www.casi.gov.sy
الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



القانون رقم 6 لعام 2005
إحداث المؤسسة الاجتماعية العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1426 هجري الموافق 28/3/2005 ميلادي

 يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة / ج/ من المادة /3/من المرسوم التشريعى رقم /11/ تاريخ / 29/7 / 2000/ لتصبح كالآتي :
 

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:
• الوزارة: وزارة الدفاع
• الوزير: وزير الدفاع
• المؤسسة: المؤسسة الاجتماعية العسكرية
• المنطقة: إحدى وحدات المؤسسة وتتبع لها مراكز
• المركز: نافذة للبيع
• المجلس: مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العسكرية

المادة 2

تحدث مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الاجتماعية العسكرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق وتحدث مناطق ومراكز لها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

المادة 3

تتولى المؤسسة المهام التالية:
‌أ- تأمين حاجات العسكريين والمدنيين وأسرهم من المواد الضرورية (الغذائية والكهربائية والقرطاسية والألبسة والأقمشة وغيرها) بجودة مناسبة وبيعها لهم بأسعار مخفضة.
‌ب- بيع عسكريي الجيش العربي السوري والعاملين المدنيين في الوزارة وفى الجهات التابعة والمرتبطة بها بالتقسيط لبعض المواد المنزلية مثل (البرادات والغسالات والمراوح وافران الغاز والتلفزيونات والسجاد وغيرها).
‌ج- تقديم المساعدة المالية لعسكريي الجيش العربي السوري ولأسرهم في حالات الزواج والولادة والمرض والإصابة والعجز والوفاة عن طريق الصناديق الآتية:
• صندوق السلف العادية والزواج.
• صندوق إعانة الولادة والوفاة والاستشهاد.
• صندوق التعاون للوفيات.
• صندوق العقوبات.
• صندوق النوادي والندوات
‌د- الإشراف وإدارة المشاريع والفروع الآتية دون أن تدخل في حساباتها وفعالياتها المالية:
• فرع التعاون السكنى العسكري
• مشروع إسكان العسكريين
• فرع خدمات مساكن القوات المسلحة
• مشروع إسكان أسر الشهداء
• المشروع التعاوني المنزلي
• المشروع التعاوني للسيارات

المادة 4

يتولى إدارة المؤسسة:
‌أ- المجلس
‌ب- المدير العام

المادة 5

‌أ- يتألف المجلس من:
• نائب الوزير رئيساً
• رئيس هيئة الإمداد عضواً
• رئيس شعبة التنظيم والإدارة عضواً
• مدير الإدارة العامة لوزارة الدفاع عضواً
• مدير الإدارة المالية عضواً
• مدير الإدارة السياسية عضواً
• المدير العام للمؤسسة: ويحضر جميع اجتماعات المجلس ويقوم بأمانة السر.
‌ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة.
‌ج- ينعقد المجلس بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أعضائه الحاضرين المطلقة. وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
‌د- تخضع قرارات المجلس ومحاضر جلساته لتصديق الوزير.
‌هـ- تحدد تعويضات رئيس وأعضاء المجلس بقرار من الوزير.

المادة 6

يتولى المجلس رسم السياسة التي تنتهجها المؤسسة والقيام بما يلي:
‌أ- اقتراح النظامين الداخلي والمالي للمؤسسة وتعديلهما.
‌ب- اقتراح مشروع موازنة المؤسسة السنوية.
‌ج- تصديق العقود التي لتخضع لتصديق سلطات أخرى.
‌د- تقرير نسبة الأرباح التي تضاف إلى سعر الكلفة.
‌هـ- البت في الخلافات وتقرير التسوية والمصالحة والتحكيم في كل القضايا الناجمة عن أعمال المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة. والنظر في جميع الأمور التي تهم المؤسسة والأمور التي يعرضها المدير العام.

المادة 7

‌أ- يعين المدير العام بناء على اقتراح الوزير بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة إذا كان من العسكريين وبمرسوم إذا كان من المدنيين.
‌ب- يتولى المدير العام المهام التالية:
1- الإشراف على جميع أعمال المؤسسة ويعد مسؤولا عن حسن سير الأعمال فيها كما يعد مسؤولا عن إدارة المشاريع المرتبطة بالمؤسسة.
2- ممارسة الصلاحيات الممنوحة لمثل وظيفته في القوانين النافذة بما يتعلق بشؤون العاملين المدنيين والعسكريين.
3- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.
4- عقد النفقات وتصفيتها في حدود اعتمادات موازنة المؤسسة السنوية.
5- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
6- عرض ما يراه من أمور على المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.

المادة 8

يصدر الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم.

المادة 9

‌أ- تستمر الوزارة بدفع رواتب وأجور وتعويضات كافة العسكريين والمدنيين الذين تعينهم أو تندبهم إلى المؤسسة. ويحتفظون بجميع حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
‌ب- المدنيون الذين تعينهم المؤسسة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم منها.

المادة 10

‌أ- تصدر موازنة المؤسسة التقديرية السنوية بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية استناداً لقانون الموازنة العامة للدولة.
‌ب- فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق المؤسسة أحكام المرسوم رقم 26/ت لعام 1974 المتضمن النظام المالي الموحد والنظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم رقم 287 لعام 1978. وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
‌ج- تقبل الهبات المقدمة للمؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11

تتمتع المؤسسة والمشاريع المرتبطة بها بجميع الإعفاءات الممنوحة للوزارة.

المادة 12

تضع الوزارة تحت تصرف المؤسسة دون مقابل ما تحتاجه من عقارات.

المادة 13

إن جميع الأموال العائدة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية القائمة بالعمل بتاريخ نشر هذا القانون تنتقل حتما إلى المؤسسة الاجتماعية العسكرية المحدثة بموجب هذا القانون وتقوم هذه الأخيرة مقام الأولى في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 14

يلغى القانون رقم 85 تاريخ 6/7/1955 وتعديلاته.

المادة 15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/2/1426 هجري الموافق 3/4/2005 ميلادي

 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد