www.casi.gov.sy
الثلاثاء, 24 تشرين الثاني, 2015



القانون رقم 38 لعام 2006 قانون الجمارك الجديد

الجمهورية العربية السورية 

مجلس الشعب
القانون رقم / 38/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427هـ الموافق 27/6/2006 م .

 

يصدر مايلي :

الـبـــاب الأول
تـعــاريــف ومـبــادئ عــامـة

المادة 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :

الــوزيــر                     وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك .
إدارة الـجمـارك              مديرية الجمارك العامة ممثلة بالمدير العام .
المـديـر العام                   مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك .
دائرة الجمارك   المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات التابعة لها .
التـعريفة الـجمركيـة         الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه  .
الحــرم الجـمركــي            القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك .
المــــخـزن                    المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية .
المـسـتـودع                    المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون .
الـبيــان                         التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد مايميز البضائع المصرح عنها .
الخــط الـجمـركي             الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها .
النطـاق الجـمركـي            الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
1 - النطاق الجمركي البحري :
  ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود  المياه الإقليمية
2- النطاق الجمركي البري :
  ويشمل الأراضي الواقعة مابين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضــاعـــــــة كل مادة أو شيء أو  منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي .
نوع البضاعـة                 تسميتها في جدول التعريفة الجمركية .
منشأ الـبضـاعـة              بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية .
مـصدر الـبضـاعـة           البلد الذي استوردت منه مباشرة .
البضائع المحصورة         البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً .
البضائع المـقيدة             البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة صادرة  عن الجهات المخولة قانوناً .
البضائع الـخاضـعة   لمعدلات عـالية البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة  الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية .
البضـائع الممـنوعـة        كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .
البضائع الممـنـوعـة
المعينــة بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لغرض  الرقابة  الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية .
المـخالفـة الجمـركـية      كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه .
الموظــــــف هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإدارة الجمارك .
المخلص الجمركي      هو كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

المادة 2-آ-  يحدث في المديرية العامة للجمارك مجلس إدارة يتألف  من :
مدير الجمارك العام                 رئيسا
معاون مدير الجمارك العام .                   عضواً
آمر الضابطة الجمركية العام ، أو من يقوم مقامه                   عضواً
ممثل عن وزارة المالية  برتبة مدير على الأقل               عضواً
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة برتبة مدير على الأقل              عضواً
ممثل عن وزارة الصناعة برتبة مدير على الأقل                          عضواً
 مدير التشريع والشؤون القانونية في إدارة الجمارك                     عضواً

- ويحق للمجلس أن  يستعين بممثل  عن أي جهة عامة أخرى أو خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التي تخص تلك الجهة ، ويكون له حق إبداء الرأي دون أن يكون له حق التصويت .
ب- يتولى مجلس الإدارة المهام التالية :
- اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة  .
- دراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية وسبل تطويرها .
- دراسة السبل الكفيلة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها .
- دراسة ما يحيله إليه الوزير من مواضيع ذات صفة هامة .
- مراقبة تنفيذ السياسات الاستراتيجية والخطط السنوية ومتابعتها .
- إقرار ومتابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي .
 - دراسة مشروع الموازنة السنوية للجمارك تمهيداً لرفعها إلى الوزير لإقرارها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
 - الاطلاع على العقود والمشاريع الهامة في الجمارك قبل رفعها إلى الجهات  الوصائية لإقرارها ، والمصادقة على القرارات الصادرة عن المدير العام للجمارك التي لها صفة الاستمرار والديمومة .
ج - تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية وتعرض على السيد الوزير للمصادقة عليها أو اتخاذ القرار المناسب بصددها .
 د- يعقد المجلس جلساته العادية شهرياً ويعقد جلساته الاستثنائية كلما دعت  الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء .
هـ -لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس وأكثرية أعضائه .

المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية .

المادة 4- تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية .

المادة 5- تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة :
1- قبول بيانات الحمولة ( المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونياً .
2-  الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة  أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك .
3- معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية ، كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة .
4- اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها .
5- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية .
6- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان  والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية .
ويراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك ، ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة  المخاطر .

المادة 6- تراعي إدارة الجمارك العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة  بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام       الوطنية ، بما فيها الوسائل الإلكترونية . 
 
البـــاب الـثــانـي
مـجـال عمـل الـدوائـر الجـمـركيـة

المادة7- تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار           و الأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون  .

المادة 8- تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير .

المادة 9- تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام .

المادة 10- مع مراعاة أحكام المادة /78/ من هذا القانون تتم الإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في الدوائر الجمركية المختصة  .

البـاب الثـالـث
مبـادئ تطبيـق التـعريفـة الجمـركـية

المادة 11- تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركيـة والرسوم والضرائب الأخرى النافذة ، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى .

المادة 12- مع مراعاة أحكام المادتين /13 و14 / من هذا القانون تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول .

المادة 13- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.

المادة 14- يجوز بمرسوم فرض رسوم جمركية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.

المادة 15- تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من :
الوزير :                                           رئيساً
وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة والمدير العام :                          أعضاء
ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً .

المادة 16- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع  البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين :
 1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير .
   2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول  بقصد الإغراق .

المادة 17- تحدد المراسيم المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً  لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 18- تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة .
أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه .

المادة 19- عند وجوب تصفية الرسوم حكما  على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع .
 تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى .

المادة 20- إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى .
 أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة ( 18) من هذا القانون .

المادة 21- تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة  ( 18) من هذا القانون .

المادة 22- تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية ، أيها أعلى فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها             هذا الحكم .

المادة 23- إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .

المادة 24- أ- تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم .
ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح ، للإرسالية الواحدة ، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي .
 ج- تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها ، أو يعاد تصديرها ، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول .

المادة 25- تطبق أحكام المواد من ( 18 ) إلى ( 24 ) على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف .

المادة 26- 1- يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة  عليها ، أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة . 
2-  تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك ، الإجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، خلال فترة لا تتجاوز /15/ يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء  معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف  ثالث  .

البــاب الــرابــع
التــقييــد والمـنــع

المادة 27- كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص و أن يقدم بها بيان وفقاً  لما تحدده إدارة الجمارك. باستثناء ما يلي :
‌أ- السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل.
‌ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة ( 53 ) من هذا القانون التي يمسح بإعادة شحنها بموجب مينفيست صادر.
 يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود .
المادة 28- يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير .

المادة 29- يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .

المادة 30-  يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة ( 29 ) أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير .

المادة 31- يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها .

المادة 32 - لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية ، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين .
     أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة .
       إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات .

المادة 33- أ - تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها ( أحزمتها ) .
كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر  أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية .

المادة 34- يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها .
يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة /33/ على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

المادة 35- يضع المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغليف بعض البضائع .

البــاب الخــامــس
العناصر المميزة للبضائع
المنشــأ - المصـدر- النــوع- القـيمـة

المادة 36- تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الوزير قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات .

المادة 37- تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .
  وإذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع  حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير .

