www.casi.gov.sy
الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



النظام الداخلي لمجس الشعب
(الصادر في 6- حزيران – 1974 ، وتعديلاته)


أقر مجلس الشعب القرار التالي
المادة الأولى: تلغى المادة 191 من النظام الداخلي.
المادة الثانية: ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ إقراره.

دمشق في 11 جمادى الأولى 1400 هـ/ 27 آذار 1980م
رئيس مجلس الشعب

الفهرس:

الباب الأول
الباب الثاني: في الحصانة
الباب الثالث: في الطعون
الباب الرابع : نظام الجلسات
الباب الخامس : اللجان
الباب السادس: مشروعات القوانين واقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية والمعاهدات
الباب السابع: في الموازنة العامة
الباب الثامن : في استعجال النظر
الباب التاسع: في الأسئلة وطلبات المناقشة والاستجواب وحجب الثقة
الباب العاشر: في العرائض
الباب الحادي عشر: في الإجازات ومسؤولية التغيب
الباب الثاني عشر : الاستقالة وشغور العضوية
الباب الثالث عشر: في ترشيح رئيس الجمهورية والاستفتاء والاستقالة
الباب الرابع عشر: في تعديل الدستور والنظام الداخلي
الباب الخامس عشر: في حرس المجلس
الباب السادس عشر: أحكام متنوعة وانتقالية

الباب الأول

الفصل الأول
في المجلس وانعقاده

المادة 1 – يمارس مجلس الشعب سلطاته المحددة في الدستور ويقوم بأعماله وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 2 –
أ- يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول ثلاثاء من شهر تشرين الأول وحتى نهاية شهر كانون الأول، والثانية من منتصف شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار، والثالثة من منتصف شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران.
ب– يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية وذلك:
1- بقرار من رئيس المجلس.
2- بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية.
3- بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.
ج– يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية.

المادة 3 – يدعى المجلس المنتخب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

الفصل الثاني
المكتب المؤقت

المادة 4 –
أ– يفتتح المجلس اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين، ويتولى هؤلاء جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
ب– يتلى مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية مجلس الشعب ومرسومه بدعوة المجلس للاجتماع ثم يؤدي رئيس السن اليمين الدستورية ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
ج – لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين الدستورية.

الفصل الثالث
انتخاب مكتب المجلس

المادة 5 - يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبه وأمينين للسر ومراقبين.

 

المادة 6 -
أ- ينتخب المجلس مكتبه في أول اجتماع يعقده لمدة سنة ويعاد انتخاب المكتب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد.
ب– يتولى أمينا السر تحت إشراف الرئيس ومعاونة المراقبين جمع الأصوات وفرزها.
ج– تتم الانتخابات بالاقتراع السري على أوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس ويعلن الرئيس نتائج الانتخاب.

المادة 7 –
أ– ينتخب أولا رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة خاصة ثم ينتخب أمينا السر بورقة واحدة ثم المراقبان بورقة واحدة أيضا.
ب– يكون انتخاب الرئيس ونائبه بأكثرية مجموع أعضاء المجلس المطلقة فإن لم تحصل يعاد الانتخاب فوراً ويكتفى عندئذ بالأكثرية النسبية.
ج– فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة ثم تستأنف برئاسته.

المادة 8– ينتخب أمينا السر والمراقبان بالأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار الأكبر منهم سناً وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة.

المادة 9 -
أ– أصحاب الأوراق البيضاء والأوراق التي لا يمكن قراءتها والأوراق الباطلة يعتبرون مشتركين في التصويت ويدخلون في حساب الأكثرية.
ب– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً زائداً عن العدد المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة من آخر الورقة وتعتبر بقية الأسماء.
ج– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً أقل من العدد المطلوب انتخابه فتعتبر بالنسبة للمنتخب.
د– إذا تكرر في ورقة التصويت اسم المنتخب فيعتبر له صوت واحد.
هـ - الأوراق التي لا تتضمن اسم المنتخبين بوضوح ولكنها تشمل على دلالات كافية عنهم مانعة للالتباس تكون معتبرة.
و- يفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول صحة أوراق الانتخاب.

المادة 10 – إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان، عمد المجلس إلى انتخاب خلف له.

المادة 11 - يحيط رئيس المجلس رئيس الجمهورية علماً بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه.

الفصل الرابع
اختصاصات رئيس المجلس

المادة 12 – الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد الجلسات ويضع جدول الأعمال ويعلنه وهو الذي يدير المناقشات في الجلسة ويأذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث ويلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، وللرئيس أن يوضح موضوعاً يراه غامضاً أو يستوضح عنه.

المادة 13 – يشرف رئيس المجلس على أعمال أميني السر والمراقبين ويندب من يقوم مقام الغائب منهم ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية ويعين الموظفين وينهي خدماتهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة ويتمتع بجميع الصلاحيات الأخرى المتعلقة بهم والمخولة لأية جهة كانت وهو الآمر على الحرس الخاص بالمجلس وهو آمر التصفية والصرف والمنفذ لموازنة المجلس.

المادة 14 -
أ- إذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه وإذا غابا كانت رئاسة الجلسات لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ب- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهمته.

الفصل الخامس
اختصاصات مكتب المجلس

المادة 15 -
أ- يجلس أمينا السر إلى جانبي الرئيس ويقومان بطلب منه بتلاوة الأوراق والاقتراحات وقيد أسماء من يطلب الإذن بالكلام، والمناداة بالأسماء في التصويت العلني، وجمع الأصوات وفرزها وبيان نتائج الاقتراع، والإشراف على حسن تنظيم محاضر الجلسات، وسير الديوان والأعمال القلمية، وبوجه عام بكل ما يطلب منهما الرئيس القيام به من أعمال، ولهما أن يشتركا في المناقشة شريطة أن يجلسا إلى جانب الأعضاء.
ب– يقدم أمينا السر إلى الرئيس تقارير عن أعمال اللجان في نهاية كل دورة وتطبع هذه التقارير وتوزع على الأعضاء.

المادة 16- يتولى المراقبان المحافظة على النظام والترخيص للجمهور بحضور جلسات المجلس ويشتركان في مراقبة سير الاقتراع.

المادة 17- يندب الرئيس أحد أعضاء المكتب للإشراف على أعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة أعمال لجنة المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الأثاث وصيانة البناء ولا يحق لأية جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو محاسبته إلا بإذن من رئيسه.

