www.casi.gov.sy
الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف / المادة 1 /

يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون:

1 ـ الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

2 ـ المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 ـ مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته.

4 ـ مركز الملاحظة: هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.

5 ـ معهد إصلاح الأحداث: مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقرر وضعهم فيها من قبل المحكمة.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/

لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 3/

آ ـ إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.

ب ـ أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 4/

تدابير الإصلاح هي:

آ ـ تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.

ب ـ تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.

ج ـ تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.

د ـ وضعه في مركز الملاحظة.

هـ ـ وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.

و ـ الحجز في مأوى احترازي.

ز ـ الحرية المراقبة.

ح ـ منع الإقامة.

ط ـ منع ارتياد المحلات المفسدة.

ي ـ المنع من مزاولة عمل ما.

ك ـ الرعاية.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 5/

للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 6/

للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 7/

أ ـ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلم إلى أحد أفراد أسرته.

ب ـ على الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 8/

أ ـ إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث.

ب ـ على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 9/

أ ـ يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية ولي الحدث أو الشخص الذي سلم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية.

ب ـ تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناء على تقرير مراقب السلوك، ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 10/

للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/

أ ـ يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك.

ب ـ على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث وله أن يقترح في التقرير إعفاء من باقي المدة أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر يراه ضرورياً، كما عليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في كل ثلاثة أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث.

ج ـ للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبديل التدبير بتدبير إصلاحي آخر.

د ـ تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 12/

أ ـ إن تدابير الإصلاح ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض.

ب ـ يمارس واجب الرعاية والتربية باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي وضع الحدث فيه.

ويشرف على حسن ممارسة هذا الواجب مراقب السلوك فيما إذا لم يكن الحدث موضوعاً في معهد إصلاحي.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 13/

على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 14/

تفرض المحكمة غرامة من 100 ـ 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 15/

على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 16/

أ ـ كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته.

ب ـ إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصح ملائم حتى يتم شفاؤه.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 17/

للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 18/

أ ـ يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات أ ـ ب ـ ج من المادة الرابعة من هذا القانون.

ب ـ إذا ارتكب الحدث جرماً بسبب ارتياده الملاهي أو سواها من الأماكن العامة والخاصة جاز للمحكمة أن تمنع الحدث من ارتياد هذه الأمكنة وكل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيداً له.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 19/

الحرية المراقبة هي مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 20/

للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 21/

أ ـ مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ب ـ لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 22/

أ ـ يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل.

ب ـ يقسم مراقب السلوك عند تعيينه يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 23/

أ ـ على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه.

وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدل على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها.

ب ـ للمراقب أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 24/

للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 25/

الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثالث: تدابير الرعاية/مادة 26/

أ ـ يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة.

ب ـ على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.

ج ـ على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثالث: تدابير الرعاية/مادة 27/

للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:

أ ـ متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش.

ب ـ يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة.

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الثالث: تدابير الرعاية/مادة 28/

إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملاً في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة واتخاذ ما يلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/

تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالي:

أ ـ إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.

ب ـ إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.

ج ـ إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.

كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ج، ط، ي، ك) من المادة 4 من هذا القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الأول: تعاريف/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 30/

يجبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة 29 من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 31/

أ ـ يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:

1 ـ محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.

2 ـ محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات.

ب ـ تحدث محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة.

ج ـ يجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 32/

أ ـ تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

ب ـ تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصليين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر.

ج ـ تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 33/

تشكل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 34/

يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية، وتجري ترقيتهم في محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 35/

في المراكز التي يوجد فيها أكثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص فيه قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث.

يتولى هذان القاضيان كل ضمن اختصاصه الأعمال المتعلقة بقضايا الأحداث على أن لا يحول ذلك دون قيامهما بأعمالهما الأخرى.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/

أ ـ يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:

1 ـ محل وقوع الجرم.

2 ـ موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه.

3 ـ معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث.

ب ـ إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه.

ج ـ إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/

تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصها المكاني في:

أ ـ الجرائم التي يرتكبها الأحداث.

