتم تحديد نطاق عمل المجموعات بقرار من المجلس.
ب – اعداد التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، في المجالات الداخلة في اختصاصها وضمن نطاق عملها. وتقديم هذه التقارير مع مطالعات رئاسات المجموعات ومشاريع صكوك اعتمادها (عند الضرورة) الى رئاسة الهيئة.
ج – تدقيق تقارير الفروع الرقابية والتحقيقية المحالة اليها من قبل رئاسة الهيئة، وتقارير الرقابة الداخلية التي ترى تدقيقها وفق احكام الباب التاسع عشر من هذا النظام. واعداد مطالعاتها او مشاريع صكوك الاعتماد، او مشاريع اعادتها حسب الاحكام المنصوصة في هذا النظام.
د – تتبع سير الاعمال لدى الجهات الادارية في نطاق عملها، بما في ذلك:
1 – جمع النصوص التشريعية والتنظيمية والتوضيحية الصادرة واعداد مشاريع تعميم ما يحسن تعميمه منها في داخل الهيئة مع الشروح والايضاحات اللازمة. وتدقيق هذه النصوص للكشف عما قد تنطوي عليه من تناقض مع نصوص قانونية اخرى، او مخالفة بعض النصوص التنظيمية والتوضيحية النصوص التشريعية، او عدم ملائمة بعض النصوص، وتنفيذ المجموعات هذه المهمة بالتعاون مع مديرية الدراسات.
2 – تدقيق محاضر اجتماعات المجالس واللجان، والاطلاع على محاضر اجتماعات المجالس العليا للتعقيب على ما تبدو الحاجة الى التعقيب عليه، وتعميم ما يحسن تعميمه في داخل الهيئة، وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الاهمية الخاصة من خلال الاعمال والمهمات الرقابية والتفتيشية.
اما محاضر اجتماعات (لجان المناقصات والمزايدات) واللجان المتفرعة عنها، فيتم تدقيقها من خلال الاعمال التفتيشية وفي حدود النسب المقررة في خطط العمل، ما لم يكن بعضها في محل عمل تفتيشي او تحقيقي تم اداؤه في مناسبة قبل ابرام نتائجها.
3 – حضور المؤتمرات والندوات التي تكون موضوعاتها في اختصاص المجموعات والتي تعقد في القطر او في الخارج، او التي تعقدها الجهات الادارية الداخلة في مجالات عملها. والمساهمة، بموافقة (رئاسة الهيئة). في اعمال بعض هذه المؤتمرات والندوات. واجمال ابحاثها ونتائجها في مذكرات خاصة، واقتراح تعميم ما يحسن تعميمه منها في داخل (الهيئة)، ونشره في النشرة الدورية. وابلاغ (رئاسة الهيئة) ما يفيد اقتناؤه في مكتبات الهيئة من الابحاث والدراسات والمحاضرات.
4 – دراسة تقارير معاوني المفتشين الدورية التي يقدمونها في خلال فترة تدربهم لدى الجهات العامة، وابداء الراي فيها والاتصال بإدارات الجهات التي يتدربون لديها، للعمل على تعميق التدريب وتصحيح مساره اذا اقتضى الامر. وتقديم تقارير المعاونين الى (رئاسة الهيئة)، مع – مطالعات تبدي الراي في: سير التدريب – والاجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق اغراضه، وتقويم تدريب المتدربين.
5 – دراسة تقارير المفتشين، في مرحلة تدربهم وفق احكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من (قانون الهيئة) بهدف الكشف عن مدى تقدمهم في استيعاب مناهم عمل (الهيئة) وفي معالجة الامور والقضايا التي يتناولونها في تقاريرهم. وابلاغ (رئيس الهيئة) مذكرات خاصة في هذا الصدد.
6 – تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجهات الادارية، ومتابعة القضايا التأديبية، في نطاق المجموعة وفق تعليمات (رئيس الهيئة).

