www.casi.gov.sy
الثلاثاء, 24 تشرين الثاني, 2015



قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13/1981
المادة 1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:

أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق.
ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق.
جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.
د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
و ـ القطاع التعاوني السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام.

المادة 2

تهدف الجمعيات إلى ما يلي:

أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الإسكان.

المادة 3

أ ـ تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن ثلاثين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين وملخصا عن هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة.

ب ـ يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل بالموافقة عليه إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبينا فيه رأيه.

    وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان كل منهما.
وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية فتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.

ج ـ إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال.
وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها، وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة 36.

د ـ يحدد الوزير بقرار منه عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.

المادة 4

تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لمدينة أو بلدة أو قرية على ان لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة.

وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق.

المادة 5

يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي:

أ ـ ان يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون.

ب ـ ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره إذا كان مؤسسا والخامسة عشرة إذا كان منتسبا.

جـ ـ ان لا يكون عضوا في جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر.

د ـ ان يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.

هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن أو قطعة ارض من أية جهة عامة أو أية جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر..

و ـ أن يسدد قيمة الأسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقول انتسابه وإلا اعتبر لاغياً..

ز ـ 1-  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن (30) ثلاثين ألف ليرة سورية ويمكن تعديل القيمة المقدرة بقرار من الوزير.
 2ـ  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء أو لأجزاء في عقارات سكنية هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن (45) خمسة وأربعين ألف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.

ح ـ اذا كانت الجمعية قد أسست لصالح العاملين في إحدى دوائر الدولة أو المؤسسات أو الجهات العامة أو حرفة القطاع العام أو المشترك أو العاملين في مهنة أو حرفة معينة فلا يجوز ان ينتسب إليها أشخاص لا ينتمون إلى هذه الجهات.

المادة 6 ـ قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13/1981

 يحدد عدد الأعضاء غير المخصصين لكل جمعية بنظامها الداخلي ووفق طبيعتها.

 المادة 7

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة.

المادة 8

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء..

المادة 9

أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه حسب الحال.

ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.

المادة 10

يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

المادة 11

أ ـ يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للأمور التالية:

1 ـ التصديق على الحسابات السنوية.
2 ـ التصديق على تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.
3 ـ التصديق على تقارير مدقق الحسابات.
4 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء.
5 ـ فصل احد أعضاء الجمعية وفقا لأحكام النظام الداخلي.
6 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

ب ـ على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:

1 ـ الوزارة.
2 ـ الاتحاد العام.
3 ـ الاتحاد.
4 ـ مدققي الحسابات.
5 ـ عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
6 ـ أكثرية عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ويجب ان تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها.
ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (4 و 5) من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه.

جـ ـ 1 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وإلا وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية.

      2 ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عشر الأعضاء على الأقل أو ثلاثون عضوا أيهما أكثر.

د ـ تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 12

أ ـ لكل جمعية مجلس إدارة يدير شؤونها ويمثلها أمام الغير ويتألف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة.

ب ـ يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:

1 ـ متما الخامسة والعشرين من العمر.
2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية.
3 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو بالأمانة أو بالأخلاق ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره. 4 ـ مسددا ما عليه من التزامات للجمعية.
5 ـ يحسن القراءة والكتابة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل فيها.
وان لا يكون من العاملين في الوزارة أو إحدى الجهات المقرضة.
ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين في تلك الجهات والجمعيات المشتركة.

المادة 13

أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك بالتصويت في المجلس إذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت.

ب ـ يمتنع على أية جمعية ان تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضاء مجلس أدارتها ويسري ذلك على شركاء أعضاء مجالس الإدارة وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

المادة 14

يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق أحكام المادة (17) من هذا القانون. أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.

المادة 15

يعين مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك، العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة.

وخلافا للقوانين والأنظمة النافذة يحق لمجلس الإدارة في أية جمعية ان يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي. ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة.
وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.

المادة 16

للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي:

1 ـ منطقة عملها ومقرها.
2 ـ كيفية إدارة إعمالها وقواعد العمل فيها.
3 ـ شرط الانتساب إلى الجمعية، وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد أموالهم.
4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الأولى.
5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.
6 ـ عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.
7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.
9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.

كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

المادة 17

للجمعية أنظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع أوجه نشاطها.

ويتضمن النظام المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى بمكافئات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

المادة 18

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

المادة 19

يمتنع على مجلس الإدارة:

أ ـ استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أعضاء الجمعية.
ب ـ مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء أراضي أو بناءها لصالحهم.

المادة 20

عندما يتحقق فائض نقضي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي:

1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %.
2 ـ فوائد الأسهم: 10 % بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها النظام المالي.
3 ـ الاتحاد: 3 %.
4 ـ الاتحاد العام: 2 %.
5 ـ يوزع الرصيد على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك أقساط القروض المسددة.

المادة 21

ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب أقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه.
ولا يجوز التنازل عن الأفضلية أو التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بأفضليته حتى استلامه المسكن.

المادة 22

أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه.
وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات.

