www.casi.gov.sy
الأحد, 29 تشرين الثاني, 2015



قانون مزاولة مهنة الصيدلة

المادة 1

لا يجوز لأحد أن يزاول الصيدلة في سورية إلا بعد تسجيله في سجل وزارة الصحة والإسعاف العام وحصوله على ترخيص منها.

يعتبر مزاولة للصيدلة تحضير أو تركيب أو تجزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الإنسان أو الحيوان أو وقايتها من الأمراض وبوجه عام مزاولة الأعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.

 

المادة 2

لا يجوز لصيدلي موظف أن يفتح صيدلية ولا أن يدير صيدلية تغيب صاحبها ول مؤقتاً ولكنه يستطيع أن يساعد الصيادلة في أعمالهم الصيدلية أو المخبرية أو الفنية في غير أوقات الدوام الرسمي.

 

المادة 3

على الصيدليات أن لا تعطي علاجاً بغير وصفة طبية يعطيها طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان أو قابلة مرخصون ويستثنى من ذلك:

آ = ما يباع من صيدلية لأخرى وما يباع للدوائر الرسمية والمؤسسات الأطباء المرخص لهم باقتناء الأدوية على أن تقتني تلك الصيدليات السجلات المفروضة على تجار الأدوية وأن تخصص مستودعاً يكون تابعاً لها وحائزاً على الشروط الفنية لخزن الأدوية.

ب = المواد الطبية الشائع استعمالها التي تحددها وزارة الصحة والإسعاف العام ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 4

لا يجوز بيع علاج بناء على وصفة كتبت بعبارات أو اصطلاحات خاصة.

 

المادة 5

لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئاً مما جاء في الوصفة وأن لا يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصة التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطياً بعدم جواز تكرارها.

 

المادة 6

يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية أو شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى أو تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها وعلى الصيدلي أن يحافظ على سر المهنة فلا يجوز له أن يطلع أحداً على الوصفات المسلمة إليه وإعطائها إلا لحاملها أو لرسوله.

 

المادة 7

إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ أو سهواً مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية السورية وجب عليه أن يستوضح الطبيب سراً عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب فعليه أن يخط خطأ ظاهراً تحت موضع الخلاف من الوصفة وأن يوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط.

 

المادة 8

يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف افرنجية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة.

 

المادة 9

لا يجوز للصيدلي أن يزاول أعمالاً طبية إلا ما كان من قبيل الإسعافات الأولية في الحالات المستعجلة.

 

المادة 10

تنظم مصلحة الصحة العامة بالاتفاق مع السلطة البلدية خدمة ليلية تبقى فيها صيدلية واحدة أو أكثر بحسب الاقتضاء مفتوحة ليلاً وتحدد السلطات البلدية المحلية بالاتفاق مع منظمات الصيدلية الطريقة الواجب اتباعها لتأمين حصول المريض على العلاج لقاء تعويض يتفق على تحديده ونوعه بينهما.

 

المادة 11

محظور على الصيادلة احتكار الأدوية والامتناع عن بيعها نقداً وعلى الأخص تلك الأدوية الضرورية المفروض وجودها في الصيدليات والمستعملة في الإسعافات الأولية.

 

المادة 12

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات رقم 148 المؤرخ في 22/6/1949:

1 = كل من زاول الصيدلة أو انتحل لقب صيدلي دون أن يكون حائزاً على شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

2 ـ كل مجاز بالصيدلة أعار اسمه لآخر غير مسجل أو مرخص له بمزاولة الصيدلة ليزاول الصيدلة تحت ستار هذا الاسم المستعار.

يمكن الحكم على المكرر بمنع الإقامة المؤقت وذلك فضلاً عن خضوعه لأحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولوزارة الصحة أن تأمر بإغلاق الصيدلية المفتوحة دون إجازة وبمصادرة الأدوية والمواد والأدوات الصيدلية المضبوطة لتتصرف بها في وجوه النفع العام.

 

المادة 13

كل مخالفة أخرى لهذا المرسوم التشريعي غير منصوص عليها في قانون يعاقب عليها بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية.

 

المادة 14

يحق لمفتشي الصيدليات المحلفين أو من ينتدبهم وزير الصحة والإسعاف العام للتفتيش من الموظفين المحلفين دخول الصيدليات وتفتيش سجلاتها ومعاملاتها وموجوداتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 15

يلغى المرسوم رقم 24 الصادر بتاريخ 20 تموز 1949 وجميع الأحكام القانونية والنظامية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.