المادة 38- آ- 1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع الـتي  لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير  العام ينشر في الجريدة الرسمية .
 2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن  أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام .
ب - مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول             العربية ، تصدر الشروح الإضافيـة  للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المديـر العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها .
المادة 39 -1- إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى سورية ، معدلاً بالتكاليف التالية ، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :
آ - تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى سورية .
ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا .
ج - تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى سورية .
 د- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
هـ - أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر ، مع تكلفة السلع المعنية ، وحدة  واحدة لغايات التقييم الجمركي .
و - تكلفة التعبئة والتغليف ، سواء من حيث العمل أو المواد .
ز- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير                 مباشر ، مجاناً أو بكلفة مخفضة ، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير ، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه ، ومع تقسيمها بالتناسب :
- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة .
- الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة .
- المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة  .
- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة  .
ح- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري  بسدادها إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة  شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه .
  ط- قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري .
2- لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة :
آ – أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى سورية .
ب- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية .
ج- الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة ، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر ، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية .
د- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية .
 هـ- عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها .
و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة .
ز- الرسوم والضرائب المفروضة في سورية .
3- يفهم " بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه " المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند (1) من هذه المادة ، كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على البائع ، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول ، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر .
4- آ – تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.
ب- يجب أن تتضمن الفاتورة ، بصورة إلزامية ، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية  بما فيها الكمية المؤلفة لها ، وتقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية ، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية .
يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .
ج – للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة ، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح ، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة /40/ .
د – إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والذي يحدده المصرف المركزي ( مكتب القطع ) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذاً منذ اليوم الأول لكل ربع سنة .
هـ – يشترط لتحديد القيمة الجمركية ( وفقاً للبند 1) من هذه المادة :
آ – أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود :
- التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في سورية .
- التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .
- التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع .
    ب- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .
    ج- أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقاً لأحكام الفقرة ( ط ) من البند (1) من هذه المادة .
    د- أن لا يكون الشاري أو البائع ، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين ( معنويين ) مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية :
1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر .
2- إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل .
3- إذا كان أحدهما يملك ، بشكل مباشر أو غير مباشر 5 % على الأقل  من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .
4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر .
5- إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث .
6- إذا كانا يشرفان معاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث .
7- إذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر.
8- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة .
يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل ، يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو  الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر ، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه .
هـ- لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقاً لأحكام الفقرة ( د ) أعلاه سبباً  بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة ، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على الثمن ، وعلى الجمارك في هذه الحالة أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (40) أدناه ، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك .
و - تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة ( د ) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد ، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط ، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية :
- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام                     المادتين ( 41 و 42 ) أدناه ، بيعت بغرض تصديرها إلى سورية ، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع ، وذلك خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها .
- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة  على التوالي طبقاً لأحكام المادتين   ( 44 و 45 ) أدناه .
تراعى عند تطبيق هذه القيم ، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها ، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في البند (1) من هذه المادة  بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري ، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين .

المادة 40- 1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى  من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على  ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .
2-  بعد استلام رد صاحب البضاعة ، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة .
3-  في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة / 2 / السابقة يحال النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون .
4- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد  اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام             أية سلطة  قضائية ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .
5-  تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة  في المواد اللاحقة .

المادة 41- 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام              المادة  /39/ أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها  إلى سورية خلال /30/ يوماً قبل أو بعد  تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .
2-  عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة  في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية  . فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و / أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى  زيادة الكمية أو إنقاصها .
3-  حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة /39/ في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل .
4-  إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية  للبضاعة المراد تقييمها .

المادة 42- 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام                         المادتين /39 و 41 / أعلاه ، على التوالي ، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً من السلع التي يجري تقييمها ، لتحديد القيمة الجمركية ، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و / أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية ، بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها . 
3-  حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و (ب) و (ج)  من الفقرة (1) من المادة (39) في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة  والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل .
4-  إذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة ، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها .

المادة 43 - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام             المواد /39 و 41 و 42 / ، أعلاه على التوالي ، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة /44/ وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة /45/ إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين /44 و 45/ بناء على طلب المستورد .

المادة 44- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق                           أحكام المواد /39 و 41 و 42/ أعلاه ، على التوالي تكون القيمة الجمركية                       المقبولة كما يلي :
1- إذا بيعت داخل سورية البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه ، إلى طرف غير مرتبط بالبائع ، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة  المطابقة أو المشابهة ، بأكبر كمية إجمالية خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها ، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية :
آ – العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها ، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع  داخل سورية .
ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل سورية .
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في سورية بسبب استيراد السلع أو بيعها .
د- عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود ( آ ) و (ب) و (ج) من البند /1/ من المادة /39 / .
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها ، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد ، في أقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور (90) يوماً على هذا الاستيراد .
3- مع مراعاة أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة  نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت  في سورية ، بحالتها لدى الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة ، بعد تجهيزها ـ بأكبر كمية إجمالية ، إلى طرف آخر داخل سورية غير مرتبط بالبائع ، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
المادة 45- آ- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام                      المواد /39 و 41 و 42 و 44 / أعلاه على التوالي ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى  " القيمة المحسوبة للبضاعة " .
 تتألف هذه القيمة الأخيرة من مجموع :
1- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى سوريا .
3-  الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا .
ب- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه ، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق .

المادة 46- آ – من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر :
1- " بضائع مطابقة " البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون من نفس منشأ  ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
2-  " بضائع مشابهة " البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة  للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجارياً ، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة ، ويشترط في البضائع المشابهة  أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
ب- لا يشمل تعبيرا " السلع المطابقة " و " السلع المشابهة " ، حسب الحالة ، السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة (39) .
ج- لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا حين لا توجد سلع مطابقة  أو سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها
 
المادة 47- 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام                   المواد /39 و 41 و 42 و 44  و 45/ على التوالي ، تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في سوريا .
2- إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية :
‌أ- سعر المبيع داخل سوريا للبضائع المنتجة فيه .
‌ب- نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من  بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي  .
‌ج- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير .
‌د- تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقاً لأحكام المادة (45) أعلاه .
هـ - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث ؟
 و- القيمة الجمركية الدنيا .
ز‌-  القيم الاعتباطية أو الصورية .
3-  يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلبه ، بالقيمة الجمركية ، بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة .

المادة 48 -1- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة ، عند الاقتضاء .
2- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل .

المادة 49 - تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية ، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة .

المادة 50 - يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد ، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية .

المادة 51 - يرفق كل بيان بقائمة ( فاتورة ) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها .
لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض .
يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة ، وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع  قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً  مقبولاً .

المادة 52 - إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود .
لا تشمل هذه القيمة :
1 – الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .
2 – الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .

البــاب الســادس
الاســتيـراد والتـصـدير
الفـصـل الأول
الاستـيراد
1 – النقل بحراً
المادة 53 - آ – على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل /24/ ساعة على الأكثر من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة .
ب - يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة ( المانيفست ) .
يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً،  وأن يحمل توقيع ربان السفينة ، وأن يتضمن المعلومات التالية :
-   اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
-  أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضـائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة  يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها  وأرقامها .
- اسم الشاحن والمرسل إليه .
- المرافئ التي شحنت منها البضائع .
ج - على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي  لتأشيره والذي يجب أن يكون مطابقاً للإعلان المحدد في الفقرة / آ / من هذه المادة وأن يسلمهم نسخة منه ، كما يجب عليه أن يقدم للدوائر الجمركية عند دخول السفينة المرفأ أيضاً :
- بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .
- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
-   قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية .
 -  قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .
- قائمة بالحاويات المراد تفريغها في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقياسها وأرقام الرصاص المضروب عليها والوزن القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية
د - تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من  دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهــلة العطل الرسمية.
هـ -  يمكن  أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً .
                   -  يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة  والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.

المادة 54 - إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات  منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ  أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.

المادة 55 - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المـائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية ، ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها .
     يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

المادة 56- يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين  وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائـع  المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلـك مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون .
للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي فـي البضاعة الناشىء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .

المادة 57- إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام  وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابته الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه  المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .

2 - النـقــل بــراً

المادة 58- ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي ، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسـلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية .
يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب .
 يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد أخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة، السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض .

المادة 59- على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركـة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المـادة ( 53 )   من هذا القانون ، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة .
يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية .
ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيـدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

3- النـقــل جــواً

المادة 60- على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها .

المادة 61- يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد             الطائرة ، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا القانون .

المادة 62- على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /53/ من هذا القانون إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب .
وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .

المادة 63- يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق ، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .

4 – أحـكام عــامــة

المادة 64- تطبق أحكام المواد (55و 56و 57) من هذا القانـون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون .

الفصـل الثـانـي
التــصديـر

المادة 65- يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أيـة وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البـلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المـادة  /53/ وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة ، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام .

المادة 66- ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً .
 يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة  لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.


الفـصــل الثـالـث
النـقل بـبريد المراسـلات أو بالـطرود الـبريديـة

المادة 67- تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة .

الفصـل الـرابـع
أحــكام مشـتركـة

المادة 68- لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه ، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
   تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .


الـبــاب الســابـع
مـراحـل الـتخلـيص الـجمركـي
الفصـل الأول
الـبيـانـات الـجمركـية

المادة 69- يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ، ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب ، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم  والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء ، ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام .

المادة 70- يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها .
    يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون .

المادة 71- يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحد  وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام .

المادة 72- لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة .
 تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام  .

المادة 73- لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الـوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيـان إلى جهاز المعاينة وخلال/ 24/ ساعة من تقديم البيان .

المادة 74- يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها .
      كما يحق  لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها مادامت  لم تدفع عنها الرسوم والضرائب  الواجبة ، وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف .
     ويحق لدائرة الجمارك في الحالتين السابقتين أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور .

المادة 75- لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها .
وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة .

المادة 76- لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات الجمركية وتسـتثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .

الفصـل الثــاني
معاينة البـضائـع

المادة 77- بعد تسجيل البيانات التفصيلية ، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً  حسب التعليمات التنظيمية الـتي تصدرها إدارة الجمارك .

المادة  78- آ - تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك .
ب - إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضـيها هـذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته .
ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.
د - ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها  للمعاينة ، ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك  ، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر و السقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة ، دون موافــقة دائرة الجمارك .

المادة 79- تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصـدده على الشكل التالي :
1 - إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية .
2 - إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن الجمركية أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلـى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها .
   ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .
3 - إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك .

المادة 80- آ - لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه  بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية وذلك  إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ، و عند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض
ب - تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة .

المادة 81- لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة .

المادة 82-    يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة .
    تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير .

المادة 83 - 1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع .
2- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً بالأراضي السورية
 وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً ، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم  مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف  .
وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفق قانون جباية الأموال العامة .
 إذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة  فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة معينة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية .

المادة 84- تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية ) لرسوم هذه البضائع .           إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم  والضرائب الواجبة  على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع .

المادة 85- إذا لم يكن بوسع الجمارك  التأكد من صحـة محتويات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقف المعاينة مؤقتاً واثبات ذلك على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجراء هذه المعاينة وعلى أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الإيقاف للحؤول دون إلحاق الضرر بمصالح أصحاب العلاقة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوماً اعتباراً من تقديم صاحب العلاقة للثبوتيات المطالب بها من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه  .

المادة 86 - يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان ، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جـاء في البيان ، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة ، مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة اسـتيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 87 - لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من  /77/ لغاية  /86/ من هذا القانون.

الفـصــل الثـالـث
أحـكام خـاصـة بـالمسـافـريـن

المادة 88- على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم.
  يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك .

الـفصـل الـرابـع
التـحكـيم

 المادة 89 - آ - إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، يكون قرار مدير الدائرة معللاً قطعياً إلا في الحالتين التاليتين :
1- إذا كان من شأن هذا القرار أن يرتب على عاتـق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى  يزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية .
2- إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على مبلغ    (25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية .
ب - يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً ، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً  له                    بصورة قطعية .
ج - يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليهما ، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية .

المادة 90- آ - تشكل اللجنة التحكيمية الاستئنافية من مفوض دائم  يعينه الوزير بقرار منه رئيساً  وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه ، والآخر يختاره صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً  .
ب - تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرمـاً  يتمتع بقوة القضية                 المقضية .
ج – لا يجوز الاحتكام إلى اللجنة المذكورة عندما يتضمن القانون أو الأنظمة أحكاماً وقواعد خاصة لتحديد مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها .
د- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتـــحمل الفريق الخاسر نفقات  التحكيم .

المادة 91- يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائـها ونفقـات التحكيم .

المادة 92- آ - تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية كما تحدد الأصول الواجب إتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيـم ، وتنظيم المستنـدات اللاحقة لرأي الخبيرين أو قرار اللجنة.
ب - لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي ما تزال تحت رقابة إدارة الجمارك .
ج - غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع ، وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع ، يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم لقاء تقديم كفالة نقدية  تغطي الرسوم والغرامات المحتملة .

المادة 93- يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر المذاكرات)) .
     أما المفوض الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية    في المحافظة .

الفـصـل الخـامــس
تـأديـة الرسـوم والضـرائب وسـحب البضـائـع

المادة 94- إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية .

المادة 95- أ- تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باسـتيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة / 188/ من هذا القانون وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.
 ب - تنظم وتصرف تصفيات رد الرسـوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك .

     المادة 96- تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديـات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمـات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها .
      تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير .

المادة 97- عند إعلان حالة الطوارئ ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير .
  تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها مـن الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها .

المادة 98- يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير شرط  ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً .
البــاب الثــامـن
الأوضـاع المعـلقـة للرسـوم
الفـصـل الأول
أحـكام عـامـة

المادة 99- يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة .
يشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .

المادة 100- تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .


الفـصل الثـانـي
البـضائع العـابرة ( التـرانزيـت )
أ – أحكام عامة

المادة 101- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر .

المادة 102- لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة .

المادة 103- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك .

ب- العــبور العــادي

المادة 104- يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل .

المادة 105- تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في القانون.

المادة 106- تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والحاويات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى .

ج – العبـور الخـاص

المادة 107-  يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات .
خلافاً لأي نص نافذ يجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها  أن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست شاحنات وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
     كما يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك ، والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب .
يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك .
المـادة 108- تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى .

المادة 109- لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص و يكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية .

المادة 110- تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك.

د – العـبور بمسـتندات دوليـة

المادة 111-  يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة ، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة .
   تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .

هـ - النقل من مكـتب أول إلى مكـتب ثـان

المادة 112- يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحال أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول :
1- أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك .
2- بياناً  موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك .

المادة 113- يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز .

المادة 114-  يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة / 112/ من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

الفـصل الثـالـث
المسـتودعـات
أحكام عـامـة

المادة 115- يمكن إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً  للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على أربعة أنواع :
       أ - حقيقي .
       ب - خاص  .
       ج - اعتباري ( وهمي )  .
       د - صناعي .

المادة 116- تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة .

المادة 117- لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة ( 70 ) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة ( 77 ) والمواد التي تليها من هذا القانون .
   على دائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً  لمطابقة موجودات المستودع على قيودها .

المادة 118-  تحدد إدارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها .

أ – المســتودع الحـقيـقي

المادة 119- يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى و الجعالة الواجب أداؤها إلى دائرة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به .

المادة 120- تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك .

المادة 121- يحظر تخزين البضائع المبينة فيما يلي في المستودع الحقيقي:
-  البضائع الممنوعة المعينة .
-  المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب .
-  المنتجات الحاملة علامات ( ماركات ) كاذبة .
-  البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد .
-  البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى .
-  البضائع التي يتطلب حفظها في إنشاءات خاصة .
- البضائع المنفرطة .
    غير أنه يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها .

المادة 122- لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون أن تكون مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل ، وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

المادة 123- تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها عن إيداع هذه البضائع .

المادة 124-  يحق لدوائر الجمارك – عند انتهاء مهلة الإيداع – أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك . يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة ويسقط الحق به بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة .

المادة 125-  يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها :
1- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية أخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع .
2- نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها.

المادة 126- تكون جهة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب عن البضائع الزائدة أو الناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير .
    لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية .

المادة 127- يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها إدارة الجمارك شهادة  تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المكتب الجمركي.

ب – المسـتودع الخاص

المادة 128- يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الإيداع إقامة إنشاءات خاصة .
 وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثة شهور على الأكثر .

 المادة 129- يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير ، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام المتعلقة به .

