www.casi.gov.sy
الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية
المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

 

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام وبقية الأنظمة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 13 لعام 1981 ما هو موضح بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق ومديرياتها في المحافظات حسب الحال.
- الوزير: وزير الإسكان والمرافق.
- لجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.
- الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
- الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
- هيئة المستفيدين: هيئة المكتتبين أو المخصصين.

المادة 2

اسم الجمعية.

المادة 3

مقر الجمعية ومنطقة عملها:
لا يجوز ان يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لِ:

المادة 4

مدة الجمعية:
غير محدودة تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر قرار شهرها في الجريدة الرسمية.

المادة 5

تعتبر هذه الجمعية عضوا في الاتحاد التعاوني السكني في محافظة........ بحكم القانون، وتفي بالتزاماتها نحوه وفقا لنظامه وهذا النظام.

المادة 6

تهدف الجمعية إلى ما يلي:

أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الإسكان.

ب ـ شراء الأراضي لبناء المساكن عليها لصالح أعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني.

ج ـ الاقتراض من المصارف أو الجهات المقرضة الأخرى لتنفيذ أهداف الجمعية.

د ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها.

وذلك كله بموافقة هيئة المستفيدين أو الهيئة العامة حسب الحال.

المادة 7

لا يجوز للجمعية:

1 ـ ان تسلم الأراضي غير المبنية لأعضائها.
2 ـ ان تسلم المساكن على الهيكل لأعضائها.
3 ـ ان تشتري المساكن على الهيكل أو الجاهزة للسكن.

المادة 8

تتعامل الجمعية في بيع أو تأجير الأراضي والمنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الأسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.

المادة 9

تنظم مالية الجمعية وفق القواعد والأسس المحددة في النظامين المالي والمحاسبي.

المادة 10

تحدد قيمة السهم بعشر ليرات سورية.

المادة 11

يحدد رسم الانتساب للجمعية بمائة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.

المادة 12

يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة.

المادة 13

أ ـ تحرك أموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين.

ب ـ يجوز لمجلس الإدارة تفويض عضو من أعضائه بالتوقيع نيابة عن احدهم في حال غيابه.

المادة 14

يمتنع على مجلس الإدارة:

أ ـ استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراض الجمعية.
ب ـ مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.

المادة 15

يجب على مجلس الإدارة تعيين محاسب يتقن أصول المحاسبة التجارية من غير أعضائه لمسك حسابات وسجلات المحاسبة العائدة للجمعية لقاء اجر يحدده المجلس بقرار منه وفق نظام العاملين وسلم الأجور.

المادة 16

أ ـ تستوفي الجمعية من كل عضو سنويا لقاء النفقات الإدارية المبالغ التالية:

ـ ليرتان سوريتان لحساب الاتحاد العام.
ـ ثلاث ليرات لحساب الاتحاد.
ـ اثنتا عشر ليرة سورية لحساب الجمعية.

ب ـ على الجمعية ان تحول المبلغ المترتب على أعضائها بموجب الفقرة السابقة لكل من الاتحاد العام والاتحاد قبل نهاية الشهر الرابع من كل عام.

ج ـ إذا استفاد العضو من قرض حصلت عليه الجمعية يسدده عن طريقها فعليه ان يدفع إليها خمس ليرات سورية شهريا لقاء النفقات الإدارية اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط وحتى تسديد كامل قرضه وذلك إضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 17

يشترط في كل من يطلب الانتساب إلى الجمعية توفر الشروط التالية:

أ ـ ان يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا النظام. ب ـ ان يكون قد أتم الخامسة عشرة من عمره.

ج ـ ان لا يكون عضوا في جمعية أخرى على مستوى القطر على ان يثبت ذلك بتقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة فصله وملاحقته جزائيا.

د ـ ان يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك بإحدى الوثائق التالية:

1 ـ القيد المدني.
2 ـ بيان من الجهة العامة التي يعمل فيها.
3 ـ بيان يتضمن اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية.
4 ـ بيان يتضمن دوام احد أبنائه في إحدى المدارس.
5 ـ فواتير الماء أو الكهرباء أو الهاتف.
6 ـ سند ملكية أو عقد إيجار مسجل أصولا.

وإذا لم يستطع طالب الانتساب تقديم أي من هذه الوثائق فيمكن لمجلس الإدارة ان يقبل تصريحا من صاحب العلاقة مع سند إقامة أصولي وعلى مسؤوليته تحت طائلة فصله وملاحقته جزائيا.

هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن أو قطعة ارض من أية جهة عامة أو أية جمعية أخرى على مستوى القطر ويقدم بذلك تصريحا على مسؤوليته الشخصية تحت طائلة إلغاء التخصيص.

و ـ ان يسدد قيمة الأسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه وإلا اعتبر القرار لاغيا.

ز ـ 1 ـ ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن 30 ألف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.

     2 ـ ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء أو لأجزاء في عقارات سكنية هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن 45 ألف ليرة سورية، ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير. وان ملكية الزوجة مستقلة عن ملكية زوجها وأولادها القاصرين.

المادة 18

تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في.... فقط فلا يجوز الانتساب إليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.

المادة 19

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعية ويخضع تملكهم لأحكام القوانين النافذة ولا يجوز التخصيص الا بعد إبراز الموافقة الخاصة بالتملك أصولا.

