www.casi.gov.sy
الأحد, 29 تشرين الثاني, 2015



نظام العقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري ـ المرسوم   228/1969
 

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق احكام هذا النظام.

1ـ الوزير: الوزير الذي تخضع الجهة العامة لادارته أو اشرافه.

2ـ أمر الصرف: هو أمر الصرف المحدد وفق الانظمة النافذة أو من يفوضه بذلك.

3ـ الجهات العامة: الادارات والمؤسسات العامة ـ البلديات والمصالح البلدية ـ الشركات والمؤسسات المؤممة ـ شركات القطاع العام ـ الدوائر الوقفية.

4ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه احدى الجهات العامة.

5ـ المتعهد المرشح: من ترسو عليه المناقصة أو تقرر لجنة المناقصة أو تقرر لجنة المناقصة الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل اسباب تصديقه.

6ـ المتعهد: من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال.

7ـ العقد: مجموعة الاحكام التي يرتبط بها المتعهد مع الادارة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر المصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.

المادة 2

يطبق هذا النظام على الجهات التالية:

1ـ الوزارات والادارات العامة باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها.

2ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري.

3ـ الوحدات الادارية المحلية.

4ـ الدوائر الوقفية.

المادة 3

أـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهات العامة باحدى الطرق التالية:

1ـ الشراء المباشر.

2ـ المناقصة.

3ـ طلب عروض أسعار.

4ـ العقد بالتراضي.

5ـ المسابقة.

6ـ التنفيذ بالأمانة.

ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لأمر الصرف المختص تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

المادة 4

يتم تقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال بالطريقة المباشرة في الحالات التالية:

أـ اذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند الى تعرفة رسمية.

ب ـ اذا كان الشراء من احدى الجهات العامة.

ج ـ اذا كانت النفقة الواحدة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية.

المادة 5

أـ تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف المختص على أن لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة من بينهم محاسب الادارة المختص أو من يسميه من العاملين تحت اشرافه.

ب ـ على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الادارة عند القيام بالشراء أو الحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تقديم الاحتياجات المطلوبة ـ كلما أمكن ذلك ـ تم اختيار أكثرها موافقة لصالح الادارة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار ومطابقتها للأسعار الرائجة.

المادة 6

تصرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد الى الفاتورة الصادرة عن الجهة التابعة بعد توقيعها من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة اشعارا بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الاسعار الواردة في الفاتورة معتلة ومطابقة للأسعار الرائجة وذلك بعد استكمال باقي الأوراق المثبتة المقررة.

المادة 7

المناقصة هي الطريقة الأساسية لتقديم المواد ة وانجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها.

المادة 8

تستند المناقصة الى:

أـ دفتر شروط عامة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.

ب ـ دفتر شروط خاصة مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب انجازها أو الاشغال المطلوب تنفيذها كما يتضمن بصورة خاصة تحديد موعد اجراء المناقصة والتأمينات الاولية والنهائية وغرامة التأخير ومدة انجاز الاعمال ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف المختص.

ج ـ لائحة ببنود التوريدات والأشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة على اساس الوحدات المعتمدة والأسعار التي تقررها الادارة لكل بند على حدة.

المادة 9

أـ يجوز بصورة استثنائية بموافقة الوزير عدم وضع الأسعار المقدرة أو عدم اشتراط تقديم سعر لكل فئة وذلك عندما يتعذر على الادارة وضع هذه الاسعار.

ب ـ كما يجوز أن ينص دفتر الشروط الخاصة في المناقصات المتعلقة بالأشغال عندما لا تساعد دراسة الاضبارة على حساب الكميات بدقة اعتبار من يتقدم للمناقصة مسؤولا عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات وقبول تحفظ عليها واعتبار السعر الاجمالي المعروض منه سعرا واحدا لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي اعتبر المتقدم للمناقصة مسؤولا عنها.

كما تنص دفاتر الشروط الخاصة على كيفية محاسبة المتعهدين عند اجراء تعديلات على المخططات تؤثر على الكميات الملحوظة في التعهد.

المادة 10

أـ يعلن عن المناقصة قبل موعد اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوما على الاقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.

ب ـ يقصد بالمناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين العرب ورعايا دول الجامعة العربية كما يقصد بالمناقصات الخارجية التي يسمح بالاشتراك فيها للسوريين والعرب والأجانب.

ج ـ ويجوز في الحالات التي تستوجب السرعة انقاص هذه المهل الى خمسة ايام في المناقصات الداخلية ويعود تقدير السرعة الى آمر الصرف المختص.

دـ لا يدخل يوم الاعلان عن المناقصات كما لا يدخل يوم اجرائها ضمن المدة المذكورة

هـ ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد اذاعة اعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.

