www.casi.gov.sy
الأحد, 29 تشرين الثاني, 2015



نظام احتكار التبغ و التنباك
الصادر بالقرار رقم 16 ل.ر لعام 1935


المادة 1

 

اعتباراً من أول آذار 1935 يخضع شراء التبغ وصناعته وبيعه مهما كان مصدره ومهما كان الشكل الذي يعرض فيه، لاحتكار أميري ووحيد (في أراضي الجمهورية السورية).

غير أن تصدير التبغ الورق إلى الخارج يبقى حراً.

أما استثمار الاحتكار فتتولاه إدارة ( ريجي ) ذات منفعة مشتركة وفقاً لأحكام دفتر الشروط المنشور مع هذا القرار.

المادة 2

إن التنباك وسواه من المواد التي يمكن أن تحل محل التبغ والتنباك في الوجهات التي يستعملان فيها تشبه بالتبغ لدى تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة 3

المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ آذار 1950 والمرسوم التشريعي رقم 126 تاريخ 17/11/1952
تؤلف اللجنة الدائمة من:

وزير المالية : رئيساً

الأمين العام لوزارة المالية أو ممثل عنها: عضواً

الأمين العام لوزارة الاقتصاد الوطني أو ممثل عنها: عضواً

الأمين العام لوزارة الزراعة أو ممثل عنها: عضواً

المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك: عضواً

ينوب الأمين العام لوزارة المالية عن وزير المالية في حال تغيبه

يعين ممثلو وزارة المالية والاقتصاد والزراعة بقرار من الوزير المختص في حال تغيب الأمناء العامون لأي سبب كان.

يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

تنظم اللجنة محاضر بقراراتها وتوقع من الحاضرين وتنشر قراراتها الخاضعة للتصديق بموجب الأحكام النافذة بقرارات من وزير المالية.

تمارس اللجنة الدائمة كافة الصلاحيات العائدة لمفوض الحكومة ولمجلس إدارة الحصر ذات المنفعة المشتركة بموجب الأنظمة والأحكام النافذة سابقاً.

المادة 4

في حال وقوع أي خلاف كان بين إدارة الاحتكار وبين السلطة الإدارية، يرفع الخلاف في نهاية الأمر إلى ( وزير المالية ) الذي يتولى البت فيه بصورة مبرمة بعد أخذ رأي اللجنة الدائمة.

وهذه الأحكام أيضاً تطبق على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة وإدارة الاحتكار أو على خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية أو نصوص الاتفاقيات المتعلقة بنظام التبغ.

المادة 5

إن زراعة التبغ جائزة في المناطق التي يكون الزرع فيها مفيداً مع مراعاة الشروط المبينة في هذا القرار.

والزرع يكون إما بقصد تسليم المحصول إلى إدارة الاحتكار وأما بقصد تصديره قبل 14 حزيران من كل سنة. ترسل إدارة الاحتكار إلى اللجنة الدائمة اقتراحها فيما يتعلق بمقدار المساحات التي يجوز زرعها في السنة التالية من كل فئة ـ تبغ أو تنباك ومن كل صنف.

وقبل 25 حزيران توزع اللجنة الدائمة المساحات التي يجوز زرعها بقصد البيع إلى إدارة الاحتكار وعلى أن لا تتجاوز هذه المساحات المقدار الذي تقرر بصورة نهائية.

وتحدد هذه اللجنة أيضاً المساحات التي يجوز زرعها في كل منطقة بقصد التصدير.

المادة 6

قبل 25 تموز يصدر (وزير المالية) قراراً يوزع فيه (بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة) مساحات الزرع المشار إليها في المادة السابقة بين القرى التي يصلح فيها الزرع، على أن يميز بين المساحات المخصصة للاحتكار وبين المساحات المخصصة للتصدير.

وإذا اقتضى الأمر فتبين في هذا المرسوم أو هذا القرار كل التدابير التي سيتم تطبيقها في كل منطقة أو قرية.

وعلاوة على المساحات المحددة فإنه يجوز زرع بعض الأراضي بقصد الاختبار، ولكن ضمن الحدود التي تضعها اللجنة الدائمة بالاتفاق مع إدارة الاحتكار ورئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.

ويجوز بعد ذلك (مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى) إصدار مرسوم أو قرار يجيز الزرع في المناطق التي تكون التجارب قد نجحت فيها.

المادة 7

لا يجوز لأي كان أن يزرع تبغاً ما لم يقدم بذلك تصريحاً وما لم يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة العاشرة.

المادة 8

على الأشخاص الذين يرغبون في تعاطي زراعة التبغ أن يقدموا بذلك تصريحاً (بين 25 تموز و20 آب على أقصى تعديل) إلى مختار القرية التي تقوم فيها الأرض المخصصة للزرع ويجب تقديم هذا البيان بحضور أحد مأموري الاحتكار.

على إدارة الاحتكار أن تحيط المختار علماً بمرور هذا المأمور في قريته قبل ثلاثة أيام على الأقل.

أما الزرّاع الذين لم يتمكنوا من تقديم تصاريحهم كما هو مبين أعلاه فيحق لهم أن يقدموها بين 20 آب و25 آب على أقصى تعديل إلى القائمقام في مركز القضاء.

وبعد أن تلصق الطوابع القانونية على هذه التصاريح تقيد في سجل خاص يستحصل عليه من إدارة الاحتكار، ثم يضع كل زارع توقيعه في السجل ويعطي له لقاء تصريحه وصل.

يجب أن يبين في التصريح موقع الأرض المعدة لزرع التبغ مساحتها ونوع التبغ الذي سيزرع فيها والمساحة المراد زرعها بقصد البيع إلى الاحتكار، والمساحة المراد زرعها بقصد التصدير.

وعلى المختار بعد أن تتجمع لديه هذه التصاريح، أن يسلم مأمور الاحتكار قبل مغادرته القرية السجل الخاص المشار إليه أعلاه والذي يجب تسليمه إلى القائمقام في 20 آب.

أما القائمقام فإنه يتولى تحويل كل سجلات التصاريح وفقاً للتعليمات التي يتلقاها من الإدارة المركزية.

المادة 9

إذا كانت المساحات المصرح عنها في إحدى القرى دون الحصة المخصصة لهذه القرية، فيمكن توزيع الزيادة بين قرى سواها بموجب مرسوم أو قرار يتخذ قبل 10 أيلول بنفس الطريقة التي يتخذ فيها المرسوم أو القرار المشار إليه في المادة السادسة.

وإذا كانت المساحات المصرح عنها في إحدى القرى تتجاوز الحصة المخصصة لهذه القرية فتوزع هذه الحصة بين أصحاب التصاريح بموجب مرسوم أو قرار يتخذ بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.

المادة 10

قبل 15 تشرين الأول يضع رئيس مصلحة المالية قائمة تحتوي على أسماء المزارعين ومساحة الأراضي التي يجوز لهم زرعها في كل قرية إما بقصد الاحتكار وإما بقصد التصدير.

لا تمنح رخص زرع للزرّاع الذين يسلمون غلتين متواليتين بأسعار تنقص 25 بالمئة على الأقل عن معدل أسعار مشترى التبغ من الأنواع ذاتها.

ويتولى المختار تبليغ هذه القائمة إلى أصحاب الشأن، ثم ترسل منها نسخة مصدقة إلى إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام (23 تشرين الأول).

المادة 11

في حالة وفاة المزارع يجب على المختار أن يشعر إدارة المالية بذلك في مدة ثمانية أيام. فتعمد إدارة المالية إلى مراجعة إدارة الاحتكار بالأمر في مدة ثمانية أيام أيضاً.

وإذا لم يطلب أحد الورثة خطياً من المختار أن يسمح له بالمثابرة على زرع التبغ تحت مسؤوليته فيتوجب على الورثة أو إدارة الاحتكار اقتلاع الشتيل على حساب هؤلاء الورثة.

وعلى كل مزارع يعدل عن الزرع أن يحيط المختار علماً بالأمر، فيشعر المختار إدارة المالية بذلك في مدة ثمانية أيام، وتتولى إدارة المالية أشعار إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام أيضاً، فتنتدب إدارة الاحتكار مأموراً يتولى إتلافها بنفسه على نفقة الزارع في حالة رفضه ذلك.

المادة 12

يمكن لإدارة الاحتكار أن ترسل إلى المختار قائمة تحتوي على أوصاف كل نوع من أنواع التبغ كي يستند إليها حين تنظيم التصريح. يحق لها أيضاً أن تحدد (بعد اتفاقها مع اللجنة الدائمة) أساليب الزراعة والتنشيف التي يجب تطبيقها على التبغ الذي تكون قد تعهدت بشرائه.

المادة 13

يجب على الزرّاع أن يستحصل على البذور التي يحتاج إليها من إدارة الاحتكار. وهذه يوجب عليها أن تعطيه البذور المنتخبة اللازمة للتشتيل بأدنى الأسعار الممكنة.

وتصدق اللجنة الدائمة تعريفة هذه الأسعار.

يجب إتلاف المشاتل في 15 أيار على أقصى تعديل في السواحل و15 حزيران في الجبال، أي أن نقل الشتل يجب أن يكون قد انتهى في هذين التاريخين.

أما الشتل الذي تبقى في المشاتل بعد هذين التاريخين فتعتبر كأنها زرع غير مصرح به منذ الدقيقة التي يبلغ فيها طول الورق 20 سنتمتراً.

المادة 14

يحق لإدارة الاحتكار، فور حصول الزارع على الرخصة أن تكشف على الأراضي المزروعة وتراقب مساحتها وتتلف المشاتل التي لم يراع أصحابها أحكام هذا القرار.

وينبغي على الزارع من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً في المدة المتراوحة بين أول تشرين الأول و31 آذار ومن الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء في المدة المتراوحة بين أول نيسان و30 أيلول، أن يقودوا مأموري الاحتكار إلى مزارعهم وأن يسهلوا لهم سبل القيام بوظائفهم وأن يسمحوا لهم بالدخول عند أقل طلب يبدر منهم سواء أكان إلى مناشف التبغ الورق ومخازنه ومستودعاته ومكان السكن وسوى ذلك من أقسام منازلهم. أم إلى المناشف والمخازن والمستودعات التي تخص مرابعيهم، وينبغي على هؤلاء أن لا يعرقلوا هذه التحريات حتى وأن كانت البنايات المذكورة ملكهم الخاص أو كانوا مستأجريها، والغاية من كل ذلك تمكين المأمورين من القيام بالإحصاءات والتدقيقات والتحقيقات الضرورية لمصلحة الاحتكار.