المادة 20

يعتبر المؤسسون أعضاء في الجمعية حكما اعتبارا من تاريخ نشر قرار ترخيص الجمعية في الجريدة الرسمية ويحافظ كل منهم على رقمه المتسلسل الوارد في طلب التأسيس.

المادة 21

أ ـ يتقدم طالب الانتساب للجمعية بطلب خطي مرفقا بالوثائق المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام. يسجل في دفتر الواردة ويذكر في هذا الطلب اسمه ولقبه وتاريخ ولادته ومحل إقامته وموطنه المختار للتبليغ وجنسيته ونوع عمله ودخله الشهري ويرفق به صورة عن قيد نفوسه أو بيان عائلي ينظمها ويصدقها من يعتمده مجلس الإدارة تؤخذ عن البطاقة الشخصية أو العائلية.

ب ـ يبت مجلس الإدارة بطلب الانتساب خلال شهر من تاريخ تقديمه فإذا مضت هذه المدة ولم يبت بالطلب اعتبر مرفوضا.

المادة 22

على العضو ان يسدد إلى الجمعية دفعة نقدية أولى لحسابه خلال شهر من تاريخ قبول انتسابه مقدارها ألف ليرة سورية وذلك إضافة إلى الاشتراكات الشهرية التي يجب ان يباشر بتسديدها اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ قبول انتسابه إلى الجمعية.

المادة 23

تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:

أ ـ بتاريخ وفاة العضو ويحق لورثته ان يقوموا مقامه في العضوية على ان يحسبوا بمجموعهم كعضو واحد يمثلهم احدهم من البالغين أو وصيهم أو وليهم إذا كانوا قاصرين، وتقبل عضوية ممثل الورثة بعد تقديم وثيقة حصر ارث شرعي للعضو المتوفى وصورة عن الاتفاق الذي يحدد العلاقة بين هذا العضو وباقي الورثة بشان المسكن المخصص للمتوفى وتحفظ هذه الأوراق لدى الجمعية.
ب ـ إذا تحققت استفادته بمسكن من الجمعية أو من أية جمعية أخرى وسدد كامل التزاماته ولم يعد له حق في الحصول على مسكن من الجمعية. وتنتهي العضوية بتاريخ تسديد الالتزامات أو تاريخ استحقاق القسط الأخير أيهما اسبق.
ج ـ الانسحاب.
د ـ الفصل.

المادة 24

أ ـ يحق للعضو ان ينسحب من الجمعية وذلك بتقديمه طلب انسحاب خطي لمجلس الإدارة ولا يقبل الطلب الا بعد تبرئة ذمة صاحبه تجاه الجمعية ويعتبر تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول الانسحاب هو تاريخ انتهاء العضوية.

ب ـ لا يجوز إعادة العضو إلى الجمعية بعد قبول انسحابه منها وله ان ينتسب مجددا للجمعية وبأفضلية جديدة.

المادة 25

يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها إذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الأفعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.

المادة 26

أ ـ يفصل العضو بقرار نم مجلس الإدارة إذا تبين انه قدم بيانا كاذبا في سبيل انتسابه للجمعية إضافة لملاحقته قضائيا.

ب ـ يفصل العضو غير المكتتب أو غير المخصص بقرار من مجلس الإدارة إذا تأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات شهرية في سنة مالية واحدة ولا يعتبر قرار الفصل نافذا الا بعد تبليغه أصولا للعضو المفصول.

المادة 27

إذا زالت صفة العضوية لأي سبب كان عدا الوفاة يحسم من مدفوعات العضو مبلغ مئة ليرة سورية تخصص للنفقات الإدارية للجمعية إضافة إلى رسم الانتساب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام.

المادة 28

يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفى استرداد قيمة الأسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات، بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام ويحدد مجلس الإدارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية أسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على ان لا يتعدى السنة الواحدة.

المادة 29

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

المادة 30

أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه حسب الحال.

ب ـ يجوز التصويت بالوكالة القانونية على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.

المادة 31

يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم إعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

المادة 32

تتولى اللجنة التي اختارها المؤسسون تسيير أمور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الأولى للانعقاد وانتخاب مجلس الإدارة الأول ولا يجوز لها قبول انتساب أعضاء إلى الجمعية.

المادة 33

الهيئة العامة الأولى:

تتألف الهيئة العامة الأولى من الأعضاء المؤسسين مع مراعاة ان يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادة 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب ان يشمل جدول أعماله الأمور التالية:

أ ـ انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية وممثليها في مؤتمر الاتحاد.
ب ـ انتخاب لجنة المراقبة.
ج ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد أجره.
د ـ تصديق مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي أعده المؤسسون.
و ـ تصديق ميزانية وموازنة عام التأسيس.

المادة 34

الهيئة العامة العادية السنوية:

يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور التالية:

أ ـ عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الإدارة الذي يجب ان يتضمن بشكل خاص ما يلي:

1 ـ كيفية سير أعمال الجمعية من كافة النواحي ومقترحات المجلس بشأنها.
2 ـ بيان حالتها المالية ومقترحات المجلس بشأنها.
3 ـ شرح حساب الأرباح والخسائر.
4 ـ التزامات الجمعية التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن القروض.

ب ـ التصديق على الحسابات السنوية الختامية وتقارير المفتشين ومدقق الحسابات ومشروع موازنة العام المقبل.