المادة 17

ا – تتألف (المجموعات) على اساس الاختصاص الوظيفي للجهات، بصرف النظر عن التبعية الادارية. وتتوخى (الهيئة) تأليف مجموعة لكل اختصاص قطاعي.
ب – تسعى المجموعة، ما امكن، الى تعميق الاختصاصات لدى مفتشيها، من خلال:
1 – استخدام اقسام اختصاصية.
2 – وتركيز مهمات كل من المفتشين، ما امكن، في مجال معين او مجالات متجانسة.
3 – والاستزادة من المهمات الدراسية والاطلاعية.
ج – تتألف، في (الهيئة) المجموعات الاتي بيانها. ويمكن الحاق الاقسام التالية بها:
المجموعة الاقسام التي يمكن احداثها (عدد)
1 – مجموعة الزراعة والاصلاح الزراعي 2
2 – مجموعة المصالح العقارية ---
3 – مجموعة الصناعة 4
4 – مجموعة النفط والثروة المعدنية 2
5 – مجموعة الكهرباء 1
6 – مجموعة الاقتصاد والتجارة الخارجية 2
7 – مجموعة التموين والتجارة الداخلية 3
8 – مجموعة المصارف والتامين 2
9 – مجموعة الشؤون المالية والجمركية 2
10 – مجموعة التخطيط والاحصاء والميزانيات الختامية 2
11 – مجموعة البناء 2
12 – مجموعة الاسكان 2
13 – مجموعة الشؤون الصحية 2
14 – مجموعة الخدمات العامة 3
15 – مجموعة النقل 1
16 – مجموعة التربية 1
17 – مجموعة التعليم العالي 1
18 – مجموعة الثقافة والسياحة، والاعلام، والشؤون الخارجية 1
د – للمجلس التوصية بإحداث مجموعات جديدة. ويتم احداثها بقرار من (رئيس الهيئة).
هـ - يحدد (المجلس) نطاق عمل (المجموعات) ويقر مناهج عملها. يفصل (رئيس الهيئة)، بموجب قرارات يصدرها، مهمات كل مجموعة في نطاق الاختصاصات والمهمات العامة للهيئة المنصوصة في (قانون الهيئة) وهذا النظام وحسب مناهج العمل المقررة في (المجلس).
و – يخصص لكل مجموعة عدد من الاداريين يتناسب وحجم العمل – بقرار من رئيس الهيئة.

 

د- المديريات الفنية:

 

المادة 18

ا - تتألف، في مركز (الهيئة)، المديريات الفنية:
1 – المديرية القانونية.
2 – مديرية الدراسات.
3 – مديرية التأهيل والتدريب.
4 – مديرية المتابعة.
ب – للمجلس التوصية بإحداث مديريات جديدة. ويتم احداثها بقرار من (رئيس الهيئة).
د/1 – (المديرية القانونية)

المادة 19

تحدث (المديرية القانونية) في مركز (الهيئة) برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة، وتضم عددا من العاملين بالتفتيش بمن فيهم (المدير).

المادة 20

تمارس (المديرية القانونية) المهام الاتية:
ا – مراجعة تقارير (المجموعات، والفروع) وتقارير (الرقابة الداخلية) المحالة اليها من قبل (رئاسة الهيئة)، لإبداء الراي فيها، واعداد مشاريع صكوك اعتمادها، او اعداد مشاريع اعادتها الى مصادرها في الحالات المنصوصة في هذا النظام.
ب – ادارة تدخل الهيئة في الدعاوي العامة الاقتصادية امام القضاء الاقتصادي ويمكن احداث قسم لهذه المديرية يرتبط به عاملون بالتفتيش في المجموعات والفروع من الناحية الفنية المحض، دون اخلال بارتباطهم الاداري برؤساء مجموعاتهم وفروعهم.
وينظم ذل كله بقرار من (المجلس).