المادة 11

أـ تنشر اعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على الاقل ولمرة واحدة وفي نشرة اعلانات الدولة ـ ان وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الاعلانات في لوحة اعلانات الادارة بالاضافة الى ذلك يمكن عند الاقتضاء بموافقة الوزير المسبقة الاعلان عن المناقصة في الاذاعة والتلفزيون أو سائر وسائل الاعلام الاخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الاجنبية المعتمدة في البلاد صورا عن الاعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.

ب ـ يجب ان يتضمن الاعلان عن المناقصة على الاقل البيانات التالية:

1ـ موضوع المناقصة.

2ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.

3ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.

4ـ الجهة التي يمكن شراء اضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.

5ـ مدة انجاز التعهد.

المادة 12

أـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:

1ـ ان يكون عربيا سوريا أو عربيا فلسطينيا أو من رعايا احدى دول الجامعة العربية.

2ـ ان لا يكون محروما من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الادارة أو الجهات العامة.

3ـ ان يكون مسجلا في السجل التجاري.

4ـ ان يكون مسجلا في احدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية.

5ـ ان لا يكون محكوما بجناية أو بجرم شائن ما لم يرد اليه اعتباره.

6ـ ان لا يكون من العاملين في احدى الجهات العامة.

7ـ ألا يملك اي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل والا يكون مشتركا في اي مؤسسة أو هيئة أو شخص في اسرائيل والا يزاول مثل هذا النشاط في اسرائيل سواء بشخصه أو عن طريق وسيط والا يساهم بشكل من الاشكال في دعم اسرائيل أو مجهودها الحربي.

ب ـ يقتصر تطبيق الشروط الخاصة في الفقرات 1و5 و6 من البند (أ) من هذه المادة على الاشخاص الطبيعيين.

ج ـ يجوز في المناقصات الخارجية قبول العارض الاجنبي.

د ـ يمكن ان ينص دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلا ماليا وفنيا ومهنيا معينا بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.

هـ ـ يمكن ان ينص دفتر الشروط الخاصة على الاعفاء من توافر الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين 3 و4 من البند (أ) من هذه المادة في بعض المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية.

المادة 13

أـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من آمر الصرف المختص على الوجه التالي:

1ـ ممثل المصلحة عن الجهة العامة (على ان لا تكون وظيفته أقل من مدير أو ما يماثلها) رئيسا.

2ـ ممثل المصلحة المختصة.عضوا.

3ـ محاسب الادارة المختص أو من يتولى مهامه عضوا واذا تجاوزت القيمة المقدرة للمناقصة مليوني ليرة سورية يضاف الى اللجنة ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن وزارة المالية.

ب ـ يجوز لامر الصرف المختص ان يضيف الى لجنة المناقصة عضوين على الاكثر.

المادة 14

على من يود الاشتراك في المناقصة ان يقدم مع عرضه التأمينات الاولية المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة.

المادة 15

تقدم العروض ضمن مغلفين مختومين هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الاعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها.

المادة 16

أـ يحتوي المغلف الاول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص علها في المادة /12/ من هذا النظام والمبينة فيما يلي:

1ـ تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الفنية والمالية وجداول بنود التوريدات أو الاشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وانه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط واحكام.

2ـ اسم العارض وشهرته وفقا لهويته الشخصية وعنوانه وموطنه المختار أو اسم وكيله ان وجد وموطنه المختار أو اسم وكيله ان وجد وموطنه المختار.

3ـ صك الوكالة المصدق اصولا الذي يخول الوكيل كافة الصلاحيات لاجراء التعاقد اذا كان العارض وكيلا عاديا أو صورة مصدقة عن تسجيل الوكالة في وزارة التموين والتجارة الداخلية اذا وكيلا بالعمولة لحساب الشركة التي يمثلها أو لحسابه الخاص أو صورة مصدقة من الوزارة المذكورة تفيد تعيين الممثل في سورية اذا كان العارض ممثلا لشركة أو لمحل تجاري خارج اراضي الجمهورية العربية السورية.

أما اذا كان العارض شركة فيجب ان يقدم موقع العروض ما يثبت صفته عنها وانه مفوض من قبلها وحائز على جميع الصلاحيات القانونية لاجراء التعاقد.

4ـ شهادة صادرة خلال العام الذي يقدم فيه العرض تتضمن تسجيل العارض لدى احدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في الجمهورية العربية السورية وصورة مصدقة عن السجل التجاري في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

5ـ وثيقة رسمية صادرة عن جهة مختصة تثبت أن العارض من رعايا الجمهورية العربية السورية أو عربيا فلسطينيا أو من رعايا دول الجامعة العربية.

6ـ صورة مصدقة عن السجل العدلي للعارض تثبت انه ليس محكوما بجناية أو جرم شائن.

7ـ تصريح من العارض يتضمن بأنه ليس من العاملين لدى أحد الجهات العامة.

8ـ تصريح من العارض يتضمن انه غير محروم من الدخول في المناقصات التي تجريها احدى الجهات العامة وانه غير مخالف لاحكام الفقرة /7/ من البند (1) من المادة 12 من هذا النظام.