ج ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وممثلي الجمعية في مؤتمر الاتحاد في حال انتهاء مدة ولايتهم أو شغور عضوية بعضهم.

د ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد أجره.

ط ـ تلاوة تقرير لجنة المراقبة ومناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة بشان ما ورد فيه.

و ـ تصديق البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.

ز ـ فصل احد أعضاء الجمعية إذا أتى عملا يضر بمصالح الجمعية ضررا جسيما ماديا كان أم معنويا.

المادة 35

- الهيئة العامة الطارئة:

على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:

أ ـ الوزارة.
ب ـ الاتحاد العام.
ج ـ الاتحاد.
د ـ مدققي الحسابات.
ط ـ عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
و ـ أكثرية عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ويجب ان يبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت للهيئة العامة من اجلها ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (د ـ هـ ) من هذه المادة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه بما في ذلك طرح الثقة بكل أو بعض أعضاء المجلس.

المادة 36

- الهيئة العامة الاستثنائية:

تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الإدارة لإصدار قرار في احد الأمور التالية:

أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.
ب ـ اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
ج ـ حل الجمعية وتصفيتها.

المادة 37

يجب ان يشترك في الهيئة العامة الاستثنائية ثلثا الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية فإذا لم يشترك العدد المطلوب أو لم تحصل الموافقة المطلوبة فلا يجوز عرض الاقتراح على الهيئة العامة قبل مضي ستة اشهر.

المادة 38

أ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الأولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور أكثرية الأعضاء وإلا وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية.

ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عشر عدد الأعضاء على الأقل أو ثلاثون عضوا أيهما أكثر.

ج ـ تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 39

أ ـ يحدد مجلس الإدارة موعد انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية قبل شهر من موعدها.

ب ـ توجه الدعوة للهيئة العامة العادية السنوية والطارئة للاجتماعين الأول والثاني في إعلان واحد. ويجب ان يصدر هذا الإعلان قبل موعد انعقاد الاجتماع الأول بخمسة عشر يوما على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثاني الخامسة عشر يوما التالية ليوم الاجتماع الأول. ويجب ان يبين فيه مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال الذي سيجري البحث فيه.

ج ـ يمتنع على مجلس الإدارة قبول انتساب أعضاء إلى الجمعية أو فصل أعضاء منها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الإعلان وتاريخ الاجتماع الذي يكتمل فيه النصاب القانوني.

المادة 40

يجب تبليغ كل عضو من أعضاء الجمعية نسخة عن إعلان الدعوة وفق أحكام المادة 98 من هذا النظام.

المادة 41

أ ـ يجب على مجلس الإدارة تبليغ الوزارة والاتحاد نسختين عن إعلان الدعوة مع نسخة عن كل من تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الجلسة.

ب ـ تكليف الوزارة مندوبا عنها بحضور الاجتماع ليراقب صحة الانعقاد ويقدم تقريرا عن وقائع أعمال الجلسة والقرارات المتخذة للوزارة.

ج ـ يكلف الاتحاد أو الاتحاد العام (عند عدم وجود الاتحاد) مندوبا عنه لحضور الاجتماع ويقدم تقريرا عن مشاهدته في الجلسة وعن وضع الجمعية وسير عملها.

المادة 42

لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة ولا يجوز ان يدرج في الجدول بند ما يستجد من أمور.

المادة 43

يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو أكثر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا في حالة غيابهما، ويعين رئيس الجلسة ملاحظين لمراقبة التصويت بموافقة الهيئة العامة.

المادة 44

تدون محاضر جلسات الهيئات العامة في دفتر محاضر جلسات مستقل ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة والاتحاد. ويجب ان يذكر في محضر الجلسة أسماء جميع أعضاء الجمعية الحاضرين واسم كل من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوبي الوزارة والاتحاد والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي نالها كل قرار، وتبلغ صورتان عن محاضر جلسات الهيئة العامة للوزارة والاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

المادة 45

أ ـ للجمعية مجلس إدارة يدير شؤونها ويمثلها أمام الغير، ويتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب ـ وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة يكمل البديل مدة سلفه عن عضوية مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة 92 من هذا النظام.

ج ـ على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين توزيع الوظائف والأعمال فيما بينهم في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ انتخابهم.

المادة 46

يشترط لقبول الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون المرشح من أعضاء الجمعية وحاضرا بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب مصطحبا معه الوثائق التي تثبت انه ممن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أ ـ أتم الخامسة والعشرين من العمر قبل انعقاد الهيئة العامة.
ب ـ يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويثبت ذلك بخلاصة السجل العدلي.
ج ـ بريء الذمة نحو الجمعية بالنسبة للأموال والإقساط المستحقة الدفع قبل انعقاد الهيئة ويثبت ذلك بوثيقة موقعه من المحاسب ورئيس مجلس الإدارة.
د ـ الإقامة في منطقة عمل الجمعية ويثبت ذلك بإحدى الوثائق المبينة في الفقرة (د) من المادة 17 من هذا النظام.
ط ـ يحسن القراءة والكتابة.
و ـ من غير العاملين في الجمعية.
ز ـ من غير العاملين في إحدى الجهات المقرضة.

ويستثنى من احد الشرطين (ز ـ ح) من هذه المادة الجمعيات التي تتكون من العاملين في هاتين الجهتين.

المادة 47

أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك بالتصويت في المجلس إذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الجمعية.