المادة 21

يمكن احداث الاقسام الاتية في (المديرية):
ا – قسم القضاء الاقتصادي.
ب – قسم الرقابة والتفتيش.
ج – قسم التحقيق.
ويتم احداثها بقرارات من (رئيس الهيئة) بناء على توصية (المجلس). ويسمى رؤساء الاقسام بقرارات من (المجلس) باقتراح من المدير.
د/2 – (مديريات الدراسات).

المادة 22

تحدث (مديرية الدراسات) في مركز (الهيئة)، برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة، وتضم عددا من العاملين بالتفتيش، بمن فيهم (المدير).

المادة 23

تمارس (المديرية) المهام التالية:
ا – اعداد الدراسات القانونية والمالية والاقتصادية وفي شتى المجالات، تتناول فيها المسائل التي تتصل بنشاطات (الهيئة).
ب – تتبع الابحاث والمقالات المنشورة في المطبوعات والمنشورات العربية والاجنبية، ذات الصلة بأعمال (الهيئة) ونشاطها، والعمل على اعادة نشر ما تفيد منه (الهيئة) في (مجلة الرقابة).
ج – جمع اجتهادات القضاء واراء القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، ذات العلاقة بالموضوعات المتصلة باختصاصات (الهيئة) ومجالات عملها، بمعونة (رئاسات المجموعات). واعداد مشاريع تعميم نصوصها، مع الشروح اللازمة اذا اقتضى الامر، في داخل (الهيئة).
د – اعداد مشاريع التقارير الدورية عن اعمال (الهيئة). بما فيها التقرير الدوري في الفقرة /ب/ من المادة /13/ من (قانون الهيئة) بعد ان تتلقى البيانات والمعلومات الخاصة بهذه التقارير من المجموعات والفروع.
هـ - دراسة مشاريع خطط عمل المجموعات والفروع والمديريات، واقتراح سبل تطويرها.
و – دراسة مشاريع مناهج الرقابة والتفتيش والتحقيق، وادلة العمل في (الهيئة)، واقتراح سبل تطويرها.
ز – دراسة مشاريع التنسيق مع الهيئات الرقابية الاخرى، ومع (المنظمات الشعبية) بمعونة رؤساء المجموعات المختصين، تمهيدا لإقرارها من قبل (رئيس الهيئة) بعد عرضها على (المجلس) للدراسة والتوصية في مضمونها.
ح – اعداد فهارس للنصوص القانونية والانظمة، على اساس موضوعي.
ط – اعداد فهارس للآراء والاجتهادات القانونية والقضائية والمالية وغيرها، على اساس موضوعي.
ي – تلخيص بعض الابحاث القانونية ذات الاهمية الخاصة، واقتراح تعميمها، واعداد فهارس موضوعية لها.
ك – جمع تعاميم (رئاسة الهيئة)، وتعليماتها، وقرارات (المجلس) ذات الطابع التنظيمي، وبلاغات (رئاسة مجلس الوزراء) ذات الصلة المباشرة بأعمال (الهيئة) والاشراف على طباعتها وتوزيعها.
ل – ادارة امور مكتبات (الهيئة)، ومتابعة اغنائها بالمؤلفات والمنشورات الجديدة ذات الصلة بنشاطات (الهيئة). وتصنيف مكتبة (رئاسة الهيئة) على اساس عشري. وتنظيم اعارة الكتب وتداولها في (الهيئة).
م – اصدار (مجلة الرقابة) – النشرة الدورية – ويتناول ذلك، فيما يتناول: 
1 – الاتصال بالكتاب، من داخل (الهيئة) وخارجها، بغرض استكتابهم في (المجلة). 
2 – دراسة المقالات المقدمة، واقتراح نشر ما يسوغ نشره منها.
3 – الاشراف على طباعة (المجلة). وتدقيقها، واخراجها، وتوزيعها.
4 – ادارة امورها المالية.

المادة 24

يمكن احداث الاقسام الاتية في (المديرية):
ا – قسم الدراسات والابحاث.
ب – قسم الخطط والمناهج.
ج – قسم المراجع والمكتبة والمجلة.
ويتم احداثها بقرارات من (رئيس الهيئة)، بناء على توصية (المجلس). ويسمى رؤساء الاقسام بقرارات من (المجلس) بناء على اقتراح المدير.
د/3 – مديرية التدريب والتأهيل:

المادة 25

تحدث (مديرية التدريب والتاهيل) في مركز (الهيئة) برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة. 