ب ـ الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون إذا ثبت لها بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنه لا يوجد من يعتني به أو أن المسؤولين عنه قانوناً قد أهملوه.

ج ـ جرائم تسيب الأولاد وإهمال العناية بهم.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 38/

على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وعليه زيادة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كل من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/

أ ـ تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث.

ب ـ تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/

إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية:

أ ـ تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة.

ب ـ يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن.

ج ـ يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 41/

لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/

تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادية على أنه إذا كان المسؤولون عن الجرم أحداثاً وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الأحداث وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه وليه أو وصيه أو أي ممثل قانوني وإذا لم يبت في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 43/

للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث على أن لا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/

أ ـ تدعو محكمة الأحداث في جميع أدوار الدعوى ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية إن وجد وإلا مراقب السلوك وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وعليها:

1 ـ أن تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك أو بواسطة مركز الملاحظة في حال عدم وجود المكتب أو بطريق التحقيق العادي الذي تجريه مباشرة أو عن طريق شرطة الأحداث على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبأفعاله السابقة وبالتدابير الناجمة في إصلاحه.

ويمكن الاستغناء عن التحقيق في الجرائم التي هي من نوع المخالفات أو الجنح.

2 ـ أن تأمر بفحص الحدث جسدياً من قبل طبيب أخصائي إذا اقتضى الحال ذلك.

ب ـ يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين وتطبق أحكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً.

ج ـ تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 45/

لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 46/

يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 47/

إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له أن يقرر وضعه مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/

للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/

أ ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 44 من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.

ب ـ للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.

ج ـ تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 50/

أ ـ تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة ولها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك ويقبل من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أيهم دعي إلى المحكمة والنيابة العامة والمدعي الشخصي.

ب ـ أما قراراتها الصادرة في طلبات إخلاء السبيل فمبرمة. إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة (3) من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 51/

أ ـ ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

ب ـ تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام الصادرة بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل حاضراً جلسة تفهيم الحكم.

ج ـ إن مدة الطعن بالنقض هي المدة المحددة في الفقرتين 1 و2 من المادة 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 52/

يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 53/

أ ـ يمكن للمحكمة مباشرة أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو مراقب السلوك تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من البدء بتنفيذها.

ب ـ قرار المحكمة بهذا الشأن مبرم وإنما يجوز تقديم طلب جديد بعد مرور ثلاثة أشهر على القرار المذكور.

ج ـ في قضايا التشرد والتسول يمكن للمحكمة مباشرة أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو مراقب السلوك أو محاميه أو مدير معهد الإصلاح تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها دون التقيد بشرط مرور أي مدة فيما إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 54/

أ ـ يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.

ب ـ كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 55/

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 166 من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثالث: المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث/مادة 56/

أ ـ يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم.

ب ـ يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:

1 ـ إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة 44 من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة  الموقوف فيها الحدث إن وجدت.

2 ـ تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.

3 ـ دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.

4 ـ أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحدائه.

ج ـ تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.

د ـ يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية أحد المختصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق.

هـ ـ لوزير العدل أن يحدث مكتباً للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثالث: المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث/مادة 57/

أ ـ تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث.

ب ـ تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 58/

أ ـ لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية.

ب ـ يلغى تسجيل جميع الأحكام السابقة من السجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعية والإضافية المقررة بأحكام مبرمة قبل نفاذ هذا القانون.

 

 

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 59/

تطبق بعد مرور سنة على الأكثر من نفاذ هذا القانون الفقرة ب من المادة 31 والمادة 33 من هذا القانون.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 60/

يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة 602 من قانون العقوبات السوري.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 61/

 يلغى قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/9/1953 المعدل وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 62/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 /الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 32 مكرر/

يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 975، وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلاً من الأعضاء الأصليين. أما أعضاء محاكم الأحداث من غير المتفرغين، أصليين كانوا أم احتياطيين فيتقاضون نصف التعويض المبين آنفاً وفقاً للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصليين والاحتياطيين.

لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.