ب ـ يمتنع على الجمعية ان تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها ويسري ذلك على شركاء أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

المادة 48

أ ـ تبدأ ولاية مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ انتخابه إذا كان اجتماع الهيئة العامة الذي جرى فيه الانتخاب معقوداً:

1 ـ بدعوة من اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون.
2 ـ بدعوة من مجلس إدارة مؤقت.
3 ـ لحجب الثقة عن المجلس القائم أو لقبول استقالته.

وفي غير هذه الحالات تبدأ ولاية المجلس المنتخب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء ولاية المجلس السابق.

ب ـ تسقط بقرار من المجلس عضوية مجلس الإدارة عن العضوية الذي ينقطع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو ست جلسات متتالية مهما كان السبب وعلى مجلس الإدارة ان يشغل محله وفق المادة 45 من هذا النظام.

ج ـ تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

1 ـ انتهاء مدة ولاية المجلس.
2 ـ الاستقالة.
3 ـ الوفاة.
4 ـ سقوط العضوية عملا بالفقرة السابقة.
5 ـ حل مجلس الإدارة عملا بالمادة 92 من هذا النظام.
6 ـ حجب الثقة عن المجلس أو بعض أعضائه من قبل الهيئة العامة.
7 ـ انتهاء العضوية في الجمعية وفقا لأحكام المادة 83 من هذا النظام.

د ـ يحدد الوزير بدء ولاية المجلس المؤقت وانتهاءها على ان لا تزيد مدتها على ثلاثة اشهر.

المادة 49

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

أ ـ دعوة المجلس للاجتماع.
ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره.
ج ـ التوقيع على جميع أوراق الجمعية ورسائلها وعقودها.
د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها.
و ـ تمثيل المجلس والجمعية أمام القضاء والغير.

المادة 50

يختص أمين سر الجمعية بالأعمال الآتية:

أ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة.
ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة وتوقيعها من الأعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الأمر.
ج ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الاتحاد والوزارة ومسك سجل خاص بها.
د ـ تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية والتي قررها المجلس.
و ـ استلام وحفظ كافة أوراق ومستندات الجمعية الإدارية وأختامها وسجلاتها في مقر الجمعية على مسؤوليته وتسليمها إلى خلفه.

المادة 51

يختص أمين الصندوق بالأعمال المناط به في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات.

المادة 52

يخول مجلس الإدارة لأجل إدارة أعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والأنظمة الأخرى للجمعية.

المادة 53

على مجلس الإدارة وضع برنامج سنوي لنشاط الجمعية يتضمن خطة عمل شاملة مفصلة لتسيير أمور الجمعية وتنفيذ مشاريعها من كافة النواحي الإدارية والمالية والفنية ويعتبر هذا البرنامج ملزما لمجلس الإدارة ولا يجوز له تجاوزه بعد تصديقه من الهيئة العامة.

المادة 54

يجوز لمجلس الإدارة ان يعين مديرا للجمعية يدير أمورها حسب الصلاحيات التي يقرها المجلس بعد موافقة الهيئة العامة على مبدأ تعيين المدير ويتم تعيينه وفق نظام العاملين.

المادة 55

أ ـ يعين مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود عمل محددة المدة ويحق لمجلس الإدارة ان يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة. وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.

ب ـ مدة العمل اليومي للعاملين في الجمعية ثمان ساعات يحدد مجلس الإدارة بدايتها ونهايتها وكونها متصلة أو منفصلة ويمكن ان يكون الدوام على فترتين صباحية ومسائية.

المادة 56

ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل في مقر الجمعية (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وتبلغ لجنة المراقبة بالمكان). وكلما دعت الحاجة لانعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضائه على ان يذكر في الطلب جدول الأعمال الذي سيجري بحثه في الاجتماع.

المادة 57

يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل يرأس الجلسة الرئيس أو نائبه عند غيابه أو اكبر أعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.

المادة 58

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي بجانبه وإذا عرض على المجلس قرار سبق له رفضه أو قبوله في جلسة سابقة فيقتضي لإقراره أو رفضه موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بكامله على الأقل.

المادة 59

يجب تدوين وقائع جلسة مجلس الإدارة وقراراتها بسجل محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبين فيه أسماء أعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة، أما صور المحاضر ومستخرجاتها فيوقع عليها رئيس المجلس وامين السر.

المادة 60

على مجلس الإدارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي:

أ ـ تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والأوضاع المالية والفنية والإدارية للجمعية.
ب ـ صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة.

المادة 61

يجب على مجلس الإدارة تزويد المصرف العقاري في حالة استفادة الجمعية من قروضه بنسخة عن الميزانية السنوية وتقارير مجلس الإدارة والمفتشين ومدققي الحسابات مع نسخة عن كل قرار لمجلس الإدارة يكون من شانه تغيير أو تطوير وضعها ويحق للمصرف في أي وقت شاء الإطلاع على سجلات الجمعية وقيودها المالية.

المادة 62

على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي:

أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية.
ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل.
ج ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية بشهر على الأقل.
د ـ يبقى الحساب الختامي ومشروع الموازنة وتقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة ولكل عضو حق الإطلاع عليها.