9ـ تصريح من العارض يتضمن بأنه منشأ ومصدر المواد المعروضة واحد الا في الحالات التي ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك وشريطة موافقة الجهات المختصة.

10ـ جميع الوثائق التي لها صلة بالتفويضات والصلاحيات.

11ـ التأمينات المؤقتة المحددة قيمتها بدفتر الشروط الخاصة وتقدم وفقا لاحكام المادة /50/ من هذا النظام.

12ـسائر الوثائق التي يشترط دفتر الشروط الخاصة تقديمها.

ب ـ تعفى الجهات العامة من تقديم الوثائق المبينة في لفقرات 4 و 5 و 6 و 7 و8 و 11 من البند (أ) من هذه المادة وتعفى الشركات الاجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من البند (أ) من هذه المادة.

ج ـ يشترط أن لا يكون قد مضى ثلاثة اشهر على استخراج الوثائق المبينة في الفقرات 4 و5 و6 و 7 و 8 من البند (أ) من هذه المادة عند تقديمها.

د ـ يمكن الاستعاضة عن الوثائق المبينة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند الاحالة.

المادة 17

يحتوي المغلف على مع جدول الاسعار الإفرادية والاجمالية الذي يجب ان ينظم أو يملأ من قبل العارض أو ممثله القانوني بصورة واضحة جلية دون شطب أو حك أو حشو وفقا للطريقة التي تشترطها دفاتر الشروط الخاصة ولا يجوز ان يتضمن اية تحفظات أو استثناءات أو نصوص تجيز فسخ العقد أو تخالف القانون أو احكام دفاتر الشروط ويعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة اشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزما للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الادارة.

المادة 18

أـ اذا كان العارض وكيلا بالعمولة فعليه ان يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية وتدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على اساس سعر العملات الرسمي المحدد من مكتب القطع والمعمول به بتاريخ فتح الاعتماد وذلك بعد اجراء الاستلام النهائي وفقا للشروط التعاقدية.

ب ـ على العارض ان يعين في عرضه موطنا له في دمشق أو في اي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن الجمهورية العربية السورية ليكون صالحا لابلاغه جميع المراسلات والتبليغات الادارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضا على وكيل العارض أو ممثله في سورية.

ج ـ ويعتبر محل الاقامة المذكور ملزما للعارض ولو انتقل منه الى غيره ما لم يبلغ الادارة خطيا موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة الى موطنه المختار الاول صحيحة حكما.

د ـ يستثنى من احكام البندين (ب و ج) السابقين العارضون الاجانب المسموح لهم بالتعاقد مع الادارة والذين ليس لهم فروع ولا وكلاء ولا ممثلون في الجمهورية العربية السورية وذلك في عقود التوريدات فقط حيث يحدد موطنهم المختار بالاتفاق مع الادارة.

المادة 19

على العارض ان يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الادارة في دفاتر الشروط وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في اقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة اقل من المدد المحددة في العروض الاخرى.

تبدأ مدة التسليم اعتبارا ن اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعهد فتح الاعتماد في حال تسديد قيمة التعهد بموجب اعتماد مستندي واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة بالتنفيذ للمتعهد في حال التسديد بطرق أخرى وتنتهي هذه المدة بتسليم التعهد المتعاقد عليه للجهة المتعاقد معها أو من يمثله طبقا للشروط والمواصفات المحددة في العقد.

المادة 20

يرفض العرض في احدى الحالات التالية:

أـ في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام.

ب ـ في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العوض.

ج ـ في حال وجود اي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقا لاحكام هذا النظام ودفاتر الشروط ان وجدت الا انه يحق للجنة المناقصة اعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والاسعار وجداول تحليل الاسعار ان كان من المشترط تقديمها.

المادة 21

تقدم العروض اما مباشرة الى الجهة المحددة في الاعلان أو ترسل اليها بالبريد المضمون على أن تصل اليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة.

ب ـ لا يقبل من العارض الواحد الا عرض واحد ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان المديرية المخصصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو اكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

المادة 22

أـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المناقصين.

ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الاول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتعاد اليهم هذه العروض دون فضها كما تعاد اليهم الاوراق الثبوتية المقدمة.

ج ـ اذا لم يتقدم سوى عارض واحد تعاد المناقصة بعد الاعلان مجددا ويجوز للادارة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية.

د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور ولا ينظر في العروض التي تتضمن تحفظات اذا لم ينص هذا النظام أو دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها.

هـ ـ في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة الى دراسة العروض والتدقيق فيها يجوز لها ارجاء جلسة المناقصة الى موعد آخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية امام الحاضرين من المناقصين.

وـ تصنف العروض المقبولة بترتيب اسعارها اعتبارا من السعر الادنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الادنى.

زـ اذا تساوى عرضان أو اكثر في السعر الادنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم واذا تساوت الاسعار مرة ثانية جرت القرعة بينهم.

ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع كما توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.