المادة 18-
أ- يقوم مكتب المجلس بتهيئة مشروع موازنة المجلس ودرسها وإبلاغ الرقم الإجمالي بها إلى الحكومة، كما يقدم المكتب للمجلس كل مشروع يتعلق به وللمشروع المقدم من قبل المكتب صفة تقرير اللجنة بالمناقشة والتصويت.
ب– يعد مكتب المجلس في آخر كل سنة مالية تقريراً بالحساب الختامي يوزع على الأعضاء.

المادة 19-
أ– يدعى مكتب المجلس للاجتماع بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه وتعتبر اجتماعات مكتب المجلس قانونية عند حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب - تكفي أكثرية الحاضرين للبت في جميع الأمور المعروضة على المكتب لإقرارها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ج– تسجل خلاصة اجتماعات مكتب المجلس وقراراته في سجل خاص تحت إشراف أحد أميني السر.

الباب الثاني
في الحصانة

المادة 20- لا يسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.

المادة 21-
أ- يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
ب- لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم.
ج- يحيل رئيس المجلس الطلب فوراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.
د- يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.

المادة 22– ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس.

المادة 23- لا يجوز توقيف العضو توقيفاً احتياطياً إلا بإذن خاص من المجلس أومن رئيسه في غير أدوار* انعقاده.
_______________________
* يقصد هنا بالأدوار دورات المجلس ضمن الدور التشريعي الواحد.

المادة 24- مع مراعاة أحكام المادة (21) يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.

المادة 25-
أ- يحق للمجلس في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه.
ب- توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة الحصانة له.
ج- إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء سبيل العضو فوراً ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.

المادة 26- إذا ارتكب العضو جريمة في مقر المجلس فللرئيس أن يأمر بإلقاء القبض عليه أو إبقائه تحت إشراف حرس المجلس إلى أن يبت في أمره، وللرئيس أن يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالأمر.

الباب الثالث
في الطعون

المادة 27- فور اجتماع المجلس المنتخب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون لتقديم الطعون يشكل المجلس لجنة طعون مؤقتة تتألف من خمسة عشر عضواً يراعي بقدر الإمكان في تشكيلها الاختصاص وأن لا يكون من أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه.

المادة 28-
أ - تحال تقارير المحكمة الدستورية العليا المتضمنة نتيجة تحقيقاتها فورًا إلى لجنة الطعون التي تضع تقريرًا مفصلاً في الموضوع تضمنه رأيها بصحة الطعن أو عدمه.
ب - على اللجنة أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام من إحالة الموضوع إليها ولها أن تطلب من المجلس تمديد المهلة مدة خمسة أيام فقط.
ج - تقتصر اجتماعات اللجنة على أعضائها ولها أن تستدعى أي عضو للإدلاء بمعلوماته فقط.

المادة 29-
أ - تأمر الرئاسة بتوزيع تقرير اللجنة فور وروده مع تقرير المحكمة الدستورية العليا على أعضاء المجلس.
ب - يناقش المجلس في صحة العضوية في ضوء تقرير اللجنة والتحقيقات التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا، وعليه أن يبت بذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة.
ج - بعد انتهاء النقاش وموافقة المجلس على الانتقال إلى التصويت ينسحب العضو المطعون في صحة عضويته، ويجري التصويت على صحة العضوية بغيابه.
د - لا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة.
هـ - إذا قرر المجلس إبطال العضوية يبلغ الرئيس السلطة التنفيذية لإجراء المقتضى.

الباب الرابع
نظام الجلسات

الفصل الأول
انعقاد الجلسات

المادة 30- لا تعقد الجلسات إلا بحضور أكثرية الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت.

المادة 31-
أ- جلسات المجلس علنية.
ب - يجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة أعضاء على الأقل طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة.
ج- يقدم طلب سرية الجلسة مع أسبابه كتابة إلى الرئيس مذيلاً بأسماء وتوقيع الطالبين.
د - يأمر الرئيس بإخراج من رخص لهم بالدخول ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً وتدرج أسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.

المادة 32- لا يحق لأحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 33- في حال إعلان سرية الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.

المادة 34- متى زال السبب الذي عقدت من أجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية.

المادة 35- يجب إعلان جدول الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الأقل.

المادة 36- لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة.

المادة 37- عند تكامل العدد القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط الجلسة السابقة ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.

المادة 38-
أ - عقب الموافقة على خلاصة ضبط الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة إلى الرئاسة ثم خلاصة أسئلة واقتراحات بقانون السادة الأعضاء وخلاصة المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين مع بيان الجهة التي أحيلت إليها.
ب - لا يجوز التعليق على المراسيم التشريعية واقتراحات ومشروعات القوانين إلا بعد ورود تقرير اللجنة بشأنها.

الفصل الثاني
الإذن بالكلام

المادة 39-
أ - لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس منعه.
ب - لا يمنع الرئيس أحداً من الكلام لغير سبب مشروع وعند الاختلاف يؤخذ رأي المجلس.

المادة 40-
أ - تسجل طلبات الإذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها ويراعى في إعطاء الإذن الأسبقية في الطلب.
ب - يستثنى من هذا الترتيب أعضاء السلطة التنفيذية ورؤساء اللجان والمقررون الذين لهم دوماً الحق في الكلام أثناء المناقشة في المسائل الصادرة عن لجانهم.

المادة 41- لكل من الطلبات الآتية حق الرجحان ويترتب عليها إيقاف المذاكرة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيها: أ – طلب مراعاة أحكام النظام الداخلي. ب – الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام. ج – تصحيح الرواية بشأن واقعة ما.

المادة 42-
أ – يحق لكل عضو أن يتقدم باقتراح يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها.
ب - يعرض الرئيس الاقتراح وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح أو أحد مؤيديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت.
ج- يشترط لقبول الاقتراح موافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.
د- لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة الموازنة والبيان الوزاري.

المادة 43-
أ - لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو للمجلس.
ب - يتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم أو على المنبر.
ج- لا يقاطع المتكلم مطلقاً ولا يجوز التكلم في موضوع واحد أكثر من ثلاث مرات مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.

المادة 44- على الأعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم ألا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وإذا قام العضو بشيء من ذلك لفت الرئيس نظره.

المادة 45- إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى المخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس في منعه عن الكلام بقية الجلسة في الموضوع الذي لفت نظره إليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.

المادة 46- تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية:
1- التنبيه بالرجوع إلى النظام.
2- التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.
3- المنع من الكلام في الجلسة وفي نفس الموضوع.
4-اللوم مع تسجيله في المحضر.
5-الإخراج من الجلسة.
إن التنبيه الوارد في الفقرتين الأولى والثانية يتخذهما الرئيس أما المنع واللوم والإخراج فيقررها المجلس.

المادة 47-
أ - للمجلس أن يقرر إخراج العضو الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس، أو الذي يعود إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة أو الذي يتهجم على زملائه.
ب - يترتب على هذا القرار حرمان العضو من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر القرار فيها وإذا لم يمتثل لقرار المجلس يمتد الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة.

المادة 48- إذا تقدم العضو المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور إعطاء القرار أو باعتذار خطي حق للمجلس إيقاف تنفيذ القرار.

المادة 49- إذا اختل النظام أوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى يوم آخر.

المادة 50- للرئيس أن يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين (44-45) من هذا النظام.

المادة 51- عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إذا أمكن ذلك.

الفصل الثالث
المحافظة على النظام

المادة 52- حفظ النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس.

المادة 53- لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم في ذلك.

المادة 54- على من يرخص لهم بحضور جلسات المجلس أن يلزموا الهدوء التام وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.

المادة 55- لا يجوز لأي كان حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص.

المادة 56- كل من يحدث ضوضاء أو إخلالاً بالنظام بأية صورة كانت من المستمعين يطلب إليه مغادرة الشرفة فإن لم يمتثل يأمر الرئيس بإخراجه أو بتسليمه إلى الجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

الفصل الرابع
محاضر الجلسات

المادة 57- يحرر محضر بوقائع كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو وما صدر من القرارات وكذلك أسماء الأعضاء في كل اقتراح تقرر أن يجرى التصويت عليه بالنداء بالاسم وينشر المحضر في ملحق بالجريدة الرسمية، ولمحضر الجلسة الأولوية في الطباعة والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 58- يوزع المحضر على الأعضاء فور طبعه على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تلي الجلسة.

المادة 59- لكل عضو حضر الجلسة التي وزع المحضر فيها الحق بالاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر وفي هذه الحالة يتولى أمين السر إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الإيضاحات يعرض الأمر على المجلس.

المادة 60- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد إلى أميني السر أن يقدما في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس فإذا لم يعترض على الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقاً.

المادة 61- يعتبر المحضر مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على الأعضاء.

المادة 62- تطرح خلاصة آخر جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة ذاتها.

الفصل الخامس
في التصويت

المادة 63-
أ - الأصل في التصويت أن يكون علنياً عدا الأحوال التي نص عليها الدستور أو هذا النظام بوجوب اتباع طريقة الاقتراع السري.
ب - يجري التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام والجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

المادة 64- التصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية:
أ - عند التصويت على حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
ب - عند التصويت للموافقة النهائية على مجمل مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو تعديل الدستور بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع بالتصويت.

المادة 65- يقوم أمينا السر بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة وإذا اختلف أمينا السر في إحصاء الأصوات أو اعترض ثلاثة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثالثة طريقة القيام والجلوس، وإذا استمر الاختلاف وجب حتماً أخذ الآراء بالمناداة بالاسم في الجلسة ذاتها.

المادة 66- عند التصويت بالمناداة بالاسم يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة (نعم أو لا) أو بكلمة تؤدي هذا المعنى، ويجوز للعضو أن يستنكف عن إعطاء الرأي.

المادة 67- يتخذ المجلس قراراته ويقر القوانين على أساس أكثرية عدد المسجلين حاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار أو مشروع القانون على التصويت ويستثنى من ذلك الأمور التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أكثرية معينة.

المادة 68-
أ - إذا تساوت الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً.
ب - إذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفاً ولا يجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها.

الباب الخامس
اللجان

الفصل الأول
تشكيل اللجان الدائمة

المادة 69- في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة.

المادة 70-
أ - تتألف اللجان الدائمة من اللجان التالية:
1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.
2- لجنة الموازنة والحسابات: ويكون اختصاصها النظر في جميع الموازنات العادية والملحقة والإنمائية الخاصة ومشروعات قطع حسابات الموازنة.
3- لجنة القوانين المالية: ويكون اختصاصها النظر في الشؤون ذات الصفة المالية أو التي تتعلق بملاكات الدولة أو التي يترتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة.
4- لجنة الشؤون العربية والخارجية ويكون اختصاصها:
أ - النظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية.
ب - وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية واقتراح الخطط اللازمة لذلك.
ج- الاقتراح بإرسال وفود مجلس الشعب إلى البلاد العربية والأجنبية أو دعوة وفود منها.
د- النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس.
5- لجنة التوجيه والإرشاد: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية والإعلام والسياحة والثقافة والإرشاد القومي والأوقاف وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
6- لجنة التخطيط والإنتاج: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التخطيط والصناعة والاقتصاد والزراعة والنفط والكهرباء وسد الفرات1 وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
7- لجنة الخدمات: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات الأشغال العامة 2 والمواصلات والتموين والصحة والشؤون البلدية والقروية 3والشؤون الاجتماعية والعمل وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
8- لجنة الأمن القومي: يكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدفاع وجميع الدوائر المرتبطة بها.
9- لجنة الداخلية والإدارة المحلية: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الداخلية والإدارة المحلية وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين.
10- لجنة الشكاوى والعرائض: وتختص بالنظر في العرائض والشكاوى التي ترد المجلس.
11-  لجنة الزراعة والري 4 : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والري وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين.
12- لجنة البيئة والنشاط السكاني 5 : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدولة لشؤون البيئة وكل ما يتعلق بأمور البيئة والسكان.
ب - يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أية لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة.
ج- تؤلف كل لجنة من عشرين6 عضواً على الأكثر.

المادة 71- للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن ينتخب أو يعين لجاناً مؤقتة لمدة محدودة أو مخصصة لعمل معين.

المادة 72-
أ - يوزع مكتب المجلس الأعضاء بين مختلف اللجان على أن يراعى قدر الإمكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان ثم يعرض الأمر على المجلس للموافقة عليه.
وفي حال عدم موافقة المجلس على لجنة ما يصار إلى انتخابها ولرئيس المجلس أن يكلف عضواً أو أكثر العمل في لجنة دائمة أو مؤقتة وفي هذه الحال يسري على العضو المكلف ما يسري على أعضاء اللجان وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب - لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، كما يجب أن يشترك العضو في إحدى اللجان.

