www.casi.gov.sy
الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



 

قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية

 

 

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الأول ـ في أهداف الجهاز واختصاصاته / مادة 1 /

الجهاز المركزي للرقابة المالية هو هيئة تتبع وزير المالية ويهدف أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.

ويتألف هذا الجهاز من إدارة مركزية وفروع في المحافظات يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجهاز.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الأول ـ في أهداف الجهاز واختصاصاته/مادة 2/

يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:

أ ـ الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية.

ب ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشآت التابعة لها.

ج ـ أية جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الأول ـ في أهداف الجهاز واختصاصاته/مادة 3/

يباشر الجهاز في مجال الرقابة المالية والمحاسبية الاختصاصات التالية:

أ ـ مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بصورة نظامية ووفقا للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة.

ب ـ مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين والنظم المنظمة لها.

ج ـ مراقبة المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات المشار إليها في المادة /2/ فيما يتعلق بصحة التعيينات والترفيعات والعلاوات وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين والأنظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للقرار أو المرسوم.

د ـ مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.

هـ ـ مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك من التأكد من توريد أصل القرض وفوائده إلى خزانة الدولة في حالة الإقراض وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.

ز ـ فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.

ج ـ مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين والأنظمة على أن يبدي ملاحظاته بشأن حسابات المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي والشركات إلى الهيئات المشرفة ويجب على مجلس إدارة المؤسسة والشركة عرض ملاحظات الجهاز على الهيئة المشرفة كما يبلغ الجهاز هذه الملاحظات في نفس الوقت إلى الوزير المختص في حال قيامه بالإشراف المباشر عليها أو في حال عدم وجود مؤسسة مشرفة.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الأول ـ في أهداف الجهاز واختصاصاته/مادة 4/

يباشر الجهاز في مجال الرقابة على الأعمال العامة وتقييم نتائجها من الناحية المالية الاختصاصات التالية:

أ ـ مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك سجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها.

ب ـ مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ما كان مقدرا لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفا تحقيقه واستنباط معدلات التكلفة لكل نوع من الأعمال والمشروعات وكذلك معدلات أداء مختلف الأعمال وما يتكلفه كل منها والتحقيق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها وتقييم نتائجها بالنسبة لما كان مستهدفا منها.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الأول ـ في أهداف الجهاز واختصاصاته/مادة 5/

تحال المخالفات المالية أو الجزائية أو الاقتصادية التي يكتشفها الجهاز أثناء قيامه بأعمال رقابته إلى مكتب تفتيش الدولة أو إلى القضاء حسب الحال.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثاني ـ في مباشرة الاختصاصات/مادة 6/

يقوم الجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المبينة في هذا القانون بالتفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز وله الحق في أن يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثاني ـ في مباشرة الاختصاصات/مادة 7/

يكون للجهاز الحق في الاتصال المباشر بجميع العاملين الماليين وبرؤسائهم وبمن يقوم مقامهم في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثاني ـ في مباشرة الاختصاصات/مادة 8/

وفي سبيل التثبت من إن النفقات صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وان الأعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف التي تقرر تنفيذها من اجلها.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثاني ـ في مباشرة الاختصاصات/مادة 9/

يتولى الجهاز إعداد تقارير دورية وتقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسؤولياته ويقدمها إلى وزير المالية. كما يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات المشار إليها والسجلات المقررة ونتائج الأعمال وتكلفة الأداء ومعدلاته ويبلغها دوريا إلى الوزراء ومجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها كل فيما يخصه.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثاني ـ في مباشرة الاختصاصات/مادة 10/

يتلقى الجهاز ردود الجهات المختصة على ملاحظاته في خلال شهر من تاريخ إبلاغها لها.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثاني ـ في مباشرة الاختصاصات/مادة 11/

تعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:

أ ـ عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول يعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

ب ـ التأخر دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفة التي يبلغ بها الجهاز.

ج ـ عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحساب ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقا للقانون.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثالث ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 12/

تطبق أحكام قانون الموظفين الأساسي ونظام المستخدمين الأساسي على موظفي ومستخدمي الجهاز ويصدر ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد فيه القواعد والأحكام الخاصة بنقل العاملين في ديوان المحاسبات والتفتيش المالي وأجهزة الرقابة المالية الأخرى إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثالث ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 13/

ويصدر النظام الداخلي اللائحة التنفيذية للجهاز بقرار من وزير المالية.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثالث ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 14/

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم المتضمن ملاك الجهاز جميع الأحكام المخالفة لقانون الجهاز المركزي للرقابة سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة ولا سيما قانون ديوان المحاسبات رقم 230 لسنة 1960 وتعديلاته والأحكام المتعلقة بمفتشي أو مراقبي الحسابات الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمؤممة وأحكام الرقابة الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسة الاقتصادية والهيئة العامة للقطاع الصناعي وفي أية جهة رسمية أخرى.

الهيئة المركزية للرقابة المالية /الفصل الثالث ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 15/

حتى يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة /12/ من هذا القانون تظل أجهزة الرقابة ـ الموجودة وقت صدور هذا القانون ـ مستمرة بممارسة اختصاصاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها وأنظمتها الخاصة بها بشرط أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.