وينبغي على الزرّاع أن يصرحوا للمأمورين، عند أقل طلب يبدر منهم، عن مشاتلهم ومزروعاتهم ومناشفهم ومخازنهم وعن أسماء المرابعين الذين يشاطرونهم زراعة تبغهم وعن ألقابهم ومحل إقامتهم.

وينبغي على الزرّاع أيضاً أن يبرزوا لمأموري الاحتكار عند أقل طلب يبدر منهم وصولات التصاريح التي يتوجب عليهم تقديمها لأحكام هذا القرار.

المادة 15

متى نضجت الشتل وقبل الابتداء بقطفها وعلى كل قبل 15 تموز في السواحل و15 أيلول في الجبال، ينبغي على كل زارع أن يقدم تصريحاً يقال له تصريح المحصول، وفيه يقدر وزن الأوراق الناشفة التي ينتظر الحصول عليها من مزارعه.

وهذا التصريح يجب أن يقدم إلى المختار بعد أن تلصق عليه الطوابع القانونية بنفس الشكل الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة الثامنة مع استثناء الفقرة الثالثة منها.

المادة 16

بعد تقديم التصريح، أو بعد انقضاء التاريخين الأقصيين المشار إليهما في المادة السابقة، يحق لإدارة الاحتكار أن تتولى تخمين المحصول بنفسها ثم تبلغ فوراً هذه التخمينات إلى الزرّاع حتى إذا لم يقبلوا بها قامت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 27 بتخمين المحصول بصورة نهائية.

أما نفقات هذه اللجنة فتلقى على عاتق الفريق الذي تبتعد تخميناته أكثر من تخمينات الفريق الآخر، زيادة أو نقصاناً، عن تخمينات اللجنة.

وفي أثناء الوزن تتخذ تخمينات الاحتكار (في حالة قبولها) أو تخمينات اللجنة أساساً لإثبات العجز.

المادة 17

يجوز قطف الأوراق ونقلها من أماكن التنشيف إلى داخل القرية التي أنتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط، ولكن خلال النهار فقط، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل إلا بموجب رخصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 18

لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة قي قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.

ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة.

المادة 19

يجب على الزرّاع أن يقتلعوا الشتل والجذور فور قطف الأوراق وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار.

المادة 20

يجب وضع التبغ في أكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التنشيف وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار.

ولا يجوز في أي وجه من الوجوه أن يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق أو على ذروات زهور أو على براعم أو على مواد غريبة.

المادة 21

يتولى الوزن مأمور من إدارة الاحتكار بحضور المختار أو، في حال غيابه، بحضور اثنين من أعضاء مجلس الاختيارية.

ويجوز للزرّاع حضور الوزن ولكن عدم حضوره لا يمكن أن يحول دون اعتبار الوزن صحيحاً.

ثم تختم الأكياس بالرصاص وترقم، فإذا كانت الأوزان المتحققة دون الأوزان الواردة في تصريح المحصول بأكثر من عشرة بالمئة، توجب على الزارع أن يرسل الإيضاحات اللازمة خطياً إلى وكالة الاحتكار التي ينتسب إليها، ويمكن لإدارة الاحتكار أن تقبل بهذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً، وإلا أخذ تصريح المحصول أو (عند الاقتضاء) نتيجة التدقيق في هذا التصريح، ووصل المستودع أو، في حالة عدم وجوده الأرومة المقابلة له، حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز.

كل عجز غير مبرز يتجاوز عشرة بالمئة يخضع للغرامات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.

ويبقى الزارع مسؤولاً عن الكميات التي قيدت على اسمه في تصريح المحصول أو بعد التدقيق في التخمين إلى حين وزن هذه الكميات.

المادة 22

بعد وزن التبغ يحق للمأمورين ذوي الصلاحية أن يتحروا، ضمن الشروط الواردة في المادة 14 منازل ومحلات الزرّاع والبنايات المجاورة لها للتثبت مما إذا كان لا يوجد فيها تبغ مخبأ.

ويعد التبغ الذي يعثر عليه كأنه تبغ مهرب وتفرض عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 23

إذا فقد المحصول كله أو جزء منه فيجب على الزارع أن يحيط وكالة الاحتكار علماً بالأمر في مدة 48 ساعة فتدعوه هذه الوكالة إلى حضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن إدارة المالية ومندوب عن إدارة الاحتكار ثم يوضع محضر بالتحقيق ويوقع المندوبان على نسختين منه يحتفظ كل منهما بأحدهما، ويصحح بعد ذلك تصريح المحصول وفقاً لمضمون المحضر، وإذا تبين أن التبغ مصاب بعطل يجعله غير صالح للاستعمال فيجب حرقه وذكر الحرق على المحضر وعلى تصريح المحصول.

وإذا ادعى الزارع أنه سرق، فلا يمكن أخذ ادعائه بعين الاعتبار إلا إذا أثبتته نتائج التحقيق القضائي الذي يجب أن يطالب به الزارع نفسه فور ظهور السرقة.

ولا يمكن تنزيل أية كمية كانت من التبغ عن الزارع إذا لم يقم بكل المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 24

يجب نقل التبغ إلى مستودع الاحتكار تحت إشراف المنتجين وعلى نفقتهم فور وزنه وقبل انقضاء المهلة التي تحددها إدارة الاحتكار لكل قرية.

ويجوز لإدارة الاحتكار أن تتولى بنفسها نقل التبغ بعد وزنه وفقاً لتعريفة توافق عليها اللجنة الدائمة، وعليها في مثل هذه الحالة أن تشعر المختار بذلك قبل الوزن، ويجب أن يوضع التبغ تحت تصرفها في أي وقت كان.

المادة 25

يجب تسليم كل محصول الزرّاع إلى مستودع الاحتكار ولدى تسليم التبغ إلى إدارة الاحتكار تعطي هذه الإدارة إلى الزارع أو إلى ممثله، إذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار، وصل مستودع يؤخذ من دفتر ذي أرومة، أما الأرومة فيوقع عليها الزارع أو ممثله.

وتذكر في الوصل:

1- الكميات المعدة للبيع إلى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير.
2- ماركات الأكياس وأرقامها.

المادة 26

عندما يسلم إلى المستودع المحصول المعد للبيع إلى الاحتكار (أو على أقصى تعديل) في مدة خمسة أيام، يكشف رئيس المستودع على التبغ بحضور منتجه للتثبت من أنواعه ثم تذكر هذه الأنواع والأسعار المقابلة لها على ورقة كشف تعطى إلى صاحب البضاعة.

ويجوز للمأمورين الذين يستلمون المحاصيل أن ينقصوا من وزنها إذا تبين لهم أن نوعها هو دون النوع الأخير. أو إذا كانت رطوبتها غير عادية.

المادة 27

إذا رفض الزرّاع القبول بنتيجة الكشف أو بتنقيص المأمور، فتبت في الأمر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن إدارة المالية ومندوب عن الزرّاع وأحد مأموري الاحتكار.

تجتمع اللجنة بناء على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزرّاع، يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة أشهر من تاريخ إجراء الكشف ويجب أن يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع أن يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة، تكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر.

إذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها أعلاه أو إذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفاً ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة.

أما التبغ الذي يتبين بصورة نهائية أن أنواعه رديئة جداً أو تجعله غير صالح للاستعمال فيرفض ويحرق تحت مراقبة إدارة الاحتكار.

أما المواد الغريبة التي قد يعثر عليها ممزوجة بالتبغ فتسحب منه وتحرق وتطبق أحكام المادة 21 على العجز الذي قد ينتج عنها بعد مقابلة النتيجة بتصريح المحصول.

المادة 28

يجب على إدارة الاحتكار أن تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من الاستلام في المستودع أو عند الاقتضاء ابتداء من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 أو من انتهاء الستة أشهر المنصوص عليها في المادة نفسها.

لإدارة الاحتكار الميزة في أن تأخذ مسبقاً من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبلغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الأنظمة المنصوص عليها في المادة 4 من الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 .

إن هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها تواً قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة أما فيما يختص باستيفاء ديون إدارة الاحتكار الأخرى فهذه الإدارة تستفيد أيضاً من ميزة تكون خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935. وتجري على ثمن التبغ الذي أنتجه المزارع وتكون عامة في سائر الأحوال الأخرى.

إن ميزة الاحتكار الخاصة أو العامة المنوه عنها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها تواً بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه.

المادة 29

إن السعر الذي يتوجب أن يشتري به الاحتكار كل نوع أو صنف من أصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الأول بناء على اقتراح إدارة الاحتكار.

أما التعريفة التي تضعها هذه اللجنة فيصدقها (وزير المالية) بموجب قرار.

المادة 30

إن التبغ الذي يسلم إلى إدارة الاحتكار بقصد التصدير يجب أن يوضع ضمن أكياس يذكر عليها بصورة واضحة ماركة الزارع. واسمه، وسنة المحصول. و الرقم المتسلسل و الوزن غير الصافي. ووزن العيار، والوزن الصافي. ولا يجوز أن يغير ترتيب هذه الطرود و وزنها.

وهناك تنزيل في الوزن سيحدده نظام الخزن الخاص لقاء النقص الذي يطرأ على التبغ المخزون (النفاوة).

المادة 31

إن المحاصيل المخزونة بقصد التصدير يمكن تحويلها كلها أو جزء منها إلى اسم تاجر مصدر معترف به، شرط أن يبرز المزارع إلى المستودع تصريح بيع يوافق عليه التاجر المصدر، وأن يسدد كل المبالغ المطلوبة عن البضائع لإدارة الاحتكار.

وفي حالة تحويل المحصول تحويلاً جزئياً تذكر الكميات المحولة على ظهر وصل المستودع وعلى الأرومة المقابلة له والتي يجب أن يوقع عليها صاحب البضاعة. وفي حالة تحويل المحصول بكليته تحتفظ إدارة الاحتكار بالوصل.

