www.casi.gov.sy
الثلاثاء, 24 تشرين الثاني, 2015



 

قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968

 

 

تنظيم نقابي /تعاريف: / مادة 1 /

يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

1 ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2 ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

3 ـ المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة أو المراد تشكيلها.

4 ـ التجمع العمالي: ويراد به:

أ ـ مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية:

المصنع أو المعمل الواحد، أو المؤسسة الواحدة، أو المنشأة الواحدة أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية.

ب ـ مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).

جـ ـ مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها النقابة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).

5 ـ اللجنة النقابية: التنظيم النقابي لتجمع عمالي.

6 ـ النقابة: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة في محافظة واحدة.

7 ـ الاتحاد المهني: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة أو مجموعة مهن على مستوى القطر.

8 ـ اتحاد عمال المحافظة: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن في المحافظة الواحدة.

9 ـ الاتحاد العام: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن على مستوى القطر.

10 ـ مؤتمر النقابة أو الاتحاد المهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام: هو الهيئة العامة المشكلة لكل من المنظمات المذكورة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/

يجوز لكل تجمع عمالي تشكيل لجنة نقابية.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 3/

يحق للجان النقابية في كل مهنة، تشكيل نقابة لها في المحافظة الواحدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 4/

تحدد أسماء  المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 5/

يحق للنقابات العمالية في محافظة واحدة، تشكيل اتحاد لها يسمى اتحاد عمال المحافظة.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 6/

يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة أو مجموعة المهن، تشكيل اتحاد مهني لها، يكون مركزه مدينة دمشق.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 7/

يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 8/

ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1982.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 10/

مادة 10 ـ أ ـ تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية.

ب ـ تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 11/

لا يجوز للنقابي أن يجمع بين وظيفتين تنفيذيتين، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 12/

تحدد الإجراءات الانتخابية  بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخاب وقواعده، بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثاني: في اللجنة النقابية/مادة 13/

تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها، أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهوراً بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثاني: في اللجنة النقابية/مادة 14/

تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية:

آ ـ إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع وأداء العاملين ومستويات الأجور والإنتاج، وشروط العمل في التجمع وعن نشاطها ونشاط المندوبين، ومدى تنفيذهم لخطط العمل، ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام والاختصاصات النقابية وكذلك ملاحظاتها على تصرفات الجهة المشرفة على إدارة العمل وتقديم المقترحات لتحسين ظروف العمل والعاملين، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتطوير العمل النقابي.

ب ـ تمثيل العمال في عضوية اللجان والمكاتب التي تشكل في تجمعها، إما تمثيل العمال في المجلس الإنتاجي ومجلس الإدارة واللجنة الإدارية فيخضع للأنظمة النافذة بهذا الشأن.

جـ ـ المساهمة في حماية الملكية العامة، وتنظيم المباريات الإنتاجية والاشتراكية وتثقيف العمال ورعاية مبادراتهم ودعوتهم لزيادة الإنتاج والحد من الهدر والوقت الضائع والاستغلال الأمثل للطاقة والمواد والموارد والأدوات.

د ـ رعاية العمال ومراقبة اهتماماتهم وتقيدهم بتنفيذ المهام والواجبات وتنمية مواهبهم وتنظيم أوقات فراغهم وراحتهم وإعطائهم أهمية خاصة لدور الشباب والنساء.

هـ ـ مراقبة قضايا الصحة والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، وبيئة العمل ومدى تقيد صاحب العمل بشروط عقد العمل وبالالتزامات التأمينية للعاملين وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والإسعاف والكشف الدوري.

و ـ إشراك المندوبين الإضافيين المنتخبين في التجمع لمؤتمر النقابة، في النشاطات التي يحددها مكتب النقابة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثاني: في اللجنة النقابية/مادة 15/

 أ ـ يتألف مكتب اللجنة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين إليها بالاقتراع السري.

ب ـ يقوم أعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري، ويبلغون نتائج هذا التوزيع إلى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره إلى اتحاد عمال المحافظة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثاني: في اللجنة النقابية/مادة 16/

 يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤثثة تلتزم إدارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع، وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال، كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثالث: في النقابة/مادة 17/

 مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم، يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي:

أ ـ تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية.