المادة 73- لا يجوز الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية وعضوية اللجان الدائمة.

__________________________________
1- عدل اسم الوزارة إلى وزارة الري بموجب القانون رقم 16 لعام 1984.
2- عدل اسم الوزارة إلى وزارة الإنشاء والتعمير بموجب القانون رقم 15لعام 1984.
3- عدل اسم الوزارة إلى وزارة الإسكان والمرافق بموجب المرسوم التشريعي رقم 96 لعام1974.
4-أول ورود لذكر هذه اللجنة كان في الجلسة الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث والمنعقدة بتاريخ 5/10/1983.
5- وافق المجلس على إضافة هذه اللجنة للجان الدائمة في الجلسة الأولى من الدورة الحادية عشر للدور التشريعي الرابع المنعقدة يوم الأربعاء 15/2/1989.
6-تمت زيادة عدد أعضاء كل لجنة إلى ثلاثين عضواً في الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الخامس.

الفصل الثاني
لجان التحقيق

المادة 74- للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف لجاناً أو ينتدب بعض أعضاء المجلس للتحقيق في أمر معين ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته ويعلم الرئيس السلطة التنفيذية بذلك.

المادة 75-
أ - للجنة التحقيق أو للعضو المنتدب حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع أقواله وفي حال امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطياً جاز للمحققين إصدار مذكرة إحضار بحقه بواسطة النيابة العامة مع مراعاة قانون أصول المحاكمات.
ب - على السلطة التنفيذية والقضائية أن تسهل مهمة التحقيق وأن تقدم للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها.

المادة 76- كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفاقاً لقانون العقوبات، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.

المادة 77- ترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءها ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئيس هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته.

المادة 78-
أ - إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع جرائم تحال الأوراق إلى وزير العدل من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضى القانوني.
ب - إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال الأوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس.

الفصل الثالث
أعمال اللجان

المادة 79- تجتمع كل لجنة برئاسة أكبر أعضائها سناً وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وفقاً لأحكام انتخاب مكتب المجلس ويقوم الرئيس والمقرر بتمثيل اللجنة.

المادة 80-
أ - إذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ب - إذا تغيب المقرر ينتدب رئيس اللجنة مقرراً من بين أعضائها.
ج - عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في مشروع ما أو لمعالجة موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء ويسمى الرئيس أحد المقررين مقرراً للدفاع عن الموضوع.

المادة 81-
أ - يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمال لجنته وتنعقد اللجان في المواعيد التي يعلنها رئيس المجلس أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب يقدم إلى رئاسة المجلس من ثلث أعضائها على الأقل شريطة أن يذكر في الطلب سبب الدعوة.
ب - لرئيس المجلس حق دعوة أية لجنة للبحث في موضوع معين.

المادة 82- يقوم المقرر بدراسة المواضيع المحالة إلى اللجنة تسهيلاً لأعمالها ويضع التقارير عن الأعمال المنجزة ويتولى شرحها والدفاع عنها.

المادة 83-
أ - يقوم بالأعمال الكتابية في كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي المجلس لمعاونة المقرر في أعمال اللجنة وفي تهيئة الأوراق والمشروعات والتقارير.
ب - يهيئ الموظف إضبارة لكل عضو تضم المشروعات واقتراحات القوانين والوثائق الخاصة بها وتوزع على أعضاء اللجنة في بدء كل جلسة.

المادة 84- تكون المخاطبات بين اللجان والسلطات عن طريق رئاسة المجلس.

المادة 85- للجان أن تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات المرتبطة بها أية أوراق أو معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة لديها للبحث. وعلى هذه الدوائر والمؤسسات أن تلبي الطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً.

المادة 86-
أ - على اللجان أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء أو الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما تطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، وعلى السلطة التنفيذية أن ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده لها اللجنة، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب.
ب - لكل عضو في اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة الشفهية إلى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الإجابة شفهياً أو خطياً ضمن مهلة أسبوع على الأكثر أما الأسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.

المادة 87-
أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها.
ب - يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.

المادة 88- لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة لم يكن هو من أعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها أن يقدمه لرئاسة المجلس لإحالته إلى تلك اللجنة.

 

المادة 89- للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث.

المادة 90-
أ - يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية المسجلين حاضرين في بدء الجلسة وللمخالف أن يدون مخالفته في متن التقرير.

المادة 91- يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.

المادة 92-
أ - يجب أن تقدم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها في مشروعات القوانين ومن تاريخ ورود جواب الحكومة على اقتراحات القوانين وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مباشرة تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء مرة واحدة.
ب - إذا انتهت المهلة الممدة دون أن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل عضو أن يطلب من المجلس طرح الموضوع للمناقشة ويجوز للمجلس إمهال اللجنة مدة محددة بناء على طلبها.
ج - يحق للجنة أن تقترح التريث في إعطاء قرارها بالموافقة أو الرفض حول أي موضوع معروض عليها شريطة أن يكون اقتراح التريث مبرراً.

المادة 93- يجب أن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراسته بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 94- يقدم التقرير إلى رئاسة المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة إذا كان مستوفياً جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.

المادة 95- إذا رأت إحدى اللجان أن المشروع أو الاقتراح أو الموضوع الذي أحيل إليها داخل في اختصاص لجنة أخرى فلها أن تطلب نقله إلى تلك اللجنة وكما يجوز لإحدى اللجان أن تطلب أن ينقل إليها أي مشروع أو اقتراح أو موضوع محال في الأصل إلى لجنة أخرى إذا اعتبرته داخلاً في اختصاصها لتبدي رأيها فيه وتقدم عنه تقريراً ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.

المادة 96- عند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى إجراء جديد.

 

 

 

الباب السادس
مشروعات القوانين واقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية والمعاهدات

الفصل الأول
مشروعات واقتراحات القوانين

المادة 97- لكل عشرة من أعضاء المجلس الحق باقتراح القوانين.

