www.casi.gov.sy
الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



 

تعديل قانون الاسلحة و الذخائر - مرسوم تشريعي رقم (25) تاريخ 10/04/2005

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

مادة 1 - يعدل نص الفقرة /ب/ من المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، و يصبح كالاتي:

((ب- على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه ان يقدم الى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص الممنوح له، الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي)).

مادة 2 - تمنح مهلة ستة اشهر جديدة بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتطبيق احكام المواد 48 و 50 و 52 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001م

دمشق في 10/4/2005 الموافق لـ 2/3/1426هـ

رئيس الجمهورية بشار الاسد

ــــــــــــــــــــــــ

مادة 22 - قانون الاسلحة و الذخائر - مرسوم تشريعي رقم (51) تاريخ 24/09/2001

تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية وإتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.‏

على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه ان يقدم الى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص الممنوح له، الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

النص القديم للفقرة (ب)

ب- يجب على المرخص له ان يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة من سنوات الترخيص الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ـــــــــــــــــــــــ

مادة 26 - قانون الاسلحة و الذخائر - مرسوم تشريعي رقم (51) تاريخ 24/09/2001

يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الاتية:‏

1 تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الاسلحة والذخائر والالعاب النارية المرخص له بها او في تصفية محله.‏

2 فقدان المرخص له او المحل المعين في الترخيص احد شروط الترخيص.‏

3 اشهار افلاس المرخص له.‏

4 استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.‏

5 صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح او الالعاب النارية.‏

6 الحصول على الترخيص بناء على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة.‏

ب- يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الاتية:‏

1 عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏

2 مخالفة احكام المادتين (21) و (32) من هذا المرسوم التشريعي.‏

3 وفاة المرخص له.‏

4 حل الشخص الاعتباري.

ـــــــــــــــــــــــ

مادة 37 - قانون الاسلحة و الذخائر - مرسوم تشريعي رقم (51) تاريخ 24/09/2001

معدلة وفقا للمرسوم تشريعي رقم (23) لعام 2002

تخضع التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي المبينة ادناه، عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفي هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لاول مرة، وعند كل تجديد له، بعد انقضاء خمس سنوات، وتستوفي هذه الرسوم دفعة وحدة عند منح الترخيص لاول مرة، وعند كل تجديد له، بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص او التجديد السابق.

النص القديم:

أ­- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي:‏

ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي (10000) ل.س.‏

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها (6000) ل.س.‏

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها (8000) ل.س.‏

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية (10000) ل.س.‏

أوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها.‏

ترخيص حيازة أسلحة التمرين (1000) ل.س عن كل سلاح.‏

ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة (20000) ل.س.‏

ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة (12000) ل.س.‏

ترخيص صنع الألعاب النارية (100000) ل.س.‏

ترخيص الاتجار بالألعاب النارية (50000) ل.س.‏

ب َّ- تضاعف الرسوم السنوية لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.‏

ج- يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.‏

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل قانون الاسلحة و الذخائر - مرسوم تشريعي رقم (23) تاريخ 29/04/2002

رئيس الجمهورية، بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

تجرى على المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 24/9/2001 التعديلات الاتية:

يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (10) منه ويصبح كما يلي:

"ب - بندقيتا صيد ".

(ب) يستعاض عن عبارة " خلال شهر كانون الثاني من كل عام " الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) من ه بعبارة" خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة من سنوات الترخيص".

(ج) يعدل مطلع الفقرة (ا) من المادة (37) منه ويصبح كما يلي:

"ا- تخضع التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي المبينة ادناه، عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفي هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لاول مرة، وعند كل تجديد له، بعد انقضاء خمس سنوات، وتستوفي هذه الرسوم دفعة وحدة عند منح الترخيص لاول مرة، وعند كل تجديد له، بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص او التجديد السابق".

المادة 2

تمدد المهل المنصوص عليها في المواد (48 و50 و52) من المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 24/9/2001، اعتبارا من تاريخ انتهائها ولغاية 23/9/2002م.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدروه.

دمشق في 16/2/1423هـ الموافق 29/4/2002م

رئيس الجمهورية - بشار الاسد

النشرة: رقم العدد (20) لعام 2002 رقم الصفحة (1212).

ـــــــــــــــــــــــــــــ