ب ـ حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية، والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار.

جـ ـ المشاركة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية، إعداداً مهنياً وفنياً يمكنها من تحمل مسؤولياتها في قطاعي العمل والإنتاج.

د ـ توحيد نضال العمال، ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية، والدفاع عن حقوقهم، والسهر على قيامهم بواجباتهم، ورفع مستوى وعيهم المهني والطبقي والاشتراكي والقومي والإنساني.

هـ ـ إدخال الأساليب التقدمية والمباراة الاشتراكية في العمل والإنتاج ومكافحة البيروقراطية فيها، وصيانة وتعزيز الملكية الاشتراكية العامة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثالث: في النقابة/مادة 18/

آ ـ تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية:

1 ـ الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى، وذلك للتثبيت من حسن تنفيذ المهام وممارسة الاختصاصات.

2 ـ إجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3 ـ إنشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية.

4 ـ إنشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال.

5 ـ توظيف أموالها في أعمال مالية أو خدمية أو صناعية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن الوزير بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال.

6 ـ إصدار النشرات الثقافية والتوجيهية في حدود صلاحياتها.

ب ـ للنقابة كما للاتحاد المهني ولاتحاد عمال المحافظة وللاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصالحها وبالنسبة للمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها أو لجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها وذلك في القضايا الناجمة عن علاقات العمل. ويجوز للجهات المعددة في هذه الفقرة أن تجمع في دعوى واحدة طلبات ذات صفة واحدة لعدد غير محدود من العمال من أعضائها، أو من ممارسي المهنة التي تمثلها، ولو كانت تلك الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.

جـ ـ تمارس النقابة حق التقاضي إضافة لصالح أعضائها أو لصالح عمال المهنة، بإرفاق نسخة مصدقة لانتساب العمال إليها، أو شهادة بممارسة المهنة حسب الحال، موثقة من اتحاد عمال المحافظة، أما الاتحادات فتمارس هذا الحق بإرفاق هذه الصكوك موثقة من الاتحاد العام. وتكون صكوك الانتساب أو الممارسة حجة بما دون فيها حتى يثبت العكس.

د ـ تعتبر المنظمات النقابية المشار إليها بالتطبيق لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وكيلاً عاماً بصورة حكمية عن أعضائها وعن العمال الممارسين للمهنة، لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى ولها حق التحكيم على أن يكون للعامل حق سحب هذه الوكالة كلياً أو جزئياً أثناء سير الدعوى أو المراجعة الإدارية.

هـ ـ تستمر النقابة في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عامل أو أكثر ممن تمثلهم وذلك إذا كانت طبيعة النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات عمل جماعية أو متعلقة بمصالح النقابة.

أما إذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة النقابة إلا إذا شاء الورثة أو أحدهم الانفراد بالخصومة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثالث: في النقابة/مادة 19/

لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة: مثل دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية، والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية، كما لا يجوز حجز الأثاث  والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثالث: في النقابة/مادة 20/

تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات، وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثالث: في النقابة/مادة 21/

تكتسب النقابة شخصيتها الاعتبارية بتسجيلها في المديرية وفقاً للأصول التي يقررها مجلس الاتحاد العام ويجب أن تتضمن هذه الأصول القواعد الواجب إتباعها لتشكيل كل من اللجان النقابية والنقابة والمصادقة على النظام الداخلي بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

أما حين انتخاب مكتب النقابة أو اللجنة النقابية فيكفي بإعلام مجلس الاتحاد العام.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثالث: في النقابة/مادة 22/

عدلت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

آ ـ تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي.

ب ـ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي:

1 ـ اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها وكيفية تمثيلها.

2 ـ أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات فرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها.

3 ـ تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم، وحالات الإعفاء والتخفيض.

4 ـ تحديد مصادر أموال النقابة وجهات اتفاقها.

5 ـ طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية وصلاحيات كل من أعضائه وواجباته، والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير أعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية.

6 ـ تشكيل اللجان واختصاصات كل منها.