المادة 98-
أ - توزع مشروعات القوانين التي ترد من رئيس الجمهورية واقتراحات القوانين التي تقدم من الأعضاء مع لائحة أسبابها الموجبة على الأعضاء وتتلى خلاصتها في أول جلسة على أن تحال إلى اللجنة أو اللجان صاحبة الاختصاص.
ب - يجب أن تكون الاقتراحات بقوانين مصاغة في مواد قانونية وترسل نسخة منها إلى السلطة التنفيذية وعلى هذه السلطة أن تبدي رأيها في الاقتراحات خطياً خلال مدة ثلاثين يوماً وبانتهائها يتوجب على اللجنة البت في الاقتراحات وإن لم يرد جواب عليها.
ج - تودع مشروعات واقتراحات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر أو عدمه وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها على الاقتراح خلال أسبوع.
د - في حال موافقة اللجنة على جواز النظر في الاقتراح تعيد النظر في صياغته القانونية وتقدم تقريرها شاملاً جواز النظر والصياغة.
هـ - يعرض تقرير جواز النظر أو عدمه على المجلس دون مناقشة مواده فإذا أقره المجلس أحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة.
و - للرئيس أن يحيل مشروعات واقتراحات القوانين إلى اللجنة مباشرة على أن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تعقب الإحالة، وهذا الحق لا يحول دون توزيع مشروع القانون أو اقتراح القانون وأسبابه الموجبة على الأعضاء.

المادة 99-
أ - كل تعديل يقترح بعد إنجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه.
ب - لرئيس اللجنة ومقررها أن يطلبا إحالة التعديل إلى اللجنة ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.

المادة 100-
أ - تبدأ المداولة بمذاكرة عامة في تقرير اللجنة وفي مبادئ المشروع أو الاقتراح ومتى انتهت هذه المذاكرة يستشير الرئيس المجلس في الانتقال إلى مناقشة المواد فإذا تقرر ذلك يناقش المجلس مواد المشروع أو الاقتراح ويصوت عليها مادة مادة.
ب - إذا لم يوافق المجلس على الانتقال لمناقشة المواد أو البحث في أصل الموضوع أو لم يقرر إعادته إلى اللجنة عد ذلك رفضاً له.

المادة 101-
أ - تقدم التعديلات المقترحة أثناء المناقشة كتابة للرئيس لعرضها على المجلس وتحال هذه التعديلات إلى اللجنة التي وضعت التقرير عن المشروع إذا قرر المجلس ذلك بناء على طلب أحد الأعضاء أو رئيس اللجنة أو مقررها.
ب - إذا تبين أن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع أجل المجلس النظر فيه حتى تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها على التعديل أما إذا لم يكن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع فيثابر المجلس على المناقشة.

المادة 102- يبدأ التصويت على اقتراح التأجيل أولاً ثم على النص المقترح من اللجنة فإذا رفض جرى التصويت على التعديلات الواردة عليه ويقدم منها أبعدها عن التقرير فإذا قبل أحد التعديلات أدخل في النص وإذا رفضت التعديلات جرى التصويت على أصل المشروع أو الاقتراح بقانون.

المادة 103- إذا كانت المادة مؤلفة من عدة فقرات جاز التصويت عليها عند الطلب فقرة فقرة إذا وافق المجلس على ذلك.

المادة 104- بعد الانتهاء من التصويت على المشروع أو الاقتراح مادة مادة يجري التصويت عليه جملة.

المادة 105- لا تخضع المشروعات أو الاقتراحات مبدئياً إلا لمداولة واحدة ويجوز إخضاعها كلياً أو جزئياً لمداولة ثانية قبل الاقتراع عليها جملة إذا وافق المجلس على ذلك شريطة أن يبين المقترح المواد المراد إخضاعها للمداولة الثانية وأسباب ذلك.

المادة 106- إذا قدمت تعديلات جديدة أثناء المداولة الثانية فللمجلس أن يبت فيها بعد سماع إيضاحات مقدمها ورأي رئيس اللجنة أو المقرر دون حاجة لإحالتها ثانية إلى اللجنة.

المادة 107- إذا أقر المجلس نصاً من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها في المشروع أو الاقتراح ذاته تعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها مجدداً.

المادة 108- لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يطلب من المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مدة معينة.

المادة 109- إذا سحب مقدمو الاقتراح بقانون كلهم أو بعضهم اقتراحهم بشكل يفقد معه النصاب الخاص بتقديمه يطوى الاقتراح إلا إذا تبناه العدد الكافي من الأعضاء.

المادة 110-
أ - إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه.
ب - إذا أقر المجلس قانوناً يبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

المادة 111-
أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون أقره المجلس تنفيذاً لأحكام المادة 98 من الدستور يدرج قرار الاعتراض فور وروده في جدول أعمال أول جلسة ويحال إلى اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجتمعتين لبحثه وعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول الموضوع خلال أسبوع على الأكثر ويجب أن يكون التقرير معللاً موضحاً رأي اللجنة ورأي المؤيدين والمخالفين.
ب - يأمر الرئيس بطبع التقرير ويوزع على السادة الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقب بعد انقضاء ثلاثة أيام على توزيعه.
ج - تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت ويجب للإصرار على القانون المعترض عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
د- يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهورية.

الفصل الثاني
الاعتراض على دستورية القوانين

المادة 112-
أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء المجلس على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة الدستورية العليا فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ب - إذا كان للقانون المعترض على دستوريته صفة الاستعجال وجب أن تبت فيه المحكمة خلال سبعة أيام.
ج - فور تقديم الاعتراض من ربع أعضاء المجلس إلى الرئيس يسجل في ديوان المجلس ويتثبت الرئيس من تواقيع مقدميه وعددهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا. كما يبلغ صورة منه إلى السيد رئيس الجمهورية.

المادة 113-
أ - لربع أعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً من انعقاد دورة المجلس التي يجب عرض المرسوم التشريعي فيها.
ب - يسجل الاعتراض في ديوان المجلس بعد أن يتثبت رئيس المجلس من عدد المعترضين وتواقيعهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا ويبلغ صورة عنه إلى رئاسة الجمهورية.
ج- يوقف المجلس دراسة المرسوم التشريعي المعترض عليه ريثما تبت المحكمة الدستورية العليا في الاعتراض.

الفصل الثالث
في المراسيم التشريعية والمعاهدات

المادة 114- يحيل المجلس المراسيم التشريعية التي تصدر تطبيقا للمادة (111) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لبحثها في اللجان الأولوية على غيرها من الأعمال.

المادة 115-
أ - تبدأ مناقشة المراسيم التشريعية بتلاوة تقرير اللجنة عليها وللمجلس الحق بإلغائها أو تعديلها بقانون وفقاً لأحكام المادة (111) من الدستور.
ب - إذا لم يلغ المجلس المراسيم أو لم يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها. ويبلغ الرئيس هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية.