إذا حول قسم من التبغ المعد للتدخين جاز لإدارة الاحتكار أن تحتفظ بحقها في إلزامها التاجر المصدر دفع المبالغ التي قد تتطلب لها بمقتضى نظام خزن المحصولات عن التبغ الذي لم ينقل إلى أماكن التدخين قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (40) الجديدة من هذا القرار.

وفي هذه الحالة يكون التاجر المصدر والزراع مسؤولين بالتضامن تجاه إدارة الاحتكار عن دفع كل المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة عند استحقاقها.

المادة 32

يمكن لإدارة الاحتكار في أي وقت كان. وفي أية حالة كانت، قبل بيع البضاعة إلى التاجر المصدر، أن تفحص محتويات البالات المشار إليها في المادة السابقة بحضور مأمور محلف تنتدبه إدارة المالية ثم ينظم رئيس المستودع محضراً بالفحص ويرسله إلى المختار لتحويله إلى صاحب البضاعة.

ويحق لصاحب البضاعة أن يعترض إلى رئيس المستودع على التخمين قبل انقضاء خمسة أيام على تاريخ تبلغه المحضر وأن يطالب بتخمين جديد يجري وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 27 وتطبق أحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة على المواد الغريبة التي توجد في البالات المفحوصة.

المادة 33

يمكن إبقاء البالات المختصة للتصدير في مستودعات الاحتكار مدة خمس سنوات على أقصى تعديل.

والخزن مجاني في الستة أشهر الأولى التي تبتدئ اعتباراً من يوم دخول البضاعة إلى المستودع وعلى أصحاب البضائع أن يدفعوا سلفاً بعد ذاك عن كل ستة أشهر بدل خزن يحدده نظام الخزن الخاص الذي تضعه إدارة الاحتكار وتصدقه اللجنة الدائمة. وفي نهاية السنة الخامسة يحق لإدارة الاحتكار أن تبيع من تلقاء نفسها وبالمزاد العلني (وفقاً لأحكام النظام المذكور) التبغ المتروك في المستودع.

و إذا لم يحضر صاحب البضاعة المزايدة فإن السلطة المحلية تنتدب بناء على طلب الاحتكار مندوباً يسهر على قانونية المزايدة ويوقع على محضر يبرئ ذمة إدارة الاحتكار بصورة نهائية تجاه صاحب البضاعة، أما وصل المستودع الذي يحمله المذكور فيصبح بلا قيمة بعد ذلك.

يدفع حاصل البيع الصافي بعد طرح كل النفقات والسلفات والغرامات وبدل الخزن ونفقات الخبراء إلى صاحب البضاعة أو إلى ورثته.

وإذا لم يتقدم أحد إلى شراء كمية من التبغ تباع بالمزاد العلني، فتحرق هذه الكمية بعد انقضاء مهلة أخيرة قدرها ستة أشهر.

المادة 34

إن إدارة الاحتكار مسؤولة عن كل ما يصيب التبغ من النقص أو التلف بسبب رداءة المحلات التي تخزن فيها البضاعة، ولكنها لا تتحمل أدنى مسؤولية عن كل فقد أو تلف يصيب التبغ بسبب رداءة الحالة التي كان فيها حين خزنه أو يصيبه لأسباب قاهرة.

وصاحب البضاعة مضطر إلى التأمين بواسطة الاحتكار على التبغ الذي يسلمه إياه ضد كل الأخطار التي يقبل بها سند التأمين (سيكورتاه).

المادة 35

إن الذين يعدون تجاراً مصدرين هم الأشخاص الذين يقدمون بذلك إلى إدارة المالية تصريحاً خطياً يكتب على ورقة مطبوعة تعطيهم إياها الإدارة المذكورة بناء على طلبهم.

تشعر إدارة المالية أصحاب التصاريح إذا كانوا قد قبلوا أو رفضوا دون أن تكون مضطرة إلى بسط أسباب رفضها، ثم تحيط إدارة الاحتكار علماً بالأمر.

وإذا ارتكب أحد التجار مخالفتين لأحكام نظام التبغ فيشطب اسمه من قائمة المصدرين المعترف بهم.

المادة 36

إن التبغ الذي يشتريه التجار المصدرون مخصص للتصدير فحسب فاستعماله للاستهلاك الداخلي هو إذن من قبيل التهريب.

على التجار المصدرين أن يمسكوا وأن يقدموا إلى إدارة الاحتكار عند أقل طلب يبدو منها حساب داخل وخارج تقيد فيه عليهم كل الكميات التي يكونون قد اشتروها وأبقوها في المستودع، وتقيد لهم الكميات المصدرة وفقاً لبيان الجمرك، ويجب أن يرفق هذا الحساب عند الحاجة بكل الأوراق المثبتة اللازمة.

المادة 37

إن كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب أن تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات إدارة الاحتكار وفقاً للشروط المتبعة في نظام الخزن.

المادة 38

إن المحاصيل المعدة للتصدير يجب أن تصدر بتمامها.

غير أنه يجوز للاحتكار أن يشتري، بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة، قسماً من هذه المحاصيل، فيما إذا لم تنتج الأراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية.

أما أسعار الشراء فهي الأسعار المبينة في التعرفة المرعية الإجراء والمحددة وفقاً لأحكام المادة 29 مضافة إليها نفقات الخزن والتأمين (سيكورتاه).

المادة 39

يخضع التبغ أبو ريحة فضلاً عن الأحكام العامة التي تطبق على كل فئة من فئات التبغ للأحكام الخصوصية التالية.

المادة 40

‌أ- الوزن: يجب أن يوزن التبغ حالاً بعد الانتهاء من تجفيف الأوراق وعلى الأكثر خلال مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار، يوضع التبغ قبل الوزن في أكياس أما التبغ المعد للتدخين في القرية نفسها المزروع فيها التبغ فيجوز بصورة استثنائية وزنه ( على شكل مشاكيك ) وختمه بالرصاص من إدارة الاحتكار.

لا يجوز في أي وقت كان أن يشتمل التبغ المقطوف على مواد أجنبية. يقوم بالوزن مأمور من إدارة الاحتكار بحضور المختار وإذا كان المختار غالباً فبحضور عضوين من مجلس الاختيارية.

يجوز للزارع أن يحضر الوزن غير أن غيابه لا يمكن اعتباره سبباً لعدم صحة الوزن إذا نقص وزن التبغ قبل تدخينه عند الزارع أكثر من 10 بالمئة عن وزنه المذكور في التصريح المقدم عن الغلة وجب على الزارع أن يقدم إيضاحاته عن ذلك النقص كتابة لمكتب إدارة الاحتكار الذي يكون تابعاً له. يجوز أن تقنع الإدارة بهذه الإيضاحات ولا تعتبر الفرق الحاصل نقصاً و إلا فلا يعتبر في تحقيق النقص كدليل شرعي إلا التصريح المقدم عن الغلة أو عند الاقتضاء التدقيق الجاري على هذا التصريح وكذلك ورقة الوزن أو الأرومة المقابلة لها في حال عدم وجود هذه الورقة.

كل نقص غير مبرر يزيد عن 10 بالمئة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القرار.

‌ب- النقل: لا يجوز نقل تبغ أبو ريحة إلى مكان التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة الاحتكار ضمن الشروط المعينة.

لا يجوز النقل إلا أثناء النهار

يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة غب الإطلاع على طلب من الزارع يذكر فيه الوزن والمكان الوارد منه التبغ المنقول والمكان المرسل إليه واسم وكنية الناقل واسم وكنية الشخص القائم بالتدخين الذي يسلم التبغ.

‌ج- براءة ذمة المدخن: يجب على الزارع أن يعيد الترخيص المذكور أعلاه في خلال ثمانية أيام من النقل مؤشراً عليه من قبل المدخن أو التاجر المصدر على هذا الأخير أن يشهد بأنه استلم التبغ المنقول ويجب على المختار التصديق على هذا التأشير.

‌د- التسليم إلى المستودع: يجب أن يكون التبغ قد نقل بكامله إلى أمكنة التدخين قبل 31 ك1 من السنة التي تلي سنة القطاف وبعد انقضاء هذا التاريخ يجب أن يوضع التبغ الذي لم ينقل إلى أمكنة التدخين في المستودع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 والمواد التي تليها من هذا القرار.

القسم الثاني
التبغ الذي هو قيد التدخين والتبغ الذي جرى تدخينه

1- تصريح المدخن: لا يجوز لأي كان أن يتعاطى التدخين ما لم يقدم بذلك تصريحاً ضمن الشروط وفي التواريخ المعينة في المادة 8 من هذا القرار المتعلق بتصاريح الزرّاع.

يقدم هذا التصريح صاحب البيت الذي يجري فيه التدخين وإذا كان مأجوراً فيقدمه المستأجر ويذكر في التصريح البيت المتخذ لهذا العمل ومساحته الصافية وعدد طبقات التعليق الموجودة فيه وأقصى حد يمكنه استيعابه تكون هذه التصاريح صحيحة ومعمولاً بها من تاريخ 15 أيلول من سنة التصريح إلى 14 أيلول من السنة التالية ويجب تجديدها كل سنة.

إن بيوت التدخين التي لم يصرح بها ضمن الشروط المعينة أعلاه يمكن استعمالها في أي وقت كان إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يصرح بها أثناء السنة قبل المباشرة باستعمالها وعندئذ يقدم هذا التصريح إلى القائمقام في مركز القضاء وهو يتولى إرسال هذا التصريح إلى إدارة الاحتكار في أثناء 15 يوماً والإدارة تشعر المستدعي في أثناء 15 يوماً أخرى باستلامها التصريح، ويكون هذا التصريح صالحاً منذ تاريخ الإشعار باستلامها حتى 14 أيلول من السنة القادمة.

يجب على كل مدخن يعدل عن التدخين أن يعلم بذلك القائمقام والقائمقام يتولى تبليغ هذا العدول إلى إدارة الاحتكار في مدة 15 يوماً ولا يكون المدخن في حل من تعهداته تجاه إدارة الاحتكار إلا بعد أن يكون قد أبرز وصلاً مشعراً بتسليمه كل كميات التبغ التي كانت في عهدته كما هو مذكور أدناه وحالاً بعد العدول عن التدخين يجب توقيف أعمال التدخين ولا تستأنف هذه الأعمال سواء الشروط المنوه عنها في الفقرة السابقة.