المادة 23

أـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

ب ـ لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية الا اذا حضرها ثلاثة على الاقل من لجنة المناقصة من بينهم الرئيس.

ج ـ ان الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.

د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

المادة 24

يحق للوزير في الادارة المركزية ولأمر الصرف المختص أن يحدد مسبقا السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل اللجنة ولا يعلن مضمونه على العارضين فاذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه تعتبر المناقصة فاشلة الا أنه يجوز للجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الاجراء خلال هذه الجلسة واذا كانت الاسعار الجديدة غير مساوية للاسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز (5%) من القيمة المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.

المادة 25

يحق للادارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري احالة جزء الى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة ان ينص على ذلك دفاتر الشروط الخاصة.

المادة 26

أـ يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف المختص ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطيا وليس له في أي حال ان يعدل النتيجة التي توصلت اليها لجنة المناقصة.

ب ـ تعرض المناقصة بعد ذلك على المراجع المختصة للنظر فيها وفق القوانين والانظمة النافذة.

ج ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا الا عند استكمال اجراءات التصديق وتبليغه امر المباشرة وللادارة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في اي وقت قبل تبليغ المتعهد امر المباشرة دون ان يكون له الحق في أي تعويض.

د ـ يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بين الادارة والمتعهد بعد استكمال اسباب التصديق القانونية واعطاء أمر المباشرة.

هـ ـ لا يقبل اي كسر في الاسعار في جميع مراحل المناقصة.

المادة 27

يبقى المتعهد المرشح مبدئيا مرتبطا بعرضه لمدة خمسين يوما من تاريخ فض العروض واذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال ثلاثة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة ان يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الادارة التي اجرت المناقصة ولا يتجدد حكما ارتباطه بعرضه مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه عن ستة اشهر.

المادة 28

يحق للوزير المختص حين الاعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية ومعنوية معينة لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد تدقيق وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وتتم اجراءات المناقصة على النحو المبين في الاحكام السابقة.

المادة 29

يلجأ الى طلب عرض أسعار عندما يتعذر على الادارة تحديد مواصفات وشروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الاشغال المطلوب تقديمها أو الاشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب انجازها وذلك للتمييز بين العروض واختبار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الاخرى.

المادة 30

مع مراعاة الاحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار الاحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة.

المادة 31

يجب أن يتضمن طلب عروض الاسعار البيانات التالية على الاقل:

أـ انواع المواد أو الاشغال أو الخدمات المطلوبة.

ب ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض.

ج ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه على أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء تقديم العروض.

د ـ المكان الذي تقبل فيه العروض.

هـ ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو انجاز الاعمال.

وـ الشروط الاخرى التي ترى الادارة ضرورة توفرها في العرض.

المادة 32

تقبل العروض التي تتضمن شروطا معينة ما عدا الشروط التي نص دفتر الشروط الخاصة على عدم قبولها.

المادة 33

أـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية.

ب ـ تحال العروض التي تتوافر في أصحابها الشروط المطلوبة الى لجنة فنية يعينها آمر الصرف لهذه الغاية.

ج ـ تقوم اللجنة الفنية بتفريغ العروض في جداول خاصة واجراء المقارنة بينها على اساس الأسعار المعروضة وكلفة استعمالها وقيمتها الفنية وضمانات الصنع والضمانة المالية المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وشروط الدفع وغير ذلك وتقدم توصياتها في ضوء هذه المقارنة.

د ـ ويمكن للوزير اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي لتولي مهام هذه اللجنة أو بعض هذه المهام.

المادة 34

يحق للادارة قبول ايضاحات من العارضين للعروض المقدمة كما يحق لها قبول تصحيح عروضهم لمصلحة الادارة.

وفي هذه الحالة يفسح المجال للعارضين جميعا لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضا حتى تاريخ يحدد في الأشعار الذي يقدم اليهم مع اعطائهم الايضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الادارة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.

المادة 35

تختار لجنة المناقصة بناء على تقرير اللجنة الفنية العرض الأكثر ملائمة لمصلحة الادارة.

المادة 36

أـ يجوز للوزير اللجوء الى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين أو لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أو للأمرين معا وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة أخرى تتطلب اللجوء الى هذا الاسلوب.

ب ـ تتم المسابقة على أساس برنامج موضوعا مسبقا يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يقدر اعتمادها لتنفيذ المشروع.

ج ـ يتم الاعلان عن المسابقة بالطريقة التي فيها عن طلبات الشراء بعروض الاسعار ويمكن عدم قبول أي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال، على الادارة والموافقة على قبول اشتراكه فيها.

المادة 37

أـ عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عنه في البند (ب) من المادة السابقة.

1ـ الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين.

2ـ التعويضات التي قد تمنح لغير الفائزين.

3ـ مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة.

ب ـ تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقا حين الاعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة أن توصي بعدم استحقاق احد الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها اذا رأت ان المخططات المقدمة لا تصل الى المستوى الفني المطلوب.