المادة 116-
أ - يحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة (71) من الدستور وهي:
(معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتضمن أحكاماً تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد).
ب - يتلى البيان الخاص بهذه المعاهدات والاتفاقيات ويحال في أول جلسة إلى اللجنة المختصة وللمجلس بعد ورود تقرير اللجنة عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيها وليس له أن يعدل في نصوصها وفي حالة الرفض أو التأجيل يبلغ رئيس الجمهورية الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل.
ج - لا تخضع مواد المعاهدات والاتفاقيات إلى المناقشة والتصويت مادة مادة.
د - يحيل رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي أقرتها السلطة التنفيذية إلى المجلس، ويتلى البيان الخاص بها في أول جلسة وتودع مكتب المجلس.

الباب السابع
في الموازنة العامة

المادة 117- تحال على لجنة الموازنة والحسابات مشروعات قوانين الموازنة العامة والاستثنائية وقطع الحساب النهائي لكل سنة مالية والاعتمادات الإضافية والمناقلات المالية بين أقسام وأبواب الموازنة.

المادة 118- يوزع مشروع قانون الموازنة على الأعضاء فور وروده ويدرج في جدول أعمال أول جلسة.

المادة 119- بعد تقديم بيان الحكومة المالي على الموازنة يفسح الرئيس للأعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل الموازنة وإبداء ملاحظاتهم على المشروع بشكل عام وفي ختام المناقشة يطرح الرئيس على التصويت إحالة المشروع إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإقراره فإذا تمت الموافقة أحيل مشروع قانون الموازنة على اللجنة.

المادة 120-
أ - تقدم لجنة الموازنة والحسابات للمجلس تقريرها على مشروع الموازنة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة المشروع إليها.
ب - إذا انقضت المدة ولم تفرغ اللجنة من إنجاز تقريرها وجب عليها أن تتقدم بطلب مهلة جديدة من المجلس مشفوعاً بالأسباب الموجبة فإذا وجد المجلس طلب اللجنة جديراً بالقبول قرر تمديد المهلة مدة عشرة أيام على الأكثر.
ج - إذا لم تقدم اللجنة تقريرها خلال المدة المضافة لها عمد المجلس إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة كما ورد من السلطة التنفيذية.

المادة 121- لكل لجنة أن تبعث مباشرة بملاحظاتها إلى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وأن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات.

المادة 122-
أ - يطبع تقرير لجنة الموازنة والحسابات ويوزع على الأعضاء ولا تجوز المناقشة فيه قبل مرور ثلاثة أيام على توزيعه.
ب - يجب أن يتضمن التقرير الملاحظات والاقتراحات التي قدمت على مشروع قانون الموازنة والنتيجة التي آلت إليها.

المادة 123-
تقبل لجنة الموازنة والحسابات اقتراحات الأعضاء وملاحظاتهم حتى الانتهاء من وضع تقريرها على الموازنة على أن اقتراح زيادة النفقات أو إحداث نفقات جديدة أو تخفيض الإيرادات لا يقبل على سبيل الطلب المجرد بل لابد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه.

المادة 124- يسمح بمناقشة التقرير بوجه عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة.

المادة 125-
أ - بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للأعضاء بتقديم اقتراحات حول المواضيع الواردة في تقرير اللجنة.
ب - تحال هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة ثمان وأربعين ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الأصلي.
ج - يوزع هذا التقرير كتقرير ملحق بتقرير لجنة الموازنة الأصلي.

المادة 126- بعد ختام المناقشة العامة واطلاع المجلس على التقرير الملحق يصوت المجلس على الشروع بمناقشة الموازنة فإذا وافق المجلس على ذلك بدئ بدراسة الأرقام.

المادة 127-
أ - ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد بتقدير مجموع الواردات أو النفقات.
ب - ليس للمجلس أن يبحث أي اقتراح لم يقدم مسبقاً إلى اللجنة.
ج - متى شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة بعد ورودها من اللجنة تحتم أن تحصر مذاكراته فيها ولا يجوز البحث في مواضيع أخرى قبل الانتهاء منها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 128- يبدأ المجلس بمناقشة وإقرارا النفقات أولاً ثم ينتقل إلى مناقشة وإقرار الواردات ثم يشرع في إقرار مواد قانون الموازنة.

المادة 129- يقدم الرئيس أقسام الموازنة لمناقشتها قسماً قسماً والاقتراع على أبوابها باباً، باباً.

المادة 130- يسمح بالكلام على كل قسم لدى طرحه للمناقشة شريطة ألا يتكلم العضو أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق في كل مرة، يستثنى من ذلك رئيس ومقرر اللجنة ومن تنتدبه اللجنة في حال غيابهما.

المادة 131- لا تسري أحكام المادة 105 من هذا النظام المتعلق بالمداولة الثانية على قانون الموازنة.

الباب الثامن
في استعجال النظر

المادة 132- إذا قدمت السلطة التنفيذية أو الأعضاء مشروعاً أو اقتراحاً من الضروري الإسراع في بحثه، يجوز للمجلس أن يقرر استعجال النظر فيه.

المادة 133- لأي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم بطلب استعجال النظر في أي مشروع أو اقتراح رأى من الضروري الإسراع في بحثه وللمجلس أن يقرر الموافقة على هذا الطلب.

المادة 134-
أ - في حال إقرار المجلس طلب استعجال النظر يحال المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة للبحث فيه وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريرها عنه خلال خمسة أيام من تاريخ وصوله إليها وإذا لم تنجزه اللجنة يدعى المجلس للمذاكرة فيه خلال خمسة أيام أخرى على الأكثر.
ب - إقرار استعجال النظر يوقف المدد الزمنية المحددة في هذا النظام.

المادة 135- لا يجوز أن يقدم طلب استعجال النظر على مشروعات الموازنات ولا مشروعات قوانين إقرار المعاهدات.

الباب التاسع
في الأسئلة وطلبات المناقشة والاستجواب وحجب الثقة

الفصل الأول
الأسئلة

المادة 136- السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور.

المادة 137- لكل عضو أن يوجه الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس خطية كانت أم شفهية.

المادة 138- يجب أن يكون السؤال موجزاً، منصباً على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خالياً من التعليق والجدل، كما يجب ألا يكون السؤال ضاراً بالسلامة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور أو مشتملاً على عبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة، وألا يكون موضوع السؤال متعلقاً بأمر ينظر فيه القضاء.