إذا توفى المدخن وجب على المختار أن يعلم القائمقام بالوفاة في مدة ثمانية أيام والقائمقام يتولى بنفسه تبليغ الوفاة إلى إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام أخرى خطياً للمختار بالترخيص بمتابعة التدخين على مسؤوليته الشخصية بناء على التصريح الحائز عليه من مورثة وضمن شروط هذا التصريح.

إذا كان البيت المعد للتدخين يستعمله مستأجره وجب أن ينظم بذلك صك إيجار وجاز لإدارة حصر التبغ أن تطالب في أي وقت كان من صاحب الملك أو من المستأجر الإطلاع على هذا الصك، وإذا لم يقدم صك الإيجار إلى إدارة الاحتكار في مدة 15 يوماً من طلبها إياه وتسليمها الطلب للمختار مقابل وصل منه وجب عندئذ على المدخن أن يتوقف عن العمل وإذا لم يتوقف اعتبر كأنه يتعاطى التدخين بدون تصريح ابتداء من اليوم الذي بلغته فيه إدارة الاحتكار منعه عن متابعة التدخين بواسطة المختار مقابل وصل من المختار موقع عليه منه.

2- مراقبة التدخين: ينبغي على المدخنين (من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء من أول تشرين الأول إلى 31 آذار ومن الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة من أول نيسان إلى 30 أيلول) أن يذهبوا بمأموري الاحتكار إلى أماكن التدخين وأن يسهلوا لهم القيام بوظائفهم وأن يسمحوا لهم بالدخول لدى كل طلب منهم إلى أماكن التدخين نفسها وبيت السكن وغيره من أقسام منزلهم، وإلى منازل ومحلات وكلائهم وعملتهم، وينبغي على هؤلاء أن يمانعوا في إجراء هذه التحريات حتى وإن كانت هذه المحلات المذكورة ملكهم الخاص أو كانوا مستأجريها والغاية من ذلك تمكين المأمورين من القيام بجميع الإحصاءات والتدقيقات والتحقيقات اللازمة لمصلحة الاحتكار.

عدا ذلك على المدخنين لدى كل طلب من مأموري الاحتكار أن يصرحوا لهم بأسماء وشهرة ومساكن وكلائهم أو عملتهم الذين يساعدونهم في تدخين التبغ حالاً بعد الشروع بأعمال التدخين.

يصبح غير جائز للمدخن أن ينتقي في محلاته الخاصة أو تحت حراسة مستخدميه بنوع عام في المحلات الخاضعة لمراقبة الاحتكار أية كمية كانت من التبغ الورق لا تكون قيد التحضير أو مغلقة وموزونة ويجب متابعة أعمال التحضير حتى إنجازه تماماً.

يجب دائماً أن يكون في وسع المدخنين أن يبرزوا لمأموري الاحتكار لدى كل طلب منهم وصولات التصريحات التي يجب عليهم تقديمها وفقاً لأحكام هذا القرار.

إذا وقع خلاف بين إدارة الاحتكار والزرّاع بشأن تصريح يتعلق بالتدخين أو بين إدارة الاحتكار والمدخن بشأن تصريح يتعلق بالمصدر حق للاحتكار أن يطلب من المدخن أن لا ينزل التبغ من مكان تعليقه إلا بحضور أحد مأموريه.

3- التصريح عن المصدر: يجب أيضاً على المدخنين أن يصرحوا بمصدر التبغ الذي كان في حيازتهم وهذا التصريح المسمى بتصريح المصدر يجب تقديمه إلى المختار ضمن الشروط نفسها التي يقدم فيها التصريح المنوه عنه في النبذتين الأولى والثانية من المادة 8 من هذا القرار، ويجب أن يذكر في تصريح المصدر أسماء وشهرة ومحل إقامة الزرّاع المرخص لهم بالزرع الذين باعوا المدخنين تبغاً أو سلموهم أو أودعوهم تبغاً ووزن التبغ الذي سلمه كل فرد منهم، إن وزن التبغ الذي يعاين وجوده في محلات المدخنين تخمنه إدارة الاحتكار وفقاً للعادات المحلية وإذا وقع خلاف على التخمين حق لإدارة الاحتكار أن تختم المشاكيك بالرصاص ثم يوزع التبغ بعد انتهاء التدخين.

4- الفقدان والسرقة والاختلاس: إذا فقد التبغ كله أو جزء منه وجب على المدخن أن يعطي علماً على ذلك كتابة لوكالة الاحتكار في مدة 48 ساعة وهذه الوكالة تدعوه لحضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن إدارة المالية ومندوب عن إدارة الاحتكار.

ينضم محضر ضبط التحقيق على نسختين ويوقعه المختار والمندوبان ويحتفظ كل من المندوبين بنسخة منه، وإذا كان تصريح المصدر قد جرى استلامه حور هذا التصريح وفقاً لنتيجة محضر الضبط أما إذا لم يكن قد وصل هذا التصريح فينظم في الحال.

وإذا تبين أن التبغ مصاب بعطل وأنه غير صالح لأي استعمال كان وجب حرقه وذكر الحرق في المحضر وعند الاقتضاء في تصريح المصدر.

وإذا ادعى المدخن بوقوع سرقة أو اختلاس عنده فلا يؤخذ ادعاؤه بعين الاعتبار إلا إذا ثبتت صحته بتحقيق قضائي وعلى المدخن أن يطلب هو نفسه هذا التحقيق حالاً عند ظهور السرقة أو الاختلاس.

إذا لم تتم بصورة قانونية جميع المعاملات المفروضة في هذه المادة فلا يجوز إسقاط أية كمية كانت من التبغ الذي هو في عهدة المدخن.

5- وزن التبغ المدخن: إذا وقع خلاف بين إدارة الاحتكار والزارع أو منازعة بينها وبين المدخن على نتيجة التخمين الذي جرى تطبيقاً للمادة 40 (القسم الأول الفقرة 1) أو على نتيجة التخمين الذي جرى تطبيقاً للمادة 40 (القسم الثاني الفقرة ج) وزن مأمورو مصلحة الاحتكار التي أشعرها المدخن مسبقاً بذلك التبغ عند المدخن بحضور المختار أو في حالة غيابه بحضور اثنين من أعضاء مجلس الاختيارية الزارع قبل تسليمه.

كل نقص لم يبرره الزارع كتابة أو لم تقبل بشأنه إدارة الاحتكار الإيضاحات التي قدمها الزارع اعتبر عجزاً وعوقب بالعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.

6- نقل التبغ المدخن: لا يجوز في أي حال من الأحوال أن ينقل التبغ المدخن بدون رخصة من إدارة الاحتكار ويجب أن يجري النقل نهاراً وضمن الشروط التي تحددها الإدارة.

تعطى هذه الرخصة بعد الإطلاع على طلب مقدم من الزارع يذكر فيه على الأخص الوزن الصافي والمصدر والمحل الذي سينقل إليه التبغ واسم وشهرة المدخن الذي يجب عليه أن يسلمه.

7- الوصل بإبراء الذمة الذي يعطي للزارع: إن إدارة الاحتكار عند إعطائها الرخصة للزارع تسلمه في الوقت نفسه نموذج شهادة إبراء ذمة يذكر فيه وزن التبغ الصافي واسم وشهرة الزارع واسم وشهرة المدخن وهذه الشهادة بعد إمضائها من الزارع وتصديقها من المختار تسلم إلى المدخن عند تسليم التبغ ويجب على المدخن أن يوصلها بدوره إلى إدارة الاحتكار مدة 15 يوماً بعد التسليم والإدارة تعطيه وصلاً بها.

إذا ظهر أن وزن التبغ المذكور في شهادات إبراء الذمة المرسلة من المدخن إلى إدارة الاحتكار ووزن التبغ الذي بقي في حيازة المدخن الموزون بحضور المختار هما دون وزن التبغ الذي استلمه بعد أن يضاف إليه 10 بالمئة مقابل الزيادة (المتولدة طبيعياً من التدخين) وجب على المدخن أن يرسل كتابة الإيضاحات اللازمة إلى وكالة الاحتكار التابع لها.

يمكن إدارة الاحتكار أن تقبل هذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً و إلا كانت وصولات إبراء الذمة التي يرسلها وتصريح المصدر عند الاقتضاء نتيجة التدقيق الذي جرى بشأن التصاريح ووصولات إبراء الذمة المعطاة للزارع أو علم وخبر الوزن الذي جرى عند المدخن حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز.

كل نقص غير مبرر يعتبر عجزاً ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.

8- التصريح، المستودع: يجب وضع التبغ المدخن ضمن أكياس وتسليمه إلى مستودع الاحتكار قبل 31 كانون الأول من السنة التالية للمحصول ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 وما يليهما من هذا القرار.

ويجب أن لا تحوي الأكياس في أي وقت كان من الأوقات على مواد غريبة على أنه لا يجوز أن يكون التبغ مختلطاً مع سوقه وعند وصول التبغ إلى المستودع يوزن بحضور الزارع وتختم الأكياس بالرصاص وترقم ولا يحول غياب الزارع دون اعتبار الوزن صحيحاً.

إذا وجد أن وزن التبغ الذي سلمه الزارع إلى المستودع هو دون الوزن الذي أعطي وصلاً به وجب على المزارع أن يعطي عن ذلك كتابة الإيضاحات اللازمة إلى مديرية الاحتكار المحلية ولإدارة الحصر أن تقبل بهذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً وألا يكون إبراء الذمة الذي أمضاه الزارع وفي عدم وجوده طلبات رخص النقل ووصل المستودع أو في عدم وجوده، الأرومة المقابلة له، حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز.

كل نقص غير مبرر يعتبر عجزاً ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.

القسم الثالث
وضع الحسابات

1- حساب الزرّاع:

1- الكميات التي تحققت بالوزن.