المادة 63

على مجلس الإدارة ان يتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعية وضبط قيودها وحساباتها ومحاسبتها وفق الأصول التجارية حسبما هو محدد في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات وتلتزم الجمعية بحفظ الوثائق والسجلات والأوراق وفق التفصيل التالي:

أ ـ تحفظ الأوراق المتعلقة بالمشروع لمدة خمس سنوات على مصادقة الهيئة العامة على تصفية حسابات المشروع وتحديد كلفته النهائية وإدراجه تحت بند المشاريع المنجزة في الميزانية الختامية.
ب ـ حفظ الأوراق المتعلقة بالعضو الذي انتهت عضويته مدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء عضويته.
ج ـ تحفظ بقية الوثائق لمدة خمس سنوات من تاريخ قبول الحسابات النهائية المتعلقة بها من قبل الهيئة العامة.
د ـ حفظ ارو مات الوصولات وأوامر الصرف والدفع لمدة خمس سنوات تلي تاريخ المصادقة على تصفية أموال الجمعية بعد حلها أو انتهاء مدتها.

المادة 64

يجوز للهيئة العامة ان تقرر تفرغ عضو واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة كليا أو جزئيا بأعمال محددة وفق ما يلي:

أ ـ لا يجوز الجمع بين العمل لدى أية جهة كانت (عامة أو خاصة) وبين التفرغ الكلي.
ب ـ تحدد الهيئة العامة أجور المتفرغين كليا أو جزئيا في قرار التفرغ بين حدين أدنى وأعلى على ضوء الخدمات السابقة وسنة التخرج والمهارات الشخصية الخاصة بشخص المتفرغ وفق ما هو مبين في النظام المالي للجمعية.
ج ـ ينتهي تفرغ الإدارة حكما بانتهاء الشهر الرابع من كل عام. ويجوز تجديده بقرار من الهيئة العامة على ضوء احتياجات الجمعية ومصلحتها كما يجوز للهيئة العامة إنهاء تفرغ العضو قبل انتهاء مدة التفرغ.

المادة 65

أ ـ يستفيد أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت إنجاز بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي عن الفترة التي تسبق الاجتماع حسب نشاط المجلس وتقدم المشاريع، كما هو مبين في النظام المالي ولا يجوز للمجلس ان يتقاضى أية سلفة على حساب هذه المكافأة.

ب ـ تمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير وتصرف من الجمعية.

المادة 66

يتقاضى اعضاء مجلس الإدارة والعاملون فيها المكلفون بالسفر في مهمة لصالحها داخل القطر أو خارجه بدل انتقال يومي كما هو مبين في النظام المالي.

المادة 67

أ ـ يتم تكليف أعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الجمعية بالسفر في مهمات داخل القطر لصالحها بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه واسطة النقل.

ب ـ يتم إيفاد أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية المكلفين بالسفر في مهمة لصالحها خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتحدد في القرار واسطة النقل.

المادة 68

تصرف تعويضات الانتقال وأجور النقل لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية وفق الأصول المطبقة على موظفي الدولة، كما يصرف لهم رسم الخروج والسمات ورسم المطار.

المادة 69

يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين تتألف من جميع الأعضاء المكتتبين على المشروع أو المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية:

أ ـ التصديق على مشروع عقد شراء الأرض بعد التأكد من أنها خالية من الإشكالات القانونية والمادية المانعة من التصرف أو البناء.
ب ـ الموافقة على الدراسة المعمارية للمشروع وفئات المساكن في حدود نظام البناء الخاص بمنطقة المشروع.
ج ـ تحديد مستوى مواصفات البناء والكساء والخدمات والتجهيزات اللازمة للمشروع.
د ـ تحديد مدة تنفيذ المشروع وخطة تمويل بناءه من ناحيتي الاقتراض والتمويل الذاتي.
ط ـ تحديد طريقة تنفيذ المشروع وتصديق العقود الخاصة به وفق نظام العقود.
و ـ البت بجميع ما يعرض على الهيئة من قبل لجنة المشروع بالاتفاق مع المجلس.
ز ـ تحديد مبلغ القرض اللازم للمشروع.

المادة 70

تدعى هيئة المستفيدين إلى الاجتماع في منطقة المشروع أو مركز الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة المشروع (عند وجودها). ويعتبر النصاب قانونيا إذا حضره 51% من عدد المستفيدين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس لجنة المشروع.

المادة 71

تعتبر قرارات هيئة المستفيدين ملزمة لجميع المستفيدين في حدود اختصاصاتها.

المادة 72

لجنة المشروع:

يدير المشروع لجنة تسمى لجنة المشروع وتتألف من عضوين تنتخبهم هيئة المستفيدين من بين أعضائها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتمديد أو التجديد عند الاقتضاء ويرأس اللجنة احد أعضاء مجلس الإدارة يسميه المجلس من بين أعضائه ويجب ان يكون احد المستفيدين من المشروع ان وجد.