المادة 139-
أ - يوجه السؤال الخطي إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الجهة المختصة بعد درج خلاصته في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه.
ب - أما السؤال الشفهي فلكل عضو الحق بتوجيهه متى أراد وليس للرئيس أن يقبل في الجلسة الواحدة أكثر من خمسة أسئلة *شفهية وللأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة عشر دقائق وللسائل عند عدم الاكتفاء أن يتقدم بسؤال خطي وعلى السلطة التنفيذية أن تجيب فوراً أو أن ترجئ جوابها إلى الجلسة التالية.

المادة 140- على السلطة التنفيذية أن تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته أو أن تجيب عليه خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها.

المادة 141- يتلى جواب السلطة التنفيذية في أول جلسة تلي وروده، فإذا اكتفى السائل بالجواب أو كان غائباً ولم يتبن السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً وإذا لم يكتف السائل يحيل الرئيس الموضوع بعد موافقة المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. ولا يجوز للسائل أو لأي عضو آخر المناقشة في الموضوع قبل ورود تقرير اللجنة.

المادة 142- يدرج الرئيس في جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة وللمجلس أن يناقش الموضوع ويعطي التوجيه اللازم.

_________________________________
* عدلت إلى عشرة أسئلة في الجلسة الثانية من الدورة الأولى في الدور التشريعي الخامس.

الفصل الثاني
في طلبات المناقشة

المادة 143- يجوز لإحدى لجان المجلس أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي فيه ويجب أن يقدم هذا الطلب للرئيس كتابة لإبلاغه إلى السلطة التنفيذية كما يبلغه إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة ثم يدرج في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه، ويجوز أن يقرر المجلس مناقشته فوراً إذا وافقت الحكومة على ذلك، كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده.

المادة 144- لرؤساء اللجان ومقرريها الذين يتصل اختصاص لجانهم بموضوع المناقشة الحق بالكلام كلما طلبوا ذلك.

المادة 145- للمجلس أن يقرر في جميع الحالات إحالة موضوع طلب المناقشة إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه.

المادة 146- إذا تنازل عن طلب المناقشة من تقدموا به كلهم أو بعضهم، بحيث ينقص عددهم عن العشرة، يخطر رئيس المجلس بذلك ولا تجري المناقشة إلا إذا تمسك بالطلب عشرة من الأعضاء على الأقل.

الفصل الثالث
مناقشة بيان الوزارة وخطط التنمية

المادة 147- عند تشكيل وزارة جديدة أو عند انتخاب مجلس جديد تتقدم الوزارة ببيان عن سياستها وخطط التنمية إلى مجلس الشعب.

المادة 148- يتلى البيان ويناقش في جلسة خاصة، ولا يترتب على هذا النقاش إجراءات التصويت.

المادة 149- إذا تبين أثناء النقاش أن المجلس يعارض مبدأ من مبادئ البيان فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا المبدأ.

المادة 150-
أ - تتقدم الوزارة ببيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير الإنتاج في شهر تشرين الأول من كل عام.
ب - يحال البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه.
ج - يناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة بالبيان في جلسة خاصة.
د - تكون لتوصيات المجلس حول خطط التنمية الأولوية بالتنفيذ.

الفصل الرابع
في الاستجواب

المادة 151- الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية.

المادة 152-
أ - على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية.
ب - يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى السلطة التنفيذية حالا ويدرجه في جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة أيام إلا إذا رأى عضو السلطة التنفيذية الإجابة فوراً.

المادة 153-
أ - للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقت وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد.
ب - إذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطى السلطة التنفيذية فيها الجواب على استجوابه اعتبر أنه استرده ما لم يتبنه غيره.

المادة 154- يعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة.

المادة 155- يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه.

المادة 156- إذا أصر المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة.

الفصل الخامس
في حجب الثقة

المادة 157-
أ - يقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها بصورة خطية موقعاً من خمس أعضاء المجلس على الأقل.
ب - يبلغ الرئيس الطلب فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعني ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه. ويحق للوزارة أو للوزير المطلوب حجب الثقة عنه طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ج - في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة 158- يكون قرار المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة 159- يبلغ رئيس المجلس قرار حجب الثقة عن الوزارة أو الوزير إلى رئيس الجمهورية فور صدوره.

الباب العاشر
في العرائض

المادة 160- تسجل العرائض المقدمة للمجلس في الديوان بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها.

المادة 161-
أ - يحيل الرئيس إلى لجنة العرائض والشكاوى أو اللجان المختصة العرائض الواردة إلى المجلس على أن تتلى خلاصتها في أول جلسة.
ب - إذا كان موضوع العريضة محالاً إلى إحدى لجان المجلس أحالها الرئيس إلى اللجنة لدراستها مع الموضوع.

المادة 162- لكل عضو الحق في الإطلاع على أية عريضة.

المادة 163- تدقق اللجنة في العرائض المحالة إليها وتقدم تقريراً عما تراه ضرورياً منها إلى المجلس.

المادة 164- السلطة التنفيذية مكلفة بالإجابة على العرائض المحالة إليها في غضون شهر على الأكثر.

المادة 165- إذا كان موضوع العريضة وجواب السلطة التنفيذية يتطلبان رأي المجلس فيهما فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لإثباته في جدول الأعمال.

المادة 166- على اللجنة إعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه.

المادة 167-
أ - يحق للجنة بعد دراسة جواب السلطة التنفيذية وعدم قناعتها أن تحيل الشكوى عند الاقتضاء مصحوبة بجواب الحكومة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ملاحظات اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة ضمن صلاحيات هذه الهيئة.
ب - على لجنة العرائض إبلاغ المجلس والمشتكي وجهة نظرها وللجنة في تقريرها أن تبلغ الحكومة ملاحظاتها.
ج - للجنة أن تبلغ المشتكي تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا رأت ذلك.

المادة 168- للجنة بعد دراسة الشكوى وجواب السلطة التنفيذية في ضوء التحقيقات الجارية أن تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين.

الباب الحادي عشر
في الإجازات ومسؤولية التغيب

الفصل الأول
في الإجازات

المادة 169-
أ - للرئيس الحق في إجازة العضو شهراً دون أخذ رأي المجلس.
ب - كل طلب إجازة تجاوز مدة الشهر يعرضه الرئيس على المجلس ليقرر ما يراه.
ج - لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة إلا إذا كان ذلك بسبب المرض.

