www.casi.gov.sy
الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



المرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004

الجمهورية العربية السورية‏ ‏
‏رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:‏ ‏

الفصل الأول :‏
تعريفات:

المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة التربية.‏
‏الوزير: وزير التربية .‏
‏المديرية : مديرية التربية .‏
‏التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة التعليم ما قبل الجامعي.‏
‏المؤسسة التعليمية الخاصة: هي كل مؤسسة تعليمية غير حكومية قطاع خاص وتشمل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتعليم الشرعي والمخابر اللغوية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة .‏
‏المؤسسات التعليمية قطاع مشترك: هي كل مؤسسة تعليمية تقام بمشاركة الدولة وتعامل معاملة المؤسسات التعليمية الخاصة .‏
‏صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر صك ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة باسمه.‏ ‏
‏لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية: لجنة شؤون التعليم الخاص في الوزارة .‏
‏اللجنة الفرعية: لجنة شؤون التعليم الخاص في المديرية.‏ ‏
‏اللجان الفنية المتخصصة: هي لجان متخصصة ضمن الهيكلية القائمة للوزارة وتعين من قبل الوزير لدراسة وتقييم موضوعات تتعلق بالتعليم الخاص مثل المناهج (الشؤون المالية والإدارية الموارد البشرية) .‏
‏المدير المشرف: هو المدير الذي يكلفه الوزير الإشراف على المؤسسة التعليمية الخاصة من النواحي التعليمية والتربوية والإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .‏
‏المدير: هو من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمؤسسة التعليمية الخاصة.‏ ‏
‏المؤهل تربوياً : هو الشخص الحائز على دبلوم التأهيل التربوي أو ما يعادله أو إجازة في التربية أو إجازة جامعية مع أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي.‏

‏‏مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة .‏
مجلس الأهل: مجلس منتخب من أهالي الطلبة ويضم عددا من أعضاء الهيئة التعليمية وله صلاحيات محددة .‏
المناهج الرسمية: هي المناهج التي تضعها الوزارة للمدارس الحكومية الرسمية بمراحلها وفروعها كافة.‏
المناهج غير الرسمية: هي مناهج معترف بها من دولها أو المناهج المعترف بها دولياً وتدرسها منظمات دولية معترف بها.‏
 

الفصل الثاني:‏ ‏
الأهداف :‏
المادة 2: يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم التعليم الخاص والمشترك في الجمهورية العربية السورية من خلال مؤسسات تعليمية خاصة متنوعة تكون قادرة على الإسهام إلى جانب المؤسسات التعليمية الحكومية في الاضطلاع بمسؤولية التربية والتعليم وتطويرها في الاتجاهات جميعها التي تخدم المجتمع بشرائحه كافة وتحقق أهدافه في التطوير والتحديث والتنمية ويجب ان تكون المؤسسات التعليمية الخاصة كالمؤسسات التعليمية الحكومية قادرة على الإسهام في:‏

‏1ـ تطوير قطاع التربية والتعليم وتحديثه في الجمهورية العربية السورية ورفده بالمستجدات التربوية والتعليمية والتقنية المتسارعة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الخاصة والرسمية في مراحل التعليم وأنواعه جميعها.‏
2ـ بناء الطالب بناء متوازناً من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والجمالية والإنسانية والاجتماعية ليكون مزودا بالمعارف والمهارات والقيم التي تعزز انتماءه الوطني والقومي بحيث يكون واثقا من نفسه قادرا على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.‏
3ـ تشجيع المبادرات في مجال البحوث التربوية والاستفادة منها وتطوير المناهج وطرائق التعليم وتدريب المعلمين وتطوير إدارة المؤسسات التعليمية .‏
4ـ تأمين فرص عمل جديدة للعاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين ومدرسين و إداريين وغيرهم.‏
5ـ تأمين فرص التعليم النوعي المتطور والمتنوع لمختلف شرائح المجتمع بما ينسجم مع حاجات التنمية.‏
6ـ ربط المغتربين في المهجر بوطنهم من خلال افتتاح مؤسسات تعليمية مناسبة لهم داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها .‏
7ـ تأمين فرص التعليم المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.‏
 