المادة 73

مع عدم الإخلال بالصلاحيات الخاصة بمجلس الإدارة وهيئة المستفيدين أو الهيئة العامة تمارس لجنة المشروع جميع الصلاحيات اللازمة لإنجاز المشروع بالمواصفات المحددة من قبل هيئة المستفيدين وتتولى بصورة خاصة ما يلي:

أ ـ إعداد مشروعات العقود الخاصة بالمشروع على اختلاف أنواعها.
ب ـ تدقيق الكشوف والنفقات واقتراح صرفها.
ج ـ استجرار سلف على حساب نفقات المشروع وتقديم الوثائق المثبتة لصرفها أصولا.
د ـ متابعة تامين المواد اللازمة للمشروع.
ى ـ مراقبة سير العمل وأسلوب التنفيذ ومواصفات المواد والأعمال.
و ـ إعداد التقارير والدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون مع الفنيين في الجمعية وخارجها.
ز ـ المشاركة في جمع اللجان الخاصة بالمشروع وعلى الأخص لجان استلام الأعمال والخدمات والمواد والتجهيزات ولجان التحديد الكلفة التقديرية والنهائية للمشروع.
ح ـ إبلاغ جميع ما يتعلق بالمشروع إلى مجلس الإدارة والاحتفاظ بنسخ عن الوثائق ومحاضر الجلسات باستثناء وثائق ومستندات صرف الأموال فتحفظ لدى الجمعية.
ط ـ عرض جميع الاقتراحات المناسبة على مجلس الإدارة وخاصة ما يتعلق بالتمويل وتامين المواد في الوقت المناسب ودون التعرض لاختناقات التوزيع.

المادة 74

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل يطبق على هيئة المستفيدين ولجنة المشروع وأسلوب عملها ما يطبق على الهيئة العامة ومجلس الإدارة بحيث تحل تسمية هيئة المستفيدين محل تسمية الهيئة العامة وتسمية لجنة المشروع محل تسمية مجلس الإدارة.

المادة 75

أ ـ ينظم للأعضاء جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب أقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا النظام.

ب ـ عند انتساب عضو جديد إلى الجمعية يدرج اسمه في أسفل الجدول ويعطى في اجتماع مجلس الإدارة رقما يلي الرقم الأخير وتودع نسخة عن هذا الجدول لدى الوزارة والاتحاد، وكذلك كل إضافة عليه، ولا يجوز في أي حال تبديله أو تعديله ويجب ان يكون هذا الجدول معلنا في مقر الجمعية.

ج ـ لا يجوز التنازل عن الأفضلية أو التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بأفضليته حتى استلامه المسكن.

المادة 76

أ ـ يدعو مجلس الإدارة كل عضو في الجمعية حسب أفضليته للاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه، وينظم لكل مشروع جدول المكتتبين ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات ويقصد بالمشروع البناء أو مجموعة الأبنية السكنية وغير السكنية التي تشكل وحدة حسابية واحدة أرضا وبناء.

ب ـ على كل عضو راغب بالاكتتاب ان يتقدم بطلب خطي بذلك خلال المدة المحددة وإذا تخلف العضو عن الاكتتاب بعد تبليغه أصولا يعتبر مستنكفا عن الاكتتاب في المشروع.

ج ـ يرسل مجلس الإدارة إلى الإدارة المركزية في الوزارة والى الاتحاد العام لائحة بأسماء المكتتبين والأعضاء المرشحين للتخصص وفق المادة 81 من هذا النظام وذلك قبل شهر على الأقل من إجراء عمليات التخصيص.

المادة 77

أ ـ بعد إنجاز مخططات البناء لأي مشروع اعتمادها من قبل البلدية المختصة، أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال، يؤلف المجلس لجنة لتحديد قيمة تقديرية أولية لكل مسكن في المشروع ولكن منشاة غير سكنية فيه (ان وجدت) وذلك في حدود الكلفة العامة التقديرية للمشروع.

ب ـ تتألف لجنة التقييم من:

1 ـ رئيس لجنة المشروع: رئيسا.
2 ـ لجنة المشروع: عضوين.
3 ـ المهندس المصمم: عضوا.
4 ـ خبيرين يختارهما المجلس: عضوين.
5 ـ محاسب الجمعية بدون حق التصويت: مقررا.

ج ـ تحدد لجنة التقييم الكلفة العامة التقديرية للمشروع المؤلف من المبالغ التالية:

1 ـ قيمة الأرض ونفقات إعدادها للبناء.
2 ـ أجور الدراسات والإشراف على التنفيذ.
3 ـ نفقات المرافق العامة ان وجدت.
4 ـ الرسوم المترتبة باستثناء رسم إجازة البناء.
5 ـ الكشف التقديري للبناء جاهز للسكنى الهيكل والإكمالات الداخلية والخارجية والتصوينة والمصاعد والتدفئة المركزية ان وجدت.
6 ـ النفقات الإدارية المباشرة للمشروع.
7 ـ واحد بالمئة من الكلفة تؤخذ لاحتياطي النفقات الإدارية تسجل واردات للجمعية.
8 ـ فائدة بالمعدل الذي يمنحه المصرف العقاري وذلك عن الأموال المستعملة في المشروع والعائد لغير المكتتبين تسجل واردات للجمعية.
9 ـ وفي حال تعذر معرفة أي مبلغ آخر فيعتمد في تحديده على تقديرات يقرها المجلس.

د ـ تبدأ لجنة التقييم بعد ذلك بتحديد القيم التقديرية الأولية للمنشآت غير السكنية في المشروع، التي تباع على أساس تجاري. وذلك بإعطاء المتر المربع الطابقي الواحد منها سعرا وسطيا يزيد بنسبة تتراوح بين عشرين وأربعين بالمئة على السعر الوسطي للمتر المربع الطابقي الواحد من كامل المشروع. وتدخل في المساحة الطابقية البروزات والأدراج وفقا للرخصة.