المادة 130- يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب عن جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها.

المادة 131- تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك .

المادة 132- تطبق أحكام المواد ( 122 و 124 و 127 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .

المادة 133- يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص ، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام .

المادة 134- لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها ، ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من الوزير تحدد فيه شروط إجراء هذه العمليات والقواعد الواجب إتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .
تراعى في جميع الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى .

ج – المسـتودع الاعتباري ( الوهمي )

المادة 135- يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الاعتباري ( الوهمي ) داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها دوائر جمركية.
    يرخص بإنشاء المستودع الاعتباري ( الوهمي ) بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم و الجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيما يتعلق بحفظ البضاعة فقط .
     تصفى حكماً موجودات المستودع الاعتباري (الوهمي) ، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما              يقتضيه هذا .

المادة 136- تكون مهلة الإيداع في المستودعات الاعتبارية (الوهمية) سنة واحدة ، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك .
يتم إجراء جرد عام لموجودات المستودع ومطابقتها مع قيود الجمارك كشرط مسبق لكل طلب تمديد لمهلة المستودعات .

المادة 137- آ- لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الاعتبارية ( الوهمية ) ، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها .
ب - تطبق على المستودعات الاعتبارية (الوهمية) أحكام المادتين ( 124 و 130 ) من هذا القانون .

د - المستودع الصناعي

المادة 138- 1- يرخص بإنشاء المستودع الصناعي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والغاية من إنشائه والجهة المرخص لها والشروط الواجب توفرها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة السنوية الواجب تأديتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به .
2- يحدد المدير العام أنواع المواد الأولية أو نصف المصنعة التي يمكن إدخالها إلى المستودع وكمياتها وأنواع المنتجات التي سيتم تصنيعها وكمياتها أيضاً في ضوء قرار الترخيص .
وعلى أن يؤخذ بعين الاعتبار ألا تزيد كميات المواد المدخلة للتصنيع عن 50% من طاقة المستودع الإنتاجية السنوية المحددة بقرار من وزارة الصناعة .
3- تكون مدة بقاء المواد المدخلة إلى المستودع سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى بناء على طلب صاحب المستودع .
4- لا تستفيد من وضع المستودع الصناعي :
    آ- المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .
   ب- المنتجات الحاملة علامات ( ماركات ) كاذبة.
   ج- البضائع الممنوعة المعينة .
5 -  لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودع الصناعي ويكون صاحب المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب الأخرى عن جميع المواد المدخلة إليه دون التجاوز عن أي نقص إلا إذا كان ناشئاً عن أسباب طبيعية  أو ذاتية ، فضلاً عن الغرامات .
              تراعى بشأن النقص الذي قد يكتشف أحكام المادة /19/ من هذا القانون .
6- يحظر التصرف بالمواد المدخلة إلى المستودع وكذلك المنتجات مادامت وفق هذا الوضع تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
7- يجب من حيث المبدأ أن يتم تصنيع المواد المدخلة ولا يجوز ، مبدئياً ، إعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي بالحالة التي أدخلت بها .
    إلا أنه يمكن للمدير العام ولأسباب مبرره التجاوز عن موجب التصنيع وإجراء التسديد وفق الحالة التي أدخلت فيها المواد إلى المستودع .
8- يسدد وضع المستودع بعد تصنيع المواد إما بوضعها بالاستهلاك أو بإعادة تصديرها أو بإيداعها في مستودع حقيقي أو وهمي أو منطقة حرة أو بإدخالها مؤقتاً مع وجوب مراعاة ما يلي :
آ- في حال وضع المنتج بالاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق التفصيل الآتي :
- إما على أساس البند التعريفي للمواد المدخلة إلى المستودع وقيمتها بتاريخ الوضع بالاستهلاك.
- أو على أساس البند التعريفي للمنتج المصنع عند الوضع بالاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها دون إدخال القيمة المضافة المحلية .
وفي كلتا الحالتين تستوفى عند الوضع بالاستهلاك الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع بالاستهلاك .
ويمكن أن تستفيد المنتجات المصنعة لدى وضعها بالاستهلاك من التعريفة الاتفاقية المطبقة على البضائع المماثلة المستوردة شريطة أن يطلب المستفيد ذلك صراحة على البيان وأن يقدم وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة  تثبت أن نسبة القيمة المضافة المحلية لا تقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية للمنتج في المستودع .
ب- أما في حالة التسديد بإعادة التصدير أو بالإيداع في مستودع أو منطقة حرة فتطبق الأصول الناظمة المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة النافذة مع الأخذ بعين  الاعتبار ما يلي :
- يجب التصريح عن البضاعة وفق البند التعريفي للمنتج ووفق قيمته بحالته الراهنة .
- يكتفى لإبراء بيانات إعادة التصدير بتأشيرات الخروج من الحدود .
- يمكن تسهيلاً لعمليات إعادة التصدير تنظيم بيان إعادة تصدير إجمالي سابق لعملية إعادة التصدير وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام .
9- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة عن النفايات الناتجة عن عملية التصنيع حسب بندها التعريفي وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ، كما يمكن لصاحب العلاقة إعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته بحضور ممثلين عن إدارة الجمارك .
   تحدد نسبة النفايات وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام .
10- عند انتهاء المدة المحددة لبقاء المواد في المستودع تصبح الرسوم المترتبة على المتبقي منها واجبة الأداء فوراً على أساس القيمة ومعدلات الرسوم المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الإيداع .
11- تطبق أحكام المواد ( 122 و 124 و 127 ) من هذا القانون على المستودع الصناعي.
12-  تضع المديرية العامة للجمارك التعليمات التفصيلية لتطبيق نظام هذا المستودع .

الفـصل الـرابـع
المنـاطق الحـرة

المادة 139- يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية .
    تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 140- مع مراعاة أحكام المادة (141) من هذا القانون ، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع ، أو وجوب الرسوم والضرائب غير مـا يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات .
        يجوز أيضاً إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة ، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات .

المادة 141- يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة :
1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص .
2 – البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن الشروط التي تحددها.
3 – الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها .
4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية                  والأدبية والفنية .
5 – المخدرات بأنواعها ومشتقاتها .
6 – البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً .

المادة 142- على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها ، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة .

المادة 143- مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير محدودة .

المادة 144- يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وفق نظام استثمارها .
المادة 145- لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها ، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
المادة 146- يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع  إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك.
المادة 147- يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.
المادة 148- تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة  ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة /179/ من هذا القانون .
   في الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة ، تطبق الأحكام الواردة في المادة ( 14 ) من هذا القانون.
المادة 149- آ-لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى باستثناء البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمية المرخص بإقامتها فيها ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة .
ب-لا يعتبر استخدام مواد البناء اللازمة لإقامة المنشآت في تلك المناطق من قبيل الاستعمال الشخصي.
ج- لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
المادة 150- يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها ، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها                                   على ( 200 ) مائتي طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.
المادة 151- تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش .

الـفصـل الخـامـس
الإدخـال المـؤقـت

المادة 152- يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها ، على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة ، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام .

المادة 153- يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يصدر بقرار من الوزير منح الإدخال المؤقت للحالات التالية :
1 – الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك والخاص. والآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار .
2 – مايستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها ، والمعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها بإطلاع الجهات العامة ذات العلاقة .
3 – الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها .
4 – الأوعية والغلافات الواردة لملئها.
5 – البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة السابقة .
6 – المواشي المدخلة للرعي .
7 – العينات التجارية .
 يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره إدارة الجمارك .

المادة 154- تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

المادة 155- يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

المادة 156- آ - تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها  من الدول ، من الإدخال المؤقت ، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.
 ب -لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.
 ج - يجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من وزير النقل .

المادة 157- لأصحاب السيارات والدراجات النارية من غير العرب السوريين أو من في حكمهم الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها .

المادة 158- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .

المادة 159- لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير العرب السوريين ومن في حكمهم سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .

المادة 160- لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .

المادة 161- كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة  وفق أحكام المادة /20/ من هذا القانون .