7 ـ أصول دعوة المؤتمر إلى الاجتماع  والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته.

8 ـ القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة.

9 ـ أصول طرح الثقة أمام المؤتمر بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب.

10 ـ أصول حل النقابة أو مكتبها وتصفيتها.

11 ـ لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات.

12 ـ حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعماله وإيداع باقي الأموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه.

13 ـ ما تقره النقابة من مساهمة طوعية من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها بقرارات من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً لنظامه وكذلك لصالح اتحاد عمال المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام.

14 ـ تحديد أسس وقواعد الرقابة المالية على جميع أموال النقابة من واردات ونفقات وغير ذلك.

15 ـ تتولى الرقابة والتفتيش على جميع أموال النقابة لجنة ينتخبها مؤتمر النقابة.

يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب لنقابة المهنة.

 

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 23/

العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من العمر، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 24/

 يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة، كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 25/

يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب إلى نقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 26/

أ ـ يتم الانتساب إلى النقابة بطلب يقدمه العامل إلى المكتب، عن طريق مكتب اللجنة النقابية المختصة مرفقاً به صورة مصدقة عن قيد نفوسه أو هويته الشخصية، ويبت مكتب النقابة بالطلب، خلال مدة خمسة عشر يوماً من وصول الطلب إليه.

ب ـ إذا رفض مكتب النقابة طلب الانتساب، يحق لصاحبه خلال عشرة أيام من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض، أن يعترض إلى مكتب اتحاد المحافظة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض إليه بقرار مبرم بتسجيل العامل في النقابة أو بتصديق قرار مكتب النقابة.

جـ ـ يعتبر الطلب الذي يقدم إلى مكتب النقابة مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المحددة بالفقرة (أ أو ب) دون أن يتخذ أي قرار في شأنه.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 27/

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة، منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 28/

أ ـ يفصل العامل من النقابة إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالاً جسيماً، وفي كل الحالات يجب دعوته للمحاكمة أمام مكتب النقابة بعد إخطارها بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول يرسل إلى محل إقامته قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام على الأقل، فإذا تخلف بدون عذر مقبول أو لم يقبل دفاعه جاز للمكتب أن يقرر فصله بأكثرية ثلثي الأعضاء.

ب ـ يفصل العامل بلا محاكمة أو يفقد عضويته في الأحوال التالية:

1 ـ إذا تخلف وهو على رأس عمله، عن دفع اشتراكاته مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل، وأخطر بالدفع ولم يدفع خلال شهر من تاريخ إخطاره.

2 ـ إذا ترك المهنة ومارس مهنة جديدة، وفي هذه الحالة له أن ينقل تسجيله إلى النقابة الجديدة، وعلى هذه النقابة أن تسجله في عداد أعضائها خلال شهر واحد من انتقاله إليها.

ج ـ وفي جميع الأحوال يبلغ العامل قرار الفصل أو قرار فقدان العضوية بكتاب مضمون مع إشعار  بالوصول إلى محل إقامته خلال عشرة أيام من صدوره، وللعامل أن يطعن فيه أمام اتحاد المحافظة وفق الأصول المقررة في المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي.

د ـ لا يجوز للعامل المفصول استناداً للفقرة السابقة أن يتقدم بطلب انتساب جديد إلى النقابة إلا بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ فصله.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 29/

آ ـ لكل عضو في النقابة أن يستقيل منها بكتاب مسبب ومضمون يرسله إلى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها إلى المكتب.

ب ـ ولا يجوز للمكتب أن يرفض الاستقالة، وإنما يحق للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته قبل نفاذها.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الرابع: في العضوية والانتساب/مادة 30/

تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية.

ـ الوفاة.

ـ الفصل.

ـ الاستقالة.

ـ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.

ـ فقدان شرط من شروط العضوية.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 31/

تتكون واردات النقابة من:

أ ـ رسوم الانتساب.

ب ـ بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على أساس تصاعدي.

جـ ـ الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة.

د ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

هـ ـ ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات.

و ـ الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون.