المادة 38

أـ عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مسبقا يحدد البرنامج المنصوص عنه في البند (أ) من المادة 36 الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة.

1ـ ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ الى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح.

2ـ الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ.

3ـ برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة.

4ـ التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ.

ب ـ عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معا تطبق احكام المادة السابقة ويطلب من المتسابقين بالاضافة الى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.

المادة 39

يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من انها مطابقة البرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول.

المادة 40

أـ يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الاحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وادخال بعض التعديلات عليها.

ب ـ تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص وتذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الادارة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف المختص وعرضها على المراجع المختصة.

ج ـ يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.

المادة 41

يجوز للادارة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الاحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.

المادة 42

أـ لا يجوز التعاقد بالتراضي الا في الاحوال التالية:

1ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في اماكن انتاجها.

2ـ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهة معينة بتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال.

3ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع اسلوب معين في التنفيذ بعيد عن الاسلوب المعتاد.

4ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة أو بطلب عروض اسعار حسب الاصول ولم يتقدم لها احد من العارضين أو قدمت لها عروض غير ملائمة.

5ـ في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها.

6ـ في استئجار العقارات.

7ـ عندما يكون الامر متعلقا بتقديم مواد أو انجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلا من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ التعهد.

8ـ في عقود الشحن وفي عقود التامين على البضائع المشحونة.

9ـ في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال بالطرق الاخرى بالسرعة المطلوبة.

10ـ عندما يكون تنفيذ الاشغال أو انجاز الخدمات أو تقديم المواد أو غيرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف تامين أغراض عسكرية يتعذر تحقيقها بطرق الشراء الأخرى.

11ـ عندما يتم التعاقد مع الشركات التابعة لاحدى الجهات العامة وذلك مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة 4 من هذا النظام.

12ـ عندما يكون تنفيذ الاشغال أو انجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالا لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد صادق اذا كانت هناك ضرورات فنية واقعية تستدعي استمرار المتعهد بالقيام بالاشغال الجديدة.

13ـ تقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة لتنفيذ الاشغال بالأمانة

ب ـ يعود تقدير الاحوال المبينة في البند (أ) السابق الى أمر الصرف المختص.

المادة 43

ينبغي في الحالات المبينة في الفقرات (7 و 8 و 9 و 10 و 13) من البند (أ) الواردة في المادة السابقة اللجوء الى طلب عروض من الجهات التي تستطيع تقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال المطلوبة مع اشتراط تقديم النماذج عند الاقتضاء ويمكن اشتراط تقديم التأمينات مع العروض ويتم ذلك اما بالاعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف المختص أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما الصرف المذكور.

ب ـ تقوم لجنة المناقصة المختصة بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من اعتدال الاسعار وتدون أعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.

ج ـ ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /12/ من البند (أ) الوارد في المادة السابقة التثبت من أن هناك اسباب فنية أو مالية استدعت عدم لحظ الاشغال الجديدة في التعهد السابق ويكون التعاقد الجديد في هذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق وينص دفتر الشروط العامة عن التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الاعمال التي أنجزها المتعهد خلال مدة التعاقد السابق.

المادة 44

يكتفي في المتعاقدين بالتراضي توافر الاهلية الحقوقية للتعاقد وان لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الادارة أو مع الدولة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /12/ من هذا النظام وطلب الوثائق المؤيدة لذلك.

المادة 45

يخضع العقد بالتراضي للاجراءات المنصوص عليها في المادة /26/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتخليه عن هذا الارتباط وفقا لاحكام المادة /27/ من هذا النظام.

المادة 46

يجري التعاقد بالتراضي بأحد الاشكال التالية:

أـ تنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة.

ب ـ بتعهد يحرر على دفتر الشروط يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقا للشروط الخطية المتفق عليها.

ج ـ بالمراسلة وفقا للاصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الاسواق الخارجية.

المادة 47

مع مراعاة الاحكام النافذة بشأن ايفاد العاملين في الادارة الى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الادارة من الاسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الاحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على ان تصدق العقود وفقا للأحكام النافذة.

المادة 48

أـ في كل مرة تقتضيها مصلحة الادارة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الاشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الاشغال بطريق الامانة على مسؤولية الادارة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها.

ب ـ يصدر في الموافقة على تنفيذ الاشغال بالأمانة قرار من الوزير بناء على تقرير من الادارة ذات العلاقة يتضمن الاسباب الموجبة التي تبرر الاشغال بالأمانة ترفق به اضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الاعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.

ج ـ اذا كانت القيمة التقديرية للأشغال لمشروع كامل في سنة مالية واحدة تجاوز مليون ليرة سورية فيجب أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 49

يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الاشغال بالأمانة اذنا ضمنيا باجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 50

أـ تحدد التأمينات المؤقتة لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار أو عقد بالتراضي بنسبة (5%) من القيمة التقديرية للتعهد كما تحدد التأمينات النهائية بنسبة (10%) من قيمة العقد.