المادة 162- تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

المادة 163- يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة .
الفـصل السـادس
إعـادة التـصديـر

المادة 164- إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك .
    يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي :
   1 – البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .
   2 – البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع  أو الإدخال المؤقت .
 3 – البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما .

المادة 165- يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

                                             الفـصل السـابـع
رد الرسـوم لـدى إعـادة التـصديـر

المادة 166-  ترد (( كلياً أو جزئياً )) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج .
    تعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة .
تحدد في هذا القرار :
    1 – الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم .
    2 – أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .

المادة 167- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك .

البــاب التـاسـع
المـلاحـة السـاحليـة والنـقل الـداخـلي

المادة 168- لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك  .

المادة 169- تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم وثائق تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو وثائق تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها .

المادة 170- إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى ، المرور عبر أراضي بلد مجاور ، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها .

البـاب العـاشـر
الفـصل الأول
الإعـفاءات

المادة 171- يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى :
1- ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمهورية .
2- ما يرد للسلطة التشريعية من هبات وتبرعات  شريطة أن لا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة  شخصية بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الشعب.
3- ما يرد من هبات وتبرعات  من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها للوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية شريطة أن لا يكون للواهب  أو المتبرع فائدة أو مصلحة  شخصية مع الجهة المتبرع لها أو الموهوب لها وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء  .
4- تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء .

الفـصل الثـانـي
الإعـفاءات الدبـلومـاسـية والقنصـليـة

المادة 172-  يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة  بالمثل ، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية :
1 - ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين .
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية و التبوغ .
    يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة ، وإدارة الجمارك .
3- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين ( غير السوريين ) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية .
    يمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية.
   تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال .

المادة 173- لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله ، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك .
  لا توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة (172 ) بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .
   أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي :
1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:
آ - انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد . وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب الواجبة  .
ب - إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي ولا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى .
ج - البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء . وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن .
2- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت وإما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها .
      وفي جميع الحالات التي توجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب الواجبة عنها .
      ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك .

المادة 174-  يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (172) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد .

المادة 175- لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (172 و 173 ) من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها ، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة .

المادة 176- على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق لـه إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .
الفـصل الثـالـث
الإعـفاءات العسـكريـة

المادة 177- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي ( الشرطة – الأمن العام ) والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وألبسة .
   تباع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويجري بيع هذه المستوردات أو التنازل عنها بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع إلى الخزينة العامة .

الفـصـل الـرابـع
الأمتـعة الشـخصيـة والأثـاث المنـزلـي

المادة 178- باستثناء السيارات ، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب :
 1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين                    للإقامة الدائمة .
2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي .
3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية .
    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة  والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه .

الفـصـل الخامس
البضائع المعادة

المادة 179- آ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير .
2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها .
ب - إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر ، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.
ج - يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة/ 1 / من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة . 
د - تحدد إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

الفـصـل السـادس
إعـفاءات مختـلفـة

المادة 180- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك :
1- العينات التجارية .
2- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان .
3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
        4- وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة .
        5- مستوردات وزارة الإدارة المحلية والبيئة من آليات النظافة العامة والآليات والتجهيزات المتعلقة بحماية البيئة والصرف الصحي وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
المادة 181- آ - يجوز أن تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية ، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها :
- الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة .
- الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة .
- المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي والمشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تمارس نشاطاً حقيقياً في أي من هذه المجالات .
   وتحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً .
- مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات .
كما يجوز أن تعفى كل أو بعض  مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات .
كما يجوز أن  تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية أو التابعة لمنظمات شعبية .
تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء  وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل  ( 5 % ) من قيمتها .
ب - يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة والإجراءات والشروط الواجب توفرها لمنحه .
ج - يتم منح الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 182- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل :
آ- قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها .
ب- المؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابها في رحلاتها الخارجية التي تستهلكها أو تتزود بها في حدود المعاملة بالمثل .
تحدد إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة النقل مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه .


الـفـصل السـابـع
أحـكام مشـتركـة

المادة 183- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات.

المادة 184- تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص .
    وفي جميع الأحوال ، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة ( 173 ) من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك .

الـباب الـحادي عـشر
بدلات الـخدمـات

المادة 185- آ-  تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية   لبدلات الخزن والعتالة والتأمين وبدلات الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها .
 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز بدل الخزن الواجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك .
 تستوفي هذه البدلات الجهات ، التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص .
ب- يمكن إخضاع البضائع أيضاً ، حسب مقتضى الحال لبدل الترصيص والتزرير والختم والتحليل .
تحدد بقرار من الوزير معدلات البدلات المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدارها بما يتناسب وهذه الخدمات .
ج- تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة ويجب أن يكون ثمن المطبوعات موازياً لكلفتها الحقيقية .

المادة 186- تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام :
1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية ، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون .
 2- بدلات عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين .
3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة .
ولا تخضع هذه المبالغ للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على ألا تتجاوز الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح  .

المادة 187- لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون .

الـباب الـثانـي عشـر
المخـلـصون الـجمـركـيون

المادة 188-  يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من :
1- مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
2- المخلصين الجمركيين المرخصين .
3- موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك .
4- العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض وفق تنظيم يصدر بمرسوم .

المادة 189- يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة .
    إن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولتسليم البضائع ما لم يتضمن التفويض خلاف ذلك ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليمها البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم .

المادة 190- يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

المادة 191- آ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية :
1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات متمتعاً بحقوقه المدنية، أو من هو في حكم السوري .
2- أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد أو ما يماثلها ، ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم في الفئة الأولى .
3- أن يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية .
4- أن لا يكون من العاملين في الدولة الذين أنهيت خدماتهم لأسباب تأديبية أو بالصرف  من الخدمة .
5- أن ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام، ويحق للمدير العام أن يستثني من شرط المسابقة موظفي الجمارك الذي يحملون إجازات جامعية ممن أمضوا مدة خمس سنوات في الفئة الأولى على أن لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات ويشترط ألا يمارس هؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي عملوا فيها خلال السنتين السابقتين لتاريخ تركهم العمل في إدارة الجمارك .
6- يحدد الوزير بقرار منه  :
     - شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية .
     - الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين المسلكية .
 ب - يتوجب على المخلصين الجمركيين بصورة خاصة ، وعلى كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية بصورة عامة ، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (272) من هذا القانون أن يمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات ، ويشترط بشكل خاص أن يدون في هذا السجل ، الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها ، وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد إنجازها .
ج- يفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية :
- التنبيه .
- اللوم .
- الإنذار .
- الشطب المؤقت من جدول المخلصين الجمركيين لمدة لا تتجاوز السنتين .
- المنع من مزاولة المهنة نهائياً .
كل ذلك دون المساس بما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
 د - تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام بناء على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص .
أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من الهيئة التأديبية وتقبل قرارات الهيئة التأديبية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية .
ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً .
هـ - يشطب بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي شطباً نهائياً من جدول المخلصين الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية :
1- فقدانه الجنسية العربية السورية .
2- فقدانه أهليته المدنية .
3- الحكم عليه بجرم شائن .
4- إعرابه خطياً عن رغبته في ترك المهنة .
5- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة من المدير العام .
6- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة من المدير العام .
7- إعارته اسمه وتوقيعه لأي شخص كان .
و - يستمر في مزاولة المهنة المخلصون الجمركيون الذين يزاولون المهنة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطبق عليهم جميع أحكامه .

الـباب الـثالـث عـشر
حـقوق مـوظـفي الـجمارك وواجبـاتـهم


المادة 192- يعتبر موظفو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية ، كما يعتبر رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم .
 لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
         - قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام                      رئيساً
     - قاض لا تقل درجته عن قاض ٍ بدائي                            عضواً
         - ممثل عن إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام              عضواً
أما في حالة الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة ، و يعطي المدير العام موظفي الجمارك  ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب . 
       يقسم موظفو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها :
  (( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة )) .