المادة 26

تمارس (المديرية) المهام التالية الاتية:
1 – اعداد برامج التدريب والتاهيل ومتابعتها ومراقبتها وفق القواعد والاسس المحددة في هذا النظام وفي منهاج اسس التدريب والتاهيل وخططه التي يقرها (المجلس) وتتولى بشكل خاص:
ا – اعداد الدراسات اللازمة في كل ما يتعلق بالدورات التدريبية والتاهيلية والاطلاعية وبرامج واحتياجات الهيئة في هذا المجال.
ب – الاشراف على المركز التدريبي والتاهيلي للهيئة في حال وجوده.
ج – الاعداد للدورات العلمية والفنية والادارية ذات العلاقة بمهام الهيئة واهدافها.
د – تنسيق برامج التدريب والتاهيل واعماله مع الادارات المختصة والجهات الاخرى المعنية.
هـ - اقتراح اسس تدريب معاوين المفتشين المشمولين بنظام التدريب وفق احكام (قانون الهيئة) والعاملين في اجهزة الرقابة الداخلية.
و – ابداء الراي في اقتراحات رؤساء المجموعات والفروع والمديرين بشان القطاعات العامة والجهات التي يتدرب لديها معاونو المفتشين، وفي البرامج التي يعدها هؤلاء لتدريبهم بالتعاون مع الجهات المعنية، ويتم توزيع المتدربين على الجهات العامة بقرار من (رئيس الهيئة).
ز – الاشراف بمعونة رؤساء المجموعات والفروع والمديرين المختصين على تدريب المفتشين المستجدين في (الهيئة).
ح – اقتراح قواعد الفحص المسلكي لمعاوني المفتشين واسس النجاح فيه تمهيدا لاقراره من (المجلس)، والمشاركة في ادارة شؤون هذا الفحص.
ط – اقتراح خطط خمسية وسنوية لتعميق اختصاصات العاملين بالتفتيش في ضوء حاجات (الادارات الفنية) وذلك بايفادهم في مهمات اطلاعية او تدريبية او دراسية، وتتبع تقارير الموفدين وابداء الراي فيها وبوجه عام ادارة شؤون الايفاد في هذا المجال.
ي – اعداد لوائح النفقات المقدرة سنويا لتنفيذ منهاج التدريب المعتمد وبرامجه وتقديمها الى رئاسة الهيئة للحظ الاعتمادات الازمة في الموازنة – في حدود الحاجة ومتطلبات العمل الاساسية

 

د/4 – مديرية المتابعة:

 

المادة 27

تحدث (مديرية المتابعة) في مركز (الهيئة)، برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة، وتضم عددا من المفتشين.

المادة 28

تتولى (المديرية) المهام الاتية:
ا – تسجيل نتائج تقارير التفتيش وتقارير (الرقابة الداخلية) المعتمدة من قبل (رئاسة الهيئة)، بما تضمنت من توصيات ومقترحات وطلبات، في السجلات المعدة لذلك.
ب – متابعة تنفيذ هذه النتائج، بالمراسلات المتبادلة مع الجهات الادارية والمعنية. وتفريغ مضمون الصكوك – والرسائل الواردة منها خاصة بتنفيذ التوصيات والمقترحات والطلبات، في السجلات والتقارير.
ج – تقديم لوائح دورية – الى (رئيس الهيئة) بما يهمل او يؤخر تنفيذه من النتائج لدى الجهات الادارية والمعنية بمراعاة احكام المادة /52/ من (القانون).
د – تقديم المذكرات والمطالعات بالمسائل التي تطرحها عليها (رئاسة الهيئة).
هـ - مسك البطاقات اللازمة لحاجات العمل.
و – وضع الاحصاءات الدورية.
ز – حفظ اضابير التقارير، والمراسلات والصكوك الملحقة بها وتصنيفها.
ح – ارسال الوثائق الى القضاء و (الجهات التأديبية)، في القضايا الجزائية والتأديبية، بعد الاحتفاظ بصور لها.
ط – ادارة اعمال تتبعا القضايا التأديبية والطعن فيها.
ي – تتبع نتائج القضايا الجزائية المحالة الى (النيابة) من (رئاسة الهيئة). وتنظيم اعمال (مديرية المتابعة) وسجلاتها وبطاقاتها، والية العمل فيها، كما تحدد تفاصيل الاحصاءات المطلوب اعدادها وعناصرها، وذلك بموجب قرارات وتعليمات تصدر عن (رئيس الهيئة).

