www.casi.gov.sy
الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



القانون رقم /6/

تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426هـ و21/12/2005م. ‏

يصدر ما يلي: ‏

التعاريف ‏

المادة 1­ :يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: ‏

الوزارة: وزارة التعليم العالي. ‏

الوزير: وزير التعليم العالي. ‏

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ‏

النقابة: نقابة المعلمين. ‏

الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية. ‏

الباب الأول ‏

الفصل الأول ‏

مجلس التعليم العالي ‏

المادة 2­ :يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الأساسية الآتية: ‏

أ­ اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في إطار السياسة العامة للدولة. ‏

ب­ وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية. ‏

ج­ وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة، وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق أهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية. ‏

د­ وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم أدائهم، وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته. ‏

هـ­ وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد. ‏

و­ التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجات العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب. ‏

ز­ وضع نظام تقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وإلغائه. ‏

ح­ اقتراح مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة. ‏

ط­ إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة. ‏

ي­ تحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الانتاجية والتدريب. ‏

ك­ تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه. ‏

ل­ وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم. ‏

م­ وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم. ‏

ن­ الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة. ‏

المادة 3­ :أ­ يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من: ‏

­ رؤساء الجامعات. ‏

­ رئيس الجامعة الافتراضية السورية. ‏

­ ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب. ‏

­ نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً. ‏

­ معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

­ معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة. ‏

­ عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة إذا ورد في صك إحداثها نص على ذلك. ‏

­ المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية. ‏

­ المدير العام لهيئة الطاقة الذرية. ‏

­ المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد. ‏

­ المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. ‏

­ المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية. ‏

­ المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة. ‏

­ مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية. ‏

­ ممثلين اثنين عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً. ‏

­ رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنوياً. ‏

­ أمين المجلس عضواً ومقرراً. ‏

ب­ يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير. ‏

ج­ يحق للوزير أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت. ‏

د­ ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات. ‏

المادة 4­ :أ­ لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالأمور المستعجلة. ‏

ب­ يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والمتخصصين، ومن أعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية، لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه. ‏

المادة 5­ :ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة. ‏

المادة 6­ :يحدث في الوزارة أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم، ويرأسها أمين من بين أعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ‏

المادة 7­ :يتولى أمين مجلس التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها. ‏

المادة 8­ :يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية إقراره في مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات، والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتحقيق التطوير الأمثل للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطورات العلمية. ‏

المادة 9­ :يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. ‏

الفصل الثاني ‏

الأحكام العامة للجامعات ‏

المادة 10­ :الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية. ‏

المادة 11­: التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له، ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته، وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات. ‏

المادة 12­ :تهدف الجامعات إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقانة والفكر والفن، وتعمل على تحقيق الأهداف القومية للأمة العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها، وإغناء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال ما يلي: ‏

أ­ إعداد المختصين في مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والمهارات يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية، وتقويم مدى استيعابهم وتفهمهم وتطبيقهم لها من خلال نظام الامتحانات. ‏

ب­ المشاركة في إجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني، وتقديم الخبرة والمشورة وغير ذلك من أعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من إبرام العقود المهنية، وبصورة خاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي. ‏

ج­ ترسيخ القيم والقواعد المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وإذكاء الروح النضالية للطلاب. ‏

د­ تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق والإبداعي العلمي. ‏

هـ­ تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس وأساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر، وإحداث المختبرات اللازمة للتعليم والبحث العلمي. ‏

و­ الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر. ‏

ز­ توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي سيمارسونها. ‏

ح­ تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي. ‏

ط­ توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة والأجنبية عامة. ‏

ي­ تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظماته. ‏

المادة 13­ :أ­ الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية بحث موضوعات معينة أو دراستها ولا سيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. ‏

ب­ للوزير أن يطلب من مجالس الجامعات إعادة النظر في قراراتها إذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة 14­ :الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي: ‏

­ جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق. ‏

­ جامعة حلب ومقرها مدينة حلب. ‏

­ جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية. ‏

­ جامعة البعث ومقرها مدينة حمص. ‏

أو أية جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على إخضاعها لأحكام هذا القانون. ‏

المادة 15­: أ­ يجوز إحداث فروع للجامعات بمرسوم. ‏

ب­ يكون لكل فرع مدير بمرتبة أستاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم، يتولى إدارة شؤون الفرع العلمية والإدارية، ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم إضافة إلى ذلك بالمهام التي يفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضواً في مجلس الجامعة. ‏

ج­ يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية والإدارية والقواعد الناظمة العلمية والإدارية والمالية اللازمة لعمل فروع الجامعات بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

المادة 16­ :أ­ يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم. ‏

ب­ يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم، وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم. ‏

ج­ يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي. ‏

المادة 17­ :الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها، وتضم عدداً من الأقسام المترابطة علمياً واللازمة لاضطلاعها باختصاصها، وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام فيها، ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة. ‏

المادة 18­ :أ­ القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة، وهو وحدة إدارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الأخرى بالجامعة ويجوز أن يضم القسم شعبة أو أكثر. ‏

ب­ لا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة ما عدا أقسام العلوم الأساسية. ‏

المادة 19­ :تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي. ‏

المادة 20­ :أ­ اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات ما عدا التدريس في أقسام اللغات الأجنبية وتدريس مقررات اللغات الأجنبية. ‏

ب­ يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الإجازة ومقرر أو مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة أجنبية. ‏

ج­ يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، واستناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع إحدى الجامعات غير السورية، إحداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا في أي من كليات الجامعة، ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات أو بعضها بلغة أجنبية. ‏

المادة 21­ :على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن إمكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمة لتدريب طلاب الجامعات على الأعمال التي تتصل باختصاصهم. ‏

المادة 22­ :يجوز بمرسوم إحداث منشآت جامعية إنتاجية ملحقة بالجامعات أو بالكليات تخدم أغراضها التعليمية. ‏

المادة 23­ :أ­ للجامعات أن تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها. ‏

ب­ للجامعات أن تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف الميادين لإيجاد الحلول العلمية والعملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ‏

ج­ تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك، بما فيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من تعويضات ومكافآت وكيفية التصرف بالعائدات المستوفاة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

الباب الثاني ‏

إدارة الجامعات ‏

المادة 24­ :أ­ يقصد بالوظائف الإدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي، وعميد الكلية ونوابه، وعميد المعهد ونوابه، ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة في القسم، وكذلك وظيفة أمين الجامعة، اذا شغلها عضو هيئة تدريسية أو فنية. ‏