المادة 193- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مؤازرة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك كما يجب على دائرة  الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى بناء على طلبها .
     لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب إلا وفقاً لأحكام المادة ( 192 ) من هذا القانون .

المادة 194- يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك .
 تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية .

المادة 195-  على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة .

الـباب الـرابـع عشـر
الفـصل الأول
الـنطـاق الـجمـركـي

المادة 196- تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 197- إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله أن تكون مرفقة بوثيقة نقل تعطيها دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك وكذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار المدير العام ،ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة .
ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم ( البالات الكبيرة والصغيرة ) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي .
     تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك .

المادة 198- يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .


الفـصل الـثانـي
الـتحـري عـن الـتهـريـب
وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات
العائدة لعمليات تهم الجمارك

المادة 199- آ - يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
   ب - أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وماعدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار المثبت بمحضر أصولي .
ج - على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة .

المادة 200- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ومراقبة تفريغ كامل حمولتها والطلب بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع الممنوعة المعينه وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز الوثائق الخاصة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ وذلك بعد أخذ موافقة المدير المختص .

المادة 201- لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة ( المانيفست ) وغيره من المستندات الواجبة وفق أحكام هذا القانون ، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة ، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي .

المادة 202-  يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية :
    1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة خاصة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة                          والاعتبارية ( الوهمية ) والصناعية .
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة  متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .
أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لمعدلات عالية فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات ( 1 ، 2 ،3 ) أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أصولي .
أما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية  والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الجمارك ، فتعتبر بمثابة المستوردة بصورة التهريب مالم يثبت العكس .
يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل بما فيه الأجهزة الكهربائية المستعملة الموجودة في المنازل والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام .

المادة 203- أولاً - يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أو بالرقابة اللاحقة على الاستيراد أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها  المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وأن  يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لضرورة التحقيق لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وأن يتحروا عنها :
‌أ- في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها ( الفواتير ، وثائق التحميل ، مانيفستات النقل ، بوالص الشحن، إشعارات الشحن ، أوامر التسليم ، أوراق وجداول الإرسال ، مذكرات وجداول التسليم ، سجلات المخازن ، سجلات التسليم ، دفاتر تسجيل الطرود ، دفاتر التسليم، أوراق الطريق ، أوراق الشحن ، … الخ ) .
‌ب-  لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل ( الجداول التفصيلية للإرسالية الإجمالية ، الإيصالات ، دفاتر التسليم … الخ ) .
‌ج- لدى الوسطاء والمخلصين الجمركيين ( الأوراق والسجلات الممسوكة وفقاً لأحكام المادتين 107 و 191 من هذا القانون ).
‌د- لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومية ( السجلات وملفات  الإيداع ودفاتر دخول وخروج البضائع … الخ ) .
هـ - لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمارك أو لدى مرسليها الحقيقيين . 
و- لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرسالية التجارية .
ز- وبصورة عامة لدى جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن اختصاص الجمارك .
ثانياً - يجب على سائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المذكورين في الفقرات               ( آ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ) من البند أولاً أعلاه ، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي  يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمارك علاقة بها، مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتباراً من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء أو المخلصين الجمركيين .
ثالثاً -  يحق لموظفي الجمارك المشار إليهم في الفقرة / أولاً / أعلاه أن يحجزوا أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من أي نوع كانت ( دفاتر المحاسبة ، الفواتير ، المراسلات ونسخها ، دفاتر الشيكات ، السفاتج ، حسابات المصارف … الخ ) والتي من شأنها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم ، وذلك لقاء إيصال بالأشياء المحجوزة  ، على أن تعاد إلى أصحابها فور انتهاء التحقيق .
رابعاً - إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة /191/ ، أو رفض تسليمها ، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عليها في هذه المادة الأخيرة وفقاً للأصول والشروط الواردة فيها تشكل مخالفات جمركية  تقمع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /272/ من هذا القانون .
خامساً - كما يحق لموظفي الجمارك عندما تتطلب الواجبات المسندة إليهم ذلك الدخول إلى المعامل والمصانع للوقوف على حقيقة عمليات التصنيع الجارية فيها ومدى كفايتها لإسباغ المنشأ السوري على البضائع المنتجة فيها وتحديد مراحل الإنتاج وكلفته ونسبة القيمة المحلية المضافة . ولهم في سبيل ذلك الاطلاع  على دفاتر المصنع وحساباته وفواتيره وأي وثائق أو سجلات أخرى مفيدة لتنفيذ الواجبات                     المسندة إليهم .

الـباب الـخامـس عـشر
                                         الـقضـايـا الـجمـركـيـة
                                            الـفصــــل الأول
                                           تـحقيـق المـخالـفة

المادة 204- تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون .

المادة 205- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى .
   يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله .
 يجب أيضاً  نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك .

المادة 206- يذكر في محضر الضبط :
- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام .
- أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم .
- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك .
- البضائع المحجوزة وأنواعها وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً .
- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه .
- تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم .
- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك .
- حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
- يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر  ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر. وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي .
- تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط .

المادة 207- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون.
     أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس .
    لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً            بالوقائع المادية .
إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد ، فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون لـه قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً .

المادة 208- يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب .

المادة 209- يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم .
إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.
تنظر المحكمة الجمركية في الإدعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة .
إذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه .
إذا خسر مدعي التزوير دعواه . يحكم عليه بتعويض نقدي لصالح الجمارك يتراوح مابين / 15000 / خمسة عشرة ألف ليرة سورية و / 25000/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويحكم بتعويض نقدي من / 7500 / سبعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إلى/ 12500/ إثني عشر ألفاً وخمسمائة ليرة سورية كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم .

المادة 210-  يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها /2500 / ألفين وخمسمائة ليرة سورية وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه، ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات الواجبة .

الفـصل الثـاني
تـدابير احتياطيـة
القسـم الأول
الحـجز الاحتياطـي

المادة 211- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل ، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات .
يجوز للمدير العام تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء تقديم مبلغ يعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو  يعادل الغرامات الواجبة  حسب مقتضى الحال .
 يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين و المسؤولين عن التهريب المنقولة و غير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز .

المادة 212- يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام – ضماناً لحقوق الخزينة – أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة .

القســم الثـانـي
التوقيف الاحتيــاطـي

المادة 213-  أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية :
1- في حال جرم التهريب المشهود أو ما هو في حكمه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 277 – 278 ) .
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب . 
3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم ، وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
ب - يصدر قرار التوقيف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة                 أقصاها (24 ساعة) ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك .
يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة ( 24 ) ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام .
للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل .
يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية .
يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف – الغرفة الجزائية  – الكائنة في مركز المحكمة الجمركية .
تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً .
ج - للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل .  

القســم الـثالـث
منــع سـفر المـخالـفين و المسؤولين  عن الـتهريب

المادة 214-  يحق للمدير العام أو مدير الدائرة  أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين و المسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات .
      يلغى الطلب أو قرار المنع :
أ-  إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو عقارية  تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها .
ب- إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.

    الـفصـل الـثالـث
- المــلاحـقـــــات -
الـقســــــم الأول
المـلاحـقـة إداريـاً
أ - المـلاحـقة بـموجـب قـرارات الـتحصيـل

المادة 215- يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات . ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين :
1 – ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية أو بيانات جمركية.
 2 – أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام .

المادة 216- للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
ب - الملاحقة بموجب قرارات التغريم

المادة 217- للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس .
يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية .
تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية ، فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية .
القسم الثاني
الملاحقة القضائية

المادة 218- لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة .
يجوز للمدير العام في القضايا الهامة التعاقد مع محام خاص لمباشرة الدعاوى خلافاً لأي نص آخر .
يحدد الوزير شروط التعاقد ومقدار الأتعاب والأجور التي يتقاضاها المحامي المتعاقد معه .

القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة
أ – التسوية بطريق المصالحة

المادة 219- للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن (50 % ) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين /277/ و /278/ من هذا القانون .
أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة .
- يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة .
-  تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /250000/ مائتين وخمسين ألف  ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على/ 100000/ مائة ألف ليرة سورية لموافقة الوزير .
يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 220- للمدير العام أو من يفوضه  أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو مع بعضهم ، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية  مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية .

المادة 221- مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركية القانونية .

ب – التجاوز عن المخالفات

المادة 222- للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم .
أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد  قيمة البضائع فيها على /250000/ مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع /100000/ مائة ألف ليرة سورية فتشترط موافقة الوزير0
 وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام  والمشترك والمنظمات الشعبية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات  والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية .

الفـصـل الـرابـع
المسـؤولـية والـتضامـن
القــسم الأول
المسـؤولية المـدنـية

المادة 223- تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة ، ولا يجوز الدفع بحسن النية .
  إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها .

المادة 224- تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين و الكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة .

المادة 225- مع مراعاة أحكام المادة /223/ من هذا القانون إن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولون عنها ، أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة و سائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .

المادة 226-  يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة /107/ من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة  للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 227- يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم  والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم .

المادة 228- المخلصون الجمركيون مسؤولون عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم . أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .
ويكون ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق                       أحكام المادة /107/ من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات .

المادة 229- يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني ، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم .

المادة 230- إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة .

المادة 231- للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة .

القســم الـثانـي
الــتضــامـن

المادة 232- تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

  الـفصـل الخــامــس
  أصول المـحاكـمات
                                             الـقــــــسـم الأول
                                       المـحكمة الـجمركـية

المادة 233- آ- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً  لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية ، وتتألف هذه المحاكم من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل .
ب - تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة  وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام بإحداثها .
ج - تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية .
د - تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون .

القسـم الـثـانـي
اختصـاص المحكـمة

المادة 234- آ - تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي :
1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
2- النظر في الدعاوى المتعلقة  بالمخالفات الجمركية بما في  ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب  الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها .
 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (216) من  هذا القانون. 
 4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة ( 217) من هذا القانون.
ب - يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ .
ج - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها  أو لشخص ثالث لقاء كفالة  نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها  مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة  الأمانة بها .
د- في الحالات التي يحصل فيها خلاف حول قيمة البضاعة المهربة أو  مواصفاتها أو  منشئها تحيل المحكمة الموضوع إلى  اللجنة التحكيمية المنصوص عليها  في  المادة ( 89 ) وما يليها من هذا القانون . خلافاً لأي نص آخر .


القسـم الثـالـث
التبليغات

المادة 235- يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم .

المادة 236- يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين :
1- إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط .
 إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على /100000 / مائة ألف ليرة سورية يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصتين ويثبت ذلك بمحضر ضبط .
2- أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط .
  تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو  رجال ضابطتها .

القسـم الــرابـع
طـرق الـطعن


المادة 237- أ - تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي :
1- مبرمة إذا قضت بما لا يزيد على/ 10000 / عشرة آلاف ليرة سورية بما فيها قيمة جميع المصادرات.
2- في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد على / 10000/ عشرة آلاف ليرة سورية  ولا يتجاوز/ 25000/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويصدر حكم الاستئناف في الحالة مبرماً .
ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية .
3- قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فيما سوى ذلك .
ب - إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.

المادة 238-  إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو المحصورة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على أن لا يتجاوز مبلغ                          التأمين /50000/ خمسين ألف ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً  بالإيصال الذي يثبت إيداع  هذا المبلغ .
   إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو الواجبة بموجب عقد التسوية.

المادة 239- إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائماً وجاهية .

القسـم الـخامـس
أحـكام مـتفرقـة

المادة 240-  تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها .

الفـصل السـادس
الــتنفيذ
القسـم الأول
النفـاذ المعجـل

المـادة 241- آ - تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:
1- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على/ 20000/ عشرين ألف ليرة سورية .
2-  إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها  .
3-  إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً .
ب - وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم .
غير أنه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف ( الغرفة المدنية ) شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.

المادة 242- آ - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل .
   ب - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين .

المادة 243- تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة  في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ( 105 ) لعام 1953 وتعديلاته .

القسـم الثـانـي
تـنفيذ الأحـكام وقـرارات الـتحصيل والـتغريـم

المادة 244-  تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة .

المادة 245- عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة ، يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل /200 / مائتي ليرة سورية لم تحصل . ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة.
   تخفض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية .

المادة 246- يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به .
 ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة ( 245 ) من هذا القانون .

المادة 247- إن الحبس المنصوص عليه في المادة ( 245 ) لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة .

المادة 248- يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي  الجمارك ورجال ضابطتها .

الفصــل الســابـع
المخـالـفـات الـجمركـية وغـرامـاتـها
القسـم الأول
أحـكام عـامـة

المادة 249- تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك  .

المادة 250- عند تعدد المخالفات توجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة و يكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة .

المادة 251- يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها ، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع .

المادة 252- أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة /278/ من هذا القانون تفرض على المخالفات  المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها .
ب - تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية :
1- ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين ( 277 و 278 ) من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل .
2- اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات  لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع .
3- اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف .
4- مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة .
5- مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة /50000 / خمسين ألف  ليرة سورية .
6- التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت  مدة التأخير أكثر من سنة .
7 - مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً .
8 - البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة .

القسـم الثـانـي
مخـالفـات بيـانـات الـوضع في الاستـهلاك

المادة 253- آ - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها .
1- البيان المخالف بالنوع .
2 - البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز    1   عما هو  مصرح  به   أو    1   من الوزن أو العدد أو القياس .    10     20
ب - تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض .
ج-  تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسما للضياع أم لم تعرض .
د - تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة .
هـ- تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم عن مخالفات المنشأ في بيانات الوضع بالاستهلاك التي يقصد منها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق للتهرب من الرسوم والضرائب الواجبة  ومن القيود الاقتصادية .

المادة 254- تفرض غرامة من /2000 / ألفي  ليرة سورية إلى / 5000/ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.


القسـم الثـالث
مخـالـفات بيـانـات الـتصديـر
المادة 255- آ - تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية :
1- البيان المخالف بالنوع .
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز   1  عما هو مصرح به أو    1   من الوزن أو العدد أو القياس .     10     20
3- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوز   1  عما هو مصرح به أو   1  من الوزن أو العدد أو القياس .   10     20
ب - تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة .
ج - تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين :
1- البيان المخالف بالنوع .
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز   1   عما هو مصرح به أو     1    من الوزن أو العدد أو القياس . 10    20
د- يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة .
المادة 256- تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها /500/خمسمائة ليرة سورية .

المادة 257- تفرض غرامة من /2000 / ألفي ليرة سورية إلى/  5000 / خمسة آلاف ليرة سورية عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين . 

القسـم الـرابـع
مخـالـفات الأوضـاع المعـلقـة للرسـوم

أولاً  – أحكام مشتركة :
المادة 258- تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين ( 253 و 254 ) من هذا القانون حسب الحال .

المادة 259-  تفرض  غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /279/ من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم ، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها ، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها – بصورة غير نظامية – وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية الواجبة .

المادة 260- تفرض غرامة من /2000/ ألفي ليرة سورية إلى /4000 / أربعة آلاف ليرة سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً – مخالفات البضائع العابرة ( الترانزيت )

المادة 261- تفرض غرامة من/ 2000/ ألفي ليرة سورية إلى/ 4000/ أربعة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير غير المبررة  في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات على ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة المصرح عنها في البيان .

المادة 262- تفرض غرامة من ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية إلى                                ( 20000 ) عشرين ألف ليرة سورية عن مخالفات العبور التالية :
1 – تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك .
2 – قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة /278/ من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع .
3 – تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك .
4 – الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة .

ثالثاً– مخالفات المستودعات :

المادة 263- تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والاعتبارية( الوهمية ) والصناعية غرامة من (  4000 ) أربعة آلاف ليرة  سورية إلى ( 8000 ) ثمانية آلاف ليرة سورية وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات .

رابعاً – مخالفات المناطق الحرة:

المادة 264- تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة غرامة من (10000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (20000) عشرين ألف ليرة سورية .