2- إذا لم يكن تبغ الزارع خاضعاً للوزن وإذا لم يوزن قسم من محصوله قيدت عليه الكميات المقابلة لمحصوله الوارد ذكرها في تصريح المحصول أو عند الاقتضاء الكميات الناتجة عن التدقيق في هذا التصريح طالما لم يثبت الزارع تسليمها إلى أحد المدخنين وإذا وجد فرق بين تصريحه وتصاريح المدخن أمكنه إثبات تصريحه بجميع الطرق القانونية وعلى الأخص بإبراز صك البيع أو مقاولة التدخين التي تثبت تسليمه التبغ.

3- الكميات الوارد ذكرها في طلبات رخص النقل بعد تدخين التبغ.

ويقيد في هذه الحسابات للزارع:

1- الكميات التي سلمها للمدخن بموجب وصل منه.

2- إذا لم يكن تبغ الزارع خاضعاً للوزن أو لم يوزن قسم منه فتفيد له الكميات التي أثبت تسليمها حقيقة إلى أحد المدخنين كما هو مذكور أعلاه.

3- الكميات التي سلمها الزارع إلى المستودع.
يظل الزرّاع مسؤولين عن الكميات المدونة في حسابهم وكل كمية لا يقدمونها عند إجراء إحدى المعاملات المفروضة عليهم عجزاً خاضعاً للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار ما لم يقدموا كتابة تبريراً لهم تقبل به إدارة الاحتكار.

2- حسابات المدخنين يقيد في هذه الحسابات على المدخنين:

1- الكميات التي أعطى عنها المدخن وصلاً للزارع.

2- الكميات المدونة في تصاريحه أو الكميات التي تحققت لدى التدقيق في تصاريحه.

كما أنه يقيد عليه الكميات التي لم تكن خاضعة للوزن والكميات التي لم توزن العائدة للمزارعين الذين أثبتوا فعلاً تسليمها للمدخنين كما هو مذكور أعلاه.

3- إضافة 10 بالمئة على الكميات المذكورة أعلاه مقابل الزيادة المتولدة طبيعياً من التدخين.

4- الزيادات التي تحققت وجودها إدارة الاحتكار.

يطرح من حسابات المدخنين الكميات التي يبرز عنها المدخن وصولات من المزارعين تشعر باستلامها إياها.

يمكن إدارة الحصر (بناء على طلب خطي من ذوي العلاقة) أن تقبل بالزيادات التي تفوق الزيادة الطبيعية وذلك لسد النقص الذي تحقق وقوعه قبلاً في حساب المدخنين أثناء عملية تدخين واحدة.

يظل المدخنون مسؤولين عن الكميات المدونة في حسابهم وكل كمية لا يمكنهم تقديمها عند إجراء إحدى العمليات المفروضة اعتبرت عجزاً خاضعاً للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار ما لم يقدموا تبريراً خطياً عنها تقبل به إدارة الاحتكار.

3- حسابات التجار المصدرين : يقيد على التجار المصدرين في هذه الحسابات:

1- الكميات التي طلب الزارع تحويلها لاسم المصدرين وذلك ابتداء من تقديم تصريح البيع الذي قبل به التاجر والمنصوص عليه في المادة 31 من هذا القرار.

2- إضافة 10 بالمئة على الكميات المذكورة أعلاه مقابل الزيادة المتولدة طبيعياً من عملية التدخين ولا تقيد هذه الإضافة في حساب المصدر إلا عن كمية الأوراق الجافة التي حولت لاسم التاجر قبل التدخين.

يطرح من حسابات التجار المصدرين الكميات التي حولت لاسمهم وسلموها إلى المستودع.

يعد تقديم طلب التحويل يجب على التجار المصدرين فيما يتعلق بكميات التبغ المحولة لاسمهم أن يقدموا مع الزارع والمدخنين جميع طلبات رخص النقل وتصاريح التدخين والمصدر وتصاريح الفقدان أن السرقة وأن يوقعوا جميع الوصولات وأرومات وصولات المستودع.

ويجوز لهم إذا ظهر عجز أن يقدموا عنه تبرير له لإدارة الاحتكار والتجار يكونا (فيما يختص بالتبغ المحول لاسمهم) مسؤولين تجاه الإدارة المذكورة بالتضامن مع الزرّاع المدخنين عن دفع الجزاءات النقدية وعما يحكم بع على الزرّاع والمدخنين من الجزاء النقدي.

4- مسؤولية الزرّاع بالتضامن مع المدخنين: إذا ظهر لدى التدقيق في وصولات وتصاريح الزرّاع والمدخنين نقص في الكميات المصرح بتسليمها إلى المدخن والكميات الحقيقة الموجودة في حيازة هذا الأخير فالزرّاع أصحاب العلاقة والمدخنون يكونون مسؤولين بالتضامن تجاه غدارة الاحتكار عن دفع الجزاءات النقدية وعما يحكم به من الجزاء النقدي على المدخن من جراء النقص الحاصل ولا يمنع ذلك الزرّاع من حقهم بإقامة الدعوى على المدخن.

المادة 41

لا يمكن لأي كان أن يبيع المنتوجات التي تصنعها أو تستوردها إدارة الاحتكار إلا إذا كان يحمل رخصة أو إجازة معطاة منها.

المادة 42

كل رخصة أو إجازة بيع تقطعها إدارة الاحتكار تكون خاصة بشخص معلوم يذكر اسمه عليها وتعطى لمدة معينة وبقصد البيع في محل معين.

غير أنه يجوز لإدارة الاحتكار أن ترخص للباعة المتجولين أن يبيعوا التبغ في المدن والقرى وأن يبيعوه من القبائل الرحل حين انتقالها من مكان إلى مكان ما، أما الرخصة التي تعطى لهم فيمكن العمل بها أما في منطقة واحدة أو عدة مناطق.

المادة 43

على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم أو يريد بيعه متجولاً، أن يقدم إلى إدارة الاحتكار طلباً منطبقاً على النموذج المعطى منها، وإدارة الاحتكار غير مضطرة إلى بيان الأسباب التي قد تحملها على رفض إعطاء إحدى الرخص أو على تجديدها.

المادة 44

يسلم صاحب الطلب الذي يقبل رخصة بيع وهذه الرخصة إما سنوية وإما نصف سنوية، وتعطى عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر من السنة الغربية لقاء تأدية بدل الرسم السنوي أو نصفه نقداً، حسب ما تكون الرخصة سنوية أو نصف سنوية.

المادة 45

يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة، أما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به إدارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها ويمكن إعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.

يحدد الرسم الإضافي المقطوع والبدل السنوي لرخص بيع التبغ والتنباك اعتباراً من مطلع عام 1951 كما يلي: من أجل التفاصيل يرجى الرجوع للمراجع.

المادة 46

يجب على أصحاب رخصة أو إجازة البيع أن يديروا حوانيتهم بأنفسهم.

والرخصة أو الإجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه أو التنازل عنه، ولا يمكن لإدارة الاحتكار أن تعترف ببيع الرخصة أو التنازل عنها، بل تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية.

المادة 47

لا يجوز نقل حانوت بيع التبغ إلى مكان غير المكان الذي أعطيت الرخصة أو الإجازة من أجله إلا بعد أن يستحصل صاحبه من إدارة الاحتكار على ترخيص خاص، ويجوز سحب الرخصة فوراً من الباعة الذين يخالفون هذه الأحكام مع ملاحقتهم باعتبار أنهم يتعاطون بيع التبغ بصورة غير قانونية.

المادة 48

لا يجوز للباعة أن يقتنوا، أو أن يبيعوا التبغ إلا ضمن علب أو غلافات أو رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار.

على هؤلاء الباعة أن يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل أنواع وأصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي. وعليهم أن يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم إدارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقداً.

وكل إستقراض أو تناول من مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع.

المادة 49

يجب على الباعة أن يبيعوا المصنوعات بالأسعار المحددة المذكورة على العلب أو الرزم دون ما زيادة أو نقصان.

أما جعالة الباعة في الخصم الذي يعطي لهم من أصل مشترياتهم، وتحدد إدارة الاحتكار بدل هذا الخصم حسب المناطق، الظروف، وأنواع المصنوعات المعروضة للبيع وأصنافها وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة الدائمة.

المادة 50

إن أنواع الحاصلات المعروضة وتصنيفها وأسعار بيعها وتعيين أماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح إدارة الاحتكار.

تصدق هذه المقررات بقرار من (وزير المالية).

المادة 51

إن تجزئة رزم أو علب التبغ أو السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة، وكل بائع تبغ ملزوم ببيع الكبريت.

أما بيع المواد الأخرى فهو مباح، ولكن يجب الكف عنه عند أقل طلب يبدر من إدارة الاحتكار، فيما تبين أنه يحول دون صون التبغ أو دون بيعه.

المادة 52

على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته أن يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب إليه خطياً وقبل 15 يوماً على الأقل.

ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له أن يطالب بأي جزء كان من بدل الرخصة.

وعليه أن يرد التبغ الذي هو في حوزته، شرط أن يكون في حالة جيدة فتعيد له الإدارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد أن تطرح منها مقدار الخصم.

المادة 53

يجب على الباعة المقيمين أو المتجولين أن يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار إجراؤها وإلا اعتبرت رخصتهم ملغاة

وإذا ظل أحد الحوانيت مقفلاً طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لإدارة الاحتكار أن تعتبر رخصته ملغاة أيضاً.

المادة 54

إن المخالفات التي ترتكب ضد المواد 41 و53 (بما فيها هذه المادة الأخيرة) فيما يتعلق بالمنتجات المصنوعة الملصقة عليها ماركات الاحتكار وطوابعه تخص مأموري الاحتكار دون سواهم.

المادة 55

إن التبغ الذي لا يزال في دور التحضير، أو التبغ المصنوع لا يجوز إدخاله إلى (الأراضي السورية) ما لم يكن مستورداً لأجل إدارة الاحتكار.

وعلى إدارة الاحتكار أن تبتاع من المنتجين المحليين ما تحتاجه من التبغ الورق بنسبة 95 بالمئة من حاجاتها للاستهلاك الداخلي، وإذا كان المحصول المحلي غير كاف فيمكنها أن تستورد من الخارج الكميات التي تحتاج إليها.