ب­ لا يجوز الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين إلا في الكليات التي لا يتجاوز أعضاء الهيئة التدريسية فيها خمسة أعضاء فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين. ‏

المادة 25­ :يتولى إدارة كل جامعة: ‏

أ­ مجلس الجامعة. ‏

ب­ رئيس الجامعة. ‏

المادة 26­: أ­ يكون في كل جامعة بالإضافة الى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح. ‏

ب­ تجتمع المجالس المذكورة في الفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل، مؤلفة بذلك الهيئة العامة للجامعة ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي وتقديم ما تراه من مقترحات الى مجلس التعليم العالي في شؤون التعليم والبحث العلمي عامة وفي تعديل قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية. ‏

المادة 27­ :أ­ يعين رئيس الجامعة من الأساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم. ‏

ب­ يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له في هذا القانون بالإضافة الى تعويضاته من وظيفته الأصلية. ‏

ج­ تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها. ‏

المادة 28­ :يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء والغير، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية في حدود القوانين واللوائح، وله في حال الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض ذلك على الوزير خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع. ‏

المادة 29­ :يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة 30­ :أ­ لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وأن يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها. ‏

ب­ على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة وذلك لإعادة النظر فيها بما يتفق مع أحكام تلك القوانين واللوائح. ‏

ج­ لرئيس الجامعة إعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال إصرار مجلس الكلية على قراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه. ‏

المادة 31­ :لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه في حدود اختصاصاتهم، وفي حال غياب رئيس الجامعة يكلف بمهامه أحد نوابه بقرار من الوزير. ‏

المادة 32­ :يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في الجامعة. ‏

المادة 33­ :أ­ يكون لكل رئيس جامعة أربعة نواب: ‏

1­ نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

2­ نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية. ‏

3­ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا. ‏

4­ نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح. ‏

ويجوز الاقتصار على ثلاثة نواب لرئيس الجامعة على أن تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية المهمات المطلوبة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا. وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا. ‏

ب­ يعين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم. ‏

ج­ يعهد رئيس الجامعة باختصاص الغائب من نوابه الى أحد نوابه الآخرين. ‏

د­ يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانون بالإضافة الى تعويضاته من وظيفته الأصلية، أما إذا كان راتبه في وظيفته الأصلية يزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفته الأصلية. ‏

المادة 34­ :أ­ يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة. ‏

ب­ إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفته الأصلية. ‏

المادة 35­ :يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين في حدود صلاحياته. ‏

المادة 36­ :يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار من رئيس الجامعة. ‏

المادة 37­ :يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من: ‏

1­ نواب رئيس الجامعة. ‏

2­ عمداء الكليات. ‏

3­ عمداء المعاهد العليا. ‏

4­ مديري المراكز الملحقة بالجامعة. ‏

5­ ممثل عن الوزارة يسميه الوزير. ‏

6­ رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة. ‏

7­ ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد، أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك، إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين اذا كان العدد عشرة فأقل. ‏

8­ أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس. ‏

المادة 38­ :يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية: ‏

1­ اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية. ‏

2­ الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريق التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

3­ اقتراح قواعد قبول الطلاب في الجامعة. ‏

4­ الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات. ‏

5­ الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم. ‏

6­ منح الدرجات العلمية والدكتوراه الفخرية. ‏

7­ توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

8­ وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع. ‏

9­ وضع قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي. ‏

10­ وضع قواعد الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية. ‏

11­ إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها والتصرف بها شريطة ألا يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعة، وأن يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

12­ إعداد خطة الجامعة ومشروعات الموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي. ‏

13­ اقتراح إحداث كليات أو أقسام أو معاهد في الجامعة. ‏

14­ الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها. ‏

15­ الموافقة على تشييد الأبنية الجامعية وتجهيزها وصيانتها. ‏

16­ تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الجامعية. ‏

17­ اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية، وتعويضاتهم ومكافآتهم، ورفعها الى مجلس التعليم العالي لإقرارها ويتم منحها بقرار من رئيس الجامعة. ‏

18­ إيقاف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها. ‏

19­ اقتراح الأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمطبعة والمتاحف وغيرها من المنشآت الجامعية. ‏

20­ دراسة النظم والقواعد التي يقترحها مجلس شؤون الطلاب في كيفية انتقال الطلاب من كلية الى أخرى ومن جامعة الى أخرى ورفعها الى مجلس التعليم العالي. ‏

21­ إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس الجامعة عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية. ‏

22­ يقوم مجلس الجامعة بمهام اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية المنصوص عليها في قانون البعثات العلمية بالنسبة لإيفاد المعيدين. ‏

23­ إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة. ‏

24­ تفويض رئيس الجامعة ببعض اختصاصاته. ‏

ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى. ‏

المادة 39­ :أ­ يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من: ‏

1­ نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. ‏

2­ ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية. ‏

3­ ممثل عن الاتحاد. ‏

ب­ يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس. ‏

المادة 40­ :يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية: ‏

1­ اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز. ‏

2­ اقتراح تطوير الخطط الدراسة والمناهج. ‏

3­ تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها. ‏

4­ اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع. ‏

5­ اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي. ‏

6­ اقتراح شروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية. ‏

7­ اقتراح قواعد إيفاد المعيدين من أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب. ‏

8­ البت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها. ‏

9­ اقتراح قواعد الإيفاد الى المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية. ‏

10­ اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعتراف بالجامعات والمعاهد. ‏

11­ وضع الخطط للإسهام في حل مشكلات البيئة وحمايتها وتحسينها. ‏

12­ اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث وإحيائه ونشره. ‏

13­ إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة. ‏

ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى. ‏

المادة 41­ :أ­ يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من: ‏

1­ نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. ‏

2­ ممثل عن النقابة. ‏

3­ ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا. ‏

ب­ يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس. ‏

المادة 42­ :يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالأمور الآتية: ‏

1­ وضع خطط البحث العلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

2­ تنظيم البحوث وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها. ‏

3­ اقتراح إحداث الدراسات العليا وافتتاحها. ‏

4­ اقتراح القبول في الدراسات العليا. ‏

5­ تأليف لجان الحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا. ‏

6­ الإشراف على الدراسات العليا واقتراح سبل تطويرها. ‏

7­ اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفين ولجان الحكم والباحثين. ‏