الفصل الثالث:‏ ‏
في الترخيص وشروطه:
‏المادة 3:  يقوم الراغب بالترخيص بتقديم طلب إلى المديرية المعنية وفق النموذج المعتمد.‏ ‏
 

المادة 4: يتم ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة مع فروع لها وفق القواعد الآتية:‏ ‏
أ- يسمح بترخيص مؤسسات تعليمية خاصة لمرحلة تعليمية واحدة أو أكثر مع مراعاة التسلسل في مستوياتها وتوافر الشروط المطلوبة في البناء لكل مرحلة.‏
ويسمح لهذه المؤسسة ولفروعها بالتوسع في المحافظة نفسها في المراحل التعليمية كلها.‏ ‏
ب- يمكن للمرخص له ان يفتتح فرعاً للمؤسسة المرخصة في كل محافظة.‏ ‏
ج- يراعي عند منح الترخيص قانون المعوقين ذو الرقم 34 تاريخ 18/ 7 /2004 م.‏
 

المادة 5: يجوز افتتاح مؤسسات تعليمية خاصة تدرس المناهج الرسمية في بلدان الاغتراب بإشراف الوزارة .‏
 

المادة 6: للوزارة ان تحدث رياض أطفال خاصة تابعة لها.‏
 

الفصل الرابع:‏ ‏
البناء وشروطه:‏ ‏
المادة 7 : ينبغي ان يكون بناء المؤسسة التعليمية الخاصة ملكا لصاحب الترخيص أو مستأجرا أو حيازته مشروعة وان تتوافر فيه الشروط الآتية :‏
أ - ان يكون موقعه بعيدا عن الأماكن التي تعوق أداء الرسالة التربوية وفق الأسس المعتمدة في التعليمات التنفيذية. ‏ب- ان يكون البناء موافقا متطلبات المراحل التعليمية المرخصة.‏ ‏
ج- ان يكون مستوفيا الشروط الصحية ومزودا بالأثاث والمعدات اللازمة.‏ ‏
د - ألا يستعمل البناء لغير الأغراض التربوية ومتطلبات النظام التدريسي .‏
 

الفصل الخامس‏ ‏
الشروط الخاصة‏ ‏بطالب الترخيص:‏ ‏
المادة 8 : يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه ومستوفيا الشروط الآتية:‏ ‏
أ- ان يكون حائزا الإجازة الجامعية .‏
‏ب- غير محكوم بجرم شائن وخاليا من الأمراض السارية والمعدية.‏ ‏
‏ج- قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة.‏
‏د- غير مرتبط بوظيفة في إحدى الجهات العامة.‏ ‏
‏ه - متفرغا تفرغا كاملا لشؤون مؤسسته ومؤهلا تربويا أو ان يكلف مديرا متفرغا ومستوفيا الشروط المذكورة أعلاه في الفقرات أ و ب و د من هذه المادة ومؤهلا تربويا بعد موافقة الوزارة.‏
 

المادة 9: يمكن للشخص الطبيعي السوري ان يطلب ترخيص مؤسسة تعليمية خاصة بمشاركة شخص طبيعي غير سوري ويصدر الترخيص باسم الشخص الطبيعي السوري وفق أحكام المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.‏ ‏

المادة 10: إذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا يشترط ان يسمي نائبا عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم مستوفيا الشروط أ و ب و د المذكورة في المادة 8 ويمكن ان يكون النائب مديرا إذا كان متفرغا لشؤون المؤسسة ومؤهلا تربويا وفي حال عدم توفر المؤهل التربوي يسمي مديرا مستوفيا الشروط أ و ب و د من المادة 8 ومؤهلا تربويا بعد موافقة الوزارة .‏

المادة 11: يمكن للقطاع العام ان يدخل في شركة مع القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات تعليمية وفق أحكام المادة 10 ويتم تحديد إسهام القطاع العام سواء بالنسبة للتكلفة الرأسمالية أم التكلفة التشغيلية في صك الترخيص .‏