 

المادة 29

 – تتولى (رئاسات الفروع) متابعة تنفيذ نتائج التقارير التي يفوض (رئيس الهيئة) اعتمادها الى (رؤساء الفروع).
ب – تمسك (الفروع) السجلات والبطاقات الممسوكة لدى (مديرية المتابعة) لمتابعة التقارير التي اعتمدتها، وتقديم الى (رئاسة الهيئة) الاحصاءات الدورية المتعلقة بها، وتلتزم بالتنظيم والالية المعتمدين من قبل (رئيس الهيئة) بموجب قراراته وتعليماته الخاصة بالمتابعة.
ج – تقدم (مديرية المتابعة) الى (الفروع)، المؤازرة اللازمة لها في مرحلة تأسيس (المتابعة) لديها. وفق تعليمات (رئيس الهيئة) وبطلبه.

المادة 30

يمكن احداث القسمين الآتيين في (المديرية):
ا – قسم الحفظ والاحصاء.
ب – قسم متابعة التنفيذ.
ويتم احداثها بقرار من (رئيس الهيئة) بناء على توصية (المجلس) ويسمى رئيسا لكل من القسمين بقرار من (المجلس) بناء على اقتراح المدير.

 

هـ - الفروع.

 

المادة 31


ا– تحدث فروع للهيئة في مراكز كل من المحافظات بتوصية من (المجلس).
ب – يتم تشكيل الفروع، بعد نفاذ هذا النظام، واقسامها والمكاتب المرتبطة بها بقرار من (المجلس).
ج – يثبت احداث الفروع والاقسام والمكاتب القائمة حاليا، وتلحق المكاتب المبينة فيما يلي الى جانب كل منها، ويحدد عدد الاقسام التي يمكن ان تحتويها الفروع كما ياتي:
الفرع مركزه المكاتب المحدثة او الممكن احداثها عدد الاقسام
دمشق والمنطقة الجنوبية دمشق درعا، والسويداء والقنيطرة 2
حلب حلب 10
اللاذقية اللاذقية جبلة 4
حمص حمص تدمر، وتلكلخ 4
حماة حماة سلمية، ومصياف 3
طرطوس طرطوس بانياس 3
دير الزور دير الزور الحسكة والقامشلي والرقة 4
ادلب ادلب 2

المادة 32

ا – يمثل رئيس الفرع (الهيئة) في المحافظة او المحافظات التي يتولى امور (الهيئة) واعمالها في نطاقها، وهو المرجع الاداري للعاملين في (الفرع) والمسؤول عن حسن سير الاعمال فيه امام (رئيس الهيئة) وله توجيه المهمات الى العاملين في (الفرع) بمن فيهم العاملون بالتفتيش. وذلك في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة.
ب – رئيس الفرع هو امر التصفية والصرف للاعتمادات المالية المخصصة في موازنة الفرع.
ج – يراس الفرع رئيس يسميه المجلس من العاملين بالتفتيش بناء على اقتراح رئيس الهيئة وينوب عنه في حال غيابه على وجه قانوني احد رؤساء الاقسام، او العاملين بالتفتيش في حال عدم وجود اقسام ممن يقترحهم رئيس الفرع وذلك بموافقة من رئيس الهيئة.