8­ اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية والإشراف على إدارتها. ‏

9­ اقتراح قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي. ‏

10­ إصدار المجلات العلمية البحثية والإشراف عليها. ‏

ويختص بصورة عامة في النظر في جميع مسائل الدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى. ‏

المادة 43­ :أ­ يتألف شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من: ‏

1­ نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. ‏

2­ ممثل عن النقابة. ‏

3­ ممثلين اثنين عن الاتحاد. ‏

ب­ يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس. ‏

المادة 44­ يختص مجلس شؤون الطلاب بالأمور الآتية: ‏

1­ الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في الجامعة واقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على مجلس الجامعة. ‏

2­ الإشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعية المختلفة والإعفاء منها وشروط منح المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها. ‏

3­ اقتراح قواعد انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال. ‏

4­ تنظيم الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب. ‏

5­ تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم. ‏

6­ تنظيم تدريب الطلاب والمعسكرات الإنتاجية والرحلات الجامعية والتبادل الطلابي. ‏

7­ اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية والإسكان فيها وحل قضايا الطلاب المتعلقة بها. ‏

8­ اقتراح قواعد استثمار النوادي والمطاعم والمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت الطلابية ورفعها إلى مجلس الجامعة. ‏

ويختص بصورة عامة بكل ما يتصل بشؤون الطلاب وما يحيله عليه مجلس الجامعة. ‏

المادة 45­ :أ­ يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من: ‏

1­ نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية. ‏

2­ ممثل عن النقابة. ‏

3­ ممثل عن الاتحاد. ‏

ب­ يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس. ‏

المادة 46­ :يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام التي يحددها مجلس التعليم العالي. ‏

المادة 47­ :مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبل رؤسائها. ‏

المادة 48­ :يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجالسها الأخرى وهيئتها العامة إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات. ‏

المادة 49­ :يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها. ‏

المادة 50­ :أ­ يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية. وفي حال عدم توافر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين. ‏

ب­ عند شغور وظيفة العميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد، ريثما يتم تعيين عميد بديل. ‏

المادة 51­ :يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية، ويقدم العميد الى رئيس الجامعة في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية. ‏

المادة 52­ :يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية، والثاني للشؤون العلمية، يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه. ‏

المادة 53­ :يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. ‏

المادة 54­ :أ­ يتألف مجلس الكلية من العميد رئيساً وعضوية كل من: ‏

1­ نائبي عميد الكلية. ‏

2­ رؤساء الأقسام في الكلية. ‏

3­ ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. ‏

4­ ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا. ‏

5­ رؤساء الأقسام في الكليات الأخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات أقسامهم. ‏

ب­ يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس. ‏

المادة 55­ :يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية: ‏

1­ وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. ‏

2­ اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم. ‏

3­ تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقاً لقرارات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا. ‏

4­ تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على الممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها. ‏

5­ اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية. ‏

6­ اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية وتعديلاتها. ‏

7­ اقتراح منح الدرجات العلمية. ‏

8­ اقتراح خطة التأهيل والتدريب لأعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والإدارية وإنمائها. ‏

9­ تقديم الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فيما يتصل بالكلية في خطة الجامعة و الاعتمادات اللازمة لتنفيذها. ‏

10­ النظر في أمور الإيفاد والاشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ‏

11­ إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية. ‏

12­ المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة. ‏

13­ إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية أو ربع أعضاء مجلس الكلية عرضها عليه. ‏

ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى. ‏

المادة 56­ :أ­ تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب من نائب العميد لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من: ‏

1ـ ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. ‏

2ـ عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم. ‏

3ـ ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية. ‏

ب­ تختص لجنة شؤون الطلاب في الكلية بالأمور الآتية: ‏

1ـ رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب. ‏

2ـ اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من الجامعات والكليات الأخرى ومن قسم إلى آخر داخل الكلية وذلك ضمن القواعد العامة المنصوص عليها. ‏

3ـ اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقين والإعانات المالية، والموافقة على منح الكتب والمراجع الجامعية للمعوزين من الطلاب، وفق القواعد المنصوص عليها. ‏

4ـ النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها. ‏

5ـ تقديم الاقتراحات إلى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية في كل ما يدخل في اختصاصه من الأمور. ‏

المادة 57­ :أ­ يكون لكل قسم في الكلية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من: ‏

1ـ أعضاء الهيئة التدريسية في القسم. ‏

2ـ أعضاء الهيئة الفنية في القسم، على ألا يزيد عددهم على ثلث عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيه، و إلا فسيختار العميد بعد أخذ رأي رئيس القسم ما يعادل ثلث أعضاء الهيئة التدريسية من بين أعضاء الهيئة الفنية دورياً في بدء العام الدراسي. ‏

3ـ ممثل عن أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختاره رئيس القسم. ‏

ب­ يرأس الهيئة العامة للقسم رئيس القسم. ‏

ج­ تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثلاث مرات في كل عام دراسي، يكون الاجتماع الأول في الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي، والثاني في الأسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني، والثالث في الأسبوع الذي يلي توقف الدراسة في الكلية آخر العام الدراسي، كما تجتمع الهيئة العامة للقسم في حالات طارئة بناءً على طلب من ثلث أعضائها على الأقل. ‏

المادة 58­ :تختص الهيئة العامة للقسم بالأمور الآتية: ‏

1ـ اقتراح ما يتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية. ‏

2ـ اقتراح الخطط طويلة الأمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعارة وغيرها وما تحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين وإداريين. ‏

3­ اقتراح القواعد الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة وشؤون الإيفاد والإعارة وغيرها. ‏

4­ دراسة ما يعرضه عليها رئيس القسم وما يرى مجلس القسم عرضه عليها. ‏

5­ دراسة الاقتراحات الأخرى التي يتقدم بها ربع أعضاء الهيئة العامة للقسم على الأقل. ‏

6­ دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح النافذة. ‏

المادة 59 :­ يكون لكل قسم مجلس يسمى مجلس القسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته: ‏

1ـ رؤساء الشعب في حال وجودها في القسم. ‏

2ـ ثلاثة من كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دورياً في بدء كل عام دراسي على أساس القدم في الوظيفة. وفي حال عدم توافر الأساتذة يسمى بدلاً منهم من الأساتذة المساعدين، وفي حال عدم توافر العدد الكافي من الأساتذة المساعدين يسمى بدلاً منهم من الأساتذة. وإذا لم يتوافر العدد الكافي من الأساتذة والأساتذة المساعدين يسمى بدلاً منهم من المدرسين. وفي حال عدم توافر العدد من المدرسين يسمى بدلاً منهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين. ‏