المادة 12: يصدر قرار الترخيص الإداري وفق ما يأتي:‏ ‏
‏أ - من المكاتب التنفيذية في المحافظات للمؤسسات التعليمية الخاصة للمراحل كافة ماعدا المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة بعد موافقة الوزارة .‏
‏ب- من المكاتب التنفيذية في المحافظات للمؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة بعد موافقة كل من وزير الأوقاف ووزير التربية وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .‏

المادة 13: يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء قرار ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.‏ ‏

الفصل السادس‏ ‏
‏حالات نقل الترخيص أو إلغائه:‏ ‏
‏المادة 14: يمكن نقل الترخيص أو إلغاؤه وفق ما يأتي :‏
‏أ - يجوز للمرخص له نقل الترخيص إلى آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي بعد موافقة الوزير.‏
‏ب- إذا توفي المرخص له يجوز نقل الترخيص إلى أحد الورثة في حال استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم والوزير خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة.‏
‏ج- إذا توفي المرخص له ولم تتوفر في أحد الورثة الأهلية القانونية بتاريخ الوفاة يستمر الترخيص لمدة ستة اشهر من تاريخ الوفاة.‏
‏و على الورثة خلال المدة المذكورة تعيين نائب عنهم أو نقل الترخيص إلى آخر مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي بموافقة الأوصياء عليهم والوزير.‏
‏د - إذا توفي المرخص له ولم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية نائب عنهم أو نقل الترخيص إلى آخر خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة توضع المؤسسة التعليمية الخاصة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.‏

المادة 15: يلغي الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية:‏ ‏
‏أ- بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.‏
‏في هذه الحالة توضع المؤسسة التعليمية الخاصة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية إلى ان يتم تصفية التزاماتها كاملة.
ب- في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي يلغى الترخيص بعد إنذار صاحب المؤسسة . ويجوز للمرخص له نقل الترخيص لآخر مستوف الشروط المبينة في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي بعد موافقة الوزير.‏
‏ج- في حال فرضت عقوبة الإغلاق الكلي بحق المؤسسة التعليمية الخاصة وفق أحكام المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.‏

الفصل السابع‏ ‏
‏سير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها:‏ ‏
‏المادة 16: تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة ما يأتي:‏ ‏
‏أ- الحصول على موافقة الوزارة على موعد بدء العام الدراسي وانتهائه على ألا تقل مدة الدراسة فيها عما هو معمول به في المدارس الرسمية المماثلة باستثناء المخابر اللغوية.‏
‏ب- اعتماد العطل الرسمية المقررة في الدولة .‏
‏ج- تطبيق تعليمات القيد والقبول التي تصدرها الوزارة .‏
‏د- التدريب والتأهيل المستمران للمدرسين والإداريين فيها وتقديم تقارير دورية للوزارة بهذا الشأن وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .‏

المادة 17: يمكن للمؤسسات التعليمية الخاصة ان تقوم بتدريس المناهج الرسمية للجمهورية العربية السورية أو المناهج غير الرسمية بعد موافقة الوزارة.‏

المادة 18: تطبق المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بتعليم المنهاج الرسمي السوري نظم الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة في المدارس الرسمية في الجمهورية العربية السورية المماثلة لها.‏
 

المادة 19: يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج الرسمية للجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزارة بما يأتي:‏ ‏
‏أ- تدريس أكثر من لغة أجنبية أو زيادة حصصها .

ب- تدريس بعض الكتب والمواضيع التخصصية الإضافية وزيادة عدد الحصص التدريسية .‏

المادة 20: تشرف وزارة التربية على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي السوري داخل الجمهورية العربية السورية وتعامل معاملة المدارس الرسمية بهذا الشأن .‏
 

المادة 21: تكلف الوزارة سفارات الجمهورية العربية السورية الإشراف التربوي على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي في بلدان الاغتراب .‏

المادة 22 : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية تدريس اللغة العربية لطلبتها والعلوم الاجتماعية التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية المعتمدة في المناهج الرسمية باللغة العربية للطلبة السوريين بإشراف الوزارة .‏

المادة 23: تمنح المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة التي تدرس المناهج غير الرسمية مهلة سنة ميلادية لتسوية وضعها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏ ‏