ز ـ بدل الانتفاع فيما لا يتجاوز مقدار نصف الاشتراك ويجبى من عمال المهنة غير المنتسبين للنقابة، إذا بلغ عدد أعضاء المنتسبين أكثر من النصف.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 32/

ألغيت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 33/

ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1982

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 34/

أ ـ على مكتب النقابة أن يقدم إلى المديرية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من مؤتمر النقابة، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام، مع صورة عن محضر اجتماع المؤتمر الذي جرى فيه التصديق عليه، وذلك خلال شهر من تاريخ التصديق المذكور.

ب ـ يدقق الحساب الختامي السنوي للنقابة قبل تصديقه محاسب يسميه مكتب النقابة من لائحة محاسبين يعتمدهم في كل محافظة المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

جـ ـ على المكتب التنفيذي للاتحاد العام أن يرفض اعتماد الحساب الختامي إذا تضمن أية مخالفة مالية، وله الحق بالإطلاع على جميع دفاتر النقابة وتدقيقها وعليه في كل الأحوال أن يسجل ملاحظاته على الحساب الختامي.

د ـ على مكتب النقابة أن يعيد دراسة الحساب الختامي في ضوء الملاحظات الواردة إليه من المكتب التنفيذي للاتحاد العام، وأن يعلمه بما تم بشأنها وإذا ما حدث خلاف في الرأي بين مكتب النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام حول هذا الموضوع فيجب عرض الخلاف على مؤتمر النقابة في الاجتماع الذي يعقده لاعتماد هذا الحساب.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 35/

ألغيت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 36/

عدلت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

تلتزم النقابة بما يلي:

1 ـ وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات في ضوء تقدير الموارد السنوية لها.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 37/

1 ـ على صاحب العمل بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من اجره قيمة اشتراكه الشهري أو بدل انتفاعه وأن يسلمه إلى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاشتراكات أو بدلات الانتفاع المكلف باقتطاعها.

2 ـ وفي حالة امتناع صاحب العمل أو وكلائه عن حسم الاشتراكات أو بدلات الانتفاع وتأديتها فللنقابة أن تحصل قيمة هذه الاشتراكات من صاحب العمل بواسطة دائرة التنفيذ، بالاستناد إلى جداول تعدها النقابة وتصدقها من قبل المديرية، كل ذلك خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخطار بالدفع على أن لا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 38/

آ ـ لا يجوز للنقابة أن تنفق أي نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي.

ب ـ يعاقب كل من يختلس أموال النقابة أو يبددها أو يسيء التصرف بها بالعقوبة المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الخامس: في أموال النقابة ووارداتها/مادة 38 مكرر/

تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف أنواعها

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السادس: في مؤتمر النقابة/مادة 39/

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.

وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين منهم.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السادس: في مؤتمر النقابة/مادة 40/

آ ـ يتكون مؤتمر النقابة من جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية في المحافظة.

ب ـ يضاف إلى مجموع أعضاء مكاتب اللجان النقابية المشار إليهم في الفقرة السابقة، مندوبون منتخبون عن كل هيئة عامة للجنة وفق نسب بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أية لجنة عن خمسة عشر عضواً.

جـ ـ يتم انتخاب مكتب اللجنة النقابية، والمندوبين إلى مؤتمر النقابة في وقت واحد، وبلائحتين مستقلتين.

د ـ في حال وجود تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة تشكل عندئذ نقابة لهذه المهنة، ويعتبر مجموع عمال هذا التجمع مؤتمراً للنقابة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السادس: في مؤتمر النقابة/مادة 41/

آ ـ يجتمع مؤتمر النقابة بناء على دعوة من رئيس النقابة:

1 ـ اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين أول كانون الثاني والخامس عشر من آذار من كل عام.

2 ـ اجتماعات غير عادية بناء على قرار من مكتب النقابة أو على طلب موقع من الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر على الأقل وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ويقدم الطلب إلى مكتب النقابة فإذا رفض المكتب دعوة الهيئة العامة رفع الطلب إلى اتحاد عمال المحافظة وعلى هذا الأخير دعوة المؤتمر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه.

ب ـ توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

جـ ـ على رئيس النقابة أن يدعو اتحاد المحافظة لإيفاد من يمثله في الاجتماع بصفة مراقب وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر بسبعة أيام على الأقل.