3­ أحد أعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دورياً على أساس القدم في الوظيفة في بدء كل عام دراسي. ‏

المادة 60 ­: يختص مجلس القسم بالأمور الآتية: ‏

1ـ تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة. ‏

2ـ اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل اللائحة الداخلية والتنسيق بين مختلف الاختصاصات. ‏

3ـ اقتراح توزيع الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقات البحث. ‏

4ـ دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزات المخبرية. ‏

5ـ اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليها ومنح الدرجات العلمية. ‏

6ـ وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة لعرضها على مجلس الكلية. ‏

7 ـ وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم. ‏

8ـ دراسة جميع القضايا والأعمال العلمية والتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم. ‏

9ـ دراسة ما يحيله إليه مجلس الكلية. ‏

المادة 61 :ـ أ ­ يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم. ‏

ب­ يتولى أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوة مجلس القسم الى الاجتماع للبت في القضايا ذات الصفة المستعجلة وذلك في حال غياب رئيس القسم أو شغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة إدارية من رئيس الجامعة. ‏

ج ­ في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيس الجامعة بذلك ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل. ‏

المادة 62 :­ رئيس القسم مسؤول عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه، وعن حسن انتظام الدروس والمحاضرات والتمرينات والأعمال التدريسية والبحث العلمي وممارسة المهنة، وعليه أن يعمل ما يلزم للنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم. وعلى رئيس القسم ان يقدم الى عمادة الكلية والهيئة العامة للقسم تقريراً سنوياً عن فعاليات القسم العلمية وأعضاء الهيئات المختلفة فيه. ‏

المادة 63 :­ أ ­ يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحدة. ‏

ب ­ يسمي المكتب الإداري للاتحاد في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحدة من الطلاب المتميزين. ‏

المادة 64 :­ أ ­ تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين أعضائها ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين لجاناً نوعية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها. ‏

ب ­ يجوز لرؤساء المجالس في الجامعات والكليات والأقسام دعوة اثنين على الأكثر من ذوي الخبرة لحضور جلسات هذه المجالس دون أن يكون لهم حق التصويت. ‏

الباب الثالث ‏

العاملون العلميون ‏

المادة 65­: العاملون العلميون في الجامعات هم: ‏

أ ­ أعضاء الهيئة التدريسية. ‏

ب­ أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب. ‏

ج­ المتعاقدون والمحاضرون. ‏

د­ أعضاء الهيئة الفنية. ‏

هـ ­ المعيدون. ‏

 

الفصل الأول ‏

أعضاء الهيئة التدريسية ‏

أولاً ـ التعيين وشروط التوظيف ‏

المادة 66­ :أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات هم: ‏

أ ­ الأساتذة. ‏

ب­ الأساتذة المساعدون. ‏

ج­ المدرسون. ‏

المادة 67 :­ يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناءً على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص. ‏

المادة 68 :­ أ ­ يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناءً على إعلان يصدره الوزير. ‏

ب ­ يعين أعضاء الهيئة التدريسية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان. ‏

ج ­ يعين الموفدون لمصلحة الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس دون إعلان. ‏

د ­ يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين. وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهراً على تعيينه، يقدم مجلس القسم تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن، بالإضافة إلى نشاطه العلمي، إمكانياته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية التدريسية والنشاطات الأخرى. يُرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناءً على ذلك إصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغرة إلى وظيفة أخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة التدريسية أو إنهاء خدمته وفق والقوانين والأنظمة النافذة. ‏

هـ ­ يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروط الأخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة التدريسية. ‏

المادة 69 ­: يشترط في من يعين مدرساً في الهيئة التدريسية. ‏

أ­ أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناءً على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية. ‏

ب­ أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ج­ أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة. ‏

المادة 70­ :يعد تعيين المعيد العائد من الإيفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرس، من حيث الراتب والتعويضات فقط، نافذاً من تاريخ مباشرته العمل فعلاً في الجامعة التي أوفد لمصلحتها بعد عودته من الإيفاد. ‏

المادة 71­ :يشترط في من يعين أستاذاً مساعداً: ‏

أ­ أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرساً. ‏

ب­ أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها. ‏

ج­ أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا «الماجستير أو الدكتوراه». ‏

د­ أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية. ‏

ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك. ‏

المادة 72­ :يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (69) من هذا القانون، الشروط الآتية: ‏

أ­ أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالاً مماثلة للأعمال التي يقوم به عضو الهيئة التدريسية. ‏

ب­ أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على الأقل. ‏

ج­ أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (69) بحوثاً علمية أصيلة. ‏

د­ أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة. ‏

هـ­ أن يكون أهلاً للتدريس. ‏

ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك. ‏

المادة 73 ­ : يشترط في من يعين أستاذاً: ‏

أ ­ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية، أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى. ‏

ب­ أن يكون قد قام في اختصاصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة. ‏

ج­ أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا «الماجستير أو الدكتوراه». ‏

د­ أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية. ‏

ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك. ‏

المادة 74­ :يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إذا توافرت في المرشح، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (69) من هذا القانون، الشروط الآتية: ‏

أ­ أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية مدة إحدى عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالاً مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية. ‏

ب­ أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة على الأقل. ‏

ج­ أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (69) من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة. ‏

د­ أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف أو الترجمة. ‏

هـ­ أن يكون أهلاً للتدريس. ‏

ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك. ‏

المادة 75­ :تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد الخاصة بفحص الإنتاج العلمي. ‏

المادة 76­ :تحسب مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية التي يدعى إليها عضو الهيئة التدريسية، وكذلك مدة الإيفاد بمهمات رسمية أو علمية ومدة الإعارة من أصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الأعلى بشرط تأدية العائدات التقاعدية عن هذه المدة. ‏

المادة 77 :­ أ­ يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية، وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

ب­في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويعد شاغره محدثاً حكماً في حال عدم توافره. ‏

ثانياً­ - النقل والندب والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر: ‏

المادة 78­ :يجوز نقل أعضاء الهيئة التدريسية من قسم إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلسي القسمين المختصين، ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبعد أخذ رأي مجلسي الكليتين المنقول منها وإليها ومجلس القسم المختص في كل منهما. ‏

المادة 79­ :مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة المنقول منها وأخذ رأي مجلسي الجامعتين. ‏