المادة 24: يجوز بموافقة الوزير السماح لغير السوريين بتدريس مقررات المناهج غير الرسمية في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق نسب محددة .‏

الفصل الثامن:‏ ‏
‏المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة:‏ ‏
‏المادة 25: يسمح بترخيص المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة وفق الأسس المحددة في هذا المرسوم التشريعي تعليماته التنفيذية .‏

المادة 26: يتم ترخيص مؤسسات تعليمية شرعية خاصة للأشخاص الطبيعيين وللمرحلة الثانوية حصرا ويصدر الترخيص وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي .‏

المادة 27: تلتزم المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة تطبيق المناهج وأنظمة الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة في الثانويات الشرعية الرسمية .‏

المادة 28: تعين المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة مديريها وادارييها ومدرسيها من حملة المؤهلات العلمية والتربوية المطلوبة في المادة 37 والمادة 38 من هذا المرسوم التشريعي بعد موافقة الوزارة .‏

المادة 29: تمنح المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة المرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي التي لا تدرس المنهاج الشرعي الرسمي مهلة عام دراسي كامل بعد إخطارها لتسوية وضعها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .‏

 

المادة30 : تغلق كليا أي مؤسسة تعليمية شرعية خاصة غير حاصلة على ترخيص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .‏

الفصل التاسع‏ ‏
‏المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية:‏
‏المادة 31 : يجوز ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة للسفارات والهيئات الدولية المعتمدة بالاتفاق بين الجمهورية العربية السورية والدولة أو الهيئة طالبة الترخيص .‏

المادة 32: تسوى أوضاع المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية المعتمدة القائمة حاليا في خلال عام ميلادي من تاريخ إخطارها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تعليماته التنفيذية .‏

الفصل العاشر‏ ‏
‏لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية:‏ ‏
‏المادة 33: تؤلف في الوزارة:‏ ‏
‏1- لجنة رئيسية تسمى لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية بقرار من الوزير. وتختص هذه اللجنة بما يأتي:‏ ‏
‏أ- اقتراح استراتيجيات لتطوير التعليم الخاص في الجمهورية العربية السورية بمراحله وأنواعه كافة وبما يخدم المصلحة الوطنية والقومية .‏
ب- اقتراح منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة .‏
‏ج- النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول عدم الموافقة على الترخيص بفتح مؤسسة تعليمية خاصة..أو إلغائه أو عدم السماح بنقل الملكية أو استكمال أوجه النقص التي يكلفها صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أو نقل ملكيتها أو مكانها .‏
‏د - دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة والمخابر اللغوية بشأن القرارات الصادرة بوضعها تحت الإشراف المؤقت أو بإغلاقه.‏ ‏‏ه¯- دراسة المخالفات التي ترتكبها المؤسسات التعليمية الخاصة لأي حكم من أحكام هذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية أو للقرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة والعقوبات المفروضة من قبل اللجان الفرعية.‏ ‏
‏2- لجان فنية لشؤون المناهج والتعليم الشرعي والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية المتعلقة بالتعليم الخاص

 

المادة 34: تعد اقتراحات لجنة التعليم الخاص الرئيسية نافذة بعد موافقة الوزير .‏

المادة 35: تؤلف في مديريات التربية بقرار من الوزير لجنة فرعية لشؤون التعليم الخاص وتحدد مهامها بقرار تشكيلها .‏
 

الفصل الحادي عشر‏ ‏
‏العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة:‏ ‏
‏المادة 36: يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس إدارة وهيئة إدارية وهيئة تعليمية يحدد عدد أعضائها بحسب الصفوف والشعب القائمة طبقا للنصاب التدريسي بحيث لا يتجاوز ذلك النصاب التدريسي في المدارس الرسمية المناظرة.‏ ‏

المادة 37: يشترط فيمن يقوم بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان يكون حاصلا على:‏ ‏
‏ا- إجازة جامعية.‏ ‏
‏ب- مؤهل تربوي.‏ ‏
‏ج- موافقة الوزارة .‏
‏د - ومستوفيا الشروط المطلوبة للعمل في المؤسسات التربوية الرسمية .‏

