www.casi.gov.sy
الأحد, 29 تشرين الثاني, 2015



قانون مخالفات البناء

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 1 / 1424هجرية و 29 / 3 / 2003 ميلادية. ‏

يصدر مايلي:

المادة / 1 /

 يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

/1/ البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون. ‏

/2/ الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال. ‏

/3/ المجلس المحلي: مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية.

/4/ المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية. 

المادة /2/

أولا: تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقا لأحكام المادة /40/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام /1971/ والمادة /118/ من قانون البلديات رقم /172/ لعام /1956/ وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف:  

/أ/ متجاوزا على التخطيط المصدق. ‏

/ب/ واقعا ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها. ‏

/ج/ مشوها للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكون أحدهم ممثلا عن وزارة الإسكان والمرافق وآخر عن المحافظة المعنية وعضوا عن الجهة الإدارية. ‏

/د/ واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء. ‏

/هـ / غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية. ‏

/و/ متعارضا مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. ‏

ثانيا:

/1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى /200/ ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أي من أحكام الفقرات / ا ب د / من البند أولا من هذه المادة سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء، ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة. ‏

/2/ /أ/ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أحكام الفقرتين /هـ و/ من البند أولا من هذه المادة سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء، ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة. ‏

/ب/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /هـ/ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /و/. ‏

/ج/ ولاتقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر. ‏

المادة /3/

أولا مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 المعدلين وقانون البلديات رقم 172 لعام 1956 المعدل. ‏

/أ/ يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تستعيض عن هدم البناء وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء بسبب المخالفة. ‏

/ب/ تفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن المكتب ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الأشعار المتضمن فرضها. ‏

ثانياً: إضافة إلى إجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من: ‏

/1/ مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح. ‏

/2/ المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح. ‏

ثالثاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية.  

/1/ كل من يقوم بتقسيم مايملكه من أراض ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً أو جزءاً بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا الجزء بهدف إشادة أبنية مخالفة وتحت أي مسمى يفيد البيع. ‏

/2/ كل من يهمل أو يقصر من العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحددة في الأنظمة النافذة. ‏

المادة /4/

تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة /5/

/1/ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها. ‏

/2/ في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه. ‏

المادة /6/

إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. ‏

المادة /7/

تصبح قرارات المجالس المحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ‏

المادة /8/

يصدر وزيرا الإدارة المحلية والإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ‏

المادة /9/

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم 44 تاريخ 16/2/1960. ‏

المادة /10/

تلغى جميع النصوص والأنظمة المخالفة مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون. ‏

المادة /11/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 3/2/1424 هجرية ‏  الموافق لـ  5/4/2003 ميلادية ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