د ـ تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله ويجب أن تدخل في جدول الأعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها.

هـ ـ إذا امتنع رئيس النقابة عن توجيه الدعوة إلى المؤتمر أصولاً أو قام مانع من أي نوع دون قيام رئيس النقابة بذلك يتولى رئيس اتحاد المحافظة توجيهها.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السادس: في مؤتمر النقابة/مادة 42/

آ ـ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

ب ـ يرأس الاجتماع رئيس النقابة أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس أما إذا غاب الرئيس ونائبه أو كانت الدعوة صادرة عن اتحاد المحافظة فيتولى رئيس هذا الاتحاد رئاسة الاجتماع.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السادس: في مؤتمر النقابة/مادة 43/

آ ـ يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية الاشتراكية بدون سابق إدراج في الجدول.

ب ـ يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص. ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السابع: في مكتب النقابة/مادة 44/

عدلت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

آ ـ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة إلى تسعة أعضاء.

ب ـ يشترط في عضو المكتب أن يكون:

1 ـ قد أتم الثامنة عشر من عمره.

2 ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

3 ـ أن يكون عربي الجنسية.

5 ـ يحسن القراءة والكتابة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السابع: في مكتب النقابة/مادة 45/

آ ـ ينتخب مؤتمر النقابة مكتباً له لمدة خمس سنوات.

ب ـ يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ثم ينتخبون نائباً للرئيس وأميناً للسر فضلاً عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي.

جـ ـ يبلغ رئيس المكتب المديرية واتحاد المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة أيام من اجتماع المكتب لهذه الغاية، وفي جميع الأحوال يعتبر اتحاد المحافظة الجهة التي تأخذ العلم بتوزيع الوظائف.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السابع: في مكتب النقابة/مادة 46/

أ ـ يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها في حدود ما نص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي وما جاء في مقررات مؤتمر النقابة.

ب ـ للمديرية حق توجيه أي سؤال إلى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال المدة التي تحددها المديرية.

جـ ـ المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة الإدارية والمالية وسجلاتها وضبط قيودها ومحرراتها كافة.

د ـ أعضاء المكتب مسؤولون تجاه المؤتمر وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي أو للقانون.

هـ ـ تسقط مسؤولية أعضاء المكتب بعد مرور سنتين من تاريخ تصديق المؤتمر على محاسبة المكتب عن أعماله المالية.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السابع: في مكتب النقابة/مادة 47/

أ ـ تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر وفقاً لأحكام النظام الداخلي وذلك بناء على طلب موقع من أكثرية أعضاء المؤتمر المطلقة على الأقل أو بناء على قرار من المكتب نفسه يتخذه بأكثريته المطلقة على أن يبلغ العضو لحضور الاجتماع والدفاع عن نفسه.

ب ـ يجري الاقتراع على الثقة بالتصويت السري ويصدر المؤتمر  قراره بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

جـ ـ تنتهي حكماً عضوية عضو المكتب الذي حجبت عنه الثقة.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السابع: في مكتب النقابة/مادة 48/

آ ـ تزول صفة العضوية حكماً عن عضو المكتب في الحالات الآتية:

1 ـ الاستقالة.

2 ـ الوفاة.

3 ـ ترك المهنة ومزاولة مهنة أخرى.

4 ـ فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.

ب ـ إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة، أو في المادة السابقة، يدعى المؤتمر لانتخاب البديل.

جـ ـ إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلاً ويعاد الانتخاب من جديد خلال شهر واحد.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السابع: في مكتب النقابة/مادة 49/

عدلت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره، أمام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام، وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الأحكام التالية:

آ ـ يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له وتوجيه الأسئلة والتدقيق في المخالفات التي ينص عليها نظامها الداخلي ورفع تقاريره في هذا الشأن إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

ب ـ يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد العام توجيه عقوبة التنبيه والإنذار لمكاتب المستويات الأدنى لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة إليها خلال المدة التي يحددها المكتب.