المادة 38: يشترط في من يكلف أي عمل إداري ان يلبي الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين لشغل الوظيفة المناظرة لها في المدارس الرسمية.‏

المادة 39: يكون العقد بين صاحب الترخيص والعاملين مستكملا شروطه القانونية لمدة سنة ميلادية ويجدد العقد تلقائيا كل عام ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل مع مراعاة قانون العمل النافذ.‏

المادة 40: تحدد التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي:‏
‏ا - المرجع التأديبي الذي يتولى مساءلة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة.‏
‏ب- المخالفات المسلكية والعقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في هذه المؤسسات وأسس فرضها والتظلم منها.‏

المادة 41: تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة التربية قرارات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين المتعاقد معهم وترفيعاتهم وحقوقهم وواجباتهم جميعها بما يوازي أمثالهم في المدارس الرسمية.‏

الفصل الثاني عشر‏ ‏
‏المخالفات والتدابير التي تتخذ بشأنها‏ ‏
‏المادة 42: تتخذ بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي إحدى العقوبات الآتية بناء على اقتراح اللجان المختصة بحسب طبيعة المخالفة:‏
‏أ- الإنذار: يطلب إلى صاحب الترخيص خطيا إزالة المخالفات وتداركها خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإنذار تحت طائلة فرض عقوبة اشد في حال التكرار.‏ ‏
‏ب- التعويض مقابل الضرر ..ويفرض إذا كانت المخالفة ذات اثر مادي وفق المعايير المعتمدة .‏
‏ج- الوضع تحت الإشراف المؤقت ترفع بموجبه يد صاحب الترخيص عن الإدارة وتتولى الوزارة النواحي التربوية والإدارية والمالية نيابة عنه بوساطة المدير المشرف وفق التعليمات ويتم دفع أجور العاملين فيها حتى نهاية العام الدراسي .‏
‏وللوزارة الحق بتجديد الوضع تحت الإشراف المؤقت حتى زوال الأسباب وفق الأسس المحددة .‏
‏د - الإغلاق الإداري وهو نوعان :‏
1ـ الإغلاق الجزئي : هو إغلاق الشعب أو الصفوف أو المرحلة غير المرخصة.‏ ‏
2ـ الإغلاق الكلي: هو إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة غير المرخصة نهائيا أو إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة المرخصة مع إلغاء الترخيص وفي هذه الحالة لا يمنح صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصا جديدا.‏ ‏

المادة 43: كل مؤسسة تعليمية خاصة تفتتح أو تغير مرحلة التعليم فيها أو تتوسع أو تنقل مكانها إلى مكان آخر قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة تتخذ بحقها الإجراءات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.‏

المادة 44: تغلق كليا المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة اختلال حالتها المادية أو تدني مستوى التعليم فيها أو تبين ان فيها فسادا أخلاقيا أو ترويجا للشقاق الوطني أو منحى طائفيا أو مذهبيا أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية ويحدد قرار الإغلاق كيفية تصفية التزاماتها تجاه الطلبة والعاملين فيها وكيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم التشريعي.‏ ‏

الفصل الثالث عشر‏ ‏
أحكام عامة :‏
‏المادة 45: تحدد الأقساط التي يحق لمؤسسات التعليم الخاص ان تتقاضاها من الطلبة المسجلين فيها بحسب التصنيف المحدد لهذه المؤسسات ومستويات مخرجاتها التعليمية وفق التعليمات التنفيذية.‏

المادة 46 : تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة وضع لائحة تنظيمية داخلية وفق النموذج المعتمد في الوزارة تنظم النواحي المالية والإدارية والتربوية والإشراف الصحي فيها ويتم اعتماد هذه اللائحة من الوزير.‏

المادة 47: تتولى الوزارة أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة كما يحق للوزارة تكليف لجان فنية تخصصية للإطلاع على أبنية هذه المؤسسات وسجلاتها المختلفة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي تعليماته التنفيذية التي تصدرها الوزارة واثبات ما يقع من مخالفات .‏

المادة 48: بناء على اقتراحات اللجان المختصة للوزير الحق بتعيين مدير مشرف على المؤسسة التعليمية الخاصة ينتقى من العاملين في الوزارة ويثابر على تقاضي أجوره من ميزانية الوزارة ويتقاضى تعويض إدارة من ميزانية المؤسسة التعليمية الخاصة وفق الأسس المعتمدة .‏

المادة 49: يؤلف في المؤسسة التعليمية الخاصة مجلس الأهل وتحدد صلاحياته وأسلوب تأليفه في التعليمات التنفيذية .‏

المادة 50: للوزارة الحق في منح المؤسسات التعليمية الخاصة إعانات مالية أو عينية في حالات محددة و يجوز لهذه المؤسسات قبول إعانات نقدية أو عينية من أي مصدر محلي أو خارجي بموافقة مسبقة من الوزارة .‏

المادة 51: للدولة وحدها حق منح الشهادات العامة الرسمية ويحق للمؤسسات التعليمية الخاصة ان تمنح طلابها وثائق مدرسية تبين الصفوف التي درسوا فيها أو وثيقة إتباع دورة .‏
أما الشهادات التي تمنحها الجهات التي تدرس المناهج غير الرسمية فتخضع لنظام المعادلة وفق الأنظمة المرعية .‏

المادة 52: للوزارة الحق في ترشيد منح رخص جديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة و إيقافه في ضوء مقتضيات المصلحة الوطنية والتنمية البشرية.‏ ‏

المادة 53: لا يجوز حل المؤسسة التعليمية الخاصة أو تصفيتها إلا بموافقة الوزير وبعد وفائها بالتزاماتها تجاه العاملين والطلبة المسجلين فيها .‏

المادة 54: يحق للمؤسسات التعليمية الخاصة المرخص لها ان تستورد احتياجاتها من المعدات والأدوات الفنية و المخبرية والمطبوعات العلمية ووسائل النقل من السيارات الكبيرة والمتوسطة اللازمة لنقل الطلاب وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم 1687 لعام 1977 وتعديلاته دون التقيد بأنظمة التجارة الخارجية من وقف أو منع أو حصر بما في ذلك الاستيراد من غير بلد المنشأ وفق الأنظمة النافذة .‏

المادة 55: تعفى المستوردات المنصوص عليها في المادة 54 من هذا المرسوم التشريعي من الرسوم الجمركية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم 1687 لعام 1977 وتعديلاته إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل من تلك المستوردات شريطة استخدامها حصرا لصالح المؤسسة ولا يجوز التنازل عنها إلا لجهة حكومية.‏ ‏

المادة 56: يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخص لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ان تحول جزءا من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وفق أنظمة القطع المعتمدة .‏

المادة 57: لا يجوز ان يطلق على المؤسسة التعليمية الخاصة اسم يدل على أي انتماء طائفي أو عرقي أو مذهبي .كما لا يجوز لهذه المؤسسات ان تكون جزءا من مؤسسة أو جمعية سياسية أو دينية.‏

المادة 58: يصدر الوزير تعليمات تنظيم عمل المخابر اللغوية ودوراتها التعليمية للمواد الدراسية المقررة .‏

المادة 59: ينبغي ان يحفظ في كل مؤسسة تعليمية خاصة سجلان أحدهما للموظفين والآخر للطلبة كما تحفظ فيها السجلات اللازمة لتنظيم العمل من النواحي الفنية والمالية والإدارية بما لا يقل عن النموذج المعمول به لدى المدارس الرسمية .‏

المادة60: تبقى الرخص الممنوحة للمؤسسات التعليمية الخاصة جميعها سارية المفعول شريطة التزامها أحكام المواد الواردة في الفصول 5 و 7 و 11 من هذا المرسوم تعليماته التنفيذية.‏ ‏

المادة 61: يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 62: يلغى القانون 160 لعام 1958 بشأن تنظيم المدارس التعليمية الخاصة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته و الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 63: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .‏
‏دمشق في 17/ 7 /1425 هجري .‏ ‏‏الموافق ل¯ 2 /9/ 2004 ميلادي .‏
‏ رئيس الجمهورية‏ ‏
‏ بشار الأسد‏ ‏