المادة 56

يجوز لإدارة الاحتكار أن تسمح للأفراد أن يستوردوا بصورة استثنائية بعض المنتجات المصنوعة، ولمن بشرط أن لا تتجاوز الكميات التي يستوردونها عشرين كيلو عن كل شخص في السنة، وأن يؤدوا رسماً خاصاً يضاف إلى رسوم الجمرك.

أما بدل هذا الرسم الذي تستوفيه إدارة الاحتكار فتحدده اللجنة الدائمة.

تدفع رسوم الجمرك العادية إلى جباة الجمرك، ولكن هؤلاء لا يمكنهم تسليم كميات التبغ المستوردة إلى أصحابها إلا بعد أن تلصق عليها قطع البندرول أو الطوابع المعطاة من إدارة الاحتكار والتي يثبت إلصاقها أن الرسم الخاص المشار إليه أعلاه قد استوفى.

يحدد رسم الاستيراد عن الكيلو الواحد من التبغ المصنوع المستورد بصورة استثنائية من قبل الأفراد (عملاً بحكم المادة 56 من القرار 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني 1935) بخمسين ليرة سورية تطبق أحكام هذا القرار من تاريخ 20 آذار 1945.

المادة 57

لا يمكن نقل التبغ الورق في داخل (الأراضي السورية) إلا ضمن الشروط المبينة فيما يلي:

كل كمية من التبغ يجب أن تنقل بواسطة صاحبها تحت مراقبة الاحتكار وفي هذه الحالة تنقل البضاعة إلى وجهة إرسالها بواسطة رخصة نقل تعطيها إدارة الاحتكار.

أما النقل في غير هاتين الحالتين فإنه غير جائز إلا بعد الإستحصال على رخصة خاصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف التي تحددها هذه الإدارة.

المادة 58

تكتب رخصة النقل المشار إليها في المادة 57 على ورقة مطبوعة يعطيها رئيس المستودع الذي تنقل منه البضاعة.

وبعد أن يتم النقل تعاد رخصة النقل ضمن المهلة المعينة إلى رئيس المستودع الذي نظمها، وقد وضعت عليها مؤسسة الاحتكار التي أرسلت إليها البضاعة أو الجمرك (حسب الأحوال) إشارة تثبت دخول التبغ إلى هذه المؤسسة أو إلى مستودع الجمرك.

وفي حالة تصدير البضاعة يصفى حساب التاجر المصدر بصورة نهائية بناء على إبرازه في مهلة ثلاثة أشهر، نسخة عن عهد التأمين الجمركي، مبرأ من مصلحة الجمارك، وقد حررت فيه بصورة خاصة شهادة تثبت وصول التبغ إلى البلاد التي صدر إليها، وشهادة تثبت (عند الاقتضاء) تأدية الرسوم الجمركية عند وصوله إلى مستودع الجمرك أو قبوله فيه، ويجب أن تؤشر قنصلية سورية على هذه الشهادات وأن تصدق إمضاواتها فيما طلبت إدارة الاحتكار ذلك عند نقل التبغ.

وإذا كان التبغ مرسلاً إلى احتكار حكومي فيمكن للتاجر أن يكتفي بإبراز شهادة من هذه الإدارة تثبت وصول التبغ وتذكر عدد البالات المستلمة وأنواعها ووزنها.

يمكن لإدارة الاحتكار أن لا تعطي رخصة النقل المشار إليها في المادة 57 إلا بعد دفع جميع المبالغ التي تتطلب لها عن البضائع من أي قبيل كان.

المادة 59

تعتبر مهربة:

1- كل كميات التبغ المنقولة أو المصدرة والتي لم ترجع الأوراق الخاصة بها إلى مرجعها الإيجابي مصدقة ضمن المهل المعينة.

2- كل فرق بين الكميات المنقولة أو المصدرة وبين الكميات التي أبرزت الأوراق الخاصة بها ضمن المهلة المعينة.

المادة 60

يمكن لإدارة الاحتكار أن تبرئ ذمة أصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها أو مخازنها أو المنقولة بموجب رخصة النقل. فيما إذا أتلفت قضاءً وقدراً أو لأسباب قاهرة.

المادة 61

لا يجوز لأي كان أن يقتني تبغاً ورقاً ما لم يكن من الزرّاع المرخص لهم أو ما لم يقدم تصريحاً بتعاطيه تدخين التبغ وشرط أن لا يثبت وجود التبغ عنده بعد أقصى حد للتاريخ المعين لتسليم المحصول بكامله أو لتسليم التبغ المدخن لإدارة الاحتكار.

ويشترط أيضاً إذا كان الأمر يتعلق بأحد المدخنين أن لا تكون حيازة التبغ الورق ممنوعة بمقتضى المادة 40 الجديدة من هذا القرار.

المادة 62

لا يمكن لأي كان أن يقتني تبغاً لا يزال في طور التحضير أو تبغاً مصنوعاً غير التبغ الذي تصنعه إدارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها.

(لا يجوز لأحد اقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص ببيعه فيها).

المادة 63

كل شخص توجد في حوزته أجهزة أو آلات أو معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني يعاقب بصفته كذلك، أما استيراد الآلات المذكورة إلى الأراضي السورية فهو ممنوع.

المادة 64

لا يجوز للزرّاع أو التجار المصدرين أو الباعة أن يضعوا أية عقبة كانت في سبيل مأموري الاحتكار حين قيامهم بالتدقيقات المطلوبة منهم، ويجب على أولئك وهؤلاء أن يكونوا دائماً على أتم استعداد لتلبية طلبات الاحتكار أما بأنفسهم وأما بواسطة وكلائهم، في حالة غيابهم، وعليهم أيضاً أن يمهدوا أمام المأمورين المذكورين سبل القيام بواجباتهم، وأن يضعوا تحت تصرفهم اليد العاملة التي قد يحتاجون إليها ولا يجوز معارضتهم فيها إذا شاؤوا أن يأخذوا بعض النماذج عن محصولهم.

المادة 65

إن كل الجداول والقوائم والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا القرار يجب أن تحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل لدى الأشخاص الذين ينبغي عليهم اقتناؤها.

ويمكن الاستعاضة فيها عن التوقيع بختم.

ويحق لإدارة الاحتكار أن تطلب تصديق المختار على هوية الشخص أو ختمه أو توقيعه.

أما التصديقات التي يعطيها المختار وفقاً لأحكام هذا القرار فهي معفاة من كل الرسوم.

المادة 66

إن الذين يحق لهم البحث عن مخالفات التبغ وإثباتها والقيام عند الحاجة بالمصادرات هم (فيما عدا الظروف المنصوص عليها في المادة 24) مأمورو الاحتكار المكلفون بذلك والمحلفون خصيصاً لهذه الغاية، وضباط البوليس العدلي، وكل المأمورين المحلفين في الدولة، وكل الضباط والجنود وأفراد الدرك والشرطة والجمرك.

ومهما كان الأمر فإنه لا يجوز لمأموري الاحتكار أن يتفردوا بالتحريات.

المادة 67

إلا فيما يتعلق بالزرّاع والمدخنين والباعة الذين يحق لإدارة الاحتكار أن تجري عندهم تحريات بصورة دائمة فإن التحريات لا يمكن أن تجري في المساكن الخاصة والحوانيت إلا بمساعدة السلطة المحلية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

يقوم بالتحريات أحد المأمورين المذكورين في المادة 66 السابقة باستثناء مأموري إدارة الاحتكار الذين لا يجوز لهم القيام بالتحريات وحدهم.

أما هؤلاء فعليهم أن يطلبوا مساعدة أحد المأمورين الآخرين المشار إليهم أعلاه ولا يجوز لهذا المأمور أن يرفض معاونتهم في أي حال كان.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على التحريات التي تجري في المحلات (مهما كان نوعها و أيا كان شاغلها) التي تدخل إليها المنتجات المهربة تحب أنظار مأموري القمع أثناء مطاردتهم إياها عن كثب.

المادة 68

يحق لكل مأموري الدولة ومأموري إدارة الاحتكار أن يحافظوا أثناء هذه التحريات على واجبات اللياقة نحو الأفراد وأن يتجنبوا العنف الذي لا فائدة ترجى منه.

وإذا كان مأمورو المكافحة يرغبون في تحري بعض المنتجات المعدة للبيع في الأسواق كالبيض والجلود والفواكه، وسواها من المنتجات التي لا تسمح طبيعتها بتحريها حساً أو سبراً والتي تكون موضوعة ضمن سلاسل أو أكياس أو غلافات لا يمكن تفريغها دون إلحاق الضرر بالبضاعة، فلا يجوز لهؤلاء المأمورين أن يطلبوا تحري هذه المنتجات إلا في السوق المرسلة له، على أن يتخذوا أثناء الطريق كل التدابير اللازمة للمحافظة عليها.

المادة 69

يجب على الحكومة أن تساعد على الملاحظة ومكافحة التهريب بكل الوسائل التي في حوزتها، ولاسيما بواسطة كل أفراد القوة العامة، وعلى رجال الدرك والشرطة وخفراء الجمارك بصورة خاصة أن يساعدوا المأمورين المكلفين بالملاحظة، وإثبات المخالفة والمصادرة ولا يجوز لهم الامتناع عن تلبية طلباتهم.

المادة 70

على السلطات المحلية ولاسيما على المختار وأعضاء مجلس الاختيارية، والمدير والقائمقام والمحافظ أن يساعد سائر اللجان المشكلة بموجب هذا القرار كل مأموري القوة العامة أو إدارة الاحتكار المكلفين بمكافحة التهريب على القيام بمهمتهم، وعلى هذه السلطات بصورة خاصة أن تقوم بكل الواجبات المترتبة عليها وفقاً لهذا القرار، و إلا عرضت نفسها للعقوبات التأديبية التي يجب على الحكومات اتخاذها ضد الموظفين المهملين أو المقصرين.

وعلى السلطات نفسها أن تتخذ كل التدابير اللازمة كي تجري المعاملات مجراها القانوني ودون أن تعترضها أعمال عنف وإرهاب.

المادة 71

على المصالح العامة ولاسيما على مصلحة البريد، والشركات صاحبة الامتياز وشركات النقل أن تمهد أمام مأموري المكافحة سبل القيام بوظيفتهم، وأن تحيطهم علماً بحوادث التهريب التي قد تطلع عليها.