المادة 33

تمارس الفروع المهام الاتية:
ا – المهام الفنية للهيئة في الرقابة والتفتيش والتحقيق، لدى الجهات التابعة لرقابة الهيئة الكائنة في نطاق عملها، وفق حدود الاختصاص المكاني، عدا ما يتعارض مع مبدا وحدة الموضوع.
ويجاز للعاملين بالتفتيش في الهيئة، استكمالا للمهمات التي ينفذونها، ان يتابعوا موضوعاتها ولو تجاوزوا حدود الاختصاص المكاني، ما لم يلجاوا الى الاستنابة وفق احكام قانون الهيئة وكما هو مفصل في الباب السابع عشر من هذا النظام.
ب – اعتماد بعض التقارير، في حدود تفويض رئيس الهيئة.
ج – متابعة تنفيذ التقارير المعتمدة، على الصورة الاتية:
1 – متابعة مكتبية وميدانية فيما يتعلق بالتقارير المعتمدة من قبل رئيس الفرع بتفويض من رئيس الهيئة.
2 – متابعة ميدانية، بالنسبة لتقارير الفروع وتقارير الرقابة الداخلية المعتمدة من قبل رئاسة الهيئة في نطاق عمل الفرع.
ويتم تنفيذ المتابعة الميدانية من خلال المهمات الرقابية او التفتيشية او بتكليف من رئيس الفرع او بطلب من رئيس الهيئة.
د – تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجهات الادارية، ومتابعة القضايا التأديبية، في نطاق الفرع، وفق تعليمات رئيس الهيئة.
هـ - التدخل في الدعاوي العامة الاقتصادية في المحافظات، بالنيابة عن رئيس الهيئة، بأشخاص العاملين بالتفتيش المنابين. وادارة امور التدخل وما يتصل به في المحافظات التي تحدث فيها محاكم الامن الاقتصادي، بالتعاون مع قسم القضايا الاقتصادية في المديرية القانونية.
و – تتبع سير الاعمال لدى الجهات الادارية، في نطاق عملها، بما في ذلك:
1 – جمع النصوص التنظيمية والتوضيحية الصادرة عن مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية، او عن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تقع مراكزها في نطاق عمل الفرع واعداد المطالعات عليها اذا اقتضى الامر، وابلاغها مع المطالعات الى رئاسة الهيئة لتتولى المجموعات المختصة امرها بمقتضى احكام هذا النظام. 
2 – تدقيق محاضر اجتماعات المجالس واللجان، في نطاق عملها، واعداد المطالعات الى رئاسة الهيئة لتعالج المجموعات المختصة امرها بمقتضى احكام هذا النظام.
3 – تدقيق محاضر اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات واللجان المتفرعة عنها، من خلال الاعمال التفتيشية، وفي حدود النسب المقررة في خطط العمل، ما لم يكن بعضها محل عمل تفتيشي او تحقيقي ادي في مناسبة ما قبل ابرام نتائجها.
ز – حضور المؤتمرات والندوات التي تكون موضوعاتها في اختصاص الهيئة وتعقد خارج القطر، وما يعقد منها محليا في نطاق عمل الفروع، وبالاشتراك مع المجموعات المختصة، والمساهمة، بموافقة رئاسة الهيئة، في اعمال بعض المؤتمرات والندوات المحلية وابلاغ رئاسة الهيئة ما يفيد اقتناؤه في مكتبات الهيئة من الابحاث والدراسات والمحاضرات المتداولة فيها، اضافة الى مذكرة خاصة بمجمل الابحاث والنتائج.
ويجوز لرئيس الهيئة، استثناء بعض الفروع من ممارسة مهمات معينة.

المادة 34

ا – تحدث، في الفروع وظائف ادارية يشغلها موظفون ومستخدمون وعمال ومتعاقدون لتولي الاعمال الادارية والمالية والخدمية، واعمال المتابعة.
ب – يحدد الملاك العددي لكل فرع، بقرار من رئيس الهيئة، بتوصية المجلس.
ج – تنظيم الية اداء الاعمال. وتعتمد نماذج السجلات والوثائق بقرار من المجلس.

