القرار رقم ( 656 ) لعام 2000
بشأن أنظمة القطع
إن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بناء على أحكام المادة / 17 / من المرسوم التشريعي رقم ( 6 ) الصادر بتاريخ 22 / 4 / 2000 يصدر التعليمات التالية :
مادة / 1 / - يقصد بأنظمة القطع النافذة أساسا في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 6 ) تاريخ 22 / 4 / 2000 وبما لا يخالف نصوصه .
مادة / 2 / - يقصد بأنظمة القطع المذكورة في المادة / 1 / من هذه التعليمات الصكوك القانونية والقرارات والتعاميم والكتب الصادرة عن الجهات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي - مكتب القطع المتعلقة بإدخال العملات المحلية والأجنبية والمعادن الثمينة وتداولها والتعامل بها في الجمهورية العربية السورية وكذلك تنظيم وتسهيل وتسيير التعامل بهذه العملات من قبل المستثمرين من المواطنين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية وفق أحكام قوانين تشجيع الاستثمار المرعية في الجمهورية العربية السورية واتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار النافذة .
مادة / 3 / - تنشر هذه التعليمات وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم ( 6 ) لعام 2000 .
دمشق في 29 / 4 / 2000
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور محمد العمادي