www.casi.gov.sy
الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



قانون استعمال المياه العامة السطحية والجوفية

 

المادة 1

(المعدلة بالقانون رقم 79) يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقاً للأحكام النافذة.

 

المادة 2

يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكاً أو مستأجراً مفوضاً من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلاً عن أغلبية المالكين (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار).

 

المادة 3

تعين وزارة الأشغال العامة بالاستناد إلى إمكانيات الموارد المائية في كل حوض الحد الأقصى للمياه التي يمكن الترخيص باستعمالها ونطاق المساحة التي يمكن إرواؤها والقيود الواجب فرضها على كيفية تفجير واستخراج المياه الجوفية وشروط حمايتها ومدى استعمالها وذلك بالقدر اللازم وبحسب أوضاع كل منطقة.

ويترتب لهذه الغاية على كافة الإدارات والمؤسسات التي تقوم بالتنقيب عن المياه الجوفية أو استثمارها أن تقدم إلى وزارة الأشغال العامة المقاطع الجيولوجية والمعلومات الهيدرولوجية التي تحصل عليها أثناء التنقيب والاستثمار.

 

المادة 4

يحدد أصول تقديم الطلبات للرخص والبيانات الواجب إرفاقها وكيفية تنظيم الرخص وحفظها بقرار من وزير الأشغال العامة.

وتؤلف في كل محافظة لجنة من مندوب عن كل من وزارتي الأشغال العامة والزراعة والمحافظة لدراسة كافة الطلبات المقدمة وبيان الرأي فيها، وفي الشروط الواجب فرضها ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية وخاصة المبادئ التي تضعها وزارة الأشغال العامة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة 5

تمنح الرخصة عن الأجهزة التي لا تتجاوز قدرة محركها عشرة أحصنة أو ما يعادلها من قبل المحافظ بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة (4) أعلاه، وعن الأجهزة التي تزيد قدرة محركها عن عشرة أحصنة من قبل وزير الأشغال العامة.

وللسلطة أن ترفض منح الرخصة فيما إذا كانت تتعارض مع حقوق الغير أو المصلحة العامة، كما لها أن تمنح الرخصة لنصب جهاز بقوة أقل من الجهاز المطلوب.

 

المادة 6

تمنح الرخصة لمدة عشر سنين تحسب اعتباراً من أول شهر كانون الثاني يلي تاريخ منحها وهي قابلة التجديد عند انقضاء المدة المذكورة إذا توفرت أسباب منحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون للأقسام المشجرة من العقارات التي تنقضي مدة خصتها حق الأفضلية بتجديد هذه الرخصة.

ويمكن أن تمنح الرخصة لمدة أقصر في الأحوال التي يرتقب فيها قيام مشاريع عامة تتعارض مع شروط الرخصة المطلوبة.

 

المادة 7

تسقط الرخصة حكماً:

آ ـ إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة.

ب ـ إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.

جـ ـ إذا لم يؤد الرسوم السنوية المترتبة عليها في مواعيدها.

 

المادة 8

تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية:

آ ـ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ب ـ إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره.

جـ ـ إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها.

د ـ إذا ثبت قضائياً بأن الرخصة تلحق ضرراً بالغاً بحقوق الغير.

 

المادة 9

لا يحق لصاحب الرخصة المسحوبة أي تعويض عن سحب رخصته إلا إذا جرى السحب بالاستناد للفقرة (آ) من المادة (8) أعلاه وفي هذه الحالة يدفع له تعويض عادل يحدد بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة التي منحت الرخصة وتؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي تعود لها الرخصة وعضوية ممثل عن السلطة التي منحت الرخصة وممثل عن صاحب الرخصة وإذا تخلف صاحب الرخصة عن تعيين ممثله أكثر من شهر من تاريخ تكليفه بذلك يعين هذا الممثل من قبل وزير العدل وقرار هذه اللجنة مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

 

المادة 10

تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.

 

المادة 11

((المعدلة)) تخضع أجهزة النضح المنصوبة على المياه العامة لرسم مقطوع يستوفى مرة واحدة عند منح الرخصة قدره ليرتان سوريتان عن كل حصان أو ما يعادله، وإلى رسم سنوي يحدد كما يلي:

ليرة سورية عن كل من الأحصنة العشرين الأولى أو ما يعادلها.

ثلاث ليرات سورية عن كل من الأحصنة الإضافية أو ما يعادلها.

ويعتبر في تحديد الرسم السنوي مجموع قوة الأجهزة المرخص بها عند تعددها.

 

المادة 12

تدفع الرسوم السنوية عن الرخصة الممنوحة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة مادامت الرخصة سارية المفعول ولا يعتبر ادعاء صاحبها بعدم استعمالها ما لم يتقدم بطلب خطي يتنازل فيه عنها ويقوم بإزالة الجهاز المنصوب بموجبها.

 

المادة 13

كل من يقوم بنصب جهاز نضح على المياه العامة دون الحصول على رخصة سابقة تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الرسوم المحددة بموجب المادة (11) أعلاه مع إزالة الجهاز المنصوب إذا كان غير قابل للترخيص فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن نصب جهازه.

 

المادة 14

دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة سورية وألف ليرة سورية فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.

 

المادة 15

إذا خالف صاحب الرخصة شروطها ترسل له السلطة التي منحت الرخصة إنذاراً خطياً بالرجوع عن المخالفة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً (أو عن 24 ساعة إذا كانت المخالفة تتعلق بتجاوز على كمية المياه المرخص باستعمالها) وبعد انقضاء هذه المدة يجوز وقف الرخصة إلى حين تنفيذ مضمون الإنذار أو سحبها وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة 16

إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه العامة بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.

 

المادة 17

تتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عنها في هذا القانون بما في ذلك إزالة الأجهزة وتوجيه الإنذارات ووقف الرخص من قبل المحافظ بقرار معلل وتنفذ فوراً من قبل قوى الشرطة ولا توقف المراجعات القضائية أو الإدارية تنفيذ هذه القرارات.

وتبت محاكم الصلح بصورة مستعجلة بهذه الجنح.

 

المادة 18

على من يستثمر حالياً جهاز نضح على المياه العامة أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون بطلب للحصول على رخصة أو تجديد الرخيصة السابقة الممنوحة إليه وعلى السلطة المختصة البت في الطلب برفضه أو الموافقة عليه حتى أول آذار 1959 وفي حال عدم البت في بعض الطلبات المقدمة في المدة المحددة يمكن منح أصحابها بصورة استثنائية رخصة مؤقتة ينتهي مفعولها حتماً بنهاية عام 1959.

يعفى طالب تجديد الرخصة وصاحب الرخصة المؤقتة من الرسم المقطوع وفي المناطق التي يسمح فيها بنصب أجهزة تعطى الأفضلية في منح الرخص الجديدة في كل منطقة لأصحاب الرخص القديمة ضمن حدود إمكانيات الموارد المائية فيها.

 

المادة 19

كل من يستثمر حالياً جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

 

المادة 20

تلغى سائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.

 

المادة 21

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.