ط ـ تحدد لجنة التقييم القيمة التقديرية الأولية لكل مسكن في المشروع تبعا لعوامل الاتجاه والارتفاع والإطلالة والمساحة والتنظيم الداخلي والحديقة بالنسبة للطابق الأرضي وغير ذلك من العوامل التي تميز مسكنا عن آخر، على ان لا يتجاوز مجموع القيم التقديرية الأولية جميع المساكن والمنشآت غير السكنية الكلفة العامة التقديرية للمشروع ويمكن للجنة الاستئناس بنماذج يضعها الاتحاد العام بعد اعتمادها من الوزارة.

و ـ تضاف إلى القيمة التقديرية الأولية لكل مسكن ما يصيبه من رسوم إجازة البناء مع مراعاة المادة 44 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.

المادة 78

أ ـ ترفع لجنة التقييم تقريرا بنتائج أعمالها لمجلس الإدارة.

ب ـ يعلن مجلس الإدارة تقرير لجنة التقييم في مقر الجمعية ويبلغ إلى المكتتبين على المشروع ويجوز لكل مكتتب على المشروع الاعتراض على التقييم خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر التقييم نهائيا بعد اعتماده من مجلس الإدارة وإبلاغه للوزارة والاتحاد.

ح- ينظر في الاعتراضات المذكورة في الفقرة السابقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من الوزارة والاتحاد واحد أعضاء مجلس الإدارة، من غير المشاركين في التقييم موضوع الاعتراض ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من مجلس الإدارة وإبلاغه للوزارة والاتحاد.

د ـ لا يجوز إعادة النظر في التقييم بعد اعتماده من المجلس.

المادة 79

أ ـ إذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن الذي جرى التخصيص على أساسها وكذلك قيمة المنشاة غير السكنية تزاد أو تنقص بنفس النسبة.

ب ـ يضاف إلى قيمة المسكن ما تتحمله من نفقات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم وعلى سبيل المثال:

1 ـ كلفة المجموعة الكهربائية في حال وجودها وتوزع على الوحدات السكنية وغيرها بالتساوي.
2 ـ أية ضريبة تفرض على الأرض عرصة أو الأملاك غير المشمولة بإعفاء وتوزع على المساكن التي كانت سبب فرضها بسب زيادة مساحتها السكنية عن 130 م2 ويقصد بالمساحة السكنية جميع مساحة السكن المغطاة بسقف عدا البروزات المكشوفة وبيت الدرج والمصاعد والمناور والفسحات السماوية.
3 ـ قيمة حق الارتفاق بالمياه ويوزع على كل مسكن ما يصيبه وفقا لأحكام مؤسسة المياه صاحبة العلاقة أو من يقوم مقامها.
4 ـ تكاليف شبكة المياه والكهرباء حتى العداد وتوزع على المساكن والمنشآت غير السكنية بالتساوي.
5 ـ قيمة كلفة التعديلات الداخلية التي تنفذ بناء على طلب المستفيد بعد موافقة لجنة المشروع وتسجل على حسابه.
6 ـ جميع النفقات الإضافية المصروفة على الأقسام المشتركة المبينة في الإضبارة التنفيذية والجارية بموافقة هيئة المستفيدين تضاف إلى كلفة المشروع مع مراعاة أحكام المادة 77 من هذا النظام.

المادة 80

أ ـ بعد إنجاز أعمال التقييم، يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع.

ب ـ إذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ أو لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة.

المادة 81

إذا شغرت بعض المساكن أو استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.

المادة 82

يشترط في العضو عند التخصيص:

أ ـ ان لا يكون قد فقد أيا من الشروط ( أ ـ ج ـ هـ ـ ز ) من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للأعضاء المنتسبين بعد 24 /4/1981. أما الأعضاء المنتسبين قبل 25/4/1981 فيجب ان لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من أية جمعية على مستوى القطر.

ب ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق التمويل التي تقرها الهيئة العامة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين. المادة 83

تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه أوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين ويعتبر توقيع العضو على هذا العقد مسقطا لحقه بالادعاء بأي عيب يتعلق بالاكتتاب أو التخصيص.

المادة 84

ان الالتزامات للعضو المخصص هي ان يسدد نسبة مئوية محددة من تكاليف المسكن بعد كل فترة من الفترات الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع وفق خطة التمويل التي أقرتها الهيئة العامة ويقصد بتكاليف المسكن قيمته التقديرية مع مراعاة أحكام المادة 77 من هذا النظام وفي جميع الأحوال يسدد العضو تكاليف مسكنه قبل استلامه.

المادة 85

توثق عقود التخصيص لدى الاتحاد مقابل نفقات توثيق تحدد في النظام المالي للاتحاد وترسل الجمعية نسخة عن العقود الموثقة إلى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ توثيقها ويصدر الاتحاد العام التعليمات الخاصة بطريقة التوثيق.

المادة 86

يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي الحالتين توضع إشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة. ولا ترفع هذه الإشارة الا بموافقة المجلس الخطية التي يبلغ نسخة عنها إلى الاتحاد لوضع الإشارة المناسبة في صفحة العقد.

المادة 87

أ ـ إذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن أو الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المحددة في المادة 79 من هذا النظام بعد إنذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري أو السجل المؤقت بناء على قرار مجلس الإدارة كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.

ب ـ يحتفظ العضو الذي ألغى تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن التي تشغر وفق أفضليته.