ب ـ يجوز للادارة بموافقة الوزير المختص بالذات انقاص نسبة التأمينات المؤقتة حتى (1%) من القيمة التقديرية كما يجوز له انقاص نسبة التأمينات النهائية حتى (5%) من قيمة العقد شريطة أن يذكر ذلك كله في دفتر الشروط الخاصة والاعلان.

ج ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية اما نقدا يدفع في احدى صناديق الادارة أو بشيك مؤشر عليه بالقبول من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة مصرفية من المصارف المعتمدة من الدولة.

المادة 51

أـ تعاد التأمينات المؤقتة الى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فورا اما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الاسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد اليهم تأميناتهم المؤقتة من قبل لجنة المناقصة فور اعلانها النتائج.

ب ـ تعاد التأمينات النهائية الى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات اما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله اذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات.

المادة 52

على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على الا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار لجنة المناقصة باحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينا نهائيا اذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد التأمينين فيما اذا كانت التأمينات المؤقتة اقل من النهائية اما اذا كانت اكثر فترد الزيادة له.واذا كان التامين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات ويعاد التأمين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.وتحتفظ الادارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء اخلال المتعهد بالتزامه.

المادة 53

يجوز منح سلف للمتعهدين وفقا للأحكام القانونية بهذا الشأن.

المادة 54

تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الاشغال أو الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالادارة أي ضرر على ان لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) واحد بالألف.من القيمة الاجمالية ولا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن 20% من القيمة الاجمالية لهذا التعهد.

المادة 55

اذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستورة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الادارة فعلى المتعهد في هذه الحالة ان يقدم الى الادارة خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق والمعلومات اللازمة للحصول على اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات.

تطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك الى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة ام لم يؤد.وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار اليها أعلاه مدة ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في المقطع السابق يحق للادارة فسخ العقد وفق احكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على خلاف ذلك.

المادة 56

أـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير بسبب من الادارة أو الجهات العامة الأخرى.

ب ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير اذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلم القوة القاهرة

ج ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد اذا أضحى امام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ احكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعا الى ظروف خارجة تماما عن ارادته.

د ـ اذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفذ التعهد وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الادارة، يحق للادارة البت في الحالات التي تنطبق على البندين (ب و ج) من هذه المادة بناء على طلب المتعهد وبعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل التالي:

ـ مستشار من مجلس الدولة: رئيسا.

ـ ممثل عن وزارة المالية: عضوا.

ـ ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش: عضوا.

ـ محاسب الادارة المختص: عضوا.

ـ المتعهد أو من ينتدبه: عضوا.

ويكون بت الادارة في هذه الحالة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أما البت في الحالة الواردة في البند /د/ من هذه المادة فيعود للقضاء وحده.

هـ ـ على المتعهد ان يقدم الى الادارة اثناء تنفيذ تعهده خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير بطلب تمديد مدة التعهد شارحا الاسباب التي تضطره الى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة اقرارا منه بعدم وجود اسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي اسقاطا لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير.

وـ يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /ج/ من هذه المادة تعويضا مقطوعا قدره خمسة عشر ليرة سورية عن كل جلسة وضمن حدود الاحكام القانونية النافذة ويتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال.

المادة 57

أـ يحق للوزير ان يقرر سحب تنفيذ التعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية:

1ـ عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق احكام هذا النظام أو دفاتر الشروط.

2ـ عندما يجاوز مقدار الكميات المفروضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلث أي جزء منها اذا نص العقاب على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية.

3ـ اذا ثبت للادارة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة.

4ـ اذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاحه خطئه خلال المدة التي تحددها الادارة.

5ـ اذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده اذا كانت هناك ضرورة فنية أو ادارية استثنائية لانجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر ان تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /54/ من هذا النظام أو جاوزتها فعلا.

6ـ اذا اعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد.

ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة واحدة ولمدة تحدد في الانذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات: (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5) من البند السابق وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للادارة خلال هذه المدة وفي جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا عن التنفيذ خلالها.

ج ـ يحق للوزير الرجوع عن هذا الاجراء اذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للادارة ما لم يكن قد اعطى أمر المباشر بالتنفيذ للمتعهد الجديد.

المادة 58

أـ يحق للادارة عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال على حسابه وفق ما يلي:

1ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية.

2ـ بطريقة الامانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو ادارية تستدعي انجاز الاعمال عن غير طريق المناقصة.

ب ـ يعلم المتعهد بالاجراءات المتخذة وفقا للبند /أ/ من هذه المادة.

ج ـ اذا نجم وفر في الاسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لأحكام البند /أ/ من هذه المادة كان هذا الوفر حقا للادارة.

المادة 59

ينص دفتر الشروط العامة على الاحوال التي يمكن فيها تدخل الادارة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في ادارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الاحوال المذكورة.