ب ـ بعد إنجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع.
وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ أو لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة.
ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب.

جـ ـ يشترط في العضو عند التخصيص:

1 ـ ان لا يكون قد فقد أيا من الشروط (أ ـ جـ ـ هـ ـ ز) من المادة الخامسة من هذا القانون.
2 ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة وتقرها الهيئة العامة.

د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه أوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين.
ويتم توثيق العقود المذكورة لدى الاتحاد وترسل نسخة عنها إلى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ توثيقها.

هـ ـ يتولى المكتتبون والمخصصون الذين يحدد النظام الداخلي طريقة دعوة هيئتهم العامة والنصاب القانوني فيما يتعلق بمشروعهم ما يلي:

1 ـ اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه والمواصفات الفنية المتعلقة فيه وتصديق عقود تنفيذه.
2 ـ البت فيما يعرضه مجلس الإدارة عليهم من أمور.

المادة 23

أ ـ إذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على أساسها تزاد أو تنقص بنفس النسبة.

ب ـ يسلم المسكن إلى المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا بتاريخ استلامه.

جـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالين توضع إشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة.

د ـ إذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن أو الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته بعد إنذاره فيلغى التخصيص.

     ويلغى التسجيل في السجل العقاري أو السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.
ويحتفظ العضو الذي الغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في الساكن التي تشغر وفق أفضليته.
ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الأصول المبينة في المادة (22) من هذا القانون.

المادة 24

لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية:

أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو.
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد إغلاق حسابات المشروع.

ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لأحكام هذه المادة.

المادة 25

أ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة ان تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الإفراد من بين أعضائها.
ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقاتها بالجمعيات الأعضاء.

ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من ثلاثة ممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئاتهم العامة وفق ما يحدده نظام الجمعية.

جـ ـ يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة أو الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب أو الانسحاب وموافقة الهيئة العامة للجمعية المشتركة.

د ـ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها.

المادة 26

أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الأعضاء فيها.

ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:

     1 ـ إجازة البناء والإشراف على التنفيذ.
2 ـ شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لذلك.

جـ ـ إذا تحقق فائض للجمعية المشتركة نتيجة بيع أبنية الخدمات والمنشآت غبر المخصصة للسكن يوزع هذا الفائض على الجمعيات الأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

وتتولى كل جمعية توزيع نصيبها على الأعضاء المستفيدين من مشروع الجمعية المشتركة كل بنسبة مدفوعاته الفعلية بما فيها أقساط القرض المسددة.

المادة 27

عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة أو حلها توزع حصيلة تصفية أموالها على الجمعيات الأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

المادة 28

فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تعتبر الجمعية المشتركة جمعية في معرض تطبيق هذا القانون.

المادة 29

أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة ان تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا القانون.

ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما إليها.

جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة على المهام التالية:

1 ـ نشر الدعوة إلى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك إصدار نشرات دورية.
2 ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.
3 ـ وضع الخطة العامة للقطاع التعاوني السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.
4 ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ.
5 ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في إدارة إعمالها.
6 ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها القطاع التعاوني السكني والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
7 ـ المشاركة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع السكن التعاوني.
8 ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء.
9 ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات وأسماء أعضاء كل جمعية وحالتها العامة.
10 ـ اقتراح إلغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس إدارة الجمعيات يراه مخالفا للقوانين والأنظمة ومبادئ التعاون.
11 ـ اقتراح الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.
12 ـ تامين جميع أنواع المطبوعات الموحدة اللازمة للقطاع التعاوني السكني.
13 ـ إقامة دورات تدريبية لمجالس إدارة الجمعيات والجمعيات المشتركة والعاملين فيها بالاتفاق بين الاتحاد والاتحاد العام على أسس مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.
14 ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية.
15 ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.
16 ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من اجل السكن والنهوض بها.

المادة 30

أ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد أو أكثر عن كل جمعية مشتركة على ان لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين.

ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد من:

1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
2 ـ جميع أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.
3 ـ عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على ان يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على (15) ممثلا. ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة.

جـ ـ لكل من الاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل منهما ويؤلف على الشكل التالي:

1 ـ في الاتحاد: يتألف المكتب التنفيذي من 5 ـ 7 أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه.
2 ـ في الاتحاد العام: يتألف المكتب التنفيذي من 7 ـ 9 أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه.
3 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

المادة 31

أ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويعرضان على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه.

ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام كيفية تمويله من قبل الجمعيات وعلاقته بها وأعمال لجانه الفنية والإدارية ونظام مكافآته وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمؤتمر العام بموجب هذا القانون.

جـ ـ تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد خلال النصف الأول من الشهر الخامس من كل عام كما تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام خلال النصف الأول من الشهر السادس من كل عام.

د ـ تسري على الاتحاد والاتحاد العام الأحكام الخاصة بالجمعيات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وبحيث تحل تسمية المكتب التنفيذي محل مجلس الإدارة وتسمية المؤتمر محل الهيئة العامة.

المادة 32

أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك. ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقا لأحكام الفقرة السابقة رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال.

المادة 33

أ ـ تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الإطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون. كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية ذات العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

المادة 34

أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد أجره ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الإدارة بهذه المهمة.
ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.