المادة 72

ترسل محاضر الإثبات والمصادرة إلى إدارة الاحتكار فوراً ويعمل بها إلى حين ثبوت عكسها، إن إدارة الاحتكار هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية، أما المحاكم الصالحة للنظر في قضايا التبغ فهي المحاكم الصالحة للنظر في القضايا الأجنبية (تعتبر هذه الفقرة ملفاتها بإلغاء المحاكم الأجنبية).

إن كل مخالفة لأحكام هذا القرار، وكل أعمال التهريب وبصورة أعم كل الأعمال والأفعال التي تمس بمصالح الاحتكار تعتبر جنحاً وتحال بصفتها هذه إلى محاكم الجزاء.

وتطبق على هذه الجنح القواعد المطبقة على الجنح العادية سواء أكان فيما يتعلق بأصول المعاملات أم بأصول المحاكمة والتنفيذ مع العلم بأن كل شخص يفاجأ بالجرم المشهود وهو يقتني أو ينقل أو يصنع تبغاً يجب أن يساق بواسطة منظمي المحضر إلى أقرب نقطة للدرك، أو الشرطة وبعد التحقيق معه بإيجاز يحال في خلال 24 ساعة إلى قاضي الصلح.

وإذا لم يكن المخالف ذا محل إقامة معين وكان مستهدفاً لعقوبة حبس فيصدر قاضي الصلح بحقه مذكرة توقيف، غير أنه يجوز إطلاق سراحه بصورة مؤقتة بعد أن يؤدي كفالة نقدية أو أن يأتي بكفالة شخصية تقبل بها السلطة القضائية المختصة، على أن تضمن هذه الكفالة أو تلك تسديد كامل الغرامات المتوجبة على المخالف أو سواها من الأحكام النقدية التي تصدرها المحكمة.

أما قيمة هذه الغرامات أو الأحكام النقدية فتقدرها إدارة الاحتكار.

المادة 73

يجب النظر في دعاوى التهريب دون إبطاء وتقديمها على القضايا الأخرى.

يجب في كل الأحوال أن يقرر تنفيذ الأحكام تنفيذاً مؤقتاً رغم الاعتراض والاستئناف غير أنه يجوز للمحكوم عليه بناء على تعهد كفيل قادر على الدفع يقبل به القاضي أن يطلب تأجيل كل تنفيذ ريثما يبت في الاعتراض أو الاستئناف الذي قدمه.

المادة 74

في حالة إلقاء الحجز على دواب يجوز للمحكمة أن تصدر بناء على طلب إدارة الاحتكار وبعد دعوة الفريقين، حكماً خاصاً تقرر فيها بيع هذه الدواب بالمزاد العلني صوناً لها. ولصاحبها القديم حق الأفضلية على سواه من المشتركين في المزايدة في حالة التساوي بالأسعار المعروضة.

غير أنه يجب على المحكمة أن تسلم الدواب المحجوزة إلى صاحبها القديم فيما إذا قدم بالتضامن مع شخص ثالث تبت المحكمة في قدرته على الوفاء كفالة تحدد المحكمة نفسها مقدارها. ويجب العمل بهذا التدبير المؤقت إلى حين البت بصورة نهائية في مصير الدواب المحجوزة.

المادة 75

يستهدف الأشخاص الذين يشتركون في ارتكاب المخالفات المشار إليها في هذا القرار لنفس العقوبات التي يتعرض لها مرتكبوها الأصليون.

وعلاوة على ذلك فإن الوالد أو (في حالة عدم وجوده) الشخص الذي يقوم بحراسة الولد مسؤول مدنياً في كل الأحوال عن ذيول جميع الأعمال التي قد يأتيها الولد القاصر الساكن معه منتهكاً بها أحكام هذا القرار.

ويجوز الحكم على الأسياد أو الموكلين باعتبار أنهم اشتركوا في المخالفة كما أنه يجب عدهم مسؤولين مدنياً في كل الأحوال عن المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم أو عمالهم في أثناء قيامهم بالواجبات المطلوبة منهم.

المادة 76

إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائماً صفة التعويض الشخصي وتعود لإدارة الاحتكار.

المادة 77

كل شخص غريب عن غدارة الاحتكار يطلعها مباشرة أو يطلع السلطات المحلية على أمر يستدعي مصادرة كمية من التبغ أو من الأشياء المهربة أو يلقي القبض على المهربين أو يشترك في إلقاء القبض عليهم، يحق له أن يتقاضى جائزة لا يكمن أن تتجاوز أما ثلث الغرامة وأما (في حالة عدم استيفاء الغرامة) ثلث قيمة الأشياء المصادرة على أن تتولى إدارة الاحتكار تقدير قيمة هذه الأشياء.

وإذا تعاون عدة أشخاص على إعطاء هذه ( الإخبارية ) أو إلقاء القبض على المهربين فتقسم الجائزة بينهم حصصاً متساوية.

وهناك ثلث أخر تحدده إدارة الاحتكار بالطريقة نفسها وتتولى توزيعه بين المأمورين الذين يقومون بالمصادرة.

المادة 78

يحق لإدارة الاحتكار إجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون، وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة أن يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون المصادرة.

غير أنه لا يمكن إجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.

المادة 79

يحق للمحكمة فيما إذا رأت أن ثمة أسباباً تخفيفية، أن تخفض الغرامة المنصوص عليها إلى النصف.

وتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة أو عند ارتكاب المخالفة والجنحة مع استعمال العنف أو استعمال مستندات مزورة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي ينص عليها قانون الجزاء.

وتعتبر المخالفة متكررة إذا كان في غصون خمس سنوات خلت قبل وقوع المخالفة الجديدة صدر أول حكم على المخالف لمخالفته أحكام هذا القرار.

المادة 80

تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا القرار.

1- زراعة تبغ يقوم بها أشخاص غير مرخص لهم بزراعته.

‌أ- في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7): جزاء نقدي 100 ل.س عن آر أو كسر منه ومصادرة المزروعات أو إتلافها على نفقة المزارع..

‌ب- في قرية رخص فيها بزراعة التبغ جزاء نقدي 25 ل.س عن كل آر أو كسر منه ومصادرة المزروعات أو إتلافها على نفقة المزارع.

2- زراعة غير مرخص بها أو زرع مساحة تزيد عن المساحة المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها أشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ (المادة 8، 10) إذا لم تتلف المساكب يفرض : جزاء نقدي 100 ليرة سورية وتصادر أو تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع.

3- رفض الخضوع لمراقبة المزروعات أو التدخين (المادتان 14 و 40 القسم الثاني، ب) جزاء نقدي مائة ليرة سورية ومصادرة أو إتلاف المزروعات على حساب الزارع إذا كان الأمر يتعلق بمراقبة المزروعات جزاء نقدي مائة ليرة سورية ومصادرة التبغ إذا كان الأمر يتعلق بمراقبة التدخين.

4- عدم تقديم بيان المحصول (المادة 15) غرامة 100 ليرة سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

5- إذا لم تتلف السوق والجذور (المادة 19) يفرض جزاء نقدي قدره (25) ليرة سورية عن كل آر أو كسر منه تتلف السوق والجذور على نفقة المزارع.

6- خلط التبغ الموضوع في الأكياس بمواد ممنوعة ( المواد 20 و27 و30 و32 و40 القسم الأول والقسم ج): مصادرة الأكياس التي يتحقق فيها الخلط.

7-

‌أ- نقص يزيد عن عشرة بالمئة ثابت غير مبرر يظهر بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي وبين الوزن (المواد 21 و27 و40 القسم الأول آ) غرامة قدرها (25) ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء منه عن النقص الزائد عن معدل التساهل البالغ عشرة بالمئة.

‌ب- نقص ثابت غير مبرر يظهر بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي وبين الوزن إذا كان هذا الوزن قد تم بعد عملية التخمين (المادة 40 القسم الثاني هـ): غرامة قدرها 100 ليرة سورية عن كل كيلو نقص أو جزء منه.

‌ج- نقص ثابت غير مبرر في حسابات الزرّاع أو المدخنين (المادة 40 القسم الثاني ز، ح والقسم الثالث آ، ب، ج، د ): غرامة قدرها 100 ليرة سورية عن كل كيلو نقص أو جزء منه.

وفي الحالات المذكورة أعلاه في الفقرتين ب وج إذا المخالف يقوم بعمليات تدخين التبغ أبو ريحة تحجز إدارة الاحتكار التبغ الموجود في حوزته تأميناً لدفع الغرامة ولغاية قيمتها الاحتمالية المقدرة من قبل الإدارة المذكورة.

8- عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان أو السرقة (المادتان 23 و40 القسم الثاني 5): جزاء نقدي من 100 ليرة سورية.

9- عدم تسليم التبغ إلى المستودع في المهلة المحددة (المادتان 24 و40 القسم الأول هـ والقسم الثاني ح) : جزاء نقدي من 25 إلى 100 ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو كسر من الكيلو غرام مع مصادرة التبغ إذا لم يسلم إلى المستودع قبل صدور الحكم.

10- عدم الإستحصال على إجازة بيع (المادة 41): غرامة توازي ثلاثة أضعاف الرسم السنوي.

11- البيع بأسعار تفترق عن السعر المحدود (المادة 49): غرامة 100 ليرة سورية مع سحب الإجازة فوراً في حالة تكرار المخالفة.

12- نقل التبغ الورق بدون رخصة ( المواد 17 و24 و40 القسم الأول ب، والقسم الثاني والمادة 57): جزاء نقدي قدره 25 ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو كسر الكيلو غرام مع مصادرة التبغ المنقول وحجز وسائل النقل.

13- أعمال تهريب أو أعمال تعتبر كذلك ( المواد 22 و36 و48 و55 و59 و61 و62): غرامة قدرها 100 ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء من الكيلو مع مصادرة التبغ.

وإذا كان المخالف بائع من باعة الاحتكار فتفرض عليه (بقطع النظر عن العقوبات المذكورة أعلاه) غرامة قدرها (300) ليرة سورية وتلغى الإجازة التي يحملها.

14- صنع التبغ سراً (المادة 63): غرامة قدرها من مئة إلى ألف ليرة سورية مع مصادرة الأدوات، أما التبغ المصادر فإنه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 13 السابقة الذكر.