المادة 80­ :مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد أخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي. ‏

المادة 81­ :يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم. ‏

ب­ يحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي. ‏

ج­ تتحمل الجهة العامة المندب إليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً للأحكام النافذة لديها. ‏

المادة 82­ :أ­ يجوز إعارة الهيئة التدريسية بناء على طلبهم لجامعة أو معهد علمي أو مركز بحوث خارج الجمهورية العربية السورية في مستوى الكليات الجامعية، كما يجوز إعارتهم للعمل في إحدى الجامعات أو المعاهد العربية السورية أو إحدى الهيئات العربية أو الدولية فيما تخصصوا فيه إذا كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة. ‏

ب­ تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموعها خمس سنوات. ‏

ج­ تتم الإعارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم. ‏

المادة 83­ :تطبق أحكام الإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات. ‏

ثالثاً­ - الإيفاد والمهمات ‏

المادة 84­ :أ­ يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات علمية للبحث العلمي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين، على ألا تقل مدة هذه المهمة عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة، وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

ب­ لا يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة خارجية أو إجازة دراسية أو مهمة بحث علمي، ووفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

ج­ يلزم الموفد في هذه المهمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته بتقديم تقرير عن مهمته والأعمال التي قام بها وبتقديم نسخة عن كل بحث أنجزه. ‏

د­ يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل ويجوز أن يتقاضى بالإضافة إلى ذلك تعويضاً مناسباً بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة في كل حالة على حدة شريطة ألا تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على ما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية. ‏

المادة 85­ :أ­ يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها الاطلاع والتدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

ب­ يتم الإيفاد بالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين، ولا تطبق أحكام الفقرة «ب» من المادة «84» السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة. ‏

ج­ يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل وسائر التعويضات الأخرى التي يستفيد منها الموفد بمهمة رسمية. ‏

 

رابعاً­ - العطل والإجازات ‏

المادة 86­ :تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية. ‏

المادة 87­ :تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، وتنتهي قبل بدء الامتحانات التكميلية، وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي العميد المختص. ‏

المادة 88­ :يخضع أعضاء الهيئة التدريسية إلى أحكام الإجازات الصحية الواردة في القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

المادة 89­ :يخضع الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن إجازاتهم الإدارية. ‏

خامساً­-  واجبات أعضاء الهيئة التدريسية ‏

المادة 90­ :يجب على عضو الهيئة التدريسية: ‏

1­ الانصراف للقيام بالأعمال العلمية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

2­ القيام بالدروس النظرية والعملية وحلقات البحث التي يكلف بها وأن يهيئ ما يلزم من الكتب والمراجع الجامعية. ‏

3­ العمل باستمرار على رفع مستوى الطلاب العلمي والفكري وتمكينهم من أصول البحث ومناهجه وتزويدهم بأفضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعد تخرجهم أهلاً لخدمة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد في ميادين تخصصهم. ‏

4­ الإسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون وإغناء المكتبة العربية بالبحوث والدراسات والمراجع العامة والإشراف على ما يعده الطلاب منها، وأن يشارك في تطبيق نتائج البحوث والدراسات في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ‏

5­ العمل بانتظام على تحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه. ‏

6­ المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي تمكن الجامعات من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأفضل. ‏

المادة 91­ :على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلمي بما في ذلك كتبه والبحوث التي أجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال يجريها وعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها، ولا يجوز في كل الأحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدّمها عضو الهيئة التدريسية عن تقرير سنوي واحد. ‏

المادة 92­ :يتولى أعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات، ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراء لحفظه. ‏

المادة 93­ :أ­ لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية: ‏

1­ أن يشتغلوا بالتجارة وأن يشتركوا بإدارة عمل تجاري أو الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية وأية مهنة أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة، أو كان غير متفق مع ما تقتضيه المهنة، ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو الهيئة التدريسية من القيام بأي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ‏

2­ أن يقوموا بإعطاء دروس خاصة. ‏

ب­ كل مخالفة لأحكام الفقرة (أ) السابقة توجب إحالة المخالف إلى مجلس التأديب. ‏

المادة 94­ :يجوز الجمع بين التدريس في الجامعة وعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والوزارة وعضوية مجلس الشعب. ‏

سادساً­ - حقوق أعضاء الهيئة التدريسية ‏

المادة 95­ :يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون. ‏

المادة 96­ :أ­ يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون. ‏

ب­ يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة. ‏

المادة 97­ :تحدد وظائف أعضاء الهيئة التدريسية ومراتبهم وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم. ‏

المادة 98­ :أ­ يمنح شاغلو الوظائف الآتية، شهرياً، تعويض تمثيل وفق ما يأتي: ‏

­ رئيس الجامعة (12500) ل.س ‏

­ نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي (3500) ل.س. ‏

­ عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز وأمين الجامعة (2500) ل.س. ‏

­ نائب عميد الكلية أو المعهد ورئيس القسم في الكلية أو المعهد ورئيس الشعبة في القسم وأمين الجامعة المساعد (1500) ل.س. ‏

ب­ يمنح عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خارج مقر عمله، تعويضاً حده الأقصى (4000) ل.س شهرياً علاوة على تعويضات الانتقال المقررة في هذا القانون. ‏

ج­ يضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لمنح هذا التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. ‏

المادة 99­ :يمنح أعضاء الهيئة التدريسية التعويضات والمكافآت الآتية بقرار من رئيس الجامعة: ‏

­ تعويض عبء إداري لشاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في هذا القانون. ‏

­ مكافآت المشاركة في المجالس واللجان الجامعية وهيئات التحرير في المجلات العلمية. ‏

­ مكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد. ‏

­ تعويض الساعات التدريسية الإضافية وتعويض العمل الجامعي. ‏

­ تعويضات الأعمال الامتحانية. ‏

­ مكافآت إنجاز البحوث العلمية وتحكيمها، والنشر في المجلات العلمية المحكمة، والبحوث المقدمة في المؤتمرات والندوات والجلسات العلمية. ‏

­ مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح. ‏

المادة 100­ :يحسب تعويض الانتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقاله ضمن الأراضي السورية، وفق الأحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 50 لعام 2004. ‏

المادة 101­ :يجوز منح عضو الهيئة التدريسية، عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق الأسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

المادة 102­ :أ­ يصرف لعضو الهيئة التدريسية منحة نقدية تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير في إحدى الحالات الآتية: ‏