وفي حال استمرار المخالفة يرفع المكتب التنفيذي طلب حل مكتب المنظمة ذات العلاقة إلى مجلس الاتحاد العام.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل السابع: في مكتب النقابة/مادة 49/

عدلت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره، أمام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام، وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الأحكام التالية:

آ ـ يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له وتوجيه الأسئلة والتدقيق في المخالفات التي ينص عليها نظامها الداخلي ورفع تقاريره في هذا الشأن إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

ب ـ يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد العام توجيه عقوبة التنبيه والإنذار لمكاتب المستويات الأدنى لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة إليها خلال المدة التي يحددها المكتب.

وفي حال استمرار المخالفة يرفع المكتب التنفيذي طلب حل مكتب المنظمة ذات العلاقة إلى مجلس الاتحاد العام.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثامن: في اتحاد عمال المحافظة/مادة 50/

آ ـ يختص اتحاد المحافظة بنفس اختصاصات النقابة على مستوى المحافظة وبوجه خاص من حيث اقتراح خطط العمل إلى الاتحاد العام وتنفيذ برنامج الأعمال المقررة له ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للمستويات الأدنى.

ويختص اتحاد المحافظة أيضاً بمعالجة كافة القضايا النقابية التي تتجاوز حدود مصلحة واهتمام عمال مهنة معينة في المحافظة وعلى مكاتب النقابات أن تتقيد بهذه القاعدة في نظام تسلسل السلطة النقابية تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثامن: في اتحاد عمال المحافظة/مادة 51/

يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من:

آ ـ خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين أعضائه.

ب ـ يضاف إليهم مندوبون، وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي:

1 ـ ينتخب مكتب النقابة من بين أعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة.

2 ـ ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر عضواً.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثامن: في اتحاد عمال المحافظة/مادة 52/

ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من 21 ـ 31 عضواً وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذياً، مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه، ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثامن: في اتحاد عمال المحافظة/مادة 53/

تسري على اتحاد المحافظة وعلى مؤتمره وعلى مجلسه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل الثامن: في اتحاد عمال المحافظة/مادة 54/

عدلت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

تتكون موارد اتحاد المحافظة من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل التاسع: في الاتحاد المهني/مادة 55/

يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص:

1 ـ الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة له ومعالجتها على مستوى القطر.

2 ـ رفع الاقتراحات والتوصيات إلى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية وبرفع مستوى الإنتاج وكميته.

3 ـ تنفيذ خطط العمل المقررة له من قبل الاتحاد العام.

4 ـ إبداء المشورة الفنية للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور المهنة ورفع مستواها ومستوى عمالها.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل التاسع: في الاتحاد المهني/مادة 56/

عدلت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

تتكون موارد الاتحاد المهني من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه وما يخصصه الاتحاد العام من إعانات لتغطية نفقاته المالية.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل التاسع: في الاتحاد المهني/مادة 57/

يخضع الاتحاد المهني لنظام مالي خاص به يقرره مجلس الاتحاد العام.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل التاسع: في الاتحاد المهني/مادة 58/

آ ـ ثلاثة مندوبين من كل نقابة منتسبة إليه ينتخبهم مكتب النقابة من بين أعضائه.

ب ـ يضاف إلى المندوبين المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون آخرون ينتخبهم مكتب النقابة من بين أعضائه وفق نسب تحدد بقرار من الوزير وعلى أن لا يزيد مجموع ممثلي أي نقابة عن ستة أعضاء.

جـ ـ أعضاء مكتب الاتحاد المهني المتفرغين للعمل النقابي.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل التاسع: في الاتحاد المهني/مادة 59/

ينتخب مؤتمر الاتحاد المهني مكتباً له من سبعة أعضاء.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل التاسع: في الاتحاد المهني/مادة 60/

إذا لم تشكل في المهنة سوى نقابة واحدة في القطر يتمتع مؤتمر النقابة ومكتبها بصلاحيات مؤتمر الاتحاد المهني ومكتبه.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل التاسع: في الاتحاد المهني/مادة 61/

تسري على الاتحاد المهني ومؤتمره ومكتبه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل العاشر: في الاتحاد العام لنقابات العمال/مادة 62/

يختص الاتحاد العام لنقابات العمال بالاختصاصات المحددة للنقابات العمالية على مستوى القطر بأكمله. ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي مستعيناً بكافة الوسائل التي تضمن له تحقيقها وعلى الأخص:

1 ـ الاهتمام بالمصالح التي تهم الطبقة العاملة بأكملها. وعلى كافة الاتحادات والنقابات العمالية الأدنى أن تراعي هذا المبدأ وترفع إلى الاتحاد العام بطريق التسلسل مقترحاتها بصدد الأمور المتصلة بمصالح الطبقة العاملة ليتولى الاتحاد دراستها.