وعند تكرار المخالفة تفرض عقوبة حبس من 8 أيام إلى ستة أشهر بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

15- صنع أو استعمال أو اقتناء ماركات أو طوابع مزورة من ماركات وطوابع إدارة الاحتكار أو الورق وأنابيب سكاير من ورق وأنابيب الإدارة المذكورة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع مصادرة الأشياء المذكورة.

أما الحكم الذي سيصدر في المادة الجزائية فيجب أن يحدد أيضاً مقدار التعويض الذي ينبغي على المخالفين تأديته إلى إدارة الاحتكار لقاء الخسائر والأضرار التي يكونون قد ألحقوها من جراء أعمالهم.

16- صنع أو اقتناء أشياء (كورق السجاير أو العلب) يتبين من ماركاتها والكتابات المذكورة عليها أنها معدة لصناعة السجاير أو لوضع المنتجات المصنوعة في علب أو رزم مهما كان شكلها: غرامة قدرها 150 ليرة سورية ومصادرة الأشياء المحجوزة.

17- المخالفات المرتكبة ضد نظام التبغ وغير المشار إليها في الأحكام الجزائية السابقة الذكر غرامة مائة ليرة سورية.

18- إذا أثبت أن بعض الزارع ارتكبوا الأعمال التالية:

• عدم التصريح بالزرع (المادة 8).
• زرع من قبل أشخاص غير مرخص لهم (المادة 7).
• عدم إتلاف المشاتل (المادة 13).
• رفض الخضوع لمراقبة المزروعات ( المادتان 14 و39 ).
• عدم تصريح بالمحصول ( المادة 19 ).
• مزج التبغ الموضوع بأكياس بمواد ممنوعة ( المواد 20 و27 و30 و32 و39 ).
• نقص مثبت وغير مبرر يتجاوز 10 بالمئة بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي والوزن ( المادتان 21 و27 ).
• عدم التصريح بفقدان المحصول أو بسرقته ( المادة 23 ).
• عدم تسليم المحصول إلى المستودع في المهلة المعينة ( المادتان 24 و40 ).
• نقل أوراق التبغ بدون ترخيص ( المواد 17 و24 و39 و57 ).
• أعمال تهريب أو أعمال معتبرة كأعمال تهريب ( المواد 22 و48 و61 و62 ).
• صناعة تبغ غير نظامية ( المادة 63 ).

وارتكبوا عدا ذلك في أثناء أو بمناسبة معاينة هذه المخالفات بحقهم مخالفة فرعية كمقاومة أو ضرب مأموري الاحتكار أو المأمورين المشار إليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعهم عن تعاطي زراعة التبغ مدة سنة واحدة ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام هذه المادة وأحكام المادة 82 أدناه.

19- عدم تقديم تصريح المصدر أو تقديم تصريح مخالف للحقيقة ( المادة 40 القسم الثاني ج، هـ ): جزاء نقدي 100 ليرة سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به أو صرح به بصورة مخالفة للحقيقة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

20- إذا ثبت أن زارعاً أو مدخناً ارتكب الأعمال الآتية: نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزرّاع أو المدخنين ( المادة 40 القسم الثاني ز، ح، والقسم الثالث أ، ب، ج، د): عدم تقديم تصريح المصدر أو تقديمه بصورة مخالفة للحقيقة (المادة 40 القسم الثاني ج، هـ) أعمال تهريب أو أعمال معتبرة كأعمال التهريب (المادتان 61 و62).

رفض الخضوع لمراقبة التدخين (المادة 40 القسم الثاني ب) خلط التبغ الموضوع في الأكياس مواد ممنوعة (المادة 45 القسم الأول والقسم الثاني ح).

وارتكب عدا ذلك أثناء أو بمناسبة معاينة هذه المخالفات جنحة فرعية كمقاومة أو ضرب مأموري الاحتكار أو المأمورين المشار إليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعه تعاطي زراعة التبغ وتدخينه لمدة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات ولا يكون ذلك مانعاً من تطبيق أحكام هذه المادة وأحكام المادة 82 من هذا القرار.

في الحالات المشار إليها في الفقرتين 18 و20 المذكورتين أعلاه إذا كان المخالف (الزارع أو المدخن) هو بالوقت ذاته تاجراً مصدراً معترفاً به حكم القاضي بشطب اسمه من قائمة التجار المصدرين المعترف بهم وذلك لمدة سنة إلى ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك تطبيق هاتين الفقرتين والأحكام المشار إليها.

المادة 81

إذا لم يدفع المخالف أو المهرب الغرامة التي حكم بها عليه فيجبر على دفعها بحبسه مدة تحدد وفقاً للقواعد الجزائية المرعية الإجراء.

المادة 82

تطبق أحكام المواد ( المعدلة 113 إلى 115 بما فيها هذه المادة الأخيرة ) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار أو يشمتهم أو يضربهم أو ما شاكل أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.

المادة 83

تشتري إدارة الاحتكار كميات التبغ الورق الموجودة في حوزة الزرّاع في مدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.

أما الأسعار التي يجب أن تشتري بها هذه الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح إدارة الاحتكار، وتستند في تحديدها إياها إلى الأسعار التي اشتري بها في كل منطقة ما اشتري من موسم سنة 1934.

أما موسم سنة 1935 فلن تطبق عليه أحكام المواد 5 إلى 16 (بما فيها هذه المادة الأخيرة) وزراعة التبغ في سنة 1935 لا يجوز إلا للزرّاع أو ورثتهم الذين سبق لهم أن زرعوه لموسم سنة 1934، على أن لا يتجاوز كل منهم المساحة التي زرعها تبغاً خلال السنة المذكورة (1934).

المادة 84

تعد غدارة الاحتكار إلى شراء كل كميات التبغ الورق أو التبغ الذي لا يزال في طور التحضير، أو التبغ المصنوع، والمعدات المخصصة للصناعة، على الوجه التالي:

1- في مدة لا يمكن أن يتجاوز حدها الأقصى شهراً ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى، تضع إدارة الاحتكار بالاتفاق مع صاحب التبغ إحصاء بكميات التبغ الورق الموجودة لدى أصحاب المصانع والتجارة وتستلمها فوراً.

أما الأسعار التي يجب أن تشتري بها هذه الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح إدارة الاحتكار ثم تدفع الأثمان إلى صاحب التبغ في مدة شهرين من تاريخ استلامه.

2- يجب أن يكف أصحاب المصانع الحالية عن الصناعة في مدة يبلغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى، أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول.

وعند انتهاء الصناعة يرجع أصحاب المصانع كميات البندرول التي لا يزال في حوزتهم إلى مصلحة البندرول ويستردون ثمنها.

أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول.

ومعدات الاستثمار، فتشتريها إدارة الاحتكار في المدة المشار إليها أعلاه البالغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر بعد أن تخمن وفقاً للشروط التي ستضعها اللجنة الدائمة.

ولهذه اللجنة القول الفصل في كل الصعوبات التي قد تظهر أثناء التخمين.

توضع المعدات والمنتجات المشتراة تحت تصرف إدارة الاحتكار فور شرائها إياها أما أثمانها فتسدد في مدة شهرين بعد تاريخ الشراء.

وتنظر اللجنة الدائمة في حالة أصحاب المصانع.

المادة 85

يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98 بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها

أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.

المادة 87

تبقى إجازات البيع والرخص المعطاة حالياً معمولاً بها إلى حين انتهاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجازات أو الرخص، مع العلم بأنه يجوز لهم أن يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار.

المادة 88

يحق للمستفيدين من أحكام هذا الباب أن يحفظوا بكميات التبغ الموجودة لديهم للتصدير وعليهم في مثل هذه الحالة أن يقدموا بهذه الكمية تصريحاً خطياً إلى إدارة الاحتكار وأن يخزنوا في مستودعاتهم وتكون إدارة الاحتكار إذ ذاك في حل من وجوب شراء التبغ المذكور.

المادة 89

يلغى كل ما سبق هذا القرار من أحكام القوانين والمراسيم و القرارات والأنظمة والتدابير المنافية له.

المادة 90

أمين السر مكلف بتنفيذ هذا القرار.

في 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 91

ملاحظة: أضيف هذا الباب من المادة 91 إلى 95 بالقرار رقم 119/1941

يجوز لإدارة الاحتكار أن تبيع ورق اللفائف على شكل دفاتر.

المادة 92

لا يجوز لأحد أن يحوز من ورق لفائف إدارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة بيع التبغ وما لم يقدم تصريحاً خاصاً عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر.

المادة 93

تطبق أحكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها إدارة الاحتكار.

يجب على الباعة التبغ أن يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكورة للشروط التي تعينها إدارة الاحتكار، يستهدف المخالفون لسحب رخصهم في الحال.

المادة 94

تطبق أحكام البابين الخامس والسادس من هذا القرار على أفعال الغش بشأن ورق لفائف إدارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر.

المادة 95

تطبق العقوبات التالية على مخالفات أحكام هذا الباب:

1- البيع بدون رخصة أو بدون تصريح مسبق ( المادة 92 ) جزاء نقدي يعادل ثلاثة أضعاف الرسم السنوي.

2- البيع بأسعار غير السعر المفروض ( المادة 93 ) جزاء نقدي مائة ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة في الحال.

3- حيازة ورق اللفائف بطريقة الغش ( المادة 92 ) جزاء نقدي من عشرة قروش سورية عن كل ورقة وأقل جزاء يفرض هو خمسة وعشرون ليرة سورية ومصادرة الورق.

يعاقب عدا ذلك الباعة الذين يكونون بالنظر لعدم مراعاتهم الأنظمة أو لأي سبب آخر شركاء للمخالفين الأصليين بجزاء نقدي يعادل الجزاء الأساسي وتسحب رخصتهم في الحال.

4- صنع ماركات مقلدة لماركات إدارة الاحتكار واستعمالها وحيازتها، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومصادرة الأشياء المذكورة أعلاه.

يعين أيضاً في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية التعويض الذي يجب على المخالفين دفعه لإدارة الاحتكار بسبب ما ألحقت بها أعمالهم من العطل والضرر.