 

و- الاقسام:

 

المادة 35

 – الاقسام، هي وحدات اختصاصية في الفروع والمجموعات والمديريات الفنية. ويستهدف احداثها:
1 – تقسيم المهام، والاعمال، في الفروع، على اساس من الاختصاص الوظيفي للجهات التابعة لرقابة الهيئة في نطاق عمل الفرع بصرف النظر عن التبعية الادارية.
2 – وتعميق الاختصاص في المجموعات.
3 – وقسمة اعمال المديريات الفنية ومهماتها، بين اقسام متخصصة.
ب – يتم تشكيل الاقسام بقرارات من المجلس

المادة 36

ا – يراس القسم رئيس من العاملين بالتفتيش. 

 

ز- (المكاتب الفنية)

 

المادة 37

المكاتب الفنية هي:
ا – مكاتب الهيئة في مراكز المحافظات التي لم تحدث فيها فروع بعد، وحيثما تدعو الحاجة الى احداثها.
ب – المكاتب الخاصة وهي:
- المكتب الخاص لرئيس الهيئة. ومعاونيه. 
- المكاتب الخاصة لرؤساء حلب، اللاذقية، حمص.
ج – تؤلف المكاتب الفنية ويحدد نطاق عملها ومهامها وعدد العاملين فيها من عاملين بالتفتيش واداريين ومستخدمين، بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية المجلس.
د – ينظم رئيس الهيئة ورؤساء الفروع مهام مكاتبهم الخاصة.

 

المادة 38

ا – يسمى احد العاملين بالتفتيش رئيس المكتب في حال تعدد المفتشين فيه، بقرار من رئيس الهيئة، بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
ب – يمثل رئيس المكتب او المفتش الوحيد الهيئة في نطاق عمل مكتبه، وهو المسؤول عن حسن سير الاعمال فيه امام رئيسه المباشر، وهو المرجع الاداري للعاملين فيه، وله حق توجيه المهام الى العاملين في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة.

 

الفصل الثاني

الادارات الادارية

 

المادة 39
ا - يتألف الجهاز الاداري في الهيئة من:
1 – مديرية الشؤون الادارية.
2 – مديرية الشؤون المالية.
ب – للمجلس التوصية بإحداث مديريات جديدة. ويتم احداثها بقرار من رئيس الهيئة

 

1- مديرية الشؤون الادارية.

 

المادة 40

ا - تتالف مديرية الشؤون الادارية من الدوائر التالية:
1 – دائرة الشؤون الادارية.
2 – دائرة الديوان.
3 – دائرة الخدمات.
ب – تتولى دائرة الشؤون الادارية الاعمال الاتية:
1 – الاعمال الادارية المتعلقة بالبريد الوارد المحال اليها من قبل رئاسة الهيئة.
2 – مسك السجل الخاص بالقرارات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة عن رئاسة الهيئة.
3 – القيام بالأعمال التي تكلف القيام بها من قبل رئيس الهيئة ومعاونيه. 
ج – تتولى دائرة الديوان الاعمال الاتية:
1 – تلقي البريد الوارد الى الهيئة ومباشرة الاعمال الادارية المتعلقة به.
2 – تلقي البريد الصادر عن رئاسة الهيئة واعداده، ونسخ ما يقتضي نسخه وتسجيله.
3 – تسيير البريد وتوزيعه.
4 – حفظ الاوراق والوثائق لمدة لا تقل عن /5/ سنوات واتلاف ما ينبغي اتلافه منها ومن السجلات بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة بتوصية من المجلس.
د – تتولى دائرة الخدمات الامور الاتية:
1 – تامين الخدمات الادارية المختلفة لأجهزة الهيئة.
2 – الاشراف على صيانة مقر الهيئة ونظافتها.
3 – مديرية الشؤون المالية.