ب ـ على مجلس إدارة كل جمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة.

المادة 35

أ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني إبلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.

ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف أو إلغاء أي من هذه القرارات إذا وجدته مخالفا لأحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.

جـ ـ للجهة التي أوقف قرارها أو الغي ان تطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها هذا القرار وإلا اعتبر مبرما.

د ـ لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة.

هـ ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

المادة 36

يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس.

وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وأي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت.

للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة.
ولها ان تقترح على الوزارة إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة مخالفا للقوانين والأنظمة أو تراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.

المادة 37

أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها وأموالها بالضياع أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

ب ـ على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد وإذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.

جـ ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف أو أكثر وتحديد أجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولين أمام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.

د ـ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت أو حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة.

     وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (35) من هذا القانون.

المادة 38

أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج أعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.

ب ـ تعلن الوزارة في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة عن انتهاء أعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.

ويجوز لأي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

جـ ـ يسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين أو ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب أعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الإعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.

المادة 39

لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم.

كما لا يجوز ان يؤدى إليهم أي مبلغ يزيد على المدفوعات أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فإذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول إلى حساب الاتحاد في المحافظة التي فيها مقر الجمعية المصفاة.

المادة 40

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية إذا ارتكبوا احد الأفعال التالية:

أ ـ تزوير جدول أفضليات الأعضاء وتخصيص الأعضاء بالمساكن خلافا لأحكام القانون.
ب ـ تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.
جـ ـ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها إليها عند بيعها.
د ـ الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بعد انتهاء مدتها ما لم تكن هناك أسباب قاهرة أو ظروف طارئة.
هـ ـ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي.
و ـ استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.
ز ـ تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافا للقانون.
ح ـ التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.
ط ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها.
ي ـ تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها.

المادة 41

أ ـ يتم إقامة الدعوة التي تقررها الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الحاضرين ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضاءه أثناء مدة ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوة الشخصية في أي وقت.

ب ـ يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها إذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الأفعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون.

المادة 42

يعاقب بالحبس حتى السنة:

أ ـ أعضاء مجالس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس أو فصلوا من الجمعية وفقا لأحكام المادة السابقة وامتنعوا أو تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.

ب ـ 1 ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها بغير حق أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة النيابة العامة.

      2 ـ أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 43

تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادة (41) من هذا القانون لأحد الأفعال المبينة فيها ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على مرتكب المخالفة.

المادة 44

تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية:

1 ـ الإعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة.
2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم إجازات البناء والطوابع.
3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانونا.

المادة 45

أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه إلى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة من قبل الجمعية إليه، كما يتوجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل.

ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة أو للاكتتاب على المشاريع أو لحضور جلسات التخصيص بالمساكن أما تبليغا خطيا مباشرا وأما ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار. ويتم أيضا وبنفس الطريقة كل مطالبة أو إنذار يوجهان إلى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه لعضويته في الجمعية أو لحقه في الاكتتاب أو التخصص بمسكن أو استلامه.

وإذا تعذر تبليغ بعض الأعضاء بإحدى هاتين الطريقتين فتوجه الدعوة أو المطالبة أو الإنذار إليهم بإعلان ينشر في صحيفة محلية، وان لم توجد ففي إحدى صحف العاصمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه.

أما إعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم وينشر في نفس الوقت بالإضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة.

المادة 46

يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الإدارة، قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه إلى جدول المستفيدين.

المادة 47

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق على قطاع التعاون السكني أحكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته.

المادة 48

أ ـ يحق للمستفيدين من مشروع أو عمارة إقامة هيئة تساعد مجلس الإدارة في جميع الأمور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم أمام المجلس. ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد أو الاتحاد العام نموذجا عنه وتعتمده الوزارة.

ب ـ يحق لشاغلي عمارة أو أكثر تكوين هيئة اعتبارية غير خاضعة للتسجيل أو النشر تمثلها لجنة إدارية يحدد النظام الداخلي الذي يعد نموذجه الاتحاد العام وتعتمده الوزارة مهمتها تامين إدارة مرافق البناء أو أبنية المشروع في المنطقة الواحدة وتامين خدماته المشتركة.

جـ ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة المستفيدين أو الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء فيها وتحصل الأموال اللازمة لتنفيذ مهامها بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال الجمعية.

المادة 49

أ ـ لا تخضع لأحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها. ويعود حق الإشراف عليها إلى وزارة السياحة.

ب ـ تستثنى من أحكام المادة (4) من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت بها الجمعيات قبل تاريخ نفاذه.

كما يستثنى من أحكام المادة (5) منه الأعضاء الذين اكتتبوا على هذه المشاريع قبل التاريخ المذكور ولا تستفيد هذه الجمعيات من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

المادة 50

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يضع الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الأنظمة الداخلية والمحاسبية والمالية والعقود التي تخضع لها كل جهة من جهات القطاع التعاوني السكني.

المادة 51

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 52

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه دون المساس بالحقوق المكتسبة للأعضاء المنتسبين إلى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني.

المادة 53

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9/4/1981