www.casi.gov.sy
الأحد, 29 تشرين الثاني, 2015



 

قانون إنشاء مكتب دفن الموتى

 

المادة 1

يؤسس في كل بلدية كبرى مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى).

 

المادة 2

يحدد ملاك مكتب دفن الموتى بقرار من رئيس البلدية تابع لتصديق وزير الداخلية.

 

المادة 3

يتألف كل مكتب من رئيس وعضوين يعينون من قبل رئيس البلدية وتصرف تعويضاتهم من موازنة البلدية.

 

المادة 4

مدة مكاتب دفن الموتى سنة واحدة قابلة للتجديد.

 

المادة 5

يعين المكتب ضمن حدود الملاك العدد اللازم من المستخدمين والعمال من الجنسين بأجور تتناسب مع موارده والعمل الذي يقومون به.

 

المادة 6

يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالأمور التالية:

1 ـ تجهيز وتكفين الموتى.

2 ـ تأمين وسائل نقل الموتى.

3 ـ تأمين مراسيم الصلاة على المتوفى حسب الطقوس المتبعة لدى الطائفة التي ينتمي إليها المتوفى.

4 ـ تأدية جميع النفقات التي تستلزمها الأعمال السابقة وسواها التي يتطلبها نقل الموتى حتى مقرهم الأخير بشكل لا يدع مجالاً لذوي المتوفى القيام بأية نفقة إضافية.

 

المادة 7

تستوفي المكاتب سلفاً من ذوي المتوفى الأقربين أو المكلفين عادة بدفنه التعرفة التي يستلزمها تنفيذ الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة وغيرها من المهام التي تقوم بها على أن تكون هذه التعرفة وفئاتها محددة في مطلع كل عام بقرار من الهيئة أو المرجع المختص لدى كل طائفة تابع للنشر في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من رئيس البلدية.

يعتبر تصديق رئيس البلدية قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

 

المادة 8

يفتح لدى البلديات الكبرى حساب خاص لمكتب دفن الموتى تقيد فيه وارداته وتؤدى منه نفقاته.

 

المادة 9

يتحتم على المكتب القيام بالأمور التالية قبل مطلع كل عام وهي تابعة لتصديق رئيس البلدية حتى تصبح نافذة:

1 ـ تهيئة الموازنة السنوية وإقرارها.

2 ـ إذاعة التعرفات وفئاتها الواجب استيفاؤها من ذوي المتوفى المكلفين عادة بدفنه.

3 ـ تحديد عدد المستخدمين والعمال من الجنسين وتعويضاتهم.

4 ـ تقديم الاقتراحات المفيدة لحسن سير المصلحة.

 

المادة 10

ـ فور وقوع حادث وفاة يقدم أحد ذوي المتوفى إلى المكتب طلباً وفقاً للنموذج المخصص لكل فئة.

ـ يرفق الطلب بالمبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلاً أصولياً معفى من الطابع.

 

المادة 11

يقوم المكتب بتحمل النفقات اللازمة في حال وفاة من يثبت فقر حالة أو فقر حال أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

عندما يتم تأليف المكاتب وتباشر أعمالها بصورة فعلية تصبح البلديات معفاة من الاهتمام بدفن الموتى الفقراء وتساهم مقابل ذلك بإعانة سنوية إلزامية تدفعها للمكاتب المؤلفة ضمن حدودها.

 

المادة 12

لا يجوز نقل الموتى ولا تشييع الجنائز إلا بواسطة السيارات ويسمح بتسييرها سيراً على الأقدام في الطرقات الضيقة فقط حتى الوصول إلى أقرب نقطة يمكن استخدامها السيارات.

تستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية للمتوفين المدنيين وبناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني للمتوفين العسكريين فتشيع وفقاً للبرامج الخاصة التي توضع لكل منها.

 

المادة 13

تنقل الجنازة لأقرب معبد ديني من بيت المتوفى يقع على طريق المقبرة تصل إليه السيارات.

تستثنى من هذا الحكم الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

 

المادة 14

تقدم التعزية أمام باب الجامع أو في الكنيسة واما في البيوت الخاصة على أن يعلن عن اختيار ذوي المتوفى لإحدى هاتين الطريقتين في ورقة النعي التي يعود أمر طبعها وتوزيعها عليهم.

 

المادة 15

يمنع بصورة قطعية تجمع المتسولين أمام دور المتوفين أو في المقابر أو ارتيادهم إليها وتدفع الصدقات إلى الجمعيات الخيرية المعترف بها، ويحق للمكاتب قبول الوصايا والهبات والصدقات للاستعانة بها على تجهيز وتكفين ودفن الموتى الفقراء.

 

المادة 16

كل من تقع عنده حادث وفاة ولا يكلف بها المكتب أو يكلف هيئة أخرى بها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين (100 و500) ليرة سورية.

 

المادة 17

كل من يتعاطى أعمال تجهيز أو تكفين أو تهيئة تشييع أو حفر القبور أو دفن الموتى دون أن يكون مكلفاً بها من قبل المكتب المختص يعاقب بالغرامة النقدية المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

المادة 18

كل مخالفة لأحكام إحدى المادتين 10 و12 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة نقدية بين (200 و1000) ليرة سورية.

 

المادة 19

إن مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم التشريعي تحال بعد الحكم القطعي بها إلى صندوق المكتب المختص وتقيد إيراداً في حساباته.

 

المادة 20

إن العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي هي من اختصاص قاضي الصلح الذي يحكم بالدرجة الأخيرة.

تحرك الدعوى بحق المخالفين من ورثة وسواهم من قبل رئيس البلدية بناء على طلب رئيس المكتب المختص.

 

المادة 21

تضع وزارة الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 22

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.