ج ـ يدعو مجلس الإدارة من يحل محل العضو الملغى تخصيصه من الأعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الأصول المبينة في المادتين 80 و81 من هذا النظام.

المادة 88

أ ـ يسلم المسكن إلى العضو المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا له بتاريخ استلامه.

ب ـ يتم التسليم بموجب محضر استلام يوقعه العضو ومندوب عن مجلس الإدارة تدون فيه كافة الملاحظات عند وجودها.

المادة 89

لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية:

أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو وفق أحكام المادة السابقة.
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
ج ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد إغلاق حسابات المشروع.

ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لأحكام هذه المادة.

المادة 90

أ ـ تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الجمعية ويشمل ذلك الإطلاع على أعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماع الهيئات العامة وتحدد مهامهم والتعويضات التي يستحقونها لقاء حضور هذه الاجتماعات وتصرف لهم من الجمعية.

المادة 91

أ ـ على الجمعية إبلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.

ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف أو إلغاء أي من هذه القرارات إذا وجدته مخالفا لأحكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.

ج ـ للجمعية التي أوقف قرارها أو الغي ان تطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهما هذا القرار وإلا اعتبر مبرما.

د ـ لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة.

و ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

المادة 92

أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد وذلك في الأحوال التالية:

1 ـ تهديد مصالحها وأموالها بالضياع وفي حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.
2 ـ إذا شغرت عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يشترك في المجلس المؤقت الأعضاء الذين لم تشعر عضويتهم في المجلس السابق.
3 ـ إذا انتهت مدة ولاية مجلس الإدارة دون وجود مجلس منتخب يحل محله.

ب ـ وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادر إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

ج ـ على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الإعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة 93

على الجمعية إبلاغ الاتحاد نسخة عن قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة لممارسة رقابته التي نص عليها قانون التعاون السكني وخاصة ما يتعلق بإرشاد الجمعيات في إدارة أمورها والدفاع عن مصالحها.

المادة 94

أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل الاتحاد العام وتحدد أجره. ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الإدارة بهذه المهمة، ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.

ب ـ على مجلس إدارة الجمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة.

المادة 95

أ ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول والشروط المطلوبة في انتخاب مجلس الإدارة وانتخابها للمدة نفسها وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وأي عمل آخر في الجمعية. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو التي يشكلها وهيئات المستفيدين ولجان المشاريع دون المشاركة في التصويت.

ب ـ للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة.

ولها ان تقترح على الوزارة إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة مخالفا للقوانين والأنظمة وتراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.

ج ـ ينتخب من قبل الهيئة العامة إثناء انتخاب لجنة المراقبة عضو احتياط يحل حكما محل العضو المستقبل أو المنسحب ويكمل مدته.

المادة 96

أ ـ إذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة بناء على دعوة مجلس الإدارة المؤقت يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.

ب ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف أو أكثر وتحديد أجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولون أمام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.

ج ـ ان قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت أو حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة 35 من القانون رقم 13 لعام 1981.

المادة 97

أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج أعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.

ب ـ تعلن الوزارة في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في صحف العاصمة عن انتهاء أعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.

ج ـ يجوز لأي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

د ـ يسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين أو ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب أعمال التصفية بقضاء سنة على تاريخ الإعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.

ط ـ تسلم سجلات ودفاتر ووثائق الجمعية بعد تصفيتها إلى الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة الذي يتولى حفظها لديه.

المادة 98

أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه إلى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يتوجب فيه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل.

ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة أو للاكتتاب على المشاريع أو لحضور جلسات التخصيص بالمساكن إما تبليغا خطيا مباشرا وإما بطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار.

ويتم أيضا وبنفس الطريقة تبليغ كل مطالبة أو إنذار يوجهان إلى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه عضويته في الجمعية أو لحقه في الاكتتاب أو التخصص بمسكن أو استلامه.
وإذا تعذر تبليغ بعض الأعضاء بإحدى هاتين الطريقتين توجه الدعوة أو المطالبة أو الإنذار إليهم بإعلان ينشر في صحيفة محلية وان لم توجد ففي إحدى صحف العاصمة وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه.
أما إعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسماءهم وينشر في نفس الوقت بالإضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة.

المادة 99

أ ـ ان أي قرار تتخذه الهيئة العامة أو مجلس الإدارة بفضل العضو أو إلغاء تخصصه أو يقضي بفقدانه أي حق من حقوقه لا يعتبر نافذا الا بعد تبليغه للعضو صاحب العلاقة وتبلغ الوزارة نسخة من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ب ـ يجوز للعضو المتضرر ان يطعن بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وذلك أمام محكمة الاستئناف في المحافظات التي فيها مقر الجمعية وفق الأصول المحددة في الفقرة (د) من المادة 91 من هذا النظام.

المادة 100

أ ـ يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الإدارة قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه إلى جدول المستفيدين.

ب ـ ان تأخر العضو عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه للجمعية في مواعيدها لا يبرر استمرار عضويته في الجمعية ويرقن اسمه في سجل العضوية عملا بالفقرة السابقة.

المادة 101

يجب ان يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها وأختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح.

المادة 102

أ ـ يعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد التأسيس الذي جرى بين المؤسسين بتاريخ / / والقانون التعاوني السكني رقم 13 لعام 1981.

ب ـ تطبق على الجمعية أحكام القانون رقم 91 لعام 1985 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981.