2 ـ تنظيم الصلات والعلاقات الخارجية بين المنظمات النقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وبين مثيلاتها في خارج القطر بما في ذلك تنظيم المراسلات الكتابية وإرسال المندوبين إلى المؤتمرات الدولية واستقبال النقابين الأجانب الوافدين إلى البلاد وإيفاد البعثات المهنية والنقابية ضمن الخطة العامة للدولة وتحت إشراف الهيئات الحكومية المختصة.

3 ـ الموافقة على إصدار النشرات التوجيهية الخاصة بالمنظمات النقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم والإشراف عليها.

4 ـ وضع خطط العمل النقابية وتحديد مسؤوليات مختلف المستويات النقابية في مجال الخدمات الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بمكافحة الأمية والثقافة العمالية.

5 ـ مشاركة الهيئات المختصة بتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بتطوير الإنتاجية وتحسين وزيادة الإنتاج وتحديد دور الطبقة العاملة في مجالات هذه التنمية ووضع خطط العمل المناسبة لها.

6 ـ تحديد المهام والأعمال التي تقع على عاتق المتفرغين النقابيين.

7 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة إليه من قبل الجهات المختصة.

8 ـ المشاركة في وضع الأنظمة الأساسية للعمال والعمل على توحيد شروط العمل فيها.

9 ـ رعاية مصالح العمال غير المنتظمين في منظمات نقابية واتحاد التدابير اللازمة لتشكيل هيئات نقابية مؤقتة تتولى هذه الرعاية كما يتولى مهام مكاتب المنظمات النقابية الأدنى في الحالات التي تتوقف فيها هذه المكاتب عن العمل بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

10 ـ تمثيل الحركة العمالية في اللجان والمؤتمرات الدولية.

11 ـ العمل على تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة العربية.

12 ـ العمل على تعزيز كفاح وتضامن الطبقة العاملة في العالم ودعم حركات التحرير الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية.

13 ـ السعي لتنظيم كافة العاملين في تنظيمات نقابية والعمل على جذب التنظيمات النقابية القائمة خارج نطاق الاتحاد العام وتهيئة الظروف الملائمة لانضمامها إليه.

14 ـ الاهتمام بأمور ومصالح العمال السوريين العاملين خارج القطر.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل العاشر: في الاتحاد العام لنقابات العمال/مادة 63/

آ ـ واحد وعشرين مندوباً عن كل اتحاد محافظة، ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه.

ب ـ يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير يتم انتخابهم كما يلي:

1 ـ ينتخب مجلس اتحاد المحافظة العدد المطلوب من بين أعضائه إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء المجلس.

2 ـ ينتخب أعضاء مؤتمر اتحاد المحافظة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مجلس اتحاد المحافظة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أي اتحاد محافظة عن أربعين عضواً.

جـ ـ أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية.

د ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.

 

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل العاشر: في الاتحاد العام لنقابات العمال/مادة 64/

ينتخب مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال مجلساً له مؤلفاً من 75 عضواً.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل العاشر: في الاتحاد العام لنقابات العمال/مادة 65/

ينتخب مجلس الاتحاد العام مكتباً تنفيذياً له مكوناً من أحد عشر عضواً.

تنظيم نقابي /القسم الأول: في التشكيل النقابي/الفصل العاشر: في الاتحاد العام لنقابات العمال/مادة 66/

تسري على الاتحاد العام ومؤتمره ومجلسه ومكتبه التنفيذي كافة الأحكام التي تطبق على المنظمات النقابية الأخرى فيما لم يرد به نص خاص.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الحادي عشر: في العقوبات/مادة 67/

آ ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات كل عضو نقابي يتعمد إعطاء بيانات كاذبة تتعلق بنظام النقابة وسجلاتها ودفاترها وسائر البيانات الأخرى التي تسلم إلى الأفراد أو تبلغ إلى جهة رسمية.