1­ - إتمام المدة اللازمة للإحالة على التقاعد. ‏

2­ - الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً. ‏

3­ - التسريح لأسباب صحية. ‏

4­ - الصرف من الخدمة لمن لا تقل مدة خدمته في الدولة عن 15 عاماً. ‏

5­ - الوفاة. ‏

ب­ تخفض المنحة النقدية إلى مثل الراتب الشهري الأخير في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من (15) عاماً. ‏

ج­ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة في الفقرتين أ وب السابقتين أكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الدولة. ‏

سابعاً­ نظام التأديب ‏

المادة 103­ :يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الجامعية الأخرى، ويقدم المكلف بالتحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة، وللوزير أن يطلب هذا التقرير، ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مسوغاً لذلك. ‏

المادة 104­ :لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ‏

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يترتب على وقف عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف راتبه ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية. ‏

المادة 105­ :يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل. ‏

المادة 106­ :لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه. ‏

المادة 107­ :تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير من: ‏

­ مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة ­ رئيساً ‏

­ مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة­ عضواً ‏

­ أحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها­ عضواً ‏

­ أستاذ يسميه مجلس الجامعة­ عضواً ‏

­ ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الأساتذة­ عضواً. ‏

المادة 108­ :أ­ العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلس التأديب هي: ‏

1­ الإنذار. ‏

2­ توجيه اللوم. ‏

3­ توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر. ‏

4­ تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر. ‏

5­ قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً لمن يستحقه. ‏

6­ عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة، ويتم النقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

7­ العزل أو الطرد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ‏

ب­ تسري أحكام القانون رقم (7) لعام 1990 بشأن نظام إجراءات التأديب على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ‏

ج­ تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في البنود «3­4­5­6­7» من الفقرة (أ) السابقة للطعن أمام مجلس الدولة وفق الأصول النافذة. ‏

المادة 109­ :تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية، وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها. ‏

المادة 110­ :لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى عضو الهيئة التدريسية الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفهياً أو كتابياً، وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة (108) من هذا القانون وذلك كله بعد سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وبحضور ممثل النقابة، ويكون قراره في ذلك معللاً ونهائياً، وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء الهيئة التدريسية في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم. ‏

ثامناً­ انتهاء الخدمة ‏

المادة 111­ :أ­ يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقاً لما يأتي: ‏

1­ الأستاذ: عند إتمامه السبعين من العمر. ‏

2­ الأستاذ المساعد: عند إتمامه الخامسة والستين من العمر. ‏

3­ المدرس: عند إتمامه الستين من العمر. ‏

4­ ويجوز إبقاء الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ‏

ب­ يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص، وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين الأستاذ بعد إتمامه السبعين من العمر بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مدداً كلما اقتضت الحاجة. ‏

‏ ‏

الفصل الثاني ‏

أعضاء الهيئة التدريسية العرب والأجانب ‏

المادة 112­ :يجوز أن يعين في الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب بطريق التعاقد من يرى مجلس الشؤون العلمية أن كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم تصديق العقود بقرار من الوزير. وتحدد حقوقهم والتزاماتهم في عقود استخدامهم على أن تراعى الشروط الآتية: ‏

1­ أن تكون مدة العقد في المرة الأولى سنة قابلة للتجديد. ‏

2­ أن تتحمل الجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته إلى مقر جامعته ونفقات عودته هو وأسرته عند نهاية العقد إلى البلد المحدد في العقد. ‏

3­ أن تتحمل الجامعة نفقات سفره مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية بعد كل ثلاث سنوات دراسية يقضيها في خدمة الجامعة. ‏

4­ منح المتعاقدين العرب غير السوريين والأجانب عند انتهاء خدمتهم مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم. ‏

5­ منح ورثة المتوفى منهم خلال مدة خدمته المكافأة المذكورة، وتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه إلى بلده. ‏

المادة 113­ :يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص. ‏

المادة 114­ :يجوز التعاقد مع عرب سوريين أو أجانب لتدريس اللغات الأجنبية، ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة، ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك، وتسري عليهم أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة (112) من هذا القانون. ‏

‏ الفصل الثالث ‏

المحاضرون والمتعاقدون ‏

المادة 115 :أ­ 1­ يجوز التعاقد مع سوريين أو عرب أو أجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبراتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة، ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة. ‏

2­ يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقاً للأسس المحددة في اللائحة التنفيذية. ‏

ب­ يجوز لرئيس الجامعة تكليف محاضرين بإلقاء محاضرات مقابل مكافأة تمنح على أساس المحاضرة الواحدة، كما يجوز التعاقد مع محاضرين أو مشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.. ‏

ج­ تستثنى الأجور والتعويضات المذكورة في الفقرتين السابقتين من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

 

 

 

الفصل الرابع ‏

الهيئة الفنية ‏

المادة 116­ :أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم: ‏

­ مديرو الأعمال. ‏

­ المشرفون على الأعمال. ‏

­ القائمون بالأعمال. ‏

­ القائمون بالأعمال المعاونون. ‏

المادة 117­ :أ­ يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية في الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين. ‏

ب­ تطبق على تعيين أعضاء الهيئة الفنية أحكام الفقرة (د) من المادة (68) المطبقة على تعيين أعضاء الهيئة التدريسية. ‏

المادة 118­ :يشترط في من يعين عضوا في الهيئة الفنية أو ينقل إليها: ‏

أ­ أن يكون أهلاً للقيام بواجبات الوظيفة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

ب­ أن يكون حاصلاً على الإجازة على الأقل في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

المادة 119­ :أ­ يتشرط في تعيين القائمين بالأعمال المعاونين النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد (8­ 9­ 11) من القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

ب­ يعين المهندس المفرز للتدريس في الجامعة بوظيفة قائم بالأعمال معاون، ويعد الشاغر محدثاً حكماً، أما بالنسبة للمهندس المفرز للتدريس في الجامعة قبل صدور هذا القانون فيخير بين: ‏

1­ النقل مع شاغره الى وظيفة قائم بالأعمال معاون أو إلى إحدى وظائف الهيئة الفنية الأخرى إذا توافرت فيه شروط النقل المحددة في هذا القانون. ‏

2­ البقاء في وظيفة مهندس لعمل غير تدريسي. ‏

 

 

المادة 120­ :يشترط في من يعين قائماً بالأعمال: ‏

1­ النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد (8­ 9­ 11) من القانون رقم 50 لعام 2004، بشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل إضافي بعد الإجازة يتفق مع اختصاصه، أو على درجة جامعية أعلى. ‏

2­ أو أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل. ‏

المادة 121­ :يشترط في من يعين مشرفاً على الأعمال: ‏

1­ أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات. ‏

2­ أن يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالأعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه، أو أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه. ‏