 

الفصل الثاني
في مسؤولية التغيب

المادة 170-
أ - حضور جلسات المجلس واجب على أعضاء المجلس.
ب - يوضع تحت تصرف الأعضاء سجل دوام يوقعون عليه عند حضورهم ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على السجل فإذا تبين أن العدد القانوني لم يكتمل فله أن يؤجل افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يكتمل العدد بعد ذلك افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة أسماء الغائبين وأعلن رفعها إلى يوم آخر.

المادة 171- يحسم من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية:
أ - أربعون ليرة سورية عن كل جلسة عامة في المجلس بدون إذن مسبق.
ب - عشرون ليرة سورية عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها بدون إذن مسبق.

المادة 172-
أ - لا يحسم من العضو شيء إذا حضر جلستين في الأسبوع لكل لجنة هو عضو فيها.
ب - لا يحسم من تعويضات العضو شيء إذا أجيز للقيام بمهمة انتدبه لها المجلس أو الحكومة بصورة رسمية.
ج- إذا استمر غياب العضو أكثر من شهر بدون إذن من المجلس فلا يتقاضى شيئاً من تعويضاته مدة الغياب.

الباب الثاني عشر
الاستقالة وشغور العضوية

المادة 173-
أ - يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس بطلب الاستقالة.
ب - يسجل الطلب في ديوان المجلس بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 174-
أ - يحال طلب الاستقالة إلى مكتب المجلس الذي يقدم تقريراً حوله إلى المجلس.
ب - ينظر المجلس في تقرير المكتب وطلب الاستقالة، وعلى العضو طالب الاستقالة حضور الجلسة وإبداء أسباب استقالته.

المادة 175- يبت المجلس بالاستقالة بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وإذا وافق على الاستقالة يعلم الرئيس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

المادة 176- إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شرائط العضوية يعلم الرئيس، المجلس بذلك، ويبلغ الأمر إلى رئيس الجمهورية.

الباب الثالث عشر
في ترشيح رئيس الجمهورية والاستفتاء والاستقالة

الفصل الأول
في ترشيح رئيس الجمهورية والاستفتاء

المادة 177- مع مراعاة أحكام الدستور وعند ورود الاقتراح بترشيح رئيس الجمهورية من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعرض على مجلس الشعب في أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس.

المادة 178- يشكل مكتب المجلس لجنة خاصة للنظر في الاقتراح وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من تاريخ إحالة الاقتراح إليها.

المادة 179- يعرض تقرير اللجنة على المجلس ويبت به بالتصويت العلني.

المادة 180- تتم الموافقة على الترشيح بأكثرية مجموع أعضاء المجلس المطلقة.

المادة 181- إذا لم ينل المرشح الأكثرية المطلوبة يبلغ رئيس المجلس القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قرار المجلس.

المادة 182- إذا وافق المجلس على الترشيح يتخذ قراراً بعرض الترشيح على المواطنين ويتم تحديد موعد الاستفتاء بقرار من رئيس المجلس ويبلغ الرئيس هذا القرار إلى السلطة التنفيذية.

المادة 183-
أ - يعلن رئيس المجلس نتيجة الاستفتاء وإذا نال المرشح الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين أصبح رئيساً للجمهورية ويدعوه رئيس المجلس لأداء القسم الدستوري.
ب - إذا لم ينل المرشح الأكثرية المطلوبة يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

الفصل الثاني
في الاستقالة

المادة 184-
أ - مع مراعاة أحكام المادتين/88 و89/ من الدستور إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
ب - يسجل كتاب رئيس الجمهورية بالاستقالة فوراً في ديوان المجلس ويدعو الرئيس المجلس للاجتماع.

المادة 185- يعقد المجلس جلسة خاصة يتلى فيها كتاب الاستقالة.

الباب الرابع عشر
في تعديل الدستور والنظام الداخلي

الفصل الأول
في تعديل الدستور

المادة 186 – مع مراعاة أحكام الدستور، تقدم اقتراحات تعديل الدستور إلى رئيس المجلس.

المادة 187 – يسجل الاقتراح في ديوان المجلس و يدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه ويشكل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراحات التعديل ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة على أن يراعى في اختيار أعضائها الاختصاص.

المادة 188 – إذا كان اقتراح التعديل مقدماً من أعضاء المجلس يبلغ فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة.

المادة 189 – على اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً. ولها أن تطلب من المجلس تمديد هذه المدة خمسة أيام أُخر.

المادة 190 –
أ- يناقش المجلس اقتراح التعديل فور ورود تقرير اللجنة إليه أو بانتهاء المدة المعطاة إليها لدراسته، فإذا أقر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائياً، شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
ب– إذا رفض المجلس اقتراح التعديل فلا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ تقديمه.

المادة 191 – ملغاة * يؤدي رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خاصة القسم الدستوري على الدستور المعدل فور اعتبار التعديل نهائياً.

المادة 192 – إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط.

_____________________________
* قرار: ألغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الشعب بتاريخ27/3/1980 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد/14/ الجزء الأول عام 1980 الصفحة 573

 

الفصل الثاني
في تعديل النظام الداخلي

المادة 193 – للنظام الداخلي قوة القانون ولا يجوز تعديله إلا وفقاً للأحكام المذكورة فيه.

المادة 194 –
أ – يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ب – يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ج – يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.

المادة 195 – لا يحوز إعادة تقديم طلب التعديل المرفوض إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ رفضه.

الباب الخامس عشر
في حرس المجلس

المادة 196 – للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

المادة 197 – يحدد عدد أفراد الحرس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس.

المادة 198 – إلى أن يؤلف حرس المجلس يحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لحفظ النظام والحراسة وتكون تحت إمرته ومستقلة عن أية سلطة أخرى.

الباب السادس عشر
أحكام متنوعة وانتقالية

الفصل الأول
أحكام متنوعة

المادة 199 – الأوراق والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس تعتبر سرية ولا يجوز نشر شيء عنها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال.

المادة 200 – إذا طرأ ما يستدعي عقد جلسة للمجلس قبل الموعد الذي سبق أن حدده الرئيس، فله أن يدعو للاجتماع في الموعد الذي يراه.

المادة 201 – لرئيس المجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية لإلقاء كلمة في المجلس ويتم ذلك باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.

المادة 202– على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو الصحف التي شوهت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد يصدر دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العامة.

المادة 203 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام.

المادة 204 – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور إقراره.

رئيس مجلس الشعب

دمشق في 16 جمادى الأولى 1394
دمشق في 6 حزيران 1974