المادة 60

أـ مع مراعاة أحكام المادة /56/ والاحكام القانونية المشار اليها في المادة /53/ من هذا النظام اذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد فقط ارتفاع في الاسعار (أدى الى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ) بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب التعهد فان حساب الزيادة عن هذه الأجزاء يجري على الوجه التالي:

1ـ يتحمل المتعهد الزيادة اذا كانت لا تتجاوز 15%

2ـ تتحمل الادارة الزيادة التي تفوق 15%

ب ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض عن ارتفاع الاسعار في تعهدات التوريدات.

المادة 61

اذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الاسعار فان الادارة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لأحكام المادة السابقة.المادة 62

يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات التالية:

أـ وفاة المتعهد اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد واذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب الا اذا رأت الادارة ان ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات الى الورثة اذا لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات أخرى.

ب ـ افلاس المتعهد.

ج ـ التصفية القضائية.

الا أنه يحق للادارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزامه اذا سمحت المحكمة بذلك.

د ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام الفقرة /7/ من البند (أ) من المادة /12/ من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الاخلال بحق الادارة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الاضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.

المادة 63

أـ يحق للوزير فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائيا بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الامر بوقف تنفيذ الاعمال مؤقتا.

ب ـ اذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد اذا طلب ذلك.

ج ـ يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقا لأحكام هذه المادة حق التعهد في تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به فعلا ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء.

المادة 64

أـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الاشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الادارة وينص دفتر الشروط العمة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.

ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطالبة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الاشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام في هذه الحالات على مرحلتين:

الاستلام المؤقت والاستلام النهائي.كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.

المادة 65

أـ يجوز لأمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو انقاصها بنسبة لا تجاوز (30%) لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والاسعار الواردة في العقد ودون الحاجة الى عقد جديد على ألا تجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقصان النسب التالي:

25% من القيمة الاجمالية لكل من عقود الاشغال والخدمات وتوريد المواد الغذائية والأعلاف والبذور والتقاوى والغراس.

10% من القيمة الاجمالية لعقود سائر التوريدات الاخرى.

ب ـ يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة اضافة تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط.

المادة 66

أـ يحرم من التعاقد مع الادارة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الادارة ويكون هذا الحرمان مؤقتا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

ب ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب البند السابق بعد مرور سنة واحدة على الأصل.

المادة 67

يعتبر المتعهد معذرا بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي اجراء.

المادة 68

تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والانذارات التي ترسل من الادارة الى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت اليه شخصيا أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت اليه أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو بالبرق الى العنوان المعين من قبله في عرضه أو في العقد ويعتبر المتعهد قد تم تبليغه هذه المراسلات والإخطارات والانذارات:

أـ فورا في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني.

ب ـ خلال 48 ساعة اذا أرسلت برقيا.

ج ـ خلال خمسة أيام للعقود الداخلية وعشرة أيام للعقود الخارجية وذلك اذا أرسلت بالبريد المسجل.وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللادارة عند الاقتضاء ان تعلق نسخة من هذه الرسائل أو الانذارات أو الإخطارات في لوحة اعلاناتها وبذلك يعتبر المتعهد مبلغا وتعتبر قيود الادارة بهذا الشأن حجة وسندا على تبليغه دون حاجة لأخذ توقيعه على ذلك.

المادة 69

يعتبر التشريع العربي السوري هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه وأن القضاء الاداري العربي السوري في مجلس الدولة هو المرجع المختص للنظر والبت في كل أمر ينشأ عن العقد.ما لم ينص خلاف ذلك في العقد بالنسبة للعقود الخارجية.

المادة 70

يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه العقد ودفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الفنية وجداول الكميات والاسعار الى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند ابرام العقد في حالة التعاقد المباشر كما يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءا لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العرض مطلعا على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهما لها وفي حالة وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق الاحكام فيها حسب تسلسل الافضليتين التاليتين:

أـ العقد الذي سيبرم مع المتعهد ومستنداته.

ب ـ دفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الفنية بما فيه المواصفات والمصورات على أن تفضل بحالة التعارض المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة.

المادة 71

على المتعهد ان ينفذ فورا جميع الاوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ اليه من قبل الادارة أو من يمثلها واذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزا على حدود واجباته المفروضة عليه في هذا التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها اليه تحت طائلة عدم القبول.

ب ـ ان جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتقدم بها الى الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول.

المادة 72

يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الأخرى\ وسائر الضرائب والرسوم المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 73

مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة باعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين المقاولة شروطا خاصة تتعلق بما يلي:

أـ تحميل أحد الطرفين للرسوم الجمركية، وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على اجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على دخول البضاعة الى البلاد أو تخليصها.

ب ـ تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة.

المادة 74

يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على ما يلي:

أـ تحميل الادارة للضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد على تنفيذ المقاولة أو التعهد أو على تحمل بعضها.