المادة 122­ :يشترط في من يعين مديراً للأعمال: ‏

1­ أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات. ‏

2­ أن يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تدريبي أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه. ‏

المادة 123­ :يجوز النقل إلى وظائف الهيئة الفنية من وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها بما فيها الجامعات، على أن تتوافر في المرشح الشروط الآتية: ‏

1­ أن يجتاز بنجاح اختباراً شفوياً تجريه الجامعة. ‏

2­ أن يكون قد مارس أعمالا تتناسب مع شهادته الاختصاصية مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمجموع المدد التي يجب أن يقضيها القائم بالأعمال المعاون أو القائم بالأعمال أو المشرف على الأعمال­ بحسب الأحوال­ في الهيئة الفنية عند تعيينه في الوظيفة المعنية. ‏

3­ أن يكون المرشح للنقل إلى وظيفة مدير أعمال حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل. ‏

المادة 124­ :يجوز أن يعين مرشحون في وظيفتي مشرف على الأعمال ومدير أعمال من خارج الجامعات وعن غير طريق النقل على أن تتوافر في المرشح بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون الشروط الآتية: ‏

1­ أن يكون قد مارس في جامعة أو هيئة علمية أو تقنية أو معهد علمي أو تقني معترف بها أعمالاً من النوع الذي تتطلبه مهام الوظيفة مدة لا تقل عن ست سنوات لشغل وظيفة مشرف على الأعمال ولا تقل عن ثماني سنوات لشغل وظيفة مدير أعمال. ‏

2­ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أو تقني أعلى من الإجازة بالنسبة للمشرف على الأعمال والماجستير بالنسبة لمدير الأعمال. ‏

3­ أن يكون قد قام أو أسهم في اختصاصه ببحوث علمية أو تقنية وأن يوافق مجلس الشؤون العلمية على إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة. ‏

المادة 125­ :أ­ تقوم الجامعة بإجراءات المسابقة والاختبارات المطلوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل الرابع ويحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية شروط المسابقة والاختبارات. ‏

ب­ يعود تقدير قيمة المؤهل في تحسين اختصاص عضو الهيئة الفنية وقيمة ما أسهم به من بحوث علمية إلى مجلس الشؤون العلمية. ‏

المادة 126­ :تعمل الجامعة على إيفاد أعضاء الهيئة الفنية لدورات تدريبية لتحسين كفاءتهم العلمية أو المهنية أو التقنية. ‏

المادة 127­ :تحدد وظائف أعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقاً للجدول رقم (2) المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم. ‏

المادة 128­ :تطبق على أعضاء الهيئة الفنية الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات و الترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الأعمال الامتحانية ونظام التأديب و السلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الستين من العمر. ‏

أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم، وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية. ‏

المادة 129­ :على أعضاء الهيئة الفنية أن ينصرفوا للقيام بالأعمال العلمية والبحثية التي تتناول التدريس العلمي وحل التمرينات والمسائل وتدريب الطلاب في حلقات البحث والإشراف على نشاطهم العلمي، والقيام بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات. وأن ينصرفوا إلى العناية بالتجهيزات المخبرية والمحاضرات والعينات والأجهزة العلمية، واقتراح اقتناء ما تحتاج إليه منها المخابر التعليمية والمشاركة في تصميم التجارب وتنفيذها، والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية، والمشاركة في كل ما يراه القسم ضرورياً، في حدود اختصاص كل منهم، لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية. ‏

المادة 130­ :يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص، وله أن يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم. ‏

المادة 131­ :مع مراعاة أحكام القانون رقم (39) لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال أن يؤلفوا كتباً فيما اختصوا به من أعمال في القسم، ويجوز عند الضرورة تكليفهم بتدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

المادة 132­ :أ­ يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية، وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

ب­ في حال عدم تلبية عضو الهيئة الفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى غير تعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة. ‏

المادة 133­ :تنظم اللائحة التنفيذية جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بأعضاء الهيئة الفنية فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة. ‏

الفصل الخامس ‏

المعيدون ‏

المادة 134­ :يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علمياً وعملياً وفنياً ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية، وعليهم القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية، وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.

المادة 135­ :يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة على الأقل من الجامعات السورية أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

المادة 136­ :أ­ يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

ب­ يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توافره في الملاك. ‏

المادة 137­ :أ­ يجب على الجامعة أن تعمل على إيفاد المعيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه للحصول على المؤهل العلمي الذي يحدده مجلس الجامعة. ويعامل المعيد الموفد من حيث الحقوق والواجبات معاملة الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية، ويتم الإيفاد بقرار من الوزير. ‏

ب­ يفقد المعيد صفته معيداً في الحالتين الآتيتين: ‏

1ـ إذا استنكف عن الإيفاد وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ‏

2ـ إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء إيفاده. ‏

ج­ تنهى خدمة المعيد الذي يفقد صفته بموجب أحكام الفقرة (ب) السابقة وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة 138­ :تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع. ‏

المادة 139­ :تنظم اللائحة التنفيذية شؤون المعيدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ‏

الباب الرابع ‏

الدرجات العلمية وخطط الدراسة ‏

المادة 140­ :تمنح الجامعات الدرجات العلمية وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات. ‏

المادة 141: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها. ‏

المادة 142­ :تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لخطط الدراسة وتنظم تفصيلات هذه الخطط في اللوائح الداخلية للكليات. ‏

الباب الخامس ‏

الأمور المالية للجامعات ‏

المادة 143­ استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم (92) لعام 1967 توضع الموارد المذكورة أدناه إلي تستوفيها الجامعات كموارد ذاتية في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ليجري الصرف منها في: ‏

1ـ منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام القانون الناظم لتفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الوزارة. ‏

2ـ منح التعويضات والمكافآت المحددة في المادة (99) من هذا القانون والغايات التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية، ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب أسناد رسمية. ‏

3ـ تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية: ‏

أ ­ الرسوم الجامعية، باستثناء الرسوم الآتية التي يعود ريعها إلى الخزينة العامة للدولة: (رسم التسجيل، رسم كشف العلامات، رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر، رسم الامتحان التكميلي، رسم الاستماع، رسم الشهادة، رسم المصدقة البديلة). ‏

ب­ المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ج­ عوائد المنشآت الجامعية. ‏

د­ الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية. ‏

هـ­ بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى. ‏

المادة 144­ رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله أن يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة أو في الحسابات المستقلة، كما له أن يفوض ببعض صلاحياته المالية من يشاء وفق أسس القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي (92) لعام 1967. ‏

