www.casi.gov.sy
الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



 

نظام استثمار المقالع

القرار رقم 253 ل . ر الصادر في 8/11/1935

المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 29 3/3/1943

و القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957

 

المادة 1

يجب على كل شخص يريد أن يستثمر مقلعاً واقعاً في أرض خصوصية أن يقدم تصريحاً بذلك إلى قائمقام المنطقة الموجود فيها المقلع وأن يطلب ترخيصاً في الاستثمار.

 

المادة 2

يخضع فتح واستثمار المقالع في أملاك الدولة لأخذ إجازة استثمار تمنحها الدولة لمدة معينة وترخيص بالاستثمار تعطيه دائرة النافعة في الدولة.

 

المادة 3

(المعدلة بالمرسوم رقم 29 تاريخ 3/3/1943) على كل شخص يستثمر مقلعاً أن يدفع للدولة العوائد السنوية التالية: (وحدت هذه الرسوم مع إضافات الدفاع الوطني بالقرار رقم 1174 تاريخ ـ 11/5/957.

22 ل.س عن المقلع الذي مساحته أقل من 100 متر مربع أو مساوية لها.

44 ل.س عن المقلع الذي مساحته من فوق 100 متر مربع إلى غاية 200 متر مربع.

 

المادة 4

كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضيه أو في أراضي شخص ثاني أو في أراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل أربعة أضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.

 

المادة 5

كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضي الدولة دون الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية.

تصادر عدا ذلك المواد المستخرجة إذا كانت لا تزال موجودة وإذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.

 

المادة 6

ل.س عن المقلع الذي مساحته من فوق 200 متر مربع إلى غاية 500 متر مربع.

27,5 ل.س عن كل 100 متر مربع أو جزء من مئة متر مربع من المساحة في المقالع التي تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، المساحة المعبر عنها هنا هي مساحة المربع الواقعة ضمنه أرض الاستثمار، تدفع هذه العوائد كل ستة أشهر.