ب ـ تحميل الادارة أجور نشر الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الأخرى.

ج ـ حساب السعر كله أو بعضه بعملة أجنبية ومعادلة هذه العملة بعملة أخرى أو بالذهب.

المادة 75

أـ يحق للادارة الموافقة على اللجوء الى التحكيم وفقا للأصول المتبعة في القضاء الاداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه وزير العدل وعضويه مندوب عن كل من الادارة والمتعهد بقرار من الوزير يحدد فيه موضوع الخلاف وتعويضات اللجنة ضمن حدود الأحكام القانونية النافذة.

ب ـ يحق للجنة الاستعانة بمن تراه ضروريا من المختصين أهل الخبرة وتحدد تعويضات هؤلاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

ج ـ يمكن أن ينص في العقود الخارجية على تحديد جهة تحكيمية خاصة خلافا لأحكام البندين (أ، ب) السابقين.

د ـ يتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم بنسبة خسارته.

المادة 75 مكرر

أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر بتاريخ 2/10/1994 ونصها كما يلي:

أـ لا تنفذ العقود الجارية وفقا لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية الا بعد استفتاء الادارة المختصة لدى مجلس الدولة.

ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة /أ/ عند الاقتضاء.

المادة 76

يتم بيع عقارات الجهات العامة أو ايجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها باحدى الطرق التالية وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على اتباع طريقة أخرى.

1ـ طريقة المباشرة.

2ـ العقد بالتراضي.

3ـ المزايدة.

المادة 77

يعين آمر الصرف المختص لجان المبيعات والمزايدات والعقد بالتراضي.

المادة 78

يتم البيع أو التأجير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية:

أـ اذا كانت المبيعات تستند الى تعرفة رسمية.

ب ـ اذا كان البيع سيتم الى احدى الجهات العامة.

ج ـ اذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية ويتم البيع أو التأجير في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات.

اذا كان الموضوع متعلقا ببيع عقار الى دولة عربية أو أجنبية من اجل إشغاله أو اقامة منشآت عله لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية.

المادة 79

أـ تشكل كل من لجان المبيعات من رئيس وعضوين على الأقل.

ب ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الادارة عند القيام بالبيع أو الايجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك تم اختيار أكثرها ملائمة لصالح الادارة.

المادة 80

يتم البيع أو التأجير بالتراضي في احدى الحالات التالية:

أـ اذا كانت قيمة المبيعات لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

ب ـ في حال فشل المزايدة.

ج ـ عناء تأجير عقارات الادارة الا اذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة.

المادة 81

أـ تقوم الادارة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها.

ب ـ ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء الى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك اما بالاعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف المختص أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا للسرعة والضرورة اللتين يقدرها صاحب الصلاحية في البيع.

تقوم لجنة العقد بالتراضي المنصوص عليها في هذا النظام بتدقيق هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملائمة الأسعار المقدمة وتدون اعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.

المادة 82

يتم البيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف المختص وجوب اللجوء الى المزايدة.

المادة 83

تتم المزايدة بأحد الاسلوبين التاليين:

أـ المزايدة بالظرف المختوم.

ب ـ المزايدة العلنية.

المادة 84

قبل اجراء المزايدة تؤلف من قبل آمر الصرف المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو ايجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.

المادة 85

تتم المزايدة التي تجري بأسلوب الظرف المختوم وفق الأحكام المتعلقة بالمناقصات.

المادة 86

أـ تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

ب ـ يجوز للادارة أن تضع سعرا مبدئيا فتتاح عملية المزايدة.

ج ـ لا تقبل الزيارات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق.

المادة 87

أـ يحق لآمر الصرف المختص عند فشل المزايدة بعد اجرائها مرة واحدة اللجوء الى طريقة التعاقد بالتراضي.

ب ـ تعتبر المزايدة فاشلة اذا لم تحصل الادارة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /84/ من هذا النظام أو يزيد عنها.

المادة 88

تطبق في المزايدات الأحكام الأخرى المطبقة على المناقصات كما تطبق على البيع بالطريقة المباشرة وبالتراضي الأحكام المطبقة على الشراء بالطريقة المباشرة وبالتراضي وذلك كله فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة 89

تمارس اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه التالي:

أـ من الوزير أو من يفوضه في الوزارات.

ب ـ من الجهات المختصة في المديريات العامة أو المؤسسات العامة بموجب أنظمتها أو تبعا لما يقرره المرجع المختص في حال عدم أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.

ج ـ من قبل المجالس البلدية أو رؤساء البلديات تبعا لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الشؤون البلدية والقروية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.

د ـ من قبل مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الفقهية وذلك تبعا لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.

المادة 90

لا تطبق أحكام هذا النظام على التعهدات التي انتهى موعد تقديم عروضها قبل نفاذه.

المادة 91

يصدر وزير المالية التعليمات التطبيقية والتفسيرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.