www.casi.gov.sy
الثلاثاء, 24 تشرين الثاني, 2015



 

المادة 1

1 ـ تعتبر جرائم يعاقب عليها بالغرام من 150 إلى 1500 ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين الأعمال الآتية:

          أ ـ القيام بالتحري أو التنقيب أو الاستثمار بدون إجازة أو رخصة أو امتياز.

          ب ـ إعاقة صاحب الإجازة أو الرخصة أو الامتياز عن مباشرة الحقوق المخولة له قانوناً بهذه الصفة أو إتلاف أداة أو آلة جهاز وضعها لضرورة أشغاله.

          جـ ـ تحوير الحدود المقامة وفاقاً للإجازة أو الرخصة أو الامتياز أو إتلاف شاراتها.

          د ـ بيع أو شراء أو نقل المواد المنجمية بدون أوراق ثبوتية.

          هـ ـ تهريب المواد المنجمية.

          و ـ التصرف بحاصلات التنقيب دون إذن رسمي.

2 ـ في حال اقتراف الأعمال المنصوص عنها في البنود (أ، د، هـ، و) من الفقرة السابقة تضبط المواد المنجمية من قبل المختصين في أية يد كانت.