خامساً – مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير :

المادة 265- تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /279/ من هذا القانون على المخالفات التالية :
1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً  ببضائع أخرى .
2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحددة لها دون سبب مبرر  .
3- الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق .
المادة 266- آ- تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط  النقل على اختلاف أنواعها ( بما في ذلك السيارات السياحية ) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من/ 1000/ ألف ليرة سورية إلى / 2000/ ألفي ليرة سورية عن  كل أسبوع تأخير أو جزئه .
 ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة               كاملة ، يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة /279 /من هذا القانون .

المادة 267- تفرض غرامة من /10000 / عشرة آلاف ليرة سورية إلى  / 20000 / عشرين ألف ليرة سورية عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:
1- تقديم الشهادات اللازمة  لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.
2- قطع الرصاص والأزرار أو نزع  الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع .
3- تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك .
4- تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً  فارغة دون موافقة دائرة الجمارك .
5- الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر .

القسـم الخامـس
مخـالفـات بيـان الحمولة ( المـانيفسـت )

المادة 268- تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً عن المخالفات  التالية :
1- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة ، وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم ، تفرض عن كل طرد غرامة من ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية إلى ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية.
2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع .

المادة 269- آ - تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة             (عند وجودها ) أو بالنوع الأحكام  المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة /253/ من هذا القانون .
ب - تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة                    من/ 10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف                ليرة سورية  .

المادة 270- تفرض غرامة من ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية إلى  ( 10000 )  عشرة آلاف ليرة سورية عن مخالفات بيان الحمولة التالية :
1- ذكر عدة طرود مقفلة ، مجموعة بأية طريقة كانت ،  في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد ، مع مراعاة المادة ( 68 ) من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات .
2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة       ( 53 ) من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها .
3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة .
4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .
5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون .
6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين .
7- الاستيراد عن طريق البريد أو عن طريق الجهات المخولة من قبله لرزم  مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة .
8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة .

القسـم السـادس
مخـالفـات الـتجول والـحيازة
( البرية – البحرية – الجوية )

المادة 271- تفرض غرامة من/ 10000 / عشرة آلاف ليرة سورية إلى / 20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية :
1- النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة /197/ .
2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن/ 200 / مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أم لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .
3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى  في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.
4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك .
5- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الحوادث البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك .

القسـم السـابـع
مخـالفـات متفـرقـة

المادة 272- آ- تفرض غرامة من/ 10000/ عشرة آلاف  ليرة سورية إلى /20000 / عشرين ألف ليرة سورية عن المخالفات  التالية :
1- عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة /51/ من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة .
2- تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي .
3- إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف أو توجيه الشتائم  والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة . وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
4- عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة / 203/  من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها .
5- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم  بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة /191/ من هذا القانون .
6- عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة /107/ من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب .
7- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها .
ب- تفرض غرامة من/ 20000/ عشرين ألف ليرة سورية إلى /30000/ ثلاثين ألف ليرة سورية عن المخالفة التالية :
البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو  نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب .
ج - تفرض غرامة من/ 100000 / مائة ألف ليرة سورية إلى /200000/ مائتي ألف  ليرة سورية عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك .

المادة 273- تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /279/ من هذا القانون :
آ - مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية الواجبة .
ب - تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارة نقل بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص .
ج - استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة .

المادة 274- فيما عدا الحالة الواردة في المادة ( 256 ) من هذا القانون ، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق .

المادة 275- تفرض غرامة من/ 10000/ عشرة آلاف  ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية  عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل :
1-  التهرب من إجراء المعاملات الجمركية .
2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها .
3- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة / 278 / من هذا القانون .

المادة 276- تفرض غرامة من/ 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية إلى / 10000/  عشرة آلاف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها .

الفصـل الـثامـن
الـتهريـب وغـرامـاتـه
القسـم الأول
تـعريـف الـتهريـب ومـا هو في حـكمـه

المادة 277- التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية .

المادة 278- يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي .
2- عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها .
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية .
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام  المادة /63/ من هذا القانون. وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة .
5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع .
6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج .
7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة  خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي .
9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .
10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة  جمركية .
11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو غير المصرح عنها بتسميتها الحقيقية .
12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر .
13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو  المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.
14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .
15- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت .
16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها.
17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير .
18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو               ترخيص نظامي.
19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة /68/ من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات  .
20- مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم /175/ تاريخ 5 / 8 / 1969 .
21- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم .
22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة .
23- عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هو في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك  .


القسـم الثـانـي
غرامـات مخالـفات الـتهريب ومـا هو في حـكمه

المادة 279- تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على  النحو التالي :
1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة .
2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة .
3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها .
4- من ( 10000 )عشرة آلاف  ليرة سورية إلى ( 20000 ) عشرين ألف  ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة .

المادة 280- تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع  عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

المادة 281- تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم .

البــاب الســادس عشـر
بيـــع الـبضــائــع

المادة 282- آ- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها .
ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر  من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان . 
يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.
فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها  من أجل حفظها .0
المادة 283- أ- على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر . ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية .
ب- يطبق حكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .
ج- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرتين  السابقتين عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ضبط يوقع من قبل رئيس الكشف والكشاف.
يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك.

المادة 284- تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي :
1- البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والاعتبارية ( الوهمية ) والخاصة والصناعية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد  (120 و 131 و 136 و138 ) من هذا القانون .
3- البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ  .

المادة 285- لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً .

المادة 286- آ - تطبق أحكام المواد ( 282و 283و 284 ) من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة .
ب - تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً  للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.
 تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري .
ج - إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول ، ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المستشفيات الحكومية أو المستوصفات الحكومية أو المؤسسات الخيرية على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها ويتم ذلك بقرار من المدير العام .

المادة 287- يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :
1- البدلات المرفئية ورسوم الخزن المستحقة للشركة العامة للمرفأ لقاء الخدمات المقدمة من قبلها إلى البضائع .
2- نفقات عملية البيع .
3- النفقات التي صرفتها دائرة الجمارك من أي نوع كانت.
4- الرسوم الجمركية.
5- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها .
6-  بدلات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها
7- أجور النقل الخارجي عند وجوبها .
يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي :
آ- البضائع المتروكة :
1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة العامة ويقيد إيراداً لها.
2- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.
ب - البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك :
يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة .
ج- البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي :
     يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة ( 289 ) .
د - البضائع المحجوزة :
يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة /289/ حسب مآل المخالفة الجمركية .

المادة 288- يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير .


الـباب السـابـع عـشر
توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

المادة 289- آ - تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل  عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة (60 % ) وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير .
 يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً ، وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك .
ب - تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز /2500 / ألفين وخمسمائة ليرة سورية.
ج - تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع .

المادة 290- استثناء من حكم المادة (287) من هذا القانون ، يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين .

البـاب الثـامـن عـشر
امتيــاز إدارة الجمــارك

المادة 291- تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .

البـاب التـاسـع عـشر
التقــادم
المادة 292- آ- لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها .
ب - إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات . وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ( الرصيد المتبقي ) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة ( آ ) من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم .

المادة 293- تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا                 ما تزال قيد النظر.

المادة 294- ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول، تتقادم حقوق  إدارة الجمارك .
آ - 15 خمس عشرة سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداء من تاريخ وقوعها .
ب- 5 خمس سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من تاريخ وقوعها .
ج - 15خمس عشرة سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم .
د - 15 خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان .

البــاب العشــرون
أحكــام انتقــاليــة ومختـلفـة

المادة 295- يحق للمدير العام أن يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب الواجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أم بالتأثير في نسبة وجوبها .

المادة 296- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها  في هذا القانون زيادة أو  نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية .


المادة 297- يلغى قانون الجمارك رقم / 9 / لعام 1975 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 298- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

دمشق في       /     /1427هــــ  الموافق لـ    6     /    7  /2006م  

رئيس الجمهورية

بشار الأسد