ب ـ كما يعاقب بالعقوبات التي تنص عليها القوانين النافذة كل عضو نقابي يقدم على اختلاس أموال النقابة أو تبديدها أو إساءة الائتمان فيها أو استغلالها لأغراضه الشخصية. وتعتبر أموال المنظمات النقابية من الأموال العامة.

جـ ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 382 من قانون العقوبات كل شخص يزاول أعمالاً نقابية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم نقابة عمالية أو اتحاد عمالي بصورة غير مشروعة ويحكم أيضاً بمصادرة الأموال والأشياء ذات العلاقة بالجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ لذلك.

 

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الحادي عشر: في العقوبات/مادة 68/

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة سورية ولا تزيد عن الألف كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بفصل أحد العمال أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الحادي عشر: في العقوبات/مادة 69/

يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الحادي عشر: في العقوبات/مادة 70/

تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الحادي عشر: في العقوبات/مادة 71/

ألغيت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الحادي عشر: في العقوبات/مادة 72/

ألغيت بموجب قانون رقم 25 لعام 2000

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 73/

آ ـ تعتبر النقابات التي فرعت إلى أكثر من نقابة واحدة في جدول المهن الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 310 لعام 1967 نقابات متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفق أحكام جدول المهن المذكور.

وتعتبر هيأتها  العامة مشكلة من مجموع العمال الذين كانوا منتسبين للمهن الجديدة للنقابة السابقة قبل تفريعها.

ب ـ تعتبر النقابات التي دمجت بمقتضى جدول المهن الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 310 لسنة 1967 نقابات مدمجة حكماً بنقابة واحدة ومتمتعة بالشخصية الاعتبارية بشخصيتها الجديدة وفق أحكام الجدول المذكور.

وتشكل الهيئة العامة لهذه النقابة من مجموع العاملين المنتسبين إلى النقابات المذكورة قبل دمجها.

جـ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة هذه النقابات وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 62 من هذا المرسوم التشريعي وتتمتع هذه اللجان المؤقتة في هذه الحالة بكافة اختصاصات مكاتب النقابات.

 

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 74/

آ ـ يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام توفيق أوضاع النقابات القائمة مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع جدول المهن الجديد الصادر بالاستناد إليه خلال مدة (ثلاثة أشهر).

ب ـ كما يتولى المكتب المذكور في حالة إدخال تعديلات جديدة على جدول المهن الصادر بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاع النقابات المتأثرة بالتعديل خلال مدة ثلاثة أشهر من وقوع التعديل.

جـ ـ يجب أن يتناول توفيق وضع النقابة مجموعة التدابير الواجب اتخاذها لتعديل تسمية النقابة ونظامها وتعديل شهرها تبعاً لذلك.

 

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 74/

آ ـ يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام توفيق أوضاع النقابات القائمة مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع جدول المهن الجديد الصادر بالاستناد إليه خلال مدة (ثلاثة أشهر).

ب ـ كما يتولى المكتب المذكور في حالة إدخال تعديلات جديدة على جدول المهن الصادر بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاع النقابات المتأثرة بالتعديل خلال مدة ثلاثة أشهر من وقوع التعديل.

جـ ـ يجب أن يتناول توفيق وضع النقابة مجموعة التدابير الواجب اتخاذها لتعديل تسمية النقابة ونظامها وتعديل شهرها تبعاً لذلك.

 

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 75/

في حالة تأسيس نقابات جديدة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام تحديد كافة التدابير والإجراءات وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف على تكوين هذه المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات فيها طبقاً لأحكامه.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 76/

يقع باطلاً حكماً كل نص يخصر أو يقصر حق الاستخدام والعمل بالمنتسبين إلى المنظمات النقابية.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 77/

يخول الوزير صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 78/

يلغى المرسوم التشريعي رقم 31 لسنة 1964 وتعديلاته كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

تنظيم نقابي /القسم الثاني:/الفصل الثاني عشر: في الأحكام الانتقالية والختامية/مادة 79/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.