المادة 145­ :تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة. ‏

المادة 146­ :تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون: ‏

1ـ قواعد قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أهداف الجامعات. ‏

2ـ كيفية إحداث حسابات مستقلة في الأحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف محددة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويوفر السرعة والمرونة في إنجاز أعمال الجامعات. ‏

المادة 147­ :تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها، ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده من المعدات والأدوات والآليات والسيارات غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبرية والطبية والمطبوعات العلمية والمواد المخبرية والطبية، وعن كل ما يرد إليها من منح أو هبات أو قروض، بما يخدم سياسة التعليم العالي. ‏

المادة 148­ :تعد أموال الجامعة من أموال الدولة العامة. ‏

الباب السادس ‏

أحكام ختامية وانتقالية ‏

المادة 149­ :تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن بوجه خاص تنظيم الأمور الآتية: ‏

1­ جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بما لا يتعارض مع أحكامه. ‏

2­ أنظمة التعليم المتبعة. ‏

3­ اختصاصات الوظائف الإدارية العلمية في الجامعات واختصاصات أمنائها وهيئاتها وقواعد التفويض بها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون. ‏

4­ أسس نظام تقديم الخبرة والمشورة وممارسة المهنة. ‏

5­ القواعد والشروط العامة لقبول الطلاب في الجامعات. ‏

6­ نظام انضباط الطلاب. ‏

7­ القواعد العامة لنظام الامتحانات. ‏

8­ نظام الدراسات العليا. ‏

9­ مدد الدراسة والامتحان والعطلة. ‏

10­ قواعد الندب. ‏

11­ القواعد الناظمة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للطلاب. ‏

12­ نظام النصاب التدريسي ونظام ساعات العمل لجميع العاملين العلميين في الجامعات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ‏

13­ إدارة المنشآت الجامعية، كالمشافي والمطابع والمعارض والكتب الجامعية والمدن الجامعية وغيرها. ‏

14­ تحديد أنواع الرسوم الجامعية وغيرها من الرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. ‏

15­ أ­ تحديد أنواع التعويضات والمكافآت الوارد ذكرها في المادة (99) من هذا القانون وتستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ب­ تحديد أنواع التعويضات والمكافآت والأجور والمنح لجميع العاملين في الجامعات وغيرهم بمن فيهم العاملون في مجال التعليم المفتوح مما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ‏

16­ قواعد منح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. ‏

المادة 150­ :يتم تحديد مقدار أو نسب التعويضات والمكافآت والأجور والمنح الواردة في البند (15) من المادة (149) من هذا القانون، وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية المذكورة في المادة (143) من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ‏

المادة 151­ :يجوز بقرار من الوزير تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحياته المحددة في هذا القانون. ‏

المادة 152­ :يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة (84) من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزلة كفالة عودة من الإيفاد. ‏

المادة 153­ :تعد القرارات والأوامر الصادرة في شؤون الطلاب من المجالس واللجان الجامعية مبرمة. ‏

المادة 154­ :يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكماً مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي إلى وظائف عضوية الهيئة الفنية في ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل. ‏

المادة 155­ :حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبقى النصوص الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الجامعات والكليات سارية المفعول وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ‏

المادة 156­ :يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدون، في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة، القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل، وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. ‏

المادة 157­ :في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يطبق القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

المادة 158­ :يحل هذا القانون محل القانون رقم (1) تاريخ 31/1/1975. ‏

المادة 159­ :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. ‏

دمشق في 4/12/1426هـ ‏

و 4/1/2006م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

‏ ‏

جدول رقم /1/ ‏

اسم الوظيفة                            المرتبة                   الدرجة ‏

أستاذ                                          ممتازة                      أولى ‏

أستاذ، أستاذ مساعد                   ممتازة                        ثانية ‏

أستاذ، أستاذ مساعد                   ممتازة                       ثالثة ‏

أستاذ، أستاذ مساعد،مدرس          أولى                       أولى ‏

أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس         أولى                       ثانية ‏

أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس        أولى                       ثالثة ‏

أستاذ مساعد، مدرس                  ثانية                        أولى ‏

أستاذ مساعد، مدرس                  ثانية                        ثانية ‏

أستاذ مساعد، مدرس                  ثانية                        ثالثة ‏

مدرس                                       ثالثة                         أولى ‏

مدرس                                       ثالثة                         ثانية ‏

مدرس                                      ثالثة                           ثالثة ‏

‏ ‏

جدول رقم /2/ ‏

اسم الوظيفة                                     المرتبة                       الدرجة ‏

مدير الأعمال                                         ممتازة                           ثالثة ‏

مدير الأعمال                                         أولى                             أولى ‏

مدير الأعمال                                         أولى                             ثانية ‏

مدير الأعمال ومشرف على الأعمال         أولى                             ثالثة ‏

مدير الأعمال ومشرف على الأعمال         ثانية                              أولى ‏

مدير الأعمال ومشرف على الأعمال        ثانية                               ثانية ‏

مدير الأعمال ومشرف على الأعمال        ثانية                               ثالثة ‏

مشرف على الأعمال وقائم بالأعمال      ثالثة                               أولى ‏

مشرف على الأعمال وقائم بالأعمال      ثالثة                               ثانية ‏

مشرف على الأعمال وقائم بالأعمال      ثالثة                               ثالثة ‏

قائم بالأعمال                                     رابعة                                أولى ‏

قائم بالأعمال                                     رابعة                                ثانية ‏

قائم بالأعمال                                     رابعة                               ثالثة ‏

قائم بالأعمال معاون                          خامسة                            أولى ‏

‏ جدول رقم /3/ ‏

اسم الوظيفة                        المرتبة                     الدرجة ‏

معيد                                        ثالثة                           ثانية ‏

معيد                                       ثالثة                            ثالثة ‏

معيد                                     رابعة                             أولى ‏

معيد                                     رابعة                             ثانية ‏

معيد                                    رابعة                             ثالثة ‏

معيد                                  خامسة                          أولى ‏

‏ ‏

جدول رقم /4/ ‏

اسم الوظيفة                                 الراتب ‏

رئيس الجامعة                                 28000 ‏

اسم الوظيفة                         راتب بدء التعيين                    السقف ‏

نائب رئيس الجامعة                       16330 28000                             

أستاذ                                         12255                              28000

أستاذ مساعد                              10795                             26000

مدرس                                         9445                              24000

مدير أعمال                                10795                               24000‏

مشرف على الأعمال                    9445                                16000‏

قائم بالأعمال                             7680                                 12000 ‏

